الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1
- قلت: كَذَا الترضي والترحم على الصَّحَابَة وَالْعُلَمَاء، وَسَائِر الأخيار.
وَإِذا جَاءَت 2 الرِّوَايَة بِشَيْء مِنْهُ، كَانَت الْعِنَايَة بِهِ أَشد.
وَمَا وجد فِي خطّ الإِمَام أَحْمد من إغفال ذَلِك، 3 فَلَعَلَّ سَببه أَنه كَانَ يرى التَّقْيِيد فِي ذَلِك بالرواية، وَلِهَذَا كَانَ يتَلَفَّظ بِالصَّلَاةِ نطقا. 4
وَخَالفهُ غَيره من الْأَئِمَّة فِي ذَلِك.
وَيكرهُ الِاقْتِصَار على الصَّلَاة، أَو التَّسْلِيم، وَالرَّمْز 5 إِلَيْهِمَا فِي الْكِتَابَة، بل يكتبهما بكمالهما، فقد قَالَ حَمْزَة الْكِنَانِي: كنت أكتب عِنْد ذكر 6 رَسُول الله (صلى الله عَلَيْهِ) لَا أكتب (وَسلم) فرأيته فِي النّوم، فَقَالَ لي: مَالك لَا تتمّ 7 الصَّلَاة عَليّ قَالَ: فَمَا كتبت بعد ذَلِك (صلى الله عَلَيْهِ) إِلَّا كتبت (وَسلم) .
حادي عشرهَا:
8
- عَلَيْهِ مُقَابلَة كِتَابه بِأَصْل شَيْخه - وَإِن كَانَ إجَازَة - فقد قَالَ عُرْوَة بن الزبير لِابْنِهِ هشامكتبت 9 قَالَ: نعم، قَالَ: عرضت كتابك قَالَ: لَا، قَالَ: لم تكْتب.
1
- وَقَالَ الشَّافِعِي، وَيحيى بن أبي كثير: من كتب وَلم يُعَارض، كمن دخل الْخَلَاء وَلم 2 يسْتَنْج.
وَقيل: إِذا نسخ الْكتاب وَلم يُعَارض، ثمَّ نسخ وَلم يُعَارض، خرج
1 -
أعجميا.
وَأفضل الْمُعَارضَة أَن يمسك هُوَ وَشَيْخه كِتَابَيْهِمَا حَال التسميع، وَيسْتَحب 2 أَن ينظر مَعَه من لَا نُسْخَة مَعَه، لَا سِيمَا إِن أَرَادَ النَّقْل من نسخته.
وَقَالَ أَبُو الْفضل 3 الْهَرَوِيّ: أصدق الْمُعَارضَة من نَفسك.
وَهَذَا فِيهِ إِطْلَاق، وَالْأولَى مَا قدمْنَاهُ.
وَقَالَ 4 يحيى بن معِين: لَا يجوز أَن يروي من غير أصل الشَّيْخ، إِلَّا أَن ينظر فِيهِ الشَّيْخ فِي حَال 5 السماع.
وَالصَّحِيح أَنه لَا يشْتَرط نظره وَلَا مُقَابلَته بِنَفسِهِ، بل تَكْفِي مُقَابلَة ثِقَة أَي 6 وَقت كَانَ.
1
- قَالَ الشَّيْخ: وتكفي مُقَابلَته بفرع قوبل بِأَصْل الشَّيْخ، ومقابلته بِأَصْل أصل الشَّيْخ 2 الْمُقَابل بِهِ أصل الشَّيْخ، لحُصُول الْمُطَابقَة.
وَلَا يجزىء ذَلِك عِنْد من قَالَ: لَا تصح مُقَابلَته 3 مَعَ أحد غير نَفسه، وَلَا يُقَلّد غَيره، وَلَا يكون بَينه وَبَين كتاب الشَّيْخ وَاسِطَة.
وَهَذَا 4 مَذْهَب مَتْرُوك.
أما إِذا لم يُقَابل كِتَابه أصلا، فقد أجَاز الرِّوَايَة مِنْهُ الْأُسْتَاذ أَبُو إِسْحَاق، 5 والإسماعيلي وَالْبرْقَانِي، والخطيب، إِن كَانَ النَّاقِل صَحِيح النَّقْل، قَلِيل السقط، وَنقل من 6 الأَصْل، وَبَين حَال الرِّوَايَة أَنه لم يُقَابل.
ذكر هَذَا الشَّرْط وَالَّذِي قبله الْخَطِيب، وَالْبَاقِي 7 الشَّيْخ - أَعنِي ابْن الصّلاح -.
ثمَّ إِنَّه يُرَاعِي فِي كِتَابه شَيْخه مَعَ من فَوْقه مَا ذكرنَا فِي 8 كِتَابه، وَلَا يكن كطائفة إِذا رَأَوْا سَماع شَيْخه لكتاب قرأوا عَلَيْهِ من أَي نُسْخَة اتّفقت.
9 -
وَسَيَأْتِي فِيهِ خلاف وَكَلَام آخر فِي آخر النَّوْع الْآتِي.