المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

1 - قلت: كَذَا الترضي والترحم على الصَّحَابَة وَالْعُلَمَاء، وَسَائِر الأخيار. وَإِذا - المقنع في علوم الحديث - جـ ١

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم

- ‌ النَّوْع الأول

- ‌ الثَّانِيَة

- ‌ الثَّالِثَة

- ‌الرَّابِعَة

- ‌الْخَامِسَة

- ‌السَّادِسَة

- ‌السَّابِعَة

- ‌الثَّامِنَة

- ‌ النَّوْع الثَّانِي

- ‌تذنيب

- ‌فروع

- ‌ النَّوْع الثَّالِث

- ‌ النَّوْع الرَّابِع

- ‌فَائِدَة

- ‌ النَّوْع الْخَامِس

- ‌ النَّوْع السَّادِس

- ‌ النَّوْع السَّابِع

- ‌فَائِدَة

- ‌ النَّوْع الثَّامِن

- ‌فروع

- ‌فرع

- ‌ النَّوْع التَّاسِع

- ‌ النَّوْع الْعَاشِر

- ‌ النَّوْع الْحَادِي عشر

- ‌فروع

- ‌ النَّوْع الثَّانِي عشر

- ‌الثَّانِي تَدْلِيس الشُّيُوخ

- ‌ النَّوْع الثَّالِث عشر

- ‌ النَّوْع الرَّابِع عشر

- ‌ النَّوْع الْخَامِس عشر

- ‌ النَّوْع السَّادِس عشر

- ‌ النَّوْع السَّابِع عشر

- ‌ النَّوْع الثَّامِن عشر

- ‌تفرد الرَّاوِي

- ‌ النَّوْع التَّاسِع عشر

- ‌ النَّوْع الْعشْرُونَ

- ‌ النَّوْع الْحَادِي وَالْعشْرُونَ

- ‌ النَّوْع الثَّانِي وَالْعشْرُونَ

- ‌ النَّوْع الثَّالِث وَالْعشْرُونَ

- ‌ الأولى

- ‌الثَّانِيَة

- ‌ وَحَاصِل مَا فِي جَهَالَة الْعين خَمْسَة أَقْوَال

- ‌ فرع لم يذكرهُ الشَّيْخ

- ‌ النَّوْع الرَّابِع وَالْعشْرُونَ

- ‌معرفَة كَيْفيَّة سَماع الحَدِيث وتحميله وَصفَة ضَبطه

- ‌بَيَان أَقسَام طرق الحَدِيث وتحمله

- ‌الْقسم الثَّانِي

- ‌الْقِرَاءَة على الشَّيْخ

- ‌الثَّانِي

- ‌الثَّالِث

- ‌الرَّابِع

- ‌الْخَامِس

- ‌السَّادِس

- ‌السَّابِع

- ‌الثَّامِن

- ‌الْإِجَازَة وَهِي أَنْوَاع

- ‌ الثَّالِث

- ‌ الرَّابِع

- ‌الْخَامِس

- ‌فرع

- ‌السَّادِس

- ‌السَّابِع

- ‌المناولة وَهِي على نَوْعَيْنِ

- ‌مقرونة بِالْإِجَازَةِ ومجردة

- ‌ فَالْأولى أَعلَى الْأَنْوَاع الْإِجَازَة مُطلقًا وَلها صور

- ‌النَّوْع الثَّانِي المناولة الْمُجَرَّدَة عَن الْإِجَازَة

- ‌الْقسم الثَّانِي

- ‌الْمُكَاتبَة

- ‌الْقسم السَّادِس

- ‌الْقسم الرَّابِع

- ‌الْوَصِيَّة

- ‌(الوجادة)

- ‌الْقسم الثَّامِن

- ‌ النَّوْع الْخَامِس وَالْعشْرُونَ

- ‌فِي كِتَابَة الحَدِيث، وَكَيْفِيَّة ضبط الْكتاب وتقييده

- ‌ تَنْبِيهَات

- ‌أَحدهَا

- ‌ثَانِيهَا:

- ‌ثَالِثهَا

- ‌رَابِعهَا

- ‌خَامِسهَا:

- ‌‌‌سادسها

- ‌سادسها

- ‌سابعها:

- ‌ ثامنها:

- ‌تاسعها:

- ‌حادي عشرهَا:

- ‌ فرع:

- ‌ثَانِي عشرهَا:

- ‌فَائِدَة:

- ‌فرع:

- ‌رَابِع عشرهَا:

- ‌خَامِس عشرهَا:

- ‌ سادسها عشرهَا:

- ‌ النَّوْع السَّادِس وَالْعشْرُونَ

- ‌فروع

- ‌ثَانِيهَا

- ‌ثَالِثهَا

- ‌ رَابِعهَا

- ‌الْخَامِس

- ‌ السَّادِس

- ‌السَّابِع

- ‌فِيهِ أَقْوَال

- ‌ الثَّامِن

- ‌ التَّاسِع

- ‌الْعَاشِر

- ‌ الْحَادِي عشر

- ‌الثَّانِي عشر

- ‌الثَّالِث عشر

- ‌الرَّابِع عشر

- ‌الْخَامِس عشر

- ‌السَّادِس عشر

- ‌السَّابِع عشر

- ‌الثَّامِن عشر

- ‌التَّاسِع عشر

- ‌الْعشْرُونَ

- ‌الْحَادِي وَالْعشْرُونَ

- ‌ النَّوْع السَّابِع وَالْعشْرُونَ

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌ فصل

- ‌ النَّوْع الثَّامِن وَالْعشْرُونَ

- ‌ فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

الفصل: 1 - قلت: كَذَا الترضي والترحم على الصَّحَابَة وَالْعُلَمَاء، وَسَائِر الأخيار. وَإِذا

1

- قلت: كَذَا الترضي والترحم على الصَّحَابَة وَالْعُلَمَاء، وَسَائِر الأخيار.

وَإِذا جَاءَت 2 الرِّوَايَة بِشَيْء مِنْهُ، كَانَت الْعِنَايَة بِهِ أَشد.

وَمَا وجد فِي خطّ الإِمَام أَحْمد من إغفال ذَلِك، 3 فَلَعَلَّ سَببه أَنه كَانَ يرى التَّقْيِيد فِي ذَلِك بالرواية، وَلِهَذَا كَانَ يتَلَفَّظ بِالصَّلَاةِ نطقا. 4

وَخَالفهُ غَيره من الْأَئِمَّة فِي ذَلِك.

وَيكرهُ الِاقْتِصَار على الصَّلَاة، أَو التَّسْلِيم، وَالرَّمْز 5 إِلَيْهِمَا فِي الْكِتَابَة، بل يكتبهما بكمالهما، فقد قَالَ حَمْزَة الْكِنَانِي: كنت أكتب عِنْد ذكر 6 رَسُول الله (صلى الله عَلَيْهِ) لَا أكتب (وَسلم) فرأيته فِي النّوم، فَقَالَ لي: مَالك لَا تتمّ 7 الصَّلَاة عَليّ قَالَ: فَمَا كتبت بعد ذَلِك (صلى الله عَلَيْهِ) إِلَّا كتبت (وَسلم) .

‌حادي عشرهَا:

8

- عَلَيْهِ مُقَابلَة كِتَابه بِأَصْل شَيْخه - وَإِن كَانَ إجَازَة - فقد قَالَ عُرْوَة بن الزبير لِابْنِهِ هشامكتبت 9 قَالَ: نعم، قَالَ: عرضت كتابك قَالَ: لَا، قَالَ: لم تكْتب.

ص: 353

1

- وَقَالَ الشَّافِعِي، وَيحيى بن أبي كثير: من كتب وَلم يُعَارض، كمن دخل الْخَلَاء وَلم 2 يسْتَنْج.

وَقيل: إِذا نسخ الْكتاب وَلم يُعَارض، ثمَّ نسخ وَلم يُعَارض، خرج

ص: 354

1 -

أعجميا.

وَأفضل الْمُعَارضَة أَن يمسك هُوَ وَشَيْخه كِتَابَيْهِمَا حَال التسميع، وَيسْتَحب 2 أَن ينظر مَعَه من لَا نُسْخَة مَعَه، لَا سِيمَا إِن أَرَادَ النَّقْل من نسخته.

وَقَالَ أَبُو الْفضل 3 الْهَرَوِيّ: أصدق الْمُعَارضَة من نَفسك.

وَهَذَا فِيهِ إِطْلَاق، وَالْأولَى مَا قدمْنَاهُ.

وَقَالَ 4 يحيى بن معِين: لَا يجوز أَن يروي من غير أصل الشَّيْخ، إِلَّا أَن ينظر فِيهِ الشَّيْخ فِي حَال 5 السماع.

وَالصَّحِيح أَنه لَا يشْتَرط نظره وَلَا مُقَابلَته بِنَفسِهِ، بل تَكْفِي مُقَابلَة ثِقَة أَي 6 وَقت كَانَ.

ص: 355

1

- قَالَ الشَّيْخ: وتكفي مُقَابلَته بفرع قوبل بِأَصْل الشَّيْخ، ومقابلته بِأَصْل أصل الشَّيْخ 2 الْمُقَابل بِهِ أصل الشَّيْخ، لحُصُول الْمُطَابقَة.

وَلَا يجزىء ذَلِك عِنْد من قَالَ: لَا تصح مُقَابلَته 3 مَعَ أحد غير نَفسه، وَلَا يُقَلّد غَيره، وَلَا يكون بَينه وَبَين كتاب الشَّيْخ وَاسِطَة.

وَهَذَا 4 مَذْهَب مَتْرُوك.

أما إِذا لم يُقَابل كِتَابه أصلا، فقد أجَاز الرِّوَايَة مِنْهُ الْأُسْتَاذ أَبُو إِسْحَاق، 5 والإسماعيلي وَالْبرْقَانِي، والخطيب، إِن كَانَ النَّاقِل صَحِيح النَّقْل، قَلِيل السقط، وَنقل من 6 الأَصْل، وَبَين حَال الرِّوَايَة أَنه لم يُقَابل.

ذكر هَذَا الشَّرْط وَالَّذِي قبله الْخَطِيب، وَالْبَاقِي 7 الشَّيْخ - أَعنِي ابْن الصّلاح -.

ثمَّ إِنَّه يُرَاعِي فِي كِتَابه شَيْخه مَعَ من فَوْقه مَا ذكرنَا فِي 8 كِتَابه، وَلَا يكن كطائفة إِذا رَأَوْا سَماع شَيْخه لكتاب قرأوا عَلَيْهِ من أَي نُسْخَة اتّفقت.

9 -

وَسَيَأْتِي فِيهِ خلاف وَكَلَام آخر فِي آخر النَّوْع الْآتِي.

ص: 356