المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

1 - الصَّحِيح فَهَذَا لَا بَأْس بِهِ وَلَا يلْزم مِنْهُ - المقنع في علوم الحديث - جـ ١

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم

- ‌ النَّوْع الأول

- ‌ الثَّانِيَة

- ‌ الثَّالِثَة

- ‌الرَّابِعَة

- ‌الْخَامِسَة

- ‌السَّادِسَة

- ‌السَّابِعَة

- ‌الثَّامِنَة

- ‌ النَّوْع الثَّانِي

- ‌تذنيب

- ‌فروع

- ‌ النَّوْع الثَّالِث

- ‌ النَّوْع الرَّابِع

- ‌فَائِدَة

- ‌ النَّوْع الْخَامِس

- ‌ النَّوْع السَّادِس

- ‌ النَّوْع السَّابِع

- ‌فَائِدَة

- ‌ النَّوْع الثَّامِن

- ‌فروع

- ‌فرع

- ‌ النَّوْع التَّاسِع

- ‌ النَّوْع الْعَاشِر

- ‌ النَّوْع الْحَادِي عشر

- ‌فروع

- ‌ النَّوْع الثَّانِي عشر

- ‌الثَّانِي تَدْلِيس الشُّيُوخ

- ‌ النَّوْع الثَّالِث عشر

- ‌ النَّوْع الرَّابِع عشر

- ‌ النَّوْع الْخَامِس عشر

- ‌ النَّوْع السَّادِس عشر

- ‌ النَّوْع السَّابِع عشر

- ‌ النَّوْع الثَّامِن عشر

- ‌تفرد الرَّاوِي

- ‌ النَّوْع التَّاسِع عشر

- ‌ النَّوْع الْعشْرُونَ

- ‌ النَّوْع الْحَادِي وَالْعشْرُونَ

- ‌ النَّوْع الثَّانِي وَالْعشْرُونَ

- ‌ النَّوْع الثَّالِث وَالْعشْرُونَ

- ‌ الأولى

- ‌الثَّانِيَة

- ‌ وَحَاصِل مَا فِي جَهَالَة الْعين خَمْسَة أَقْوَال

- ‌ فرع لم يذكرهُ الشَّيْخ

- ‌ النَّوْع الرَّابِع وَالْعشْرُونَ

- ‌معرفَة كَيْفيَّة سَماع الحَدِيث وتحميله وَصفَة ضَبطه

- ‌بَيَان أَقسَام طرق الحَدِيث وتحمله

- ‌الْقسم الثَّانِي

- ‌الْقِرَاءَة على الشَّيْخ

- ‌الثَّانِي

- ‌الثَّالِث

- ‌الرَّابِع

- ‌الْخَامِس

- ‌السَّادِس

- ‌السَّابِع

- ‌الثَّامِن

- ‌الْإِجَازَة وَهِي أَنْوَاع

- ‌ الثَّالِث

- ‌ الرَّابِع

- ‌الْخَامِس

- ‌فرع

- ‌السَّادِس

- ‌السَّابِع

- ‌المناولة وَهِي على نَوْعَيْنِ

- ‌مقرونة بِالْإِجَازَةِ ومجردة

- ‌ فَالْأولى أَعلَى الْأَنْوَاع الْإِجَازَة مُطلقًا وَلها صور

- ‌النَّوْع الثَّانِي المناولة الْمُجَرَّدَة عَن الْإِجَازَة

- ‌الْقسم الثَّانِي

- ‌الْمُكَاتبَة

- ‌الْقسم السَّادِس

- ‌الْقسم الرَّابِع

- ‌الْوَصِيَّة

- ‌(الوجادة)

- ‌الْقسم الثَّامِن

- ‌ النَّوْع الْخَامِس وَالْعشْرُونَ

- ‌فِي كِتَابَة الحَدِيث، وَكَيْفِيَّة ضبط الْكتاب وتقييده

- ‌ تَنْبِيهَات

- ‌أَحدهَا

- ‌ثَانِيهَا:

- ‌ثَالِثهَا

- ‌رَابِعهَا

- ‌خَامِسهَا:

- ‌‌‌سادسها

- ‌سادسها

- ‌سابعها:

- ‌ ثامنها:

- ‌تاسعها:

- ‌حادي عشرهَا:

- ‌ فرع:

- ‌ثَانِي عشرهَا:

- ‌فَائِدَة:

- ‌فرع:

- ‌رَابِع عشرهَا:

- ‌خَامِس عشرهَا:

- ‌ سادسها عشرهَا:

- ‌ النَّوْع السَّادِس وَالْعشْرُونَ

- ‌فروع

- ‌ثَانِيهَا

- ‌ثَالِثهَا

- ‌ رَابِعهَا

- ‌الْخَامِس

- ‌ السَّادِس

- ‌السَّابِع

- ‌فِيهِ أَقْوَال

- ‌ الثَّامِن

- ‌ التَّاسِع

- ‌الْعَاشِر

- ‌ الْحَادِي عشر

- ‌الثَّانِي عشر

- ‌الثَّالِث عشر

- ‌الرَّابِع عشر

- ‌الْخَامِس عشر

- ‌السَّادِس عشر

- ‌السَّابِع عشر

- ‌الثَّامِن عشر

- ‌التَّاسِع عشر

- ‌الْعشْرُونَ

- ‌الْحَادِي وَالْعشْرُونَ

- ‌ النَّوْع السَّابِع وَالْعشْرُونَ

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌ فصل

- ‌ النَّوْع الثَّامِن وَالْعشْرُونَ

- ‌ فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

الفصل: 1 - الصَّحِيح فَهَذَا لَا بَأْس بِهِ وَلَا يلْزم مِنْهُ

1 -

الصَّحِيح فَهَذَا لَا بَأْس بِهِ وَلَا يلْزم مِنْهُ التَّرْجِيح أَيْضا فِي نفس الصَّحِيح وَإِن أطلق فمردود 2

قلت وَرَأَيْت لبَعض الْمُتَأَخِّرين حِكَايَة قَول ثَالِث وَهُوَ أَنَّهُمَا سَوَاء وَلم يعزه لأحد

‌الرَّابِعَة

3

لم يستوعبا الصَّحِيح وَلَا التزما ذَلِك

قلت فإلزام الدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِم لَهما أَحَادِيث على 4 شَرطهمَا لم يخرجاها لَيْسَ بِلَازِم فقد قَالَ البُخَارِيّ مَا أدخلت فِي كتاب الْجَامِع إِلَّا مَا صَحَّ 5 وَتركت من الصِّحَاح لحَال الطول وَقَالَ مُسلم لَيْسَ كل شَيْء عِنْدِي صَحِيح وَضعته هُنَا يَعْنِي فِي صَحِيحه 6 إِنَّمَا وضعت هَهُنَا مَا أَجمعُوا عَلَيْهِ وَلَعَلَّ مُرَاده مَا فِيهِ شَرَائِط الصَّحِيح

ص: 60

1 -

الْمجمع عَلَيْهَا عِنْده لَا اجْتِمَاعهم على وجودهَا فِي كل حَدِيث مِنْهُ عِنْد بَعضهم أَي فَإِن 2 فِيهِ أَحَادِيث تكلم عَلَيْهَا الدَّارَقُطْنِيّ وَغَيره

ثمَّ إِن أَبَا عبد الله مُحَمَّد بن الأخرم الْحَافِظ 3 قَالَ قل مَا يفوت البُخَارِيّ وَمُسلمًا مِمَّا ثَبت من الحَدِيث يَعْنِي فِي كِتَابَيْهِمَا

وَفِيه نظر فَإِن 4 الْمُسْتَدْرك على الصَّحِيحَيْنِ للْحَاكِم أبي عبد الله كتاب كَبِير يشْتَمل مِمَّا فاتهما على شَيْء 5 كثير وَإِن يكن عَلَيْهِ فِي بعضه مقَال فَإِنَّهُ يصفو لَهُ مِنْهُ صَحِيح كثير

ص: 61

1 -

وَقد قَالَ البُخَارِيّ أحفظ مئة ألف حَدِيث صَحِيح ومئتي ألف حَدِيث غير صَحِيح

قلت وَلَعَلَّ 2 مُرَاد أبي عبد الله الأخرم بقوله هَذَا الصَّحِيح الْمجمع عَلَيْهِ لَا الصَّحِيح الْمُطلق

وَالصَّوَاب 3 أَنه لم يفت الْأُصُول الْخَمْسَة إِلَّا الْيَسِير اعني الصَّحِيحَيْنِ وَسنَن أبي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ 4

قلت وَنقل بعض الْفُقَهَاء الْمُتَأَخِّرين أَن مَجْمُوع مَا صَحَّ عَنهُ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعَة عشر 5 ألف حَدِيث وَهُوَ من الْعَجَائِب فقد قَالَ شيخ هَذِه الصِّنَاعَة الإِمَام أَحْمد كَمَا نَقله الْحَاكِم فِي 6 مدخله صَحَّ من الحَدِيث عَن سيدنَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم سبعمئة ألف حَدِيث وَكسر 7 وَهَذَا الْفَتى يَعْنِي

ص: 62

1 -

أَبَا زرْعَة يحفظ ستمئة ألف حَدِيث

وَأغْرب من الْمقَالة الأولى وأعجب مَا رَأَيْته فِي أصُول 2 الْفِقْه لِابْنِ سراقَة من أَصْحَابنَا أَنه قيل إِن أَكثر مَا صَحَّ عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ 3 وَسلم بالطرق الصِّحَاح وَالرِّجَال الثِّقَات المعروفين والأسانيد الْمُتَّصِلَة ثَلَاثَة آلَاف حَدِيث 4

وَأول بعض الْفُقَهَاء كَلَام البُخَارِيّ السالف فَقَالَ مُرَاده وَالله أعلم بِمَا ذكره تعدد الطّرق 5 والأسانيد وآثار الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَغَيرهم وسمى الْجَمِيع حَدِيثا وَقد كَانَ السّلف يطلقون 6 الحَدِيث على ذَلِك وَأَن هَذَا أولى من تَأْوِيله أَنه أَرَادَ الْمُبَالغَة فِي الْكَثْرَة بل هُوَ مُتَعَيّن 7 لَا يجوز الْعُدُول عَنهُ وَمَا أَدْرِي مَا حمله على ذَلِك أَتَرَى أحَاط بذلك علما حَتَّى أول

ص: 63

1 -

وَجُمْلَة مَا فِي صَحِيح البُخَارِيّ سَبْعَة آلَاف ومئتان وَخَمْسَة وَسَبْعُونَ حَدِيثا بالأحاديث المكررة 2

وَقد قيل إِنَّهَا بِإِسْقَاط المكررة أَرْبَعَة آلَاف حَدِيث

إِلَّا أَن هَذِه الْعبارَة قد تندرج تحتهَا 3 عِنْدهم آثَار الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَرُبمَا عد الحَدِيث الْمَرْوِيّ بِإِسْنَادَيْنِ حديثين

قلت وَمن 4 الغرائب مَا فِي كتاب الْجَهْر بالبسملة لأبي سعيد إِسْمَاعِيل بن أبي الْقَاسِم البوشنجي نقل 5 عَن البُخَارِيّ أَنه صنف كتابا أورد فِيهِ مئة ألف حَدِيث صَحِيح

وَلم يذكر الشَّيْخ عدد مَا فِي 6 مُسلم من الْأَحَادِيث وَأفَاد فِي الْقطعَة الَّتِي لَهُ على صَحِيح مُسلم أَن فِيهِ أَرْبَعَة آلَاف حَدِيث 7 أصُول دون المكرر كَمَا ذكره عَن صَحِيح البُخَارِيّ وَبِه جزم النَّوَوِيّ فِي تقريبه فَقَالَ إِنَّه بِإِسْقَاط 8 المكرر نَحْو أَرْبَعَة آلَاف

وَأما أَحْمد بن سَلمَة فَقَالَ هُوَ اثْنَا عشر ألف حَدِيث

وروى الْخَطِيب 9 الْبَغْدَادِيّ عَن مُسلم رحمه الله أَنه قَالَ صنفت

ص: 64

1 -

هَذَا الْمسند الصَّحِيح من ثلاثمئة ألف حَدِيث مسموعة

وَقَالَ أَبُو حَفْص عمر بن عبد الْمجِيد 2 الميانشي فِي إِيضَاح مَا لَا يسع الْمُحدث جَهله الَّذِي اشْتَمَل عَلَيْهِ كتاب البُخَارِيّ من أَحَادِيث 3 رَسُول الله صلى الله عليه وسلم سَبْعَة آلَاف حَدِيث وستمئة وأنيف قَالَ واشتمل كتاب مُسلم 4 على ثَمَانِيَة آلَاف حَدِيث قَالَ واشتمل الكتابان على ألف حَدِيث ومئتي حَدِيث من الْأَحْكَام فروت 5 عَائِشَة رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ الله عَنْهَا من جملَة الْكِتَابَيْنِ مئتين ونيف وَسبعين حَدِيثا لم 6 يخرج غير الْأَحْكَام مِنْهُ إِلَّا يَسِيرا

قَالَ الْحَاكِم فَحمل عَنْهَا ربع الشَّرِيعَة

قَالَ بَقِي بن 7 مخلد رَوَت ألفي ومئتي حَدِيث وَعشرَة أَحَادِيث

وَالَّذين رووا الألوف أَرْبَعَة أَبُو هُرَيْرَة وَابْن 8 عمر وَأنس وَعَائِشَة

وَجُمْلَة مَا فِي كتاب أبي دَاوُد أَرْبَعَة آلَاف وثمانمئة فَإِنَّهُ قَالَ كتبت 9 عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم خمسمئة ألف حَدِيث انتخبت مِنْهَا هَذَا السّنَن فِيهِ أَرْبَعَة آلَاف 10 وثمانمئة حَدِيث

ص: 65

1 -

وَلم أر من عدد أَحَادِيث التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ

وَأما ابْن ماجة فَقَالَ أَبُو الْحسن بن الْقطَّان 2 صَاحب ابْن ماجة عدته أَرْبَعَة آلَاف حَدِيث

ثمَّ إِن الزِّيَادَة فِي الصَّحِيح على مَا فِي الْكِتَابَيْنِ 3 تعرف من السّنَن الْمُعْتَمدَة ك سنَن أبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وجامع التِّرْمِذِيّ وصحيح ابْن خُزَيْمَة 4 وَسنَن الدَّارَقُطْنِيّ وَغَيرهم مَنْصُوبًا على صِحَّته وَلَا يَكْفِي وجوده فِي كتاب أبي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ 5 وَالنَّسَائِيّ وَسَائِر من جمع فِي كِتَابه بَين الصَّحِيح وَغَيره وَيَكْفِي مُجَرّد كَونه مَوْجُودا فِي كتب 6 من شَرط الِاقْتِصَار على الصَّحِيح ككتاب ابْن خُزَيْمَة والكتب المخرجة على الصَّحِيحَيْنِ ككتاب 7 أبي عوَانَة وَأبي بكر الْإِسْمَاعِيلِيّ وَأبي بكر البرقاني وَغَيرهمَا من تَتِمَّة لمَحْذُوف أَو زِيَادَة 8 شرح وَهَذَا كثير فِي الْجمع بَين الصَّحِيحَيْنِ لأبي عبد الله الْحميدِي

ص: 66

1 -

واعتنى الْحَاكِم أَبُو عبد الله بِالزِّيَادَةِ فِي عدد الحَدِيث الصَّحِيح على مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ 2 أودعهُ مَا لَيْسَ فِي وَاحِد من الصَّحِيحَيْنِ مِمَّا رَوَاهُ على شَرطهمَا قد أخرجَا عَن رُوَاته فِي كِتَابَيْهِمَا 3 أَو على شَرط أَحدهمَا وَمَا أدرى اجْتِهَاده إِلَى تَصْحِيحه وَإِن لم يكن على شَرط وَاحِد مِنْهُمَا وَهُوَ 4 وَاسع الخطو فِي شَرط الصَّحِيح متساهل فِي الْقَضَاء بِهِ فَالْأولى أَن نتوسط فِي أمره فَنَقُول مَا 5 حكم بِصِحَّتِهِ وَلم نجد ذَلِك فِيهِ لغيره من الْأَئِمَّة إِن لم يكن من قبيل الصَّحِيح فَهُوَ من قبيل 6 الْحسن يحْتَج وَيعْمل بِهِ إِلَّا أَن تظهر فِيهِ عِلّة توجب فِيهِ عِلّة توجب ضعفه

قلت قَول الشَّيْخ 7 عَن الْحَاكِم أَنه أودع فِيهِ على شَرط الشَّيْخَيْنِ مَا قد أخرجَا عَن رُوَاته فِي كِتَابَيْهِمَا تبعه 8 على ذَلِك النَّوَوِيّ وَابْن دَقِيق الْعِيد وَغَيرهمَا وَعبارَة الْحَاكِم نَفسه فِي خطْبَة مستدركة مُنَافِيَة 9 لَهُ فَإِنَّهُ قَالَ

وَأَنا أستعين الله على إِخْرَاج أَحَادِيث رواتها ثِقَات قد احْتج بِمِثْلِهَا الشَّيْخَانِ 10 أَو أَحدهمَا

نعم خَالف هَذَا الِاصْطِلَاح فِي أثْنَاء كِتَابه وَقَالَ لما أخرج التَّارِيخ وَالسير 11 وَلَا بُد لنا من نقل كَلَام ابْن إِسْحَاق والواقدي

ص: 67

1 -

وَادّعى الْحَاكِم فِي الْمدْخل إِلَى الإكليل أَن شَرط البُخَارِيّ وَمُسلم أَن لَا يذكر إِلَّا مَا 2 رَوَاهُ صَحَابِيّ مَشْهُور لَهُ راويان ثقتان فَأكْثر ثمَّ يرويهِ عَنهُ تَابِعِيّ مَشْهُور بالرواية عَن الصَّحَابَة 3 لَهُ أَيْضا راويان ثقتان فَأكْثر ثمَّ يرويهِ عَنهُ من أَتبَاع الأتباع الْحَافِظ المتقن الْمَشْهُور 4 على ذَلِك الشَّرْط ثمَّ كَذَلِك

قَالَ وَالْأَحَادِيث المروية بِهَذَا الشَّرْط لَا يبلغ عَددهَا عشرَة آلَاف 5

وَهَذَا الشَّرْط الَّذِي ذكره غلط فِيهِ فَإِنَّهُمَا أخرجَا عدَّة أَحَادِيث لَيْسَ لَهَا إِلَّا راو وَاحِد كَمَا 6 سَيَأْتِي بَيَانهَا فِي النَّوْع السَّابِع وَالْأَرْبَعِينَ

وَأغْرب من هَذَا قَول الميانشي إِن شَرطهمَا فِي 7 صَحِيحهمَا أَن لَا يدخلا فِيهِ إِلَّا مَا صَحَّ عِنْدهمَا وَذَلِكَ مَا رَوَاهُ عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ 8 وَسلم اثْنَان فَصَاعِدا وَمَا نَقله عَن كل وَاحِد من الصَّحَابَة أَرْبَعَة من التَّابِعين فَأكْثر وَأَن 9 يكون عَن كل وَاحِد من التَّابِعين أَكثر من أَرْبَعَة

وَقَالَ ابْن طَاهِر إِن الْأَئِمَّة الْخَمْسَة خَ م 10 د ت س لم ينْقل عَن وَاحِد مِنْهُم أَنه قَالَ شرطت أَن أخرج فِي كتابي مَا يكون على شَرط كَذَا 11 لَكِن لما سبر كتبهمْ علم بذلك شَرط كل وَاحِد مِنْهُم

فَشرط خَ م أَن يخرجَا الحَدِيث الْمجمع 12 على ثِقَة نقلته إِلَى الصَّحَابِيّ الْمَشْهُور فَإِن كَانَ للصحابي راويان فَصَاعِدا فَحسن وَإِن لم 13 يكن لَهُ إِلَّا راو وَاحِد وَصَحَّ ذَلِك الطَّرِيق إِلَى ذَلِك الرَّاوِي أَخْرجَاهُ

ص: 68

1 -

إِلَّا أَن مُسلما أخرج حَدِيث قوم ترك خَ حَدِيثهمْ لشُبْهَة وَقعت فِي نَفسه ك حَمَّاد بن سَلمَة 2 وَسُهيْل بن أبي صَالح وَدَاوُد بن أبي هِنْد وَأبي الزبير والْعَلَاء بن عبد الرَّحْمَن وَغَيرهم و 3 خَ لما تكلم فِي هَؤُلَاءِ بِمَا لَا يزِيل الْعَدَالَة والثقة ترك إِخْرَاج حَدِيثهمْ اسْتغْنَاء بغيرهم 4 فتكلموا فِي سُهَيْل وسماعه من أَبِيه فَقيل صحيفَة وَتَكَلَّمُوا فِي حَمَّاد بِأَنَّهُ أَدخل فِي حَدِيثه 5 مَا لَيْسَ مِنْهُ وَعند مُسلم مَا صَحَّ هَذَا النّظر فَأخْرج أَحَادِيثهم لإِزَالَة الشُّبْهَة عِنْده

وَأما 6 د س فَإِن كِتَابَيْهِمَا يَنْقَسِم على ثَلَاثَة أَقسَام

الأول الْحسن الْمخْرج فِي الصَّحِيحَيْنِ فَحكمه 7 على مَا ذكرنَا

الثَّانِي صَحِيح على شَرطهمَا

وَقَالَ ابْن مَنْدَه إِن شَرطهمَا إِخْرَاج أَحَادِيث أَقوام 8 لم يجمع على تَركهم إِذا صَحَّ الحَدِيث باتصال الْإِسْنَاد من غير قطع وَلَا إرْسَال

فَيكون هَذَا 9 الْقسم من الصَّحِيح لما بَينا أَنَّهُمَا تركا كثيرا من الصَّحِيح الَّذِي حفظاه

الثَّالِث أَحَادِيث 10 أَخْرَجَاهَا من غير قطع مِنْهُمَا بِصِحَّتِهَا وَقد أَبَانَا علتها بِمَا يفهمهُ أخل الْمعرفَة فأورداها 11 وَبينا سقهما لتزول الشُّبْهَة

وَأما التِّرْمِذِيّ فقسم كِتَابه على أَرْبَعَة أَقسَام

قسم صَحِيح 12 مَقْطُوع بِهِ وَهُوَ مَا وَافق البُخَارِيّ وَمُسلم

وَقسم على شَرط د س كَمَا بَينا فِي الْقسم الثَّانِي 13 لَهما

ص: 69

1 -

وَقسم آخر كالثالث لَهما أخرجه أبان عَن علته

ورابع أبان هُوَ عَنهُ وَقَالَ مَا أخرجت 2 فِي كتابي إِلَّا حَدِيثا قد عمل بِهِ بعض الْفُقَهَاء

فعلى هَذَا الأَصْل كل حَدِيث احْتج بِهِ مُحْتَج 3 أَو عمل بِمُوجبِه عَامل أخرجه سَوَاء صَحَّ طَرِيقه أَو لم يَصح وَقد أزاح عَن نَفسه فَإِنَّهُ تكلم على 4 كل حَدِيث بِمَا فِيهِ وَكَانَ من طَرِيقه أَن يترجم الْبَاب الَّذِي فِيهِ حَدِيث مَشْهُور عَن صَحَابِيّ فِي 5 حكم قد صَحَّ الطَّرِيق إِلَيْهِ وَأخرج حَدِيثه فِي الْكتب الصِّحَاح فيورد فِي الْبَاب ذَلِك الحكم من 6 صَحَابِيّ آخر لم يخرجوه من حَدِيثه وَلَا يكون الطَّرِيق إِلَيْهِ كالطريق إِلَى الأول إِلَّا أَن الحكم 7 صَحِيح ثمَّ يتبعهُ بِأَن يَقُول وَفِي الْبَاب عَن فلَان وَفُلَان ويعد جمَاعَة مِنْهُم الصَّحَابِيّ وَالْأَكْثَر 8 الَّذِي أخرج ذَلِك الحكم من حَدِيثه وَمَا سلك هَذِه الطَّرِيق إِلَّا فِي أَبْوَاب مَعْدُودَة

وَقَالَ ابْن 9 مَنْدَه إِن من حكم الصَّحَابِيّ إِذا روى عَنهُ تَابِعِيّ وَإِن كَانَ مَشْهُورا مثل الشّعبِيّ وَسَعِيد بن الْمسيب 10 ينْسب إِلَى الْجَهَالَة فَإِذا روى عَنهُ رجلَانِ صَار مَشْهُورا وَاحْتج بِهِ وعَلى هَذَا بنى خَ م صَحِيحهمَا 11 إِلَّا أحرفا يتَبَيَّن أمرهَا

قَالَ الشَّيْخ ويقاربه أَعنِي مُسْتَدْرك الْحَاكِم فِي حكمه صَحِيح أبي 12 حَاتِم بن حبَان

ص: 70