المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

1 - وَقَالَ عِيَاض الْأَكْثَر على عدم التَّغَيُّر وَأهل الْمعرفَة - المقنع في علوم الحديث - جـ ١

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم

- ‌ النَّوْع الأول

- ‌ الثَّانِيَة

- ‌ الثَّالِثَة

- ‌الرَّابِعَة

- ‌الْخَامِسَة

- ‌السَّادِسَة

- ‌السَّابِعَة

- ‌الثَّامِنَة

- ‌ النَّوْع الثَّانِي

- ‌تذنيب

- ‌فروع

- ‌ النَّوْع الثَّالِث

- ‌ النَّوْع الرَّابِع

- ‌فَائِدَة

- ‌ النَّوْع الْخَامِس

- ‌ النَّوْع السَّادِس

- ‌ النَّوْع السَّابِع

- ‌فَائِدَة

- ‌ النَّوْع الثَّامِن

- ‌فروع

- ‌فرع

- ‌ النَّوْع التَّاسِع

- ‌ النَّوْع الْعَاشِر

- ‌ النَّوْع الْحَادِي عشر

- ‌فروع

- ‌ النَّوْع الثَّانِي عشر

- ‌الثَّانِي تَدْلِيس الشُّيُوخ

- ‌ النَّوْع الثَّالِث عشر

- ‌ النَّوْع الرَّابِع عشر

- ‌ النَّوْع الْخَامِس عشر

- ‌ النَّوْع السَّادِس عشر

- ‌ النَّوْع السَّابِع عشر

- ‌ النَّوْع الثَّامِن عشر

- ‌تفرد الرَّاوِي

- ‌ النَّوْع التَّاسِع عشر

- ‌ النَّوْع الْعشْرُونَ

- ‌ النَّوْع الْحَادِي وَالْعشْرُونَ

- ‌ النَّوْع الثَّانِي وَالْعشْرُونَ

- ‌ النَّوْع الثَّالِث وَالْعشْرُونَ

- ‌ الأولى

- ‌الثَّانِيَة

- ‌ وَحَاصِل مَا فِي جَهَالَة الْعين خَمْسَة أَقْوَال

- ‌ فرع لم يذكرهُ الشَّيْخ

- ‌ النَّوْع الرَّابِع وَالْعشْرُونَ

- ‌معرفَة كَيْفيَّة سَماع الحَدِيث وتحميله وَصفَة ضَبطه

- ‌بَيَان أَقسَام طرق الحَدِيث وتحمله

- ‌الْقسم الثَّانِي

- ‌الْقِرَاءَة على الشَّيْخ

- ‌الثَّانِي

- ‌الثَّالِث

- ‌الرَّابِع

- ‌الْخَامِس

- ‌السَّادِس

- ‌السَّابِع

- ‌الثَّامِن

- ‌الْإِجَازَة وَهِي أَنْوَاع

- ‌ الثَّالِث

- ‌ الرَّابِع

- ‌الْخَامِس

- ‌فرع

- ‌السَّادِس

- ‌السَّابِع

- ‌المناولة وَهِي على نَوْعَيْنِ

- ‌مقرونة بِالْإِجَازَةِ ومجردة

- ‌ فَالْأولى أَعلَى الْأَنْوَاع الْإِجَازَة مُطلقًا وَلها صور

- ‌النَّوْع الثَّانِي المناولة الْمُجَرَّدَة عَن الْإِجَازَة

- ‌الْقسم الثَّانِي

- ‌الْمُكَاتبَة

- ‌الْقسم السَّادِس

- ‌الْقسم الرَّابِع

- ‌الْوَصِيَّة

- ‌(الوجادة)

- ‌الْقسم الثَّامِن

- ‌ النَّوْع الْخَامِس وَالْعشْرُونَ

- ‌فِي كِتَابَة الحَدِيث، وَكَيْفِيَّة ضبط الْكتاب وتقييده

- ‌ تَنْبِيهَات

- ‌أَحدهَا

- ‌ثَانِيهَا:

- ‌ثَالِثهَا

- ‌رَابِعهَا

- ‌خَامِسهَا:

- ‌‌‌سادسها

- ‌سادسها

- ‌سابعها:

- ‌ ثامنها:

- ‌تاسعها:

- ‌حادي عشرهَا:

- ‌ فرع:

- ‌ثَانِي عشرهَا:

- ‌فَائِدَة:

- ‌فرع:

- ‌رَابِع عشرهَا:

- ‌خَامِس عشرهَا:

- ‌ سادسها عشرهَا:

- ‌ النَّوْع السَّادِس وَالْعشْرُونَ

- ‌فروع

- ‌ثَانِيهَا

- ‌ثَالِثهَا

- ‌ رَابِعهَا

- ‌الْخَامِس

- ‌ السَّادِس

- ‌السَّابِع

- ‌فِيهِ أَقْوَال

- ‌ الثَّامِن

- ‌ التَّاسِع

- ‌الْعَاشِر

- ‌ الْحَادِي عشر

- ‌الثَّانِي عشر

- ‌الثَّالِث عشر

- ‌الرَّابِع عشر

- ‌الْخَامِس عشر

- ‌السَّادِس عشر

- ‌السَّابِع عشر

- ‌الثَّامِن عشر

- ‌التَّاسِع عشر

- ‌الْعشْرُونَ

- ‌الْحَادِي وَالْعشْرُونَ

- ‌ النَّوْع السَّابِع وَالْعشْرُونَ

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌ فصل

- ‌ النَّوْع الثَّامِن وَالْعشْرُونَ

- ‌ فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

الفصل: 1 - وَقَالَ عِيَاض الْأَكْثَر على عدم التَّغَيُّر وَأهل الْمعرفَة

1 -

وَقَالَ عِيَاض الْأَكْثَر على عدم التَّغَيُّر وَأهل الْمعرفَة ينهبون على الْخَطَأ عِنْد السماع 2 وَالْقِرَاءَة وَفِي الْحَوَاشِي وَمِنْهُم من جسر على الْإِصْلَاح فغلط فِي أَشْيَاء وَالْأولَى سَده لِئَلَّا 3 يَجْسُر على ذَلِك من لَا يحسن فيذكره عِنْد السماع كَمَا وَقع ثمَّ يذكر صَوَابه من جِهَة الْعَرَبيَّة 4 أَو من جِهَة الرِّوَايَة وَإِن شَاءَ قَرَأَهُ أَولا على الصَّوَاب ثمَّ قَالَ وَقع فِي روايتنا أَو عِنْد شَيخنَا 5 أَو صَحَّ من طَرِيق فلَان كَذَا وَهَذَا أولى من الأول لِئَلَّا يتقول على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ 6 وَسلم مَا لم يقل وَأحسن الْإِصْلَاح بِمَا جَاءَ فِي حَدِيث آخر

‌الْعَاشِر

إِذا كَانَ الْإِصْلَاح بِزِيَادَة 7 سَاقِط فَإِن لم يغاير معنى الأَصْل فَهُوَ على مَا سبق

كنحو مَا رُوِيَ عَن مَالك أَنه سُئِلَ عَن زِيَادَة 8 الْوَاو وَالْألف مَعَ اتِّفَاق الْمَعْنى فَقَالَ أَرْجُو أَن يكون خَفِيفا

ص: 380

1 -

وَإِن غاير تَأَكد الحكم بِذكر الأَصْل مَقْرُونا بِالْبَيَانِ ليسلم من معرة الْخَطَأ وَمن أَن 2 يَقُول على شَيْخه مَا لم يقل

حدث أَبُو نعيم الْفضل بن دُكَيْن عَن شيخ لَهُ بِحَدِيث قَالَ فِيهِ عَن 3 بُحَيْنَة فَقَالَ أَبُو نعيم إِنَّمَا هُوَ ابْن بُحَيْنَة وَلكنه قَالَ بُحَيْنَة

فَإِن علم أَن بعض الروَاة 4 أسْقطه وَحده فَلهُ أَيْضا أَن يلْحقهُ فِي نفس الْكتاب مَعَ كلمة يَعْنِي كَمَا فعله الْخَطِيب فِي حَدِيث 5 عمْرَة يَعْنِي كَمَا فعله الْخَطِيب فِي حَدِيث عمْرَة يَعْنِي عَن عَائِشَة فِي الترجيل فَإِنَّهُ كَانَ فِي أصل 6 ابْن مهْدي عَن الْمحَامِلِي إِسْقَاط عَائِشَة والمحاملي رَوَاهُ بإثباتها

وَقَالَ وَكِيع أَنا أستعين 7 فِي الحَدِيث ب يَعْنِي

قَالَ الشَّيْخ وَهَذَا إِذا علم أَن شَيْخه رَوَاهُ على الْخَطَأ

فَأَما إِذا وجد 8 ذَلِك فِي كتاب نَفسه وَغلب على ظَنّه أَنه من كِتَابه لَا من شَيْخه فَيتَّجه إِصْلَاحه فِي كِتَابه وَرِوَايَته 9 كَمَا إِذا درس من كِتَابه بعض الْإِسْنَاد أَو الْمَتْن فَإِنَّهُ يجوز استدراكه من كتاب غَيره إِذا 10 عرف صِحَّته وسكنت نَفسه إِلَى أَن ذَلِك هُوَ السَّاقِط وَإِن كَانَ بَعضهم منع من ذَلِك

قَالَ الْخَطِيب 11 وَلَو بَين ذَلِك حَال الرِّوَايَة كَانَ أولى

ص: 381

1 -

وَهَكَذَا الحكم فِي استثبات الْحَافِظ مَا شكّ فِيهِ من كتاب غَيره أَو حفظه

وَقد فعله غير 2 وَاحِد مِنْهُم الإِمَام أَحْمد

وَكَانَ بَعضهم يَقُول حَدثنَا فلَان وثبتني فِيهِ فلَان

وَهَكَذَا الْأَمر 3 فِيمَا إِذا وجد فِي كِتَابه كلمة غير مضبوطة أشكلت عَلَيْهِ جَازَ أَن يسْأَل عَنْهَا أهل الْعلم بهَا 4 ويرويها على مَا يخبرونه رُوِيَ ذَلِك عَن ابْن رَاهَوَيْه وَغَيره

ص: 382