المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب سؤر الهرة) - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ١

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمةتشتمل على مبادى علم الحديث، وشذرات من علم المصطلح

- ‌الحديث المقبول

- ‌(الخبر المردود)

- ‌ المعلق)

- ‌ المرسل)

- ‌ المعضل)

- ‌ المنقطع)

- ‌المرسل الخفيّ

- ‌المردود للطعن)

- ‌ الموضوع)

- ‌ المتروك)

- ‌ المعلّ)

- ‌ مدرج الإسناد)

- ‌ مدرج المتن)

- ‌ المقلوب)

- ‌ المزيد في متصل الأسانيد)

- ‌ المضطرب)

- ‌ المصحف)

- ‌ المحرف)

- ‌ المبهم)

- ‌التقسيم الثانى للخبر باعتبار نهاية السند

- ‌ المرفوع)

- ‌ الموقوف)

- ‌ المقطوع)

- ‌(فائدة) إذا قال الصحابى كنا نقول أو نفعل كذا

- ‌(أقسام السند)

- ‌العلوّ النسبىّ

- ‌ الموافقة

- ‌ البدل

- ‌ المساواة

- ‌ المصافحة

- ‌(أنواع الرواية)

- ‌ رواية الأقران

- ‌ رواية الأكابر عن الأصاغر

- ‌ رواية الأصاغر عن الأكابر

- ‌ المتفق والمفترق)

- ‌ المتشابه

- ‌ المسلسل)

- ‌(طرق تحمل الحديث)

- ‌ السماع

- ‌ القراءة

- ‌ الإجازة

- ‌ المناولة

- ‌ الإعلام

- ‌ الوجادة

- ‌صيغ الأداء

- ‌(فوائد)

- ‌(ترجمة الإمام الحافظ أبي داود)

- ‌ التعريف بكتاب السنن لأبى داود

- ‌ شرط أبى داود وطريقته في سننه

- ‌ ما سكت عليه أبو داود

- ‌ النسخ المروية عن أبى داود وتراجم رواتها

- ‌(أسانيد الكتاب منى إلى المؤلف رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ)

- ‌(كتاب الطهارة)

- ‌(باب التخلي عند قضاء الحاجة)

- ‌(باب الرجل يتبوّأ لبوله)

- ‌(باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء)

- ‌ التسمية قبل التعوذ

- ‌(باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة)

- ‌(باب الرخصة في ذلك)

- ‌(باب كيف التكشف عند الحاجة)

- ‌(باب كراهية الكلام عند الخلاء)

- ‌(باب أيردّ السلام وهو يبول)

- ‌(باب في الرجل يذكر الله تعالى على غير طهر)

- ‌(باب الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء)

- ‌(باب الاستبراء من البول)

- ‌(باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثم يضعه عنده)

- ‌(باب المواضع التى نهى عن البول فيها)

- ‌(باب في البول في المستحم)

- ‌(باب النهى عن البول في الجحر)

- ‌(باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء)

- ‌(باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء)

- ‌لا يشرب نفسا واحدا

- ‌(باب الاستتار في الخلاء)

- ‌(باب ما ينهى عنه أن يستنجى به)

- ‌(باب الاستنجاء بالأحجار)

- ‌(باب في الاستبراء)

- ‌(باب في الاستنجاء بالماء)

- ‌(باب الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجى)

- ‌(باب السواك)

- ‌ الاستياك للصائم بعد الزوال

- ‌(باب كيف يستاك)

- ‌(باب في الرجل يستاك بسواك غيره)

- ‌(باب غسل السواك)

- ‌(باب السواك من الفطرة)

- ‌الاستنشاق)

- ‌قص الأظفار)

- ‌نتف الإبط)

- ‌حلق العانة)

- ‌ اختتان الخنثى

- ‌(باب السواك لمن قام من الليل)

- ‌(باب فرض الوضوء)

- ‌ متي فرضت الطهارة

- ‌ سبب وجوب الطهارة

- ‌(باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث)

- ‌(باب ما ينجس الماء)

- ‌(من أخرج هذه الرواية أيضا)

- ‌(باب ما جاء في بئر بضاعة)

- ‌ بيان أن ماء بئر بضاعة كان كثيرا لا يتغير

- ‌(باب الماء لا يُجنِب)

- ‌(باب البول في الماء الراكد)

- ‌(باب الوضوء بسؤر الكلب)

- ‌(باب سؤر الهرّة)

- ‌(باب الوضوء بفضل طهور المرأة)

- ‌(باب النهى عن ذلك)

- ‌(باب الوضوء بماء البحر)

- ‌ جواز التطهر بماء البحر الملح

- ‌(باب الوضوء بالنبيذ)

- ‌(باب الرجل أيصلى وهو حاقن)

- ‌(باب ما يجزى من الماء في الوضوء)

- ‌(باب الإسراف في الوضوء)

- ‌(باب في إسباغ الوضوء)

- ‌(باب الوضوء في آنية الصفر)

- ‌(باب في التسمية على الوضوء)

- ‌لفظها الوارد

- ‌(باب في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها)

- ‌ استحباب استعمال ألفاظ الكنايات فيما يتحاشى التصريح به

الفصل: ‌(باب سؤر الهرة)

النفىّ بقوله بل رواية ابن مغفل أولى لأنه زاد الغسلة الثامنة، والزيادة مقبولة خصوصا من مثله قال الحسن البصري كان ابن مغفل أحد العشرة الذين بعثهم إلينا عمر يفقهون الناس فكان الأخذ بروايته أحوط وإليه ذهب الحسن. وحديثه هذا أخرجه ابن منده من طريق شعبة وقال إسناده مجمع على صحته.

(باب سؤر الهرّة)

أي في بيان حكم سؤرها. وفي بعض النسخ باب سؤر الهرّ.

(ص) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ حُمَيْدَةَ بِنْتِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ - أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ، دَخَلَ فَسَكَبَتْ لَهُ وَضُوءًا، فَجَاءَتْ هِرَّةٌ فَشَرِبَتْ مِنْهُ، فَأَصْغَى لَهَا الْإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ، قَالَتْ كَبْشَةُ: فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَتَعْجَبِينَ يَا ابْنَةَ أَخِي؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ»

(ش)(رجال الحديث)

(قوله إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة) زيد بن سهل الأنصارى النجارى المدني. روى عن أبيه وعمه أنس بن مالك ورافع بن إسحاق وأبي صالح وغيرهم. وعنه حماد بن سلمة وابن معين ومالك بن أنس ويحيى بن سعيد الأنصاري وطائفة. قال أبو زرعة وأبو حاتم والنسائي ثقة وقال ابن معين وأبو يحيى المدني ثقة حجة وقال الواقدى كان ثقة كثير الحديث وكان مالك لا يقدّم عليه في الحديث أحدا وقال ابن حبان كان مقدّما في رواية الحديث والإتقان فيه. توفي سنة اثنتين وثلاثين ومائة. روي له الجماعة

(قوله حميدة الخ) قال ابن عبد البرّ هي بضم الحاء المهملة وفتح الميم عند رواة الموطأ إلا يحيى الليثي فقال إنها بفتح الحاء وكسر الميم وهى الأنصارية الزّرقية أم يحيى. روت عن خالتها كبشة بنت كعب وعنها زوجها إسحاق. روى لها أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وثقها ابن حبان وقال الحافظ مقبولة

(قوله كبشة) بفتح الكاف وسكون الموحدة بنت كعب بن مالك الأنصارية زوج عبد الله بن أبي قتادة، وهذا معنى قوله كانت تحته، قال ابن حبان له صحبة. روت عن أبي قتادة وروت عنها بنت أختهما حميدة. روى له أبو داود والترمذى والنسائي وابن ماجه

ص: 264

(قوله

(ص) أن أبا قتادة) هو الحارث بن ربعى

(قوله دخل فسكبت له وضوءا) أى صبت كبشة لأبي قتادة ماء في الإناء ليتوضأ منه فالتاء للتأنيث ويجوز ضمها للمتكلم. ويؤيده ما في الترمذى والمصابيح قالت فسكبت له

(قوله فشربت منه) أي أرادت الشرب أو شرعت فيه. وفي رواية الترمذى وابن ماجه فجاءت هرّة تشرب

(قوله فأصغى لها الإناء) بصاد مهملة وغين معجمة أى أمال أبو قتادة للهرّة الإناء ليسهل عليها الشرب

(قوله أتعجبين الخ) أى من إمالتي الإناء للهرّة وشربها منه، والمراد أخوّة الإسلام على عادة العرب من أن بعضهم يقول لبعض يا ابن أخى ويا ابن عمى وإن لم يكن عما أو ابن عمّ له في النسب

(قوله نعم) بفتح العين المهملة وكنانة تكسرها وبها قرأ الكسائي وبعضهم يبدلها حاء وبها قرأ ابن مسعود وبعضهم يكسر النون إتباعا لكسرة العين وهي حرف جواب تفيد تقرير ما قبلها من إثبات أو نفي

(قوله إنها ليست بنجس) بفتح النون والجيم مصدر نجس من باب قرح فلذا لم يؤنث كما أنه لم يجمع في قوله تعالى "إنما المشركون نجس" أي أن الهرّة ليست نجسة الذات، ويصح كسر الجيم أى ليست بمتنجسة، وأكثر النسخ المصححة على الأول وعليه المعوّل لأن النجس بالفتح في اصطلاح الفقهاء عين النجاسة وبالكسر المتنجس

(قوله إنها من الطوّافين عليكم) جملة مستأنفة فيها معنى التعليل إشارة إلى أن علة الحكم بعدم نجاسة الهرّة هي الضرورة الناشئة من كثرة دورانها في البيوت ودخولها فيها بحيث يصعب صون الأواني والثياب ونحوهما عنها فجعلها الله تعالى طاهرة رأفة بالعباد ودفعا للحرج، والطوّافين جمع طائف وهو لغة المستدير بالشئ يقال طاف بالشئ يطوف طوفا وطوفانا استدار به ويطلق على الخادم الذى يخدم برفق وعناية، شبهها بالخادم الذى يطوف على مولاه ويدور حوله أخذا من قوله تعالى "ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم" وألحقها بهم حيث إطلق عليها الصيغة الموضوعة للعقلاء لأنها خادمة أيضا فإنها تقتل المؤذيات أو لأن الأجر في مواساتها كالأجر في مواساتهم

(قوله والطوافات) وفي رواية ابن ماجه أو الطوّافات وأو فيها بمعنى الواو وروي الوجهان عن مالك. والحديث يدل على طهارة فم الهرّة وطهارة سؤرها وإليه ذهب مالك والشافعى وأحمد وإسحاق وهو قول أكثر أصحاب النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم والتابعين وبه قال أبو حنيفة وأصحابه في سؤر الهرّة الأهلية لسقوط حكم النجاسة اتفاقا بعلة الطواف المنصوص عليها في الحديث غير أن الإمام ومحمدا قالا يكره تنزيها استعمال سؤرها عند وجود غيره لأنها لا تتحامى النجاسة أما إذا علم نجاسته كأن ولغت عقب أكلها نحو فأر فهو نجس وإذا علم طهارته كأن ولغت في الإناء بعد شربها من ماء كثير فلا كراهة في سؤرها وعلى هذا يحمل إصغاء النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الإناء لها، وحديث عائشة في الباب الآتي نص في طهارة سؤر الهرّة

ص: 265

الأهلية وكذا ما رواه ابن ماجه والطحاوى عنها قالت كنت أتوضأ أنا ورسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من إناء واحد قد أصابت منه الهرّة قبل ذلك، وفي رواية للدارقطني والطحاوي كنت أغتسل، وما في معجم الطبراني سئل أنس بن مالك عن الهرّة قال خرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إلى أرض بالمدينة يقال لها بطحان فقال يا أنيس اسكب لى وضوءا فسكبت له فلما قضى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم حاجته أقبل إلى الإناء وقد أتى هرّ فولغ في الإناء فوقف له رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وقفة حتى شرب الهرّ ثم سألته فقال يا أنس إن الهرّ من سباع البيت لن يقذر شيئا ولن ينجسه، وما في صحيح ابن خزيمة عن عائشة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال إنها ليست بنجسة هى كبعض أهل البيت وفي سنن الدارمى هى كبعض متاع أهل البيت، وأما خبر يغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا ومن ولوغ الهرّة مرة فقد تقدم أنه في ولوغ الهرّة الوحشية.

(فقه الحديث) دلّ الحديث على أن من جهل شيئا يطلب منه أن يسأل العالم به، وعلى طلب الرفق بالحيوان، وعلى أن سؤر الهرّة طاهر على ما تقدم بيانه.

(من روى الحديث أيضا) رواه مالك وأحمد والنسائى وابن ماجه والدارمى والدارقطني والبيهقي والترمذى وقال هذا حديث حسن صحيح وقد جوّد مالك هذا الحديث عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة ولم يأت به أحد أتم من مالك اهـ وقال المنذرى قال البخارى جوّد مالك هذا الحديث وروايته أصح من رواية غيره اهـ قال الشوكاني وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني والعقيلى وأعله ابن منده بأن في سنده حميدة وكبشة وهما مجهولتان لم يعرف لهما إلا هذا الحديث اهـ وتعقبه الحافظ بأن لحميدة حديثا آخر في تشميت العاطس رواه ابو داود ولها ثالث رواه أبو نعيم في المعرفة وقد روى عنها مع إسحاق ابنه يحيى وهو ثقة عند ابن معين فارتفعت جهالتها، وأما كبشة فقيل إنها صحابية فإن ثبت فلا يضرّ الجهل بحالها على ما هو الحق من قبول مجاهيل الصحابة اهـ.

(ص) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ بْنِ دِينَارٍ التَّمَّارِ، عَنْ أُمِّهِ، أَنَّ مَوْلَاتَهَا أَرْسَلَتْهَا بِهَرِيسَةٍ إِلَى عَائِشَةَ رضي الله عنها، فَوَجَدَتْهَا تُصَلِّي، فَأَشَارَتْ إِلَيَّ أَنْ ضَعِيهَا، فَجَاءَتْ هِرَّةٌ، فَأَكَلَتْ مِنْهَا، فَلَمَّا انْصَرَفَتْ أَكَلَتْ مِنْ حَيْثُ أَكَلَتِ الْهِرَّةُ، فَقَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّمَا هِيَ

ص: 266

مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ»، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِهَا.

(ش)(رجال الحديث)

(قوله عبد العزيز) بن محمد الدّراوردى

(قوله داود بن صالح الخ) مولى أبي قتادة الأنصارى المدني. روى عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن وأبي أمامة ابن سهل وسالم بن عبد الله وأبيه صالح وغيرهم، وعنه ابن جريج وعبد العزيز الدّراوردي وهشام ابن عروة وغيرهم روى له أبو داود والشيخان وقال أحمد لا أعلم به بأسا وذكره ابن حبان في الثقات (وقوله التمار) بفتح المثناة الفوقية وشدّ الميم نسبة إلى بيع التمر

(قوله عن أمه) أى أمّ داود ولم تسمّ وذكرها الذهبي في الميزان في فضل من لم تسمّ فقال والدة داود بن صالح التمار. روت عن عائشة، وعنها ابنها وهى مجهولة ولم يذكرها الحافظ في تهذيب التهذيب ولا في التقريب

(قوله أن مولاتها) أي معتقة أم داود وكانت أمه مولاة لامرأة من الأنصار لم تعرف، والمولى اسم مشترك بين المعتق بالكسر والمعتق بالفتح والمراد هنا الأول

(قوله بهريسة) هي طعام من قمح ولحم أو غيره مدقوق فعيلة بمعنى مفعولة، قال ابن فارس الهرس دق الشئ ولذلك سميت الهريسة وفي النوادر الهريس الحب المدقوق بالمهراس قبل أن يطبخ فإذا طبخ فهو الهريسة بالهاء والمهراس بكسر الميم حجر مستطيل ينقر ويدق فيه ويتوضأ منه وقد استعير للخشبة التي يدق فيها الحب اهـ

(قوله أن ضعيها) أن مفسرة لما في الإشارة من معنى القول أو مصدرية أى أشارت اليّ بوضع الهريسة

(قوله فلما انصرفت الخ) أى فرغت عائشة من صلاتها أكلت من موضع أكل الهرّة

(قوله فقالت الخ) جواب عن سؤال مقدّر فكأنه قيل لعائشة كيف تأكلين مما أكلت الهرّة قالت إنها ليست بنجس الخ

(قوله يتوضأ بفضلها) أى بسؤر الهرّة وهذا استدلال من عائشة رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُا على أكلها من محل أكل الهرّة بفعله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بعد استدلالها بقوله، وبالحديث احتج من قال بطهارة الهرة وسؤرها كما تقدم، وأما الروايات التي تدلّ على عدم طهارة سؤر الهرّة قد تقدم الجواب عن بعضها وهاك بيان ما في بعض آخر. أما حديث أبي هريرة يغسل الإناء من الهر كما يغسل من الكلب فقد رواه الدارقطني من طريق يحيى بن أيوب وقال هذا موقوف ولا يثبت عن أبى هريرة ويحيى بن أيوب في بعض أحاديثه اضطراب اهـ وقال البيهقي ليس بمحفوظ اهـ ورواه الدارقطني من طريق آخر وقال لا يثبت هذا مرفوعا والمحفوظ أنه من قول أبي هريرة واختلف عنه، ثم قال حدثنا أبو بكر النيسابورى أنا أبو الأزهر نا على بن عاصم نا ليث بن أبي سليم عن عطاء عن أبي هريرة قال إذا ولغ السنور في الإناء غسل سبع مرات موقوف لا يثبت وليث سيئُ الحفظ اهـ وقال البيهقي وعن عطاء عن أبي هريرة وهو خطأ من ليث بن أبي سليم إنما رواه ابن جريج وغيره عن عطاء من قوله اهـ

ص: 267