الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بأن العظم والروثة طعام الجن قال له ابن مسعود وما يغنى عنهم ذلك يا رسول الله قال إنهم لا يجدون عظما إلا وجدوا عليه لحمه الذى كان عليه يوم أخذ ولا وجدوا روثا إلا وجدوا فيه حبه الذى كان يوم أكل رواه أبو عبد الله الحاكم في الدلائل. ولا ينافيه ما ورد أن الروث علف لدوابهم كما لا يخفى اهـ أى لإمكان حمل الطعام فيه على طعام الدواب (من روى الحديث أيضا) رواه البيهقى وقال إسناد شامى غير قوى اهـ يعنى لأن في إسناده إسماعيل بن عياش وفيه مقال كما تقدم. ولكن هذا لا يقدح في الحديث لما تقدم من أنه محتج بحديثه المروى عن الشاميين وشيخه هنا يحيى الحمصى. ورواه من طريق مولى بن على بن رباح عن أبيه عن ابن مسعود وقال علي بن رباح لم يثبت سماعه من ابن مسعود، وردّ بأن مسلما قال اتفاق أهل العلم على أنه يكفى في الاتصال إمكان اللقاء والسماع وعلى بن رباح ولد سنة خمس عشرة فسماعه من ابن مسعود ممكن لأن ابن مسعود توفى سنة اثنتين أو ثلاث وثلاثين وكذا رواه الترمذى بسند آخر حسن عن ابن مسعود بلفظ لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجنّ، ورواه النسائى عنه بلفظ نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أن يستطيب أحدكم بعظم أو روث
(باب الاستنجاء بالأحجار)
وفى نسخة بالحجارة أى في بيان ما يدلّ على مشروعية الاستنجاء بالأحجار جمع حجر وقد تقدم الاتفاق على أنه ليس متعينا بل يقوم مقامه الخرق والخشب ونحوها من كل جامد طاهر مزيل للعين غير محترم ولا هو جزء من حيوان خلافا لمن قال من الظاهرية إن ما ذكر لا يقوم مقام الحجر لنصه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عليه
(ص) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَا: ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ قُرْطٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ:«إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ، فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ يَسْتَطِيبُ بِهِنَّ، فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ»
(ش)(رجال الحديث)
(قوله سعيد بن منصور) بن شعبة أبو عثمان الخراسانى المروزى أو الطالقانى. يقال ولد بجوزجان ونشأ ببلخ وسكن مكة ومات بها سنة سبع وعشرين ومائتين. روى عن مالك بن أنس وابن عيينة والليث بن سعد وعبد العزيز الدراوردى وغيرهم
وعنه أحمد بن حنبل وأبو زرعة وأبو حاتم والبخارى ومسلم وأبو وداود وآخرون، قال سلمة ابن شبيب ذكرته لأحمد فأحسن الثناء عليه وفخم أمره وقال هو من أهل الفضل والصدق وقال أبو حاتم ثقة من المتقنين الأثبات
(قوله يعقوب بن عبد الرحمن) بن محمد بن عبد الله المدنى ثم الإسكندرانى. روى عن أبيه وأبى حازم وموسى بن عقبة ومحمد بن عجلان وغيرهم. وعنه عبد الله بن وهب وقتيبة بن سعيد ويحيى بن يحيى ويزيد بن سعيد الصباحى وكثيرون. روى له الجماعة إلا ابن ماجه، وثقه ابن معين وأحمد وذكره ابن حبان في الثقات. مات سنة إحدى وثمانين ومائة
(قوله عن أبى حازم) هو سلمة بن دينار مولى الأسود بن سفيان الأعرج المدنى الزاهد القاضى العابد، وثقه ابن معين ومحمد بن إسحاق وأبو حاتم وأحمد بن حنبل والنسائى والعجلى وابن خزيمة وقال لم يكن في زمانه مثله ومن قال إنه التمار فقد وهم. روى عن سهل بن سعد الصحابى وعطاء ابن أبى رباح وسعيد بن المسيب وغيرهم، وعنه ابناه عبد العزيز وعبد الجبار والزهرى وهو أكبر منه ومالك ومحمد بن إسحاق وجماعة. قيل توفى سنة خمس وثلاثين ومائة. روى له الجماعة
(قوله مسلم بن قرط) بضم القاف وسكون الراء بعدها طاء مهملة المدنى ذكره ابن حبان في الثقات وقال يخطئُ لم يرو عنه غير أبى حازم ولا يعرف هذا الحديث بغير هذا الإسناد وقال في تهذيب التهذيب هو مقلّ جدا وإذا كان مع قلة حديثه يخطئ فهو ضعيف وقال الذهبى لا يعرف وحسن الدارقطنى حديثه وقال السيوطى ولا نعرفه بأكثر من أنه روى عن عروة قال وفى هذا الإسناد رواية تابعى عمن ليس بتابعى لأن أبا حازم تابعى أكثر الرواية عن سهل بن سعد ومسلم بن قرط لا يعرف بغير روايته عن عروة ولذلك ذكره ابن حبان في الطبقة الثالثة وهي طبقة أتباع التابعين. روى له أبو داود والنسائى
(قوله إذا ذهب أحداً إلى الغائط) أى إذا أراد أحدكم الذهاب إلى مكان قضاء الحاجة، والخطاب وإن كان للذكور لكنه غير مختص بهم بل مثلهم الإناث لأنهنّ شقائق الرجال
(قوله فليذهب الخ) اللام لام الأمر أى فليمض بثلاثة أحجار حال كونها مصحوبة معه فالباء للتعدية ومع متعلقة بمحذوف حال
(قوله يستطيب بهنّ) أى يستنجى بالأحجار فإنها تكفى عن الماء المفهوم من المقام، والاستطابة الاستنجاء يقال استطاب وأطاب إطابة أى استنجى لأن المستنجى تطيب نفسه بإزالة الخبث عن الفرج وجملة يستطيب في محل جر صفة لأحجار أو في محل رفع مستأنفة علة للأمر أو في محل نصب حال مقدرة أى عازما على الاستطابة بهن وبه يندفع قول العينى لا يجوز أن تكون حالا لأن الاستطابة لا تحصل حالة الذهاب
(قوله فإنها تجزئ عنه) بضم المثناة الفوقية من الإجزاء بمعنى الكفاية، وقال الزركشى ضبطه بعضهم بفتح التاء ومنه قوله تعالى (لا تجزى نفس عن نفس شيئا) اهـ أى تغنى وتنوب فهو من باب قضى
يقضى، وفي هذا دليل على أن الاستطابة بالأحجار الثلاثة تكفى عن الماء لكن محله إذا زالت عين النجاسة ولا يضرّ بقاء أثرها فإنه رخصة
(فقه الحديث) دلّ الحديث على أن الاستنجاء بالاحجار مجزئ
واختلف العلماء في هذا فذهب الشافعى وأحمد وإسحاق بن راهويه وأبو ثور إلى أنه لا بدّ في الاستنجاء بالحجر من إزالة عين النجاسة واستيفاء ثلاث مسحات فلو مسح مرة أو مرتين وحصل الإنقاء لا يجزئه ولا بدّ من مسحة ثالثة. واستدلوا بحديث الباب وحديثى سلمان وأبى هريرة المذكورين في باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة. قال الخطابى ولو كان القصد الإنقاء فقط لخلا اشتراط العدد عن الفائدة وأن الإنقاء يحصل بالمسحة والمسحتين فلما اشترط العدد لفظا وعلم الإنقاء فيه معنى دلّ على إيجاب الأمرين اهـ قالوا وإذا استنجى في القبل والدبر وجب ست مسحات والأفضل أن يكون بستة أحجار فإن اقتصر على جر واحد له ستة أحرف أجزأه وتجب الزيادة على ثلاثة أجار إن لم يحصل الإنقاء بها، وذهب مالك وأبو حنيفة وداود إلى أنه لا يلزم عدد معين بل المدار على الإنقاء وهو قول عمر، قال النووى وهو وجه لبعض الشافعية واستدلوا بحديث ابن مسعود قال أتى النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الغائط فأمرنى أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده فأخذت روثة فأتيت بهن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذه ركس رواه البخارى وابن ماجه والبيهقى والنسائى واللفظ له، قال الطحاوى لأنه لو كان (يعنى العدد) شرطا لطلب ثالثا. وقال الخطابى فيه (يعنى حديث ابن مسعود) إيجاب عدد الثلاث في الاستنجاء لأنه إنما استدعاها ليستنجى بها كلها وليس في قوله فأخذ الحجرين دليل علي أنه اقتصر عليهما لجواز أن يكون بحضرته ثالث فيكون قد استوفاها عددا اهـ، قال العينى لا نسلم أن فيه إيجاب عدد الثلاث بل كان ذلك للاحتياط لأن التطهير بواحد أو اثنين لم يكن محققا فلذلك نص على الثلاث لأن بها يحصل التطهير غالبا ونحن نقول إذا تحقق شخص أنه لا يطهر إلا بالثلاثة تعينت عليه لا لأجل التوفية بل للإنقاء الحاصل في العدد حتى إذا احتاج إلى رابع أو خامس وهلم جرا تعين عليه ذلك، وعلى أن الحديث متروك الظاهر فإنه لو استنجى بحجر له ثلاثة أحرف جاز بالإجماع وقوله وليس في قوله فأخذ الحجرين دليل على أنه اقتصر عليهما غير مسلم لأنه لو كان الثالث شرطا لطلبه فحيث لم يطلبه دلّ على ما قلناه، وتعليله بقوله لجواز أن يكون بحضرته ثالث ممنوع لأن قعوده صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم للغائط كان في مكان ليس فيه أجار إذ لو كانت هناك أجار لما قال له ائتنى بثلاثة أحجار، ومن أمعن النظر في أحاديث الباب ودقق ذهنه في معانيها علم وتحقق أن الحديث حجة عليهم وأن المراد الإنقاء لا التثليث اهـ بتصرف
وما قاله العينى في توجيه حديث ابن مسعود مجرد احتمال في المقام وحديث سلمان نص في أنه لا يقتصر على ما دون الثلاث، وأيضا فحديث سلمان قول وحديث ابن مسعود فعل وإذا تعارضا قدم القول لا سيما وقد ورد الأمر بالاستنجاء بثلاثة أحجار في غير حديث (منها) حديث الباب (ومنها) ما رواه ابن خزيمة وابن حبان والدارمى والشافعى من حديث أبى هريرة وفيه وليستنج أحدكم بثلاثة أحجار (وما رواه) مسلم من حديث سلمان بلفظ أمرنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أن لا نجتزئَ بأقل من ثلاثة أحجار، قال في النيل في سائر الأحاديث الناصة على وجوب الثلاثة زيادة يجب المصير إليها مع عدم منافاتها بالاتفاق ولم تقع هنا منافية فالأخذ بها متحتم اهـ، ويدل الحديث أيضا على وجوب الاستنجاء وبة قال الشافعى وأحمد وأبو ثور وإسحاق وداود ومالك في المشهور عنه وقالوا باشتراطه في صحة الصلاة محتجين بظاهر الأوامر الواردة في مثل حديث الباب وحديث خلاد بن السائب عن أبيه أنه سمع النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول إذا تغوّط الرجل فليتمسح ثلاث مرات رواه النسائى والطبرانى والبغوى، وذهب أبو حنيفة ومالك في رواية والمزنى من أصحاب الشافعى إلى أنه سنة محتجين بما تقدم من قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. قالوا النفى في قوله ومن لا مسلط على أصل الاستنجاء لا على الإيتار فقط فقد نفي الشارع الحرج عن تارك الاستنجاء فدلّ على عدم وجوبه وقالوا إن الأمر بالاستنجاء في بعض الأحاديث للاستحباب جمعا بين الأحاديث، وهذا كله ما لم تتجاوز النجاسة المخرج وإلا تعين الماء، وقالت الحنفية يجب غسله إن كان المتجاوز درهما فأقل ويفترض غسله إن زاد على ذلك، وقال الأولون إن النفى في قوله ومن لا فلا حرج راجع إلى الإيتار لا إلى أصل الاستنجاء فإنه خلاف ظاهر الحديث وعلى فرض أنه ظاهره فليس بمتعين فلا يصلح لصرف الأوامر المتعلقة بالاستنجاء عن ظاهرها
(من روى الحديث أيضا) رواه أحمد والنسائى والدارمى والبيهقى والدارقطنى وقال إسناده صحيح
(ص) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خُزَيْمَةَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ عَنِ الِاسْتِطَابَةِ، فَقَالَ:«بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ»
(ش)(رجال الحديث)
(قوله أبو معاوية) هو محمد بن خازم
(قوله هشام بن عروة) ابن الزبير بن العوام الأسدى أبو المنذر وقيل أبو عبد الله أحد الأئمة الأعلام رأى ابن عمر ومسح على رأسه ودعا له ورأى سهل بن سعد وجابرا وأنسا. روى عن أبيه وعمه عبد الله وزوجه
وأبى سلمة بن عبد الرحمن ووهب ابن كيسان وغيرهم، وعنه أيوب السختياني والليث بن سعد ومالك ابن أنس والسفيانان والحمادان وابن المبارك وآخرون، قال ابن المديني له نحو أربعمائة حديث وقال ابن سعد ثقة حجة كثير الحديث وقال أبو حاتم ثقة إمام في الحديث وقال يعقوب بن شيبة ثقة ثبت لم ينكر عليه شئ إلا بعد ما صار إلى العراق فإنه توسع في الرواية عن أبيه بإسقاط الواسطة فكان يرسل عن أبيه مما كان يسمعه من غيره عنه فأنكر ذلك عليه وقال ابن خراش كان صدوقا تدخل أخباره في الصحيح بلغنى أن مالكا نقم عليه حديثه لأهل العراق وقال الذهبى في الميزان هو أحد الأعلام حجة إمام لكن في الكبر تناقض حفظه ولم يختلط أبدا ولا عبرة بما قاله أبو الحسن ابن القطان من أنه وسهيل بن أبى صالح اختلطا. مات ببغداد سنة ست وأربعين ومائة ودفن في مقبرة الخيزران. روى له الجماعة
(قوله عمرو بن خزيمة) المزنى أبو خزيمة المدنى. روى عن عمارة بن خزيمة. وعنه هشام بن عروة. روى له أبو داود وابن ماجه حديثه عن أهل المدينة وثقه ابن حبان وقال في التقريب مقبول
(قوله عمارة بن خزيمة) بكسر العين المهملة ابن ثابت الأنصارى أبو عبد الله ويقال أبو محمد المدنى، روى عن أبيه وعمه وعثمان بن حنيف وعمرو بن العاص وجماعة وعنه الزهرى ويحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن وعمرو بن خزيمة ومحمد بن زرارة، وثقه النسائى وذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن سعد كان ثقة قليل الحديث قال وغفل ابن حزم في المحلى فقال إنه مجهول لا يدرى من هو. مات سنة خمس ومائة. روى له أبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه.
(قوله خزيمة بن ثابت) بن الفاكه بالفاء وكسر الكاف ابن ثعلبة بن ساعدة الأنصارى أبو عمارة، كان من السابقين الأولين شهد بدرا وما بعدها. قد جعل النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم شهادته بشهادة رجلين. فعنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ابتاع فرسا من أعرابى فاستتبعه إلى منزله ليقضيه فأسرع صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وأبطأ الأعرابى وطفق رجال يعترضون الأعرابى يساومونه بالفرس ولا يشعرون أن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قد ابتاعه فنادى الأعرابى النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقال إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعته فقام النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم حين سمع نداء الأعرابى فقال أوليس قد ابتعته منك فقال الأعرابى والله ما بعتكه فقال صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بل قد ابتعته منك فطفق الأعرابى يقول هلمّ شاهدك فقال خزيمة أنا أشهد أنك بايعته فأقبل صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم على خزيمة فقال بم تشهد قال بتصديقك يا رسول الله فجعل شهادة خزيمة شهادة رجلين أخرجه أبو داود والنسائى وزاد رزين فقال الأعرابى أهذا رسول الله فقال أبو هريرة رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كفى بك جهلا أن لا تعرف نبيك صدق الله (الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله) فاعترف الأعرابى بالبيع
وروى الدارقطنى عن أبى عبد الله الجدلى عن خزيمة بن ثابت أن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم جعل شهادته بشهادة رجلين. له ثمانية وثلاثون حديثا. روى عنه ابنه عمارة وإبراهيم ابن سعد بن أبى وقاص. قتل سنة سبع وثلاثين مع عليّ بصفين. روى له الجماعة إلا البخارى
(قوله سئل النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم) بالبناء للمفعول أى سأله بعض الصحابة استرشادا ولم يذكر السائل إما لجهل الراوى به وإما لعدم تعلق الغرض بذكره
(قوله عن الاستطابة) أى عن المستطاب به فهو من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول
(قوله فقال بثلاثة أحجار) أى قال النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يكون الاستنجاء بثلاثة أحجار وهو صريح في أن الإيتار مطلوب: شرعا وأن أقله ثلاثة
(قوله ليس فيها رجيع) الجملة صفة مؤكدة للأحجار مزيلة لتوهم عموم المجاز في الأحجار وذلك أنه قد يتوهم أن المراد منها كل ما يزيل الأثر وينقى ولو نجسا أو محترما فنبه بإخراج الرجيع والعظم كما تقدم على أن الحجر بعد التجوّز فيه لا يشملهما وإن شمل غيرهما من كل جامد طاهر منق غير محترم خلافا لبعض الظاهرية والحنابلة (من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البيهقى من طريق المصنف وأحمد من طريق وكيع عن هشام
(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ: كَذَا رَوَاهُ أَبُو أُسَامَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامٍ
(ش) أفاد المصنف بهذا أن أبا أسامة وابن نمير قد تابعا أبا معاوية في أن شيخ هشام عمرو ابن خزيمة وهذا تعريض بردّ رواية سفيان بن عيينة عند البيهقى في المعرفة قال أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس فال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا سفيان قال أخبرنى هشام بن عروة قال أخبرنى أبو وجزة عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه أن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم "الحديث" قال البيهقى في المعرفة هكذا قال سفيان أبو وجزة وأخطأ فيه إنما هو ابن خزيمة واسمه عمرو بن خزيمة كذلك رواه الجماعة عن هشام ابن عروة وكيع وابن نمير وأبو أسامة وأبو معاوية وعبدة بن سليمان ومحمد بن بشر العبدى اهـ وقال في السنن وكذلك رواه محمد بن بشر العبدى ووكيع وعبدة بن سليمان عن هشام. ورواه ابن عيينة عن هشام عن أبى وجزة عن عمارة وكان علي ابن المديني يقول الصواب رواية الجماعة عن هشام عن عمرو بن خزيمة. ورواه أبو معاوية مرة عن هشام عن عبد الرحمن ابن سعد عن عمرو بن خزيمة أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد ابن عبد الجبار نا أبو معاوية فذكره قال أبو عيسى قال البخارى أخطأ أبو معاوية في هذا الحديث إذ زاد فيه عن عبد الرحمن بن سعد. قال البخارى والصحيح ما رواه عبدة ووكيع عن هشام