المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب في الاستنجاء بالماء) - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ١

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمةتشتمل على مبادى علم الحديث، وشذرات من علم المصطلح

- ‌الحديث المقبول

- ‌(الخبر المردود)

- ‌ المعلق)

- ‌ المرسل)

- ‌ المعضل)

- ‌ المنقطع)

- ‌المرسل الخفيّ

- ‌المردود للطعن)

- ‌ الموضوع)

- ‌ المتروك)

- ‌ المعلّ)

- ‌ مدرج الإسناد)

- ‌ مدرج المتن)

- ‌ المقلوب)

- ‌ المزيد في متصل الأسانيد)

- ‌ المضطرب)

- ‌ المصحف)

- ‌ المحرف)

- ‌ المبهم)

- ‌التقسيم الثانى للخبر باعتبار نهاية السند

- ‌ المرفوع)

- ‌ الموقوف)

- ‌ المقطوع)

- ‌(فائدة) إذا قال الصحابى كنا نقول أو نفعل كذا

- ‌(أقسام السند)

- ‌العلوّ النسبىّ

- ‌ الموافقة

- ‌ البدل

- ‌ المساواة

- ‌ المصافحة

- ‌(أنواع الرواية)

- ‌ رواية الأقران

- ‌ رواية الأكابر عن الأصاغر

- ‌ رواية الأصاغر عن الأكابر

- ‌ المتفق والمفترق)

- ‌ المتشابه

- ‌ المسلسل)

- ‌(طرق تحمل الحديث)

- ‌ السماع

- ‌ القراءة

- ‌ الإجازة

- ‌ المناولة

- ‌ الإعلام

- ‌ الوجادة

- ‌صيغ الأداء

- ‌(فوائد)

- ‌(ترجمة الإمام الحافظ أبي داود)

- ‌ التعريف بكتاب السنن لأبى داود

- ‌ شرط أبى داود وطريقته في سننه

- ‌ ما سكت عليه أبو داود

- ‌ النسخ المروية عن أبى داود وتراجم رواتها

- ‌(أسانيد الكتاب منى إلى المؤلف رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ)

- ‌(كتاب الطهارة)

- ‌(باب التخلي عند قضاء الحاجة)

- ‌(باب الرجل يتبوّأ لبوله)

- ‌(باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء)

- ‌ التسمية قبل التعوذ

- ‌(باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة)

- ‌(باب الرخصة في ذلك)

- ‌(باب كيف التكشف عند الحاجة)

- ‌(باب كراهية الكلام عند الخلاء)

- ‌(باب أيردّ السلام وهو يبول)

- ‌(باب في الرجل يذكر الله تعالى على غير طهر)

- ‌(باب الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء)

- ‌(باب الاستبراء من البول)

- ‌(باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثم يضعه عنده)

- ‌(باب المواضع التى نهى عن البول فيها)

- ‌(باب في البول في المستحم)

- ‌(باب النهى عن البول في الجحر)

- ‌(باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء)

- ‌(باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء)

- ‌لا يشرب نفسا واحدا

- ‌(باب الاستتار في الخلاء)

- ‌(باب ما ينهى عنه أن يستنجى به)

- ‌(باب الاستنجاء بالأحجار)

- ‌(باب في الاستبراء)

- ‌(باب في الاستنجاء بالماء)

- ‌(باب الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجى)

- ‌(باب السواك)

- ‌ الاستياك للصائم بعد الزوال

- ‌(باب كيف يستاك)

- ‌(باب في الرجل يستاك بسواك غيره)

- ‌(باب غسل السواك)

- ‌(باب السواك من الفطرة)

- ‌الاستنشاق)

- ‌قص الأظفار)

- ‌نتف الإبط)

- ‌حلق العانة)

- ‌ اختتان الخنثى

- ‌(باب السواك لمن قام من الليل)

- ‌(باب فرض الوضوء)

- ‌ متي فرضت الطهارة

- ‌ سبب وجوب الطهارة

- ‌(باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث)

- ‌(باب ما ينجس الماء)

- ‌(من أخرج هذه الرواية أيضا)

- ‌(باب ما جاء في بئر بضاعة)

- ‌ بيان أن ماء بئر بضاعة كان كثيرا لا يتغير

- ‌(باب الماء لا يُجنِب)

- ‌(باب البول في الماء الراكد)

- ‌(باب الوضوء بسؤر الكلب)

- ‌(باب سؤر الهرّة)

- ‌(باب الوضوء بفضل طهور المرأة)

- ‌(باب النهى عن ذلك)

- ‌(باب الوضوء بماء البحر)

- ‌ جواز التطهر بماء البحر الملح

- ‌(باب الوضوء بالنبيذ)

- ‌(باب الرجل أيصلى وهو حاقن)

- ‌(باب ما يجزى من الماء في الوضوء)

- ‌(باب الإسراف في الوضوء)

- ‌(باب في إسباغ الوضوء)

- ‌(باب الوضوء في آنية الصفر)

- ‌(باب في التسمية على الوضوء)

- ‌لفظها الوارد

- ‌(باب في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها)

- ‌ استحباب استعمال ألفاظ الكنايات فيما يتحاشى التصريح به

الفصل: ‌(باب في الاستنجاء بالماء)

انطلق النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يبول فاتبعه عمر بماء فقال ما هذا يا عمر قال ماء قال ما أمرت الخ وسنده حسن كما في المرقاة، وقال النووى في شرح أبى داود هو ضعيف لضعف عبد الله بن يحيى التوأم، لكن قال العراقى المختار أنه حديث حسن اهـ يعنى لما تقدم من أن ابن حبان وثق عبد الله بن يحيى التوأم

(باب في الاستنجاء بالماء)

أى بعد قضاء الحاجة، وفى نسخة باب الاستنجاء بالماء، ولما فرغ من بيان الاستنجاء بالأحجار ونحوها شرع في بيان الاستنجاء بالماء وقدّم الاستنجاء بالأحجار مع كونه رخصة اهتماما به ليقوى أمره في القبول فلا يترك

(ص) حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ يَعْنِي الْوَاسِطِيَّ، عَنْ خَالِدٍ يَعْنِي الْحَذَّاءَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ دَخَلَ حَائِطًا، وَمَعَهُ غُلَامٌ مَعَهُ مِيضَأَةٌ، وَهُوَ أَصْغَرُنَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ السِّدْرَةِ، فَقَضَى حَاجَتَهُ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا وَقَدْ اسْتَنْجَى بِالْمَاءِ»

(ش)(رجال الحديث)

(قوله وهب بن بقية) بن عثمان بن سابور بالسين المهملة ابن عبيد بن آدم بن زياد أبو محمد المعروف بوهبان الواسطى. روى عن هشيم بن بشير وجعفر ابن سليمان وخالد ونوح بن قيس وطائفة، وعنه مسلم وأبو يعلى الموصلى وأبو زرعة وأبو داود وغيرهم، وثقه أبو زرعة وابن معين والخطيب وابن حبان. ولد سنة خمس وخمسين ومائه ومات سنة تسع وثلاثين ومائتين

(قوله خالد) بن عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد الطحان أبو الهيثم ويقال أبو محمد. روى عن سليمان التيمى وحميد الطويل وعمرو بن يحيى وداود بن أبى هند وآخرين وعنه يحيى القطان ومسدّد وعمرو بن عون وسعيد بن منصور وكثيرون، قال أحمد كان ثقة صالحا في دينه ووثقه ابن سعد وأبو زرعة والنسائى وأبو حاتم وقال صحيح الحديث وقال الترمذى ثقة حافظ. ولد سنة خمس عشرة ومائة. وتوفى سنة تسع وسبعين أو اثنتين وثمانين ومائة

(قوله يعنى الواسطى) هو بيان من المصنف. والواسطى نسبة إلى واسط ويطلق على جهات كثيرة ولعل المراد منها هنا واسط العراق

(قوله خالد) بن مهران أبو المنازل البصرى القرشى رأى أنس بن مالك. وروى عن عبد الله بن شقيق ومحمد وأنس وحفصة أولاد سيرين وعطاء بن أبى رباح وغيرهم. وعنه شعبة وابن جريج والثورى والحمادان وكثيرون

ص: 158

قال ابن سعد كان ثقة مهيبا كثير الحديث. ووثقه ابن معين والنسائى وذكره ابن حبان في الثقات وقال أحمد ثبت وقال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به وأنكر حماد بن زيد حفظه وضعفه ابن علية. مات سنة ثنتين وأربعين ومائة. روى له الجماعة

(قوله يعنى الحذاء) هو بيان من المصنف أو من وهب بن بقية، والحذاء بياع الأحذية قال ابن سعد ولم يكن خالد حذاء بل كان يجلس إلى باعة الأحذية وقال فهد بن حيان إنما كان يقول احذ على هذا النحو فلقب بالحذاء

(قوله عطاء بن أبى ميمونة) مولى أنس بن مالك وقيل مولى عمران بن حصين أبو معاذ البصرى روى عن جابر بن سمرة وعمران بن حصين وأنس، وأبى رافع الصائغ وغيرهم. وعنه ابناه إبراهيم وروح وشعبة وخالد الحذاء وحماد بن سلمة وطائفة. وثقه ابن معين والنسائى وأبو زرعة وقال أبو حاتم صالح لا يحتج بحديثه وقال ابن عدى في أحاديثه بعض ما ينكر عليه وقال البخارى وغير واحد كان يرى القدر. توفى سنة إحدى وثلاثين ومائة. روى له الجماعة إلا الترمذى

(قوله دخل حائطا) أى بستانا قال في النهاية الحائط البستان من النخيل إذا كان عليه حائط وهو الجدار وجمعه حوائط اهـ والحائط بمعنى الجدار يجمع على حيطان

(قوله ومعه غلام) حكى الزمخشري أن الغلام هو الصغير الى حدّ الالتحاء فإن قيل له بعد الالتحاء غلام كان مجازا والغلام الابن الصغير ويطلق على الرجل مجازا باعتبار ما كان كما يقال للصغير شيخ مجازا باعتبار ما يؤول إليه وقد أشار البخارى الى أن الغلام هو ابن مسعود حيث قال قال أبو الدرداء أليس فيكم صاحب النعلين والطهور والوسادة وساق حديثا لأنس نحو حديث الباب قال في الفتح إيراد المصنف لحديث أنس مع هذا الطرف من حديث أبى الدرداء يشعر إشعارا قويا بأن الغلام المذكور في حديث أنس هو ابن مسعود وقد قدمنا أن لفظ الغلام يطلق على غير الصغير مجازا ويبعده قول أنس وهو أصغرنا اهـ ويحتمل أن يراد بالغلام جابر لما رواه مسلم في آخر صحيحه في حديث جابر الطويل وفيه قال جابر فذهب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقضى حاجته فأتبعته بإداوة من ماء، فيحتمل أن يكون هو المراد هنا. ولا سيما وهو أنصارى وقد قال أنس في رواية البخارى تبعته أنا وغلام منا أى من الأنصار، والأقرب أن المراد بالغلام أبو هريرة لحديثه الآتى في الباب بعده ولما رواه البخارى في ذكر الجن من حديث أبى هريرة أنه كان يحمل مع النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الإداوة لوضوئه وحاجته، ويكون المراد بقول أنس وهو أصغرنا دخولا في الإسلام لقرب عهده به

(قوله ميضأة) بكسر الميم وسكون المثناة التحتية وبهمزة بعد الضاد المعجمة هي الإناء الذى يتوضأ به كالإبريق، والجملة صفة لغلام

(قوله فوضعها عند السدرة) أى وضع الغلام الميضأة عند السدرة التى كانت في البستان، والسدرة بكسر السين المهملة شجرة النبق

(قوله وقد استنجى بالماء)

ص: 159

جملة فعلية وقعت حالا وقرنت بقد لما هو مقرّر من أن الجملة الفعلية إذا وقعت حالا وكان فعلها ماضيا مثبتا لابدّ من قرنه بقد ظاهرة أو مقدرة نحو قوله تعالى (أو جاءوكم حصرت صدورهم) أى قد حصرت وذلك لأن الماضى من حيث إنه منقطع الوجود عن زمن الحال مناف للحال المتصف بالثبوت. فلا بدّ من قد ليقرب به من الحال فإن القريب من الشئ في حكمه، وجوّز بعضهم ترك قد مطلقا إذا وجدت الواو والأصح خلافه. وبهذا الحديث يردّ على من كره الاستنجاء بالماء، وعلى من نفى وقوعه من النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم مستدلين بما رواه ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة عن حذيفة بن اليمان أنه سئل عن الاستنجاء بالماء فقال إذاً لا يزال في يدى نتن، أى لو استنجيت بالماء لاستمر النتن في يدى، وعن نافع أن ابن عمر كان لا يستنجى بالما، وعن ابن الزبير قال ما كنا نفعله. ونقل ابن التين عن مالك أنه أنكر أن يكون النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم استنجى بالماء، وعن ابن حبيب من المالكية أنه منع الاستنجاء بالماء لأنه مطعوم كذا في الفتح وغيره. قال الحطاب وهذان النقلان (يعنى ما عن مالك وابن حبيب) غريبان والمنقول عن ابن حبيب أنه منع الاستجمار مع وجود الماء بل لا أعرفهما في المذهب اهـ

(أقول) السنة تقضى على هذه الأقوال وتبطلها فقد تظاهرت الأحاديث على استنجاء النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بالماء والأمر به (منها) حديث الباب (ومنها) ما رواه الحاكم عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في بيت ميمونة فوضعت وضوءا فقالت له ميمونة وضع لك عبد الله بن عباس وضوءا فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل (ومنها) ما رواه مسلم لما عدّ الفطرة عشرة عدّ منها انتقاص الماء وفسر بالاستنجاء به (ومنها) ما رواه ابن حبان في صحيحه عن عائشة رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُا قالت ما رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم خرج من غائط قط إلا مسّ ماء

(فقه الحديث) دلّ الحديث على استحباب التباعد عند قضاء الحاجة عن الناس، وعلى طلب الاستتار عن أعين الناظرين، وعلى جواز استخدام الرجل الفاضل بعض أصحابه في حاجته، وعلى استحباب خدمة الصالحين وأهل الفضل والتبرك بذلك، وعلى جواز الاستعانة في أسباب الوضوء وعلى جواز اتخاذ آنية للوضوء كالإبريق وحمل الماء معه إلى محل قضاء الحاجة، وعلى مشروعية الاستنجاء بالماء ورجحانه على الاقتصار على الحجر (وقد) اختلف العلماء في هذه المسألة فالذى عليه الجمهور من السلف والخلف أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر فيستعمل الحجر أولا لتخفيف النجاسة ثم يستعمل الماء فإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل لأصالته في التنقية ولإزالته العين والأثر وقد قيل إن الحجر أفضل ولا يخفى بعده، وقال ابن حبيب المالكي لا يجزئ الحجر

ص: 160

إلا لمن عدم الماء، وهو خلاف ما ورد عن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وما عليه الإجماع

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه مسلم بلفظ المصنف وبألفاظ أخر والبخارى عن أنس بلفظ كان النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إذا خرج لحاجته أجئ أنا وغلام معنا بإداوة من ماء يعنى يستنجى به، ورواه النسائى بنحو لفظ البخاري

(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، أَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ، قَالَ:" نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي أَهْلِ قُبَاءٍ: {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا} [التوبة: 108] "، قَالَ:«كَانُوا يَسْتَنْجُونَ بِالْمَاءِ، فَنَزَلَتْ فِيهِمْ هَذِهِ الْآيَةُ»

(ش)(رجال الحديث)

(قوله معاوية بن هشام) الأزدى أبو الحسن الكوفى. روى عن الثورى وعلي بن صالح وابن عيينة وحمزة الزيات وغيرهم. وعنه أبو بكر وعثمان ابنا أبى شيبة وأحمد وإسحاق وآخرون. وثقه أبو داود وقال ابن معين صالح وليس بذاك وذكره ابن حبان في الثقات وقال ربما أخطأ وقال أبو حاتم صدوق وقال عثمان بن أبى شيبة صدوق وليس بحجة وقال ابن سعد كان صدوقا كثير الحديث وقال أحمد كثير الخطأ. مات سنة أربع أو خمس ومائتين. روي له الجماعة إلا البخاري

(قوله يونس بن الحارث) الثقفى. روى عن إبراهيم ابن أبى ميمونة وأبى بردة بن أبى موسى وعامر الشعبى وطائفة. وعنه الثورى ووكيع بن هشام ووكيع بن الجراح وقتيبة وغيرهم، ضعفه أحمد والنسائى وابن معين وقال أبو حاتم ليس بالقوى وقال الساجى ضعيف إلا أنه لا يتهم بالكذب وقال ابن عدى ليس به بأس وقال أبو داود مشهور وذكره ابن حبان في الثقات. روى له الترمذى وأبو داود وابن ماجه

(قوله إبراهيم بن أبى ميمونة) الحجازى. روى عن أبى صالح السمان. وعنه يونس بن الحارث. روى له أبو داود والترمذى وابن ماجه وذكره ابن حبان في الثقات وقال أبن القطان مجهول الحال

(قوله عن أبى صالح) هو ذكوان السمان

(قوله نزلت) أى نزل بها جبريل فهو مجاز عقلى من باب إسناد ما للفاعل للمفعول

(قوله أهل قباء) بضم القاف وبموحدة خفيفة وألف ممدودة أو مقصورة قال في المصباح قباء موضع بقرب مدينة النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من جهة الجنوب نحو ميلين وهو بضم القاف يقصر ويمدّ ويصرف ولا يصرف اهـ وقال صاحب المطالع قبا على ثلاثة أميال من المدينة وأصله اسم بئر هنالك وألفه واو اهـ

(قوله فيه رجال)

ص: 161

أى في مسجد قباء وهو المسجد الذى أسس على التقوى يوم أن قدم النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم المدينة وصلى فيه وهو أول مسجد بني في الإسلام. وقد ورد في فضله أحاديث فعن سهل بن حنيف أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال من خرج حتى يأتي مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان له كعدل عمرة رواه النسائي وعن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُما قال كان النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ليزور مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا ويصلى فيه ركعتين رواه الستة إلا الترمذى

(قوله يحبون أن يتطهروا) أى يحبون المبالغة في الطهارة (ومنها) الاستنجاء بالماء فعن جابر بن عبد الله وأنس بن مالك وأبي أبوب الأنصاري لما نزلت فيه رجال يحبون أن يتطهروا قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يا معشر الأنصار إن الله قد أثنى عليكم في الطهور فما طهوركم قالوا نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة ونستنجى بالماء قال هو ذاكم فعليكموه رواه ابن ماجه والدارقطني والحاكم وابن أبي حاتم

(قوله قال كانوا يستنجون بالماء) أي قال أبو هريرة في بيان سبب نزول الآية في شأن أهل قباء إنهم كانوا يستنجون بالماء فقط للاقتصار عليه في أكثر الروايات بحديث جابر ومن معه وما أخرجه ابن خزيمة في صحيحه عن عويمر بن ساعدة أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أتاهم في مسجد قباء فقال إن الله تعالى قد أحسن عليكم الثناء في الطهور في قصة مسجدكم فما هذا الطهور الذي تطهرون به قالوا والله يا رسول الله ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا. وما رواه الحاكم والطبراني وغيرهما عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية بعث النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إلى عويمر بن ساعدة فقال ما هذا الطهور الذى أثنى الله به عليكم فقالوا يا رسول الله ما خرج منا رجل ولا امرأة من الغائط إلا غسل دبره فقال صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم هو هذا وروي أنهم كانوا يجمعون بين الحجارة والماء فقد أخرج البزار في مسنده قال حدثنا عبد الله بن شبيب ثنا أحمد بن محمد ابن عبد العزيز قال وجدت في كتاب أبي عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال نزلت هذه الآية في أهل قباء "فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين" فسألهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقالوا إنا نتبع الحجارة الماء. وقال البزار لا نعلم أحدا رواه عن الزهرى إلا محمد بن عبد الغزيز ولا عنه إلا ابنه قال في التلخيص ومحمد ابن عبد العزيز ضعفه أبو حاتم فقال ليس له ولا لأخويه عمران وعبد الله حديث مستقيم وعبد الله بن شييب ضعيف أيضا اهـ. قال الزيلعي وذهل الشيخ محيى الدين النووي عن هذا الحديث فقال في الخلاصة وأما ما اشتهر في كتب التفسير والفقه من جمعهم بين الأحجار والماء فباطل لا يعرف اهـ وقال الحافظ في التلخيص وقد روى الحاكم من حديث مجاهد عن ابن عباس

ص: 162