المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

يروى الحديث عن شيخه عن شيخ شيخه حتى يتيقن أنه - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ١

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمةتشتمل على مبادى علم الحديث، وشذرات من علم المصطلح

- ‌الحديث المقبول

- ‌(الخبر المردود)

- ‌ المعلق)

- ‌ المرسل)

- ‌ المعضل)

- ‌ المنقطع)

- ‌المرسل الخفيّ

- ‌المردود للطعن)

- ‌ الموضوع)

- ‌ المتروك)

- ‌ المعلّ)

- ‌ مدرج الإسناد)

- ‌ مدرج المتن)

- ‌ المقلوب)

- ‌ المزيد في متصل الأسانيد)

- ‌ المضطرب)

- ‌ المصحف)

- ‌ المحرف)

- ‌ المبهم)

- ‌التقسيم الثانى للخبر باعتبار نهاية السند

- ‌ المرفوع)

- ‌ الموقوف)

- ‌ المقطوع)

- ‌(فائدة) إذا قال الصحابى كنا نقول أو نفعل كذا

- ‌(أقسام السند)

- ‌العلوّ النسبىّ

- ‌ الموافقة

- ‌ البدل

- ‌ المساواة

- ‌ المصافحة

- ‌(أنواع الرواية)

- ‌ رواية الأقران

- ‌ رواية الأكابر عن الأصاغر

- ‌ رواية الأصاغر عن الأكابر

- ‌ المتفق والمفترق)

- ‌ المتشابه

- ‌ المسلسل)

- ‌(طرق تحمل الحديث)

- ‌ السماع

- ‌ القراءة

- ‌ الإجازة

- ‌ المناولة

- ‌ الإعلام

- ‌ الوجادة

- ‌صيغ الأداء

- ‌(فوائد)

- ‌(ترجمة الإمام الحافظ أبي داود)

- ‌ التعريف بكتاب السنن لأبى داود

- ‌ شرط أبى داود وطريقته في سننه

- ‌ ما سكت عليه أبو داود

- ‌ النسخ المروية عن أبى داود وتراجم رواتها

- ‌(أسانيد الكتاب منى إلى المؤلف رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ)

- ‌(كتاب الطهارة)

- ‌(باب التخلي عند قضاء الحاجة)

- ‌(باب الرجل يتبوّأ لبوله)

- ‌(باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء)

- ‌ التسمية قبل التعوذ

- ‌(باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة)

- ‌(باب الرخصة في ذلك)

- ‌(باب كيف التكشف عند الحاجة)

- ‌(باب كراهية الكلام عند الخلاء)

- ‌(باب أيردّ السلام وهو يبول)

- ‌(باب في الرجل يذكر الله تعالى على غير طهر)

- ‌(باب الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء)

- ‌(باب الاستبراء من البول)

- ‌(باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثم يضعه عنده)

- ‌(باب المواضع التى نهى عن البول فيها)

- ‌(باب في البول في المستحم)

- ‌(باب النهى عن البول في الجحر)

- ‌(باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء)

- ‌(باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء)

- ‌لا يشرب نفسا واحدا

- ‌(باب الاستتار في الخلاء)

- ‌(باب ما ينهى عنه أن يستنجى به)

- ‌(باب الاستنجاء بالأحجار)

- ‌(باب في الاستبراء)

- ‌(باب في الاستنجاء بالماء)

- ‌(باب الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجى)

- ‌(باب السواك)

- ‌ الاستياك للصائم بعد الزوال

- ‌(باب كيف يستاك)

- ‌(باب في الرجل يستاك بسواك غيره)

- ‌(باب غسل السواك)

- ‌(باب السواك من الفطرة)

- ‌الاستنشاق)

- ‌قص الأظفار)

- ‌نتف الإبط)

- ‌حلق العانة)

- ‌ اختتان الخنثى

- ‌(باب السواك لمن قام من الليل)

- ‌(باب فرض الوضوء)

- ‌ متي فرضت الطهارة

- ‌ سبب وجوب الطهارة

- ‌(باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث)

- ‌(باب ما ينجس الماء)

- ‌(من أخرج هذه الرواية أيضا)

- ‌(باب ما جاء في بئر بضاعة)

- ‌ بيان أن ماء بئر بضاعة كان كثيرا لا يتغير

- ‌(باب الماء لا يُجنِب)

- ‌(باب البول في الماء الراكد)

- ‌(باب الوضوء بسؤر الكلب)

- ‌(باب سؤر الهرّة)

- ‌(باب الوضوء بفضل طهور المرأة)

- ‌(باب النهى عن ذلك)

- ‌(باب الوضوء بماء البحر)

- ‌ جواز التطهر بماء البحر الملح

- ‌(باب الوضوء بالنبيذ)

- ‌(باب الرجل أيصلى وهو حاقن)

- ‌(باب ما يجزى من الماء في الوضوء)

- ‌(باب الإسراف في الوضوء)

- ‌(باب في إسباغ الوضوء)

- ‌(باب الوضوء في آنية الصفر)

- ‌(باب في التسمية على الوضوء)

- ‌لفظها الوارد

- ‌(باب في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها)

- ‌ استحباب استعمال ألفاظ الكنايات فيما يتحاشى التصريح به

الفصل: يروى الحديث عن شيخه عن شيخ شيخه حتى يتيقن أنه

يروى الحديث عن شيخه عن شيخ شيخه حتى يتيقن أنه بما صح عند شيخه كونه في مسموعات شيخة. وتستحب الإجازة إذا كان المجيز والمجاز له من أهل العلم. وينبغى للمجيز بالكتابة التلفظ بها ويصح الاقتصار على الكتابة

(الرابع)

‌ المناولة

وأعلاها ما تقرن بالإجازة بأن يدفع إليه أصل سماعه أو فرعا مقابلا عليه ويقول هذا سماعي أو روايتى عن فلان أجزت لك روايته ثم يتركه في يده. ومنها أن يناول الطالب الشيخ سماعه فيتأمله وهو عارف متيقظ ثم يناوله الطالب ويقول هو حديثى وسماعي أو روايتى فاروه عنى

(الخامس) الكتابة وهي أن يكتب مسموعه أو يأذن بكتابته للغير ولو حاضرا وهي إما مقرونة بالإجازة أو مجرّدة عنها

(السادس)

‌ الإعلام

وهو أن يعلم الشيخ الطالب أن هذا الكتاب روايته أو سماعه غير قائل اروه عنى. والأصح أنه لا تجوز روايته لاحتمال أن الشيخ عرف خللا فيه لكن يصح العمل به إذا صح سنده عند المطلع

(السابع)

‌ الوجادة

وهي أن يقف على كتاب بخط الشيخ فيه أحاديث فله أن يقول وجدت أو قرأت بخط فلان أوفى كتاب فلان بخطه حدثنا فلان ويسوق بقية السند والمتن وعليه العمل قديما وحديثا ولا يقول أخبرنى أو حدثنى فلان إلا إن كان له منه إذن بالرواية عنه.

‌صيغ الأداء

هي مراتب: سمعت وحدثنى ثم أخبرنى وقرأت عليه، وكان الإخبار أقل من التحديث لأنه أعمّ منه لصدقه على السماع من الشيخ مشافهة أو بواسطة بخلاف التحديث فلا يكون إلا مشافهة ثم قرئ عليه وأنا أسمع ثم أنبأنى ونبأنى وكانتا أقلّ من الإخبار لأنهما في عرف المتأخرين للإجازة ثم ناولنى ثم شافهنى بالإجازة كأجزتك بالبخارى، ثم كتب إلىّ بالإجازة ثم عن فلان وقال ونحوهما من الصيغ المحتملة للسماع وعدمه والإجازة إلا إذا كانت العنعنة من معاصر ثبت لقاؤه بالشيخ ولو مرة فتكون بمعنى السماع فقط ما لم يكن مدلسا ثم أوصى إلىّ أى بكتاب عند موته أو سفره. والجمهور على عدم الاكتفاء بالوصية في الرواية إلا إذا كان له منه إجازة تم وجدت بخطه

(فوائد)

(الأولى) جرت عادة أهل الحديث بحذف قال ونحوه فيما بين رجال الإسناد في الخط وينبغى للقارئ أن يلفظ بها وإذا كان في الكتاب قرئ علي فلان أخبرك فلان فليقل القارئ قرئ على فلان قيل له أخبرك فلان وإذا كان فيه قرئ على فلان أخبرنا فلان فليقل قرئ على فلان قيل له قلت أخبرنا فلان وإذا تكررت كلمة قال كقوله حدثنا صالح قال قال الشعبى فإنهم يحذفون إحداهما في الخط فليلفظ بهما القارئ فلو ترك القارئ لفظ قال في هذا كله فقد أخطأ والسماع صحيح للعلم بالمقصود ويكون هذا من الحذف لدلالة الحال عليه

(الثانية) جرت العادة بالاقتصار على الرّمز في حدثنا وأخبرنا واشتهر ذلك فيكتبون من حدثنا (ثنا) وهى الثاء والنون والألف وربما حذفوا الثاء ويكتبون من أخبرنا (أنا) ولا تحسن زيادة الباء قبل

ص: 13