المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

المجتمع على أيّ موضع من البدن بالعرق والغبار ونحوهما، وغسل - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ١

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمةتشتمل على مبادى علم الحديث، وشذرات من علم المصطلح

- ‌الحديث المقبول

- ‌(الخبر المردود)

- ‌ المعلق)

- ‌ المرسل)

- ‌ المعضل)

- ‌ المنقطع)

- ‌المرسل الخفيّ

- ‌المردود للطعن)

- ‌ الموضوع)

- ‌ المتروك)

- ‌ المعلّ)

- ‌ مدرج الإسناد)

- ‌ مدرج المتن)

- ‌ المقلوب)

- ‌ المزيد في متصل الأسانيد)

- ‌ المضطرب)

- ‌ المصحف)

- ‌ المحرف)

- ‌ المبهم)

- ‌التقسيم الثانى للخبر باعتبار نهاية السند

- ‌ المرفوع)

- ‌ الموقوف)

- ‌ المقطوع)

- ‌(فائدة) إذا قال الصحابى كنا نقول أو نفعل كذا

- ‌(أقسام السند)

- ‌العلوّ النسبىّ

- ‌ الموافقة

- ‌ البدل

- ‌ المساواة

- ‌ المصافحة

- ‌(أنواع الرواية)

- ‌ رواية الأقران

- ‌ رواية الأكابر عن الأصاغر

- ‌ رواية الأصاغر عن الأكابر

- ‌ المتفق والمفترق)

- ‌ المتشابه

- ‌ المسلسل)

- ‌(طرق تحمل الحديث)

- ‌ السماع

- ‌ القراءة

- ‌ الإجازة

- ‌ المناولة

- ‌ الإعلام

- ‌ الوجادة

- ‌صيغ الأداء

- ‌(فوائد)

- ‌(ترجمة الإمام الحافظ أبي داود)

- ‌ التعريف بكتاب السنن لأبى داود

- ‌ شرط أبى داود وطريقته في سننه

- ‌ ما سكت عليه أبو داود

- ‌ النسخ المروية عن أبى داود وتراجم رواتها

- ‌(أسانيد الكتاب منى إلى المؤلف رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ)

- ‌(كتاب الطهارة)

- ‌(باب التخلي عند قضاء الحاجة)

- ‌(باب الرجل يتبوّأ لبوله)

- ‌(باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء)

- ‌ التسمية قبل التعوذ

- ‌(باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة)

- ‌(باب الرخصة في ذلك)

- ‌(باب كيف التكشف عند الحاجة)

- ‌(باب كراهية الكلام عند الخلاء)

- ‌(باب أيردّ السلام وهو يبول)

- ‌(باب في الرجل يذكر الله تعالى على غير طهر)

- ‌(باب الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء)

- ‌(باب الاستبراء من البول)

- ‌(باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثم يضعه عنده)

- ‌(باب المواضع التى نهى عن البول فيها)

- ‌(باب في البول في المستحم)

- ‌(باب النهى عن البول في الجحر)

- ‌(باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء)

- ‌(باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء)

- ‌لا يشرب نفسا واحدا

- ‌(باب الاستتار في الخلاء)

- ‌(باب ما ينهى عنه أن يستنجى به)

- ‌(باب الاستنجاء بالأحجار)

- ‌(باب في الاستبراء)

- ‌(باب في الاستنجاء بالماء)

- ‌(باب الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجى)

- ‌(باب السواك)

- ‌ الاستياك للصائم بعد الزوال

- ‌(باب كيف يستاك)

- ‌(باب في الرجل يستاك بسواك غيره)

- ‌(باب غسل السواك)

- ‌(باب السواك من الفطرة)

- ‌الاستنشاق)

- ‌قص الأظفار)

- ‌نتف الإبط)

- ‌حلق العانة)

- ‌ اختتان الخنثى

- ‌(باب السواك لمن قام من الليل)

- ‌(باب فرض الوضوء)

- ‌ متي فرضت الطهارة

- ‌ سبب وجوب الطهارة

- ‌(باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث)

- ‌(باب ما ينجس الماء)

- ‌(من أخرج هذه الرواية أيضا)

- ‌(باب ما جاء في بئر بضاعة)

- ‌ بيان أن ماء بئر بضاعة كان كثيرا لا يتغير

- ‌(باب الماء لا يُجنِب)

- ‌(باب البول في الماء الراكد)

- ‌(باب الوضوء بسؤر الكلب)

- ‌(باب سؤر الهرّة)

- ‌(باب الوضوء بفضل طهور المرأة)

- ‌(باب النهى عن ذلك)

- ‌(باب الوضوء بماء البحر)

- ‌ جواز التطهر بماء البحر الملح

- ‌(باب الوضوء بالنبيذ)

- ‌(باب الرجل أيصلى وهو حاقن)

- ‌(باب ما يجزى من الماء في الوضوء)

- ‌(باب الإسراف في الوضوء)

- ‌(باب في إسباغ الوضوء)

- ‌(باب الوضوء في آنية الصفر)

- ‌(باب في التسمية على الوضوء)

- ‌لفظها الوارد

- ‌(باب في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها)

- ‌ استحباب استعمال ألفاظ الكنايات فيما يتحاشى التصريح به

الفصل: المجتمع على أيّ موضع من البدن بالعرق والغبار ونحوهما، وغسل

المجتمع على أيّ موضع من البدن بالعرق والغبار ونحوهما، وغسل ما ذكر سنة مستقلة ليست مختصة بالوضوء

(قوله و‌

‌نتف الإبط)

المشهور أنه بكسر الهمزة والموحدة وسكونها وهو يذكر ويؤنث والمستحب البداءة فيه باليمنى ويحصل أصل السنة بالحلق ولا سيما من يؤلمه النتف، قال العيني والأفضل فيه النتف لمن قوى عليه ويحصل أيضا بالحلق والنورة، وحكى عن يونس بن عبد الأعلى قال دخلت على الشافعى وعنده المزيّن يحلق إبطه فقال علمت أن السنة النتف ولكن لا أقوى على الوجع ويستحب أن يبدأ بالإبط اليمنى اهـ وقال الغزالى هو في الابتداء موجع ولكن يسهل على من اعتاده قال والحلق كاف لأن المقصود النظافة، وتعقب بأن الحكمة في نتفه أنه محل للرائحة الكريهة وإنما ينشأ ذلك من الوسخ الذي يجتمع بالعرق فيتلبد ويهيج فشرع فيه النتف الذى يضعفه فتخف الرائحة به بخلاف الحلق فإنه يقوى الشعر ويهيجه فتكثر الرائحة لذلك. وقال ابن دقيق العيد من نظر إلى اللفظ وقف مع النتف ومن نظر إلى المعنى أجازه بكل مزيل

(قوله و‌

‌حلق العانة)

قال النووى المراد بالعانة الشعر الذى فوق ذكر الرجل وحواليه وكذلك الشعر الذى حوالي فرج المرأة. ونقل عن أبي العباس ابن سريج أنه الشعر النابت حول حلقة الدبر فيحصل من مجموع هذا استحباب حلق جميع ما على القبل والدبر وما حولهما اهـ وقال ابن دقيق العيد كأن الذى ذهب إلى استحباب حلق ما حول الدبر ذكره بطريق القياس والأولى في إزالة الشعر ها هنا الحلق اتباعا اهـ والأفضل فيه الحلق ويجوز القص والنتف والنورة ولا يوقت بل يضبط بالحاجة فإذا طال حلق. وكذلك الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار أما حديث أنس الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا يترك أكثر من أربعين ليلة، فمعناه لا يترك تركا يتجاوز به أربعين لا أنه وقت لهم الترك أربعين، وقال في المرقاة قال ابن الملك لو أزال شعرها بغير الحلق لا يكون على وجه السنة، وفيه أن إزالته فد تكون بالنورة وقد ثبت أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم استعمل النورة على ما ذكره السيوطى في رسالته نعم لو أزالها بالمقص مثلا لا يكون آتيا بالسنة على وجه الكمال، ثم قال قال ابن حجر وحلق العانة ولو للمرأة كما اقتضاه الإطلاق بل حديث "تستحدّ المغيبة" ظاهر فيه لكن قيده كثيرون بالرجل وقالوا الأولى للمرأة النتف لأنه أنظف لنفرة الحليل من بقايا أثر الحلق ولأن شهوة المرأة أضعاف شهوة الرجل إذ جاء أن لها تسعا وتسعين جزءا منها وللرجل جزء واحد، والنتف يضعفها والحلق يقوّيها فأمر كل بما هو الأنسب به اهـ

(قوله وانتقاص الماء) بالقاف والصاد المهملة وقد فسره المصنف، وقيل إنه بالفاء والضاد المعجمة أو الصاد المهملة وهو الانتضاح بالماء كما في رواية للمصنف. قال النووى أما انتقاص الماء فهو بالقاف والصاد المهملة وقد فسره وكيع في الكتاب

ص: 190