الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وقد نظر إلى أنس بن مالك قال رأيته يصلى فذكر عنه حكاية في الصلاة اهـ قال المنذرى في تلخيصه ذكر أبو نعيم الأصفهاني أن الأعمش رأى أنس ابن مالك وابن أبى أوفى وسمع منهما والذى قاله الترمذى هو المشهور اهـ وقول الترمذى كلا الحديثين مرسل مبنىّ على ما درج عليه بعض المحدّثين من أن المرسل ما سقط منه راو ولو غير صحابى والمشهور أن المرسل ما سقط منه الصحابى وما سقط منه التابعى يسمى منقطعا.
(باب كراهية الكلام عند الخلاء)
أى في بيان قبح الكلام وقت قضاء الحاجة فالمراد بالخلاء الحاجة من بول أو غائط تسمية للحالّ باسم المحل، وفى نسخة عند الحاجة
(ص) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، ثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، ثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ عِيَاضٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا يَخْرُجُ الرَّجُلَانِ يَضْرِبَانِ الْغَائِطَ كَاشِفَيْنِ عَنْ عَوْرَتِهِمَا يَتَحَدَّثَانِ، فَإِنَّ اللَّهَ عز وجل يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ»
(ش)(رجال الحديث)
(قوله عبيد الله الخ) أبو سعيد البصرى القواريرى. روى عن حماد بن زيد وأبى عوانة وفضيل بن عياض وسفيان بن عيينة وغيرهم. وعنه البخارى ومسلم وأبو داود وأبو زرعة وأبو حاتم وكثيرون. وثقه النسائي والعجلى وابن معين وابن سعد وقال كان كثير الحديث وقال أبو حاتم صدوق. مات ببغداد سنة خمس وثلاثين ومائتين
(قوله ابن مهدى) هو عبد الرحمن بن مهدى بن حسان العنبرى أبو سعيد البصرى الحافظ الإمام روى عن الحمادين والسفيانين وشعبة ومالك وآخرين. وعنه أحمد وابن ماجه وابن معين وابن المبارك وجماعة، قال ابن المدينى كان أعلم الناس بالحديث وما شبهت علمه بالحديث إلا بالسحر وقال أبو حاتم إمام فقة وقال ابن حبان كان من الحفاظ المتقنين وأهل الورع في الدين عن حفظ وجمع وتفقه وصنف وحدّث وأبى الرواية إلا عن الثقات وقال الشافعى لا أعرف له نظيرا في الدنيا. توفى سنة ثمان وتسعين بالبصرة عن ثلاث وستين سنة
(قوله عكرمة بن عمار) أبو عمار الحنفي العجلى البصرى أحد الأئمة. روى عن عطاء وطاوس وسالم ابن عبد الله وهشام بن حسان وطائفة، وعنه شعبة والسفيانان ويحيى القطان وابن المبارك وآخرون، وثقه ابن معين والعجلى والدارقطنى ووكيع وقال أبو حاتم كان صدوقا وربما وهم
في حديثه وربما دلس وفى حديثه عن يحيى بن أبى كثير بعض أغاليط وقال ابن عدى مستقيم الحديث إذا روى عنه ثقة وقال ابن خراش كان صدوقا وفى حديثه نكرة وتكلم البخارى وأحمد والنسائى في روايته عن يحيى بن أبى كثير وأحمد في روايته عن إياس بن سلمة. مات سنة تسع وخمسين ومائة
(قوله يحيى بن أبى كثير) أبو النضر اليمامى الطائى مولاهم أحد الأعلام روى عن أنس مرسلا وأبى نضرة العبدى وعكرمة والسائب بن يزيد وآخرين. وعنه يحيى بن سعيد وهشام بن حسان والأوزاعي ومعمر بن راشد وغيرهم وقال العجلى ثقة كان يعدّ من أصحاب الحديث وقال أبو حاتم إمام لا يحدّث إلا عن ثقة. روى له الجماعة. مات سنة تسع وعشرين ومائة
(قوله هلال بن عياض) ويقال عياض بن هلال وهو الصحيح قال ابن حبان من زعم أنه هلال بن عياض فقد وهم ورجح الشيخان تسميته بعياض قال الحافظ المنذرى في الترغيب وعياض هذا روى له أصحاب السنن ولا أعرفه. بجرح ولا عدالة وهو في عدد المجهولين وقال الذهبى لا يعرف وقال في التقريب مجهول من الثالثة
(قوله أبو سعيد) هو سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن الأبحر وهو خدرة بضم الخاء المعجمة ابن عوف في الحارث بن الخزرج الأنصارى الخدرى مشهور بكنيته من مشاهير الصحابة وفضلائهم ومن المكثيرين من الرواية عن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم له سبعون ومائة وألف حديث اتفق الشيخان على ثلاثة أو ستة وأربعين وانفرد البخارى بستة وعشرين وقيل بستة عشر ومسلم باثنين وخمسين وأول مشاهده الخندق وبايع تحت الشجرة وغزا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلي آله وسلم اثنتى عشرة غزوة. روى عن أبى بكر وعمر وعثمان وأبى قتاده وغيرهم. وعنه من الصحابة جابر وزيد بن ثابت وابن عباس وأنس ومن التابعين سعيد بن المسيب وأبو سلمة وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وآخرون. روى له الجماعة، وله مناقب جليلة فقد روى الهيثم في مسنده عن سهل بن سعد قال بايعت النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أنا وأبو ذرّ وعبادة بن الصامت ومحمد بن مسلمة وأبو سعيد الخدرى وسادس على أن لا تأخذنا في الله لومة لائم، وروى ابن سعد من طريق حنظلة بن سفيان الجمحى عن أشياخه قال لم يكن أحد من أحداث أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أفقه من أبى سعيد الخدرى وروى أحمد وغيره عن أبى سعيد قال قتل أبى يوم أحد شَهيدا وتركنا بغير مال فسرّحتني أمى إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فأتيته وقعدت فاستقبلني وقال من استغنى أغناه الله عز وجل ومن استعفّ أعفه الله عز وجل ومن استكفى كفاه الله عز وجل ومن سأل الناس وله قيمة أوقية فقد ألحف فقلت ناقتى الياقوتة خير من أوقية فرجعت ولم أسأله. وقال شعبة عن أبى سلمة سمعت أبا نصرة عن أبى سعيد يرفعه لا يمنعن أحدكم مخافة الناس أن يتكلم بالحق إذا
رآه أو علمه قال أبو سعيد فحملنى ذلك على أن ركبت إلى معاوية فملأت أذنيه ورجعت. توفي رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بالمدينة يوم الجمعة سنة أربع وستين وهو ابن أربع وسبعين سنة ودفن بالبقيع
(قوله سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم) أى سمعت كلامه حال كونه يقول لأن الذات لا تسمع، وسمع من باب فهم تتعدى إلى مفعول واحد كما عليه الجمهور والجملة الواقعة بعد المفعول في موضع الحال، وقال الفارسى إن كان ما يليها مما يسمع تعدّت إلى مفعول واحد مثل سمعت القرآن وإن كان مما لا يسمع كما هنا تعدت إلى مفعولين
(قوله لا يخرج الرجلان) بالجزم على أن لا ناهية، ويحتمل رفعه على أنها نافية فيكون خبرا بمعنى النهى، وخص الرجلين بالذكر جريا على الغالب وإلا فالمرأتان والمرأة والرجل كذلك بل أولى بالنهى
(قوله يضربان الغائط) أى يمشيان إلى قضائه، قال في النهاية يقال ذهب يضرب الغائط والخلاء والأرض إذا ذهب لقضاء الحاجة
(قوله كاشفين عن عورتهما) أى رافعين ثوبهما عن عورتهما وينظر كل منهما إلى عورة صاحبه كما جاء في رواية ابن ماجه عن أبى سعيد أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال لا يتناجى اثنان على غائهما ينظر كل واحد منهما إلى عورة صاحبه الخ. والعورة كل ما يستحيا منه إذا ظهر وهي من الرجل ما بين السرّة والركبة ومن المرأة الحرّة جميع جسدها إلا الوجه والكفين وفى قدمها خلاف، والأمة مثل الرجل إلا أن ظهرها وبطنها عورة أيضا. وستر العورة في الصلاة وغيرها واجب وفيه عند الخلوة خلاف يأتى بيانه إن شاء الله تعالى في محله
(قوله فإن الله يمقت على ذلك) أى يغضب أشدّ الغضب ويعذب على كشف العورة والتحدّث حال قضاء الحاجة، ويمقت مضارع مقت من باب نصر من المقت وهو في الأصل أشدّ الغضب
(فقه الحديث) فيه دليل على وجوب ستر العورة وحرمة الكلام حال قضاء الحاجة والتعليل بمقت الله لفاعل ذلك يؤكد التحريم، قال في النيل وقيل إن الكلام في هذه الحالة مكروه والصارف للنهي عن التحريم الإجماع على عدم حرمة الكلام في تلك الحالة ذكره الإمام المهدى في الغيث، فإن صح الإجماع صلح للصرف ولكن يبعد حمل النهى على الكراهة ربطه يتلك العلة اهـ بتصرف. أقول ربط النهى بتلك العلة لا يبعد حمل النهى على الكراهة لأن سياق الحديث يدلّ على أن المقت على مجموع الكلام والنظر لا على مجرد الكلام وذكر النظر في الحديث لزيادة التقبيح ضرورة أن النظر حرام مع قطع النظر عن الكلام والتخلى، ومحل النهى عن الكلام حال قضاء الحاجة ما لم تدع إليه ضرورة كإرشاد أعمى يخشى تردّيه في نحو حفرة أو رؤية نحو عقرب يقصد إنسانا فإن الكلام حينئذ جائز بل قد يكون واجبا
(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا لَمْ يُسْنِدْهُ إِلَّا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ