المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب في التسمية على الوضوء) - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ١

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمةتشتمل على مبادى علم الحديث، وشذرات من علم المصطلح

- ‌الحديث المقبول

- ‌(الخبر المردود)

- ‌ المعلق)

- ‌ المرسل)

- ‌ المعضل)

- ‌ المنقطع)

- ‌المرسل الخفيّ

- ‌المردود للطعن)

- ‌ الموضوع)

- ‌ المتروك)

- ‌ المعلّ)

- ‌ مدرج الإسناد)

- ‌ مدرج المتن)

- ‌ المقلوب)

- ‌ المزيد في متصل الأسانيد)

- ‌ المضطرب)

- ‌ المصحف)

- ‌ المحرف)

- ‌ المبهم)

- ‌التقسيم الثانى للخبر باعتبار نهاية السند

- ‌ المرفوع)

- ‌ الموقوف)

- ‌ المقطوع)

- ‌(فائدة) إذا قال الصحابى كنا نقول أو نفعل كذا

- ‌(أقسام السند)

- ‌العلوّ النسبىّ

- ‌ الموافقة

- ‌ البدل

- ‌ المساواة

- ‌ المصافحة

- ‌(أنواع الرواية)

- ‌ رواية الأقران

- ‌ رواية الأكابر عن الأصاغر

- ‌ رواية الأصاغر عن الأكابر

- ‌ المتفق والمفترق)

- ‌ المتشابه

- ‌ المسلسل)

- ‌(طرق تحمل الحديث)

- ‌ السماع

- ‌ القراءة

- ‌ الإجازة

- ‌ المناولة

- ‌ الإعلام

- ‌ الوجادة

- ‌صيغ الأداء

- ‌(فوائد)

- ‌(ترجمة الإمام الحافظ أبي داود)

- ‌ التعريف بكتاب السنن لأبى داود

- ‌ شرط أبى داود وطريقته في سننه

- ‌ ما سكت عليه أبو داود

- ‌ النسخ المروية عن أبى داود وتراجم رواتها

- ‌(أسانيد الكتاب منى إلى المؤلف رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ)

- ‌(كتاب الطهارة)

- ‌(باب التخلي عند قضاء الحاجة)

- ‌(باب الرجل يتبوّأ لبوله)

- ‌(باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء)

- ‌ التسمية قبل التعوذ

- ‌(باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة)

- ‌(باب الرخصة في ذلك)

- ‌(باب كيف التكشف عند الحاجة)

- ‌(باب كراهية الكلام عند الخلاء)

- ‌(باب أيردّ السلام وهو يبول)

- ‌(باب في الرجل يذكر الله تعالى على غير طهر)

- ‌(باب الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء)

- ‌(باب الاستبراء من البول)

- ‌(باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثم يضعه عنده)

- ‌(باب المواضع التى نهى عن البول فيها)

- ‌(باب في البول في المستحم)

- ‌(باب النهى عن البول في الجحر)

- ‌(باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء)

- ‌(باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء)

- ‌لا يشرب نفسا واحدا

- ‌(باب الاستتار في الخلاء)

- ‌(باب ما ينهى عنه أن يستنجى به)

- ‌(باب الاستنجاء بالأحجار)

- ‌(باب في الاستبراء)

- ‌(باب في الاستنجاء بالماء)

- ‌(باب الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجى)

- ‌(باب السواك)

- ‌ الاستياك للصائم بعد الزوال

- ‌(باب كيف يستاك)

- ‌(باب في الرجل يستاك بسواك غيره)

- ‌(باب غسل السواك)

- ‌(باب السواك من الفطرة)

- ‌الاستنشاق)

- ‌قص الأظفار)

- ‌نتف الإبط)

- ‌حلق العانة)

- ‌ اختتان الخنثى

- ‌(باب السواك لمن قام من الليل)

- ‌(باب فرض الوضوء)

- ‌ متي فرضت الطهارة

- ‌ سبب وجوب الطهارة

- ‌(باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث)

- ‌(باب ما ينجس الماء)

- ‌(من أخرج هذه الرواية أيضا)

- ‌(باب ما جاء في بئر بضاعة)

- ‌ بيان أن ماء بئر بضاعة كان كثيرا لا يتغير

- ‌(باب الماء لا يُجنِب)

- ‌(باب البول في الماء الراكد)

- ‌(باب الوضوء بسؤر الكلب)

- ‌(باب سؤر الهرّة)

- ‌(باب الوضوء بفضل طهور المرأة)

- ‌(باب النهى عن ذلك)

- ‌(باب الوضوء بماء البحر)

- ‌ جواز التطهر بماء البحر الملح

- ‌(باب الوضوء بالنبيذ)

- ‌(باب الرجل أيصلى وهو حاقن)

- ‌(باب ما يجزى من الماء في الوضوء)

- ‌(باب الإسراف في الوضوء)

- ‌(باب في إسباغ الوضوء)

- ‌(باب الوضوء في آنية الصفر)

- ‌(باب في التسمية على الوضوء)

- ‌لفظها الوارد

- ‌(باب في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها)

- ‌ استحباب استعمال ألفاظ الكنايات فيما يتحاشى التصريح به

الفصل: ‌(باب في التسمية على الوضوء)

قتل شهيدا يوم الحرّة سنة ثلاث وستين في ذى الحجة أيام يزيد بن معاوية وهو ابن سبعين سنة روى له الجماعة، وتقدم شرح الحديث في الذى قبله.

(فقه الحديث) والحديث يدلّ على جواز التعاون في الوضوء، وعلى جواز الوضوء من النحاس الأصفر بلا كراهة وإن أشبه الذهب في لونه وهذا هو الصحيح قال أبو عبيد وعلى هذا أمر الناس في الرخصة والتوسعة في الوضوء في آنية النحاس وأشباهه من الجواهر إلا ما روي عن ابن عمر من الكراهة اهـ (قال العيني) وروى ابن أبي شيبة عن عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يشرب في قدح من صفر ولا يتوضأ فيه. وروى أيضا عن وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه كان يكره الصفر وكان لا يتوضأ فيه، وهذا محمول على أنه إنما كرهه لأنه كان يكره رائحة الصفر اهـ وهذه الكراهة على فرض ثبوتها عن ابن عمر لا تعارض الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الدالة على الجواز بدون كراهة (قال العيني) في شرحه على البخارى في كتاب الأشراف رخص كثير من أهل العلم في ذلك وبه قال الثورى وابن المبارك والشافعى وأبو ثور وما علمت أني رأيت أحدا كره الوضوء في آنية الصفر والنحاس وشبهه والأشياء على الإباحة وليس يحرم ما هو موقوف على ابن عمر قال ابن بطال وقد وجدت عن ابن عمر أنه توضأ فيه وهذه الرواية أشبه بالصواب اهـ.

(من روى الحديث أيضا) رواه ابن ماجه ورواه البخارى والبيهقي مطوّلا بلفظ جاءنا النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ به فغسل وجهه ثلاثا وذراعيه مرتين مرتين ومسح رأسه فأقبل بهما وأدبر وغسل رجليه.

(باب في التسمية على الوضوء)

أهي مطلوبة أم لا، وفي بعض النسخ باب التسمية عند الوضوء، وفي بعضها باب التسمية عند الوضوء على الوضوء، والتسمية مصدر سمى أى قال بسم الله كما يأتي بيانه.

(ص) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ، وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ»

(ش)(رجال الحديث)

(قوله محمد بن موسى) بن أبي عبد الله الفطرى بالفاء مولى أبى مخزوم المدني مولاهم. روى عن سعيد المقبرى وعبد الله بن طلحة وعون بن محمد ويعقوب ابن سلمة وآخرين، وعنه عبد الله بن نافع وابن مهدى وابن أبي فديك وأبو عامر العقدى

ص: 320

روى له الجماعة إلا البخارى، قال الطحاوى محمود في روايته وقال أحمد بن صالح شيخ ثقة حسن الحديث قليله ووثقه الترمذى وقال أبو حاتم صدوق صالح الحديث كان يتشيع وذكره ابن حبان في الثقات وقال مقبول الرواية

(قوله يعقوب بن سلمة) الليثى المدني مولاهم. روى عن أبيه وعنه محمد بن إسماعيل ومحمد بن موسى ويحيى بن المتوكل، قال في الميزان ليس بعمدة وقال البخارى لا يعرف له سماع من أبيه. روى له أبو داود وابن ماجه قال العيني ليس ليعقوب بن سلمة وأبيه عندهما سوى هذا الحديث الواحد

(قوله عن أبيه) هو سلمة الليثى مولاهم المدني قال الحافظ روى عن أبي هريرة وعنه ابنه يعقوب. روى له أبو داود وابن ماجه، قال الذهبى لا يعرف ولا روى عنه سوى ولده يعقوب وقال البخارى لا يعرف لسلمة سماع من أبي هريرة.

(معنى الحديث)

(قوله لا صلاة لمن لا وضوء له) لا لنفي الجنس وخبرها الجار والمجرور المتعلق بمحذوف والتقدير لا صلاة صحيحة لمن لا وضوء له والمعنى أن جميع أفراد الصلاة من الفرض والنفل لا يصح ممن ليس بمتوضئ، ومثل الوضوء التيمم عند فقد الماء لأنه بدل عنه وإجماع المسلمين من السلف والخلف على أن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة للقادر عليها فلا ينافيه ما قيل من صحة صلاة فاقد الطهورين

(قوله ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه) لا نافية للجنس أيضا والتقدير لا وضوء كامل أو صحيح لمن لم يقل بسم الله أو بسم الله والحمد لله لما ورد في قصة نبع الماء من بين أصابعه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من قوله توضؤوا باسم الله أى قائلين باسم الله رواه البيهقي والنسائي والدارقطني عن أنس ولما أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق على بن ثابت عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يا أبا هريرة إذا توضأت فقل باسم الله والحمد لله فإن حفظتك لا تزال تكتب لك الحسنات حتى تحدث من ذلك الوضوء قال في سبل السلام سنده واه اهـ يعني لتفرّد عمرو بن أبي سلمة عن إبراهيم بن محمد به (والحديث) يدلّ على وجوب التسمية في الوضوء لأن الظاهر أن النفي للصحة لكونه أقرب إلى نفي الذات وأكثر لزوما للحقيقة فيستلزم عدمها عدم الذات وما ليس بصحيح لا يجزئُ، وتوقف الطاعة الواجبة على شئ يتوقف إجزاؤها على ذلك الشئ يقتضى وجوبه، وقد ذهب إلى الوجوب العترة والظاهرية وإسحاق تمسكا بظاهر هذا الحديث، واختلفوا أهى فرض مطلقا أم على الذاكر فقط قال بالأول الظاهرية وبالثاني العترة وعن أحمد في إحدى روايتيه وجوبها وعليه أصحابه قالوا وتبطل الطهارة بتركها عمدا لا سهوا ولا يقوم غيرها مقامها فلو قال باسم الرحمن أو القدوس ونحوه لم يجزه وهى واجبة أيضا في غسل وتيمم قياسا على الوضوء وإن ذكرها في الأثناء سمى وبنى ولم يستأنف ما فعله في قبل التسمية والأخرس يشير إليها وكذا المعتقل لسانه (وذهبت) الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنها سنة

ص: 321