المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

المجتمع على أيّ موضع من البدن بالعرق والغبار ونحوهما، وغسل - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ١

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمةتشتمل على مبادى علم الحديث، وشذرات من علم المصطلح

- ‌الحديث المقبول

- ‌(الخبر المردود)

- ‌ المعلق)

- ‌ المرسل)

- ‌ المعضل)

- ‌ المنقطع)

- ‌المرسل الخفيّ

- ‌المردود للطعن)

- ‌ الموضوع)

- ‌ المتروك)

- ‌ المعلّ)

- ‌ مدرج الإسناد)

- ‌ مدرج المتن)

- ‌ المقلوب)

- ‌ المزيد في متصل الأسانيد)

- ‌ المضطرب)

- ‌ المصحف)

- ‌ المحرف)

- ‌ المبهم)

- ‌التقسيم الثانى للخبر باعتبار نهاية السند

- ‌ المرفوع)

- ‌ الموقوف)

- ‌ المقطوع)

- ‌(فائدة) إذا قال الصحابى كنا نقول أو نفعل كذا

- ‌(أقسام السند)

- ‌العلوّ النسبىّ

- ‌ الموافقة

- ‌ البدل

- ‌ المساواة

- ‌ المصافحة

- ‌(أنواع الرواية)

- ‌ رواية الأقران

- ‌ رواية الأكابر عن الأصاغر

- ‌ رواية الأصاغر عن الأكابر

- ‌ المتفق والمفترق)

- ‌ المتشابه

- ‌ المسلسل)

- ‌(طرق تحمل الحديث)

- ‌ السماع

- ‌ القراءة

- ‌ الإجازة

- ‌ المناولة

- ‌ الإعلام

- ‌ الوجادة

- ‌صيغ الأداء

- ‌(فوائد)

- ‌(ترجمة الإمام الحافظ أبي داود)

- ‌ التعريف بكتاب السنن لأبى داود

- ‌ شرط أبى داود وطريقته في سننه

- ‌ ما سكت عليه أبو داود

- ‌ النسخ المروية عن أبى داود وتراجم رواتها

- ‌(أسانيد الكتاب منى إلى المؤلف رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ)

- ‌(كتاب الطهارة)

- ‌(باب التخلي عند قضاء الحاجة)

- ‌(باب الرجل يتبوّأ لبوله)

- ‌(باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء)

- ‌ التسمية قبل التعوذ

- ‌(باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة)

- ‌(باب الرخصة في ذلك)

- ‌(باب كيف التكشف عند الحاجة)

- ‌(باب كراهية الكلام عند الخلاء)

- ‌(باب أيردّ السلام وهو يبول)

- ‌(باب في الرجل يذكر الله تعالى على غير طهر)

- ‌(باب الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء)

- ‌(باب الاستبراء من البول)

- ‌(باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثم يضعه عنده)

- ‌(باب المواضع التى نهى عن البول فيها)

- ‌(باب في البول في المستحم)

- ‌(باب النهى عن البول في الجحر)

- ‌(باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء)

- ‌(باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء)

- ‌لا يشرب نفسا واحدا

- ‌(باب الاستتار في الخلاء)

- ‌(باب ما ينهى عنه أن يستنجى به)

- ‌(باب الاستنجاء بالأحجار)

- ‌(باب في الاستبراء)

- ‌(باب في الاستنجاء بالماء)

- ‌(باب الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجى)

- ‌(باب السواك)

- ‌ الاستياك للصائم بعد الزوال

- ‌(باب كيف يستاك)

- ‌(باب في الرجل يستاك بسواك غيره)

- ‌(باب غسل السواك)

- ‌(باب السواك من الفطرة)

- ‌الاستنشاق)

- ‌قص الأظفار)

- ‌نتف الإبط)

- ‌حلق العانة)

- ‌ اختتان الخنثى

- ‌(باب السواك لمن قام من الليل)

- ‌(باب فرض الوضوء)

- ‌ متي فرضت الطهارة

- ‌ سبب وجوب الطهارة

- ‌(باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث)

- ‌(باب ما ينجس الماء)

- ‌(من أخرج هذه الرواية أيضا)

- ‌(باب ما جاء في بئر بضاعة)

- ‌ بيان أن ماء بئر بضاعة كان كثيرا لا يتغير

- ‌(باب الماء لا يُجنِب)

- ‌(باب البول في الماء الراكد)

- ‌(باب الوضوء بسؤر الكلب)

- ‌(باب سؤر الهرّة)

- ‌(باب الوضوء بفضل طهور المرأة)

- ‌(باب النهى عن ذلك)

- ‌(باب الوضوء بماء البحر)

- ‌ جواز التطهر بماء البحر الملح

- ‌(باب الوضوء بالنبيذ)

- ‌(باب الرجل أيصلى وهو حاقن)

- ‌(باب ما يجزى من الماء في الوضوء)

- ‌(باب الإسراف في الوضوء)

- ‌(باب في إسباغ الوضوء)

- ‌(باب الوضوء في آنية الصفر)

- ‌(باب في التسمية على الوضوء)

- ‌لفظها الوارد

- ‌(باب في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها)

- ‌ استحباب استعمال ألفاظ الكنايات فيما يتحاشى التصريح به

الفصل: المجتمع على أيّ موضع من البدن بالعرق والغبار ونحوهما، وغسل

المجتمع على أيّ موضع من البدن بالعرق والغبار ونحوهما، وغسل ما ذكر سنة مستقلة ليست مختصة بالوضوء

(قوله و‌

‌نتف الإبط)

المشهور أنه بكسر الهمزة والموحدة وسكونها وهو يذكر ويؤنث والمستحب البداءة فيه باليمنى ويحصل أصل السنة بالحلق ولا سيما من يؤلمه النتف، قال العيني والأفضل فيه النتف لمن قوى عليه ويحصل أيضا بالحلق والنورة، وحكى عن يونس بن عبد الأعلى قال دخلت على الشافعى وعنده المزيّن يحلق إبطه فقال علمت أن السنة النتف ولكن لا أقوى على الوجع ويستحب أن يبدأ بالإبط اليمنى اهـ وقال الغزالى هو في الابتداء موجع ولكن يسهل على من اعتاده قال والحلق كاف لأن المقصود النظافة، وتعقب بأن الحكمة في نتفه أنه محل للرائحة الكريهة وإنما ينشأ ذلك من الوسخ الذي يجتمع بالعرق فيتلبد ويهيج فشرع فيه النتف الذى يضعفه فتخف الرائحة به بخلاف الحلق فإنه يقوى الشعر ويهيجه فتكثر الرائحة لذلك. وقال ابن دقيق العيد من نظر إلى اللفظ وقف مع النتف ومن نظر إلى المعنى أجازه بكل مزيل

(قوله و‌

‌حلق العانة)

قال النووى المراد بالعانة الشعر الذى فوق ذكر الرجل وحواليه وكذلك الشعر الذى حوالي فرج المرأة. ونقل عن أبي العباس ابن سريج أنه الشعر النابت حول حلقة الدبر فيحصل من مجموع هذا استحباب حلق جميع ما على القبل والدبر وما حولهما اهـ وقال ابن دقيق العيد كأن الذى ذهب إلى استحباب حلق ما حول الدبر ذكره بطريق القياس والأولى في إزالة الشعر ها هنا الحلق اتباعا اهـ والأفضل فيه الحلق ويجوز القص والنتف والنورة ولا يوقت بل يضبط بالحاجة فإذا طال حلق. وكذلك الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار أما حديث أنس الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا يترك أكثر من أربعين ليلة، فمعناه لا يترك تركا يتجاوز به أربعين لا أنه وقت لهم الترك أربعين، وقال في المرقاة قال ابن الملك لو أزال شعرها بغير الحلق لا يكون على وجه السنة، وفيه أن إزالته فد تكون بالنورة وقد ثبت أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم استعمل النورة على ما ذكره السيوطى في رسالته نعم لو أزالها بالمقص مثلا لا يكون آتيا بالسنة على وجه الكمال، ثم قال قال ابن حجر وحلق العانة ولو للمرأة كما اقتضاه الإطلاق بل حديث "تستحدّ المغيبة" ظاهر فيه لكن قيده كثيرون بالرجل وقالوا الأولى للمرأة النتف لأنه أنظف لنفرة الحليل من بقايا أثر الحلق ولأن شهوة المرأة أضعاف شهوة الرجل إذ جاء أن لها تسعا وتسعين جزءا منها وللرجل جزء واحد، والنتف يضعفها والحلق يقوّيها فأمر كل بما هو الأنسب به اهـ

(قوله وانتقاص الماء) بالقاف والصاد المهملة وقد فسره المصنف، وقيل إنه بالفاء والضاد المعجمة أو الصاد المهملة وهو الانتضاح بالماء كما في رواية للمصنف. قال النووى أما انتقاص الماء فهو بالقاف والصاد المهملة وقد فسره وكيع في الكتاب

ص: 190

(يعنى مسلما) بأنه الاستجاء. وقال أبو عبيدة وغيره معناه انتقاص البول باستعمال الماء في غسل المذاكير وقيل هو الانتضاح. وقد جاء في رواية الانتضاح بدل انتقاص بالماء قال الجمهور الانتضاح نضح الفرج بماء قليل بعد الوضوء لينفي عنه الوسواس وقيل هو الاستنجاء بالماء اهـ وذكر ابن الأثير أنه روى انتفاص الماء بالفاء والصاد المهملة وقال المشهور في الرواية بالقاف وقيل الصواب بالفاء والمراد نضحه على الذكر من قولهم لنضح الدم القليل نفصة وجمعها نفص اهـ وقال النووي هذا الذي نقله شاذ يعنى به ضبطه بالفاء والصواب ما سبق اهـ (أقول) والذى في كتب للغة أن الانتقاص بالقاف والانتفاص بالفاء بمعنى قال في القاموس الانتفاص بالفاء رشّ الماء من خلل الأصابع على الذكر والانتقاص الانتفاص اهـ وعليه فكلام النووي وابن الأثير في بيان أن الرواية بالقاف أو الفاء

(قوله يعنى الاستنجاء بالماء) هذا التفسير من وكيع كما بينه قتيبة في رواية مسلم وعليه فالمراد بالماء في قوله وانتقاص الماء الماء المستنجى به فهو من إضافة المصدر لفاعله وكذا إذا فسر الانتقاص بالانتضاح، وعلى تفسير أبي عبيدة المتقدم المراد بالماء البول فيكون من إضافة المصدر لمفعوله

(قوله ونسيت العاشرة) بالتخفيف والبناء للفاعل وفى نسخة بالتشديد والبناء للمفعول

(قوله إلا أن تكون المضمضة) استثناء مفرغ ونسي مضمن معنى النفى أي لم أتذكر شيئا يتم الخصال عشرا إلا أن تكون المضمضة لأنها تذكر مع الاستنشاق غالبا يريد أنه يظن العاشرة هى المضمضة. وهذا شك من مصعب في العاشرة، وقال العيني يجوز أن تكون إلا زائدة ويكون قوله أن تكون المضمضة بدلا من العاشرة ويكون المعنى نسيت كون العاشرة مضمضة ويكون نبه به على أن الخصلة العاشرة هى المضمضة مع نسيانه إياها اهـ قال القاضي عياض لعلها الختان المذكور في رواية الخمس قال النووى وهو أولى اهـ ومراده بالخمس ما رواه البخاري عن أبي هريرة رواية خمس من الفطرة الختان والاستحداد ونتف الإبط وقص الأظفار وقص الشارب.

(فقه الحديث) دلّ الحديث على مشروعية هذه الخصال المذكورة وقد علمت أن منها الواجب وغيره، قال النووى إن معظم هذه الخصال ليس بواجب عند العلماء وفي بعضها خلاف في وجوبه كالختان والمضمضة والاستنشاق ولا يمنع قرن الواجب بغيره كما قال الله تعالى "كلوا من ثمره إذا أثمر وآتو حقه يوم حصاده" فإن الإتيان واجب والأكل ليس بواجب اهـ ودلّ الحديث على أن هذه الخصال ليست خاصة بهذه الأمة، وبهذا تعلم أن السواك من سنن الدين العامة خلافا لمن قصره على الوضوء والصلاة فقط ويقويه ما روى عن أبي أيوب أن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال أربع من سنن المرسلين الحياء ويروى الختان والتعطر والسواك والنكاح رواه أحمد والترمذي وقال حسن غريب وما روى عن أبي هريرة أن النبي صلى

ص: 191

الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال الطهارات أربع قص الشارب وحلق العانة وتقليم الأظفار والسواك رواه البزار وكذا الطبراني من حديث أبي الدرداء فإن تلك الأحاديث ظاهرة في العموم فلا تصرف عنه إلا بدليل.

(من روى الحديث أيضا) رواه أحمد ومسلم والدارقطني والبيهقي وابن ماجه والترمذى وقال هذا حديث حسن ورواه النسائي من طريقين آخرين (أحدهما) طريق المعتمر عن أبيه (يعني سلمان التيمى) قال سمعت طلقا الخ (ثانيهما) طريق قتيبة عن أبي عوانة عن أبي بشر (يعني جعفر بن إياس) ثم قال وحديث سليمان التيمى وجعفر بن إياس أشبه بالصواب من حديث مصعب بن شيبة ومصعب منكر الحديث اهـ وكذا رجح الدارقطني في العلل روايتهما فقال هما أثبت من مصعب بن شيبة وأصح حديثا، وقال ابن منده أخرجه مسلم ولم يخرجه البخارى وهو حديث معلول رواه سليمان التيمى عن طلق بن حبيب مرسلا. قال ابن دقيق العيد ولم يلتفت مسلم إلى هذا التعليل لأنه قدّم وصل الثقة عنده على الإرسال، وقد يقال في تقوية رواية مصعب إن تثبته في الفرق بين ما حفظه وبين ما شك فيه جهة مقوّية لعدم الغفلة، ومن لا يتهم بالكذب إذا ظهر منه ما يدلّ على التثبت قويت روايته وأيضا لروايته شاهد صحيح مرفوع في كثير من هذا العدد من حديث أبي هريرة أخرجه الشيخان.

(ص) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَدَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ، قَالَا: ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، قَالَ: مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، وَقَالَ دَاوُدُ: عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ قَالَ:«إِنَّ مِنَ الْفِطْرَةِ الْمَضْمَضَةَ، وَالِاسْتِنْشَاقَ» ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ إِعْفَاءَ اللِّحْيَةِ، وَزَادَ «وَالْخِتَانَ» ، قَالَ:«وَالِانْتِضَاحَ» وَلَمْ يَذْكُرِ انْتِقَاصَ الْمَاءِ - يَعْنِي الِاسْتِنْجَاءَ -

(ش)(رجال الحديث)

(قوله داود بن شبيب) الباهلى أبو سليمان البصرى. روى عن همام بن يحيى وحماد بن سلمة وإبراهيم بن عثمان وحبيب بن حبيب وجماعة، وعنه البخارى حديثا واحدا وأبو داود ومحمد بن أيوب وعبد القدوس بن بكر وغيرهم، قال أبو حاتم صدوق وذكره ابن حبان في الثقات وقال الدارقطني ما علمت عنه إلا خيرا. توفي سنة إحدى أو ثنتين أو ثلاث وعشرين ومائتين

(قوله حماد) بن سلمة

(قوله على بن زيد) بن جدعان بن عمرو بن زهير

ص: 192

القرشي التيمى البصرى أبو الحسن. روى عن أنس بن مالك وأبي عثمان النهدى وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وغيرهم، وعنه قتادة والثورى وابن عيينة وشعبة والحمادان وكثيرون. روى له مسلم مقرونا بثابت البناني وأبو داود والترمذى والنسائي وابن ماجه قال أحمد وأبو زرعة ليس بالقوى وقال ابن خزيمة سيئُ الحفظ وقال يعقوب بن شيبة ثقة. وقال الترمذى صدوق إلا أنه ربما رفع الشئ الذى يوقفه غيره وقال شعبة حدثنا على بن زيد قبل أن يختلط. توفي سنة إحدى وثلاثين ومائة

(قوله سلمة بن محمد بن عمار بن ياسر) روى عن جده عمار وقيل عن أبيه عن جده، وعنه على بن زيد قال البخارى لا نعرف أنه سمع من عمار. روى له أبو دارد وابن ماجه وقال ابن معين حديثه عن جده مرسل يعني أنه لم يسمع من جده وقال ابن حبان لا يحتج به

(قوله قال موسى) بن إسماعيل أحد شيخى المؤلف

(قوله عن أبيه) هو محمد ابن عمار بن ياسر العنسى. روى عن أبيه، وعنه ابناه سلمة وأبو عبيدة، ذكره ابن حبان في الثقات وقال أبو حاتم سأله المختار أن يحدّث عن أبيه بحديث كذب فلم يفعل فقتله

(قوله وقال داود عن عمار) أى قال داود بن شبيب في روايته عن سلمة بن محمد بن عمار عن عمار بن ياسر، وغرض المصنف بذلك بيان أن شيخيه لم يتفقا في شيخ سلمة. فموسى بن إسماعيل روى الحديث بسنده عن سلمة بن محمد بن عمار عن أبيه محمد أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى له وسلم قال الخ وعليه فالحديث مرسل لأن محمد بن عمار لم تثبت له صحبة، وأما داود بن شبيب فرواه بسنده عن سلمة بن محمد بن عمار عن جده عمار أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال الخ وعليه فالحديث منقطع لأن سلمة لم ير جده عمارا

(قوله عمار بن ياسر) بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس بن الحصين أبو اليقظان صحابي جليل شهد بدرا والمشاهد كلها وكان أحد السابقين الأولين هو وأبوه وأمه سمية وأخته كانوا يعذبون في الله تعالى فكان المشركون يأخذونهم فيقلبونهم في الرمضاء ظهرا لبطن فيمرّ النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وهم يعذبون فيقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة وماتت أمه بذلك فكانت أول شهيد في الإسلام. ومات ياسر وابنته بعدها قال مسدد لم يكن من المهاجرين من أبواه مسلمان غير عمار بن ياسر وفي الإصابة عن عبد الله ابن مسعود أن أول من أظهر إسلامه سبعة فذكر منهم عمارا، وعنه قال رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وما معه إلا خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر رواه البخارى (ومناقبه) كثيرة. فعن على رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قال استأذن عمار على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقال ائذنوا له مرحبا بالطيب المطيب رواه الترمذي وابن ماجه وعن هانئ بن هانئ قال دخل عمار على عليّ فقال مرحبا بالطيب المطيب سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول ملئَ عمار إيمانا إلى مشاشه رواه ابن ماجه ومثله عند النسائي. والمشاش جمع مشاشة وهي

ص: 193

رءوس العظام اللينة التى يمكن مضغها، وعن عكرمة قال لى ابن عباس وابنه على انطلقا إلى أبي سعيد فاسمعا من حديثه فانطلقنا فسمعناه يحدّث حتى أتى على ذكر بناء المسجد فقال كنا نحمل لبنة لبنة وعمار رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يحمل لبنتين لبنتين فرآه النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فجعل ينفض التراب عنه ويقول ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار رواه البخارى ولم يذكر تقتله الفئة الباغية وأخرجها أبو يكر البرقاني والإسماعيلى، وعن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال أبشر عمار تقتلك الفئة الباغية رواه الترمذى وقال هذا حديث حسن صحيح غريب، وعن عائشة رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُا قالت إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال ما خير عمار بين أمرين إلا اختار أيسرهما رواه الترمذى والحاكم وفي ابن ماجه إلا اختار الأرشد منهما وفي هذا الحديث إشارة إلى ما وقع له وقت تعذيبه فعن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس أكان المشركون يبلغون من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ما يعذرون به في ترك دينهم قال نعم والله إن كانوا ليضربون أحدهم ويجيعونه ويعطشونه حتى ما يقدر على أن يستوى جالسا من الضرب حتى يقولوا له اللات والعزى إلهك من دون الله فيقول نعم وكذلك فعل معهم عمار حين غطوه في بئر ميمون وقالوا له اكفر بمحمد فأعطاهم ذلك فأخبر رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقال كلا إن عمارا ملئَ إيمانا من قرنه إلى قدمه واختلط الإيمان بلحمه ودمه ثم أتى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وأخبره فقال كيف وجدت قلبك قال مطمئنا بالإيمان فجعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يمسح دمعه وقال إن عادوا لك فعد لهم بما قلت. ونزل فيه وفي أمثاله قوله تعالى "من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان". روى له عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم اثنان وستون حديثا اتفق البخارى ومسلم على حديثين وانفرد البخارى بثلاثة ومسلم بحديث. روى عنه على بن أبي طالب وعبد الله ابن عباس وأبو موسى الأشعري وغيرهم من الصحابة قتل بصفين مع على رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سنة سبع وثلاثين وهو ابن أربع وتسعين سنة. روى له الجماعة

(قوله المضمضة) هى لغة تحريك الماء في الفم واصطلاحا استيعاب الماء جميع الفم ولو بلا إدارة ولا مج والأكمل مجه

(قوله فذكر نحوه) أى ذكر عمار بن ياسر أو ابنه محمد نحو حديث عائشة ولفظه عند ابن ماجه من الفطرة المضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط والاستحداد وغسل البراجم والانتضاح والاختتان، والتقليم من القلم وهو القطع. والاستحداد استعمال الحديدة وهى الموسى والمراد به حلق العانة

(قوله ولم يذكر إعفاء اللحية الخ) أى لم يذكر الراوى في هذا الحديث إعفاء اللحية ولا انتقاص الماء وزاد فيه على

ص: 194

حديث عائشة الختان والانتضاح. والختان بكسر المعجمة وتخفيف المثناة من فوق مصدر ختن من باب ضرب أي قطع ويطلق على موضع الختان، وفي رواية والاختتان (واختلف) العلماء في حكمه فقال بوجوبه على الرجال والنساء الشافعى وجمهور أصحابه وعطاء وهو المشهور عن أحمد وقول لبعض المالكية. وعن أبي حنيفة أنه واجب وليس بفرض. ومشهور مذهبه أنه سنة من شعائر الإسلام فلو اجتمع أهل بلدة على تركه حاربهم الإمام فلا يترك إلا لعذر، والمشهور عند مالك أنه سنة في حق الذكور مندوب في حق الإناث محتجين بحديث شدّاد بن أوس مرفوعا الختان سنة للرجال مكرمة للنساء رواه أحمد والبيهقي وفي إسناده حجاج بن أرطاة ولا يحتج به وله شاهد رواه الطبراني من طريق سعيد بن بشر إلى ابن عباس وسعيد مختلف فيه. وأخرجه أبو الشيخ والبيهقي من طريق آخر عن ابن عباس. وضعفه البيهقي في السنن. وقال في المعرفة لا يصح رفعه ورواته موثقون إلا أن فيه تدليسا. وأخرجه البيهقي أيضا من حديث أبي أبوب. والحديث وإن تقوّى بكثرة طرقه وبالشاهد فهو أعم من مدعاهم لأن لفظ السنة في لسان الشارع أعم من السنة في اصطلاح الأصوليين. واحتج من قال بالوجوب بأدلة (منها) حديث ابن جريج قال أخبرت عن عثيم بن كليب عن أبيه عن جده أنه جاء إلى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقال قد أسلمت فقال له النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ألق عنك شعر الكفر، يقول احلق قال وأخبرني آخر معه أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آنه وسلم قال لآخر معه ألق عنك شعر الكفر واختتن رواه أحمد والطبراني وغيرهم وسيأتي للمصنف. وسنده ضعيف لأن عثيما وأباه مجهولان وفيه انقطاع (ومنها) حديث أبي هريرة أن النيى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال من أسلم فليختتن ولو كان كبيرا رواه حرب بن إسماعيل كما قال الحاكم في التلخيص ولم يضعفه وتعقب بقول ابن المنذر ليس في الختان خبر يرجع إليه ولا سنة تتبع (ومنها) حديث أم عطية وكانت خافضة أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال لها إشهى ولا تنهكى رواه الحاكم والطبراني وغيرهما من حديث الضحاك بن قيس. وقد اختلف فيه على عبد الملك بن عمير. فقيل عنه عن الضحاك وقيل عنه عن عطية القرظى كما في أبي نعيم. وقيل عنه عن أم عطية كما في أبي داود وأعله بأن في سنده محمد بن حسان وهو مجهول ضعيف، ورواه ابن عدى من حديث سالم بن عبد الله ابن عمر عن أبيه مرفوعا بلفظ يا نساء الأنصار اختضبن غمسا واختفضن ولا تنهكن وإياكنّ وكفران النعمة وفى إسناده خالد بن عمرو القرشى وهو ضعيف جدا أفاده الحافظ في الفتح والشوكاني وقال والحق أنه لم تقم دليل صحيح يدلّ على الوجوب والمتيقن السنة كما في حديث خمس من الفطرة، والواجب الوقوف على المتيقن إلى أن يقوم ما يفيد خلافه اهـ واحتجاج الخطابى على وجوب الختان بأنه من شعائر الدبن وبه يعرف المسلم من الكافر حتى لو وجد مختون بين

ص: 195