الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جماعة قتلى غير مختونين صلى عليه ودفن في مقابر المسلمين تعقبه أبو شامة بأن شعائر الدين ليست كلها واجبة وما ادّعاه في المقتول مردود لأن اليهود وكثيرا من النصارى يختنون فليقيد ما ذكر بالقرينة، وكذا استدلاله على الوجوب بأنه لو لم يجب الختان لما جاز كشف العورة من المختون تعقبه القاضى عياض بأن كشف العورة مباح لمصلحة الجسم والنظر إليها يباح للمداواة وليس ذلك واجبا إجماعا وإذا جاز في المصلحة الدنيوية كان في المصلحة الدينية أولى قاله الحافظ، وهناك أدلة أخرى على الوجوب قد ردّها الحافظ في الفتح، والمطلوب في الرجل أن تقطع جميع الجلدة التي تغطى الحشفة وفى المرأة تقطع الجلدة التي فوق محل الإيلاج وهي تشبه عرف الديك، ويستحب أن لا تؤخذ كلها لحديث الضحاك بن قيس مرفوعا يا أم عطية اخفضى ولا تنهكي فإنه أنضر للوجه وأحظى عند الزوج رواه الطبراني والحاكم، واختلف في وقت الختان فروى ابن حبيب عن مالك أنه من سبع سنين إلى عشر، وروى اللخمى أن وقته يوم يطيقه ونقل الباجى أنه وقت الإثغار (أي سقوط أسنان الصبي) وقال مالك يكره يوم الولادة واليوم السابع لأنه من فعل اليهود، فإن بلغ الشخص ولم يختن فإن أمكنه أن يختن نفسه فعل وإلا سقط وسقوطه عن الأنثى أولى حينئذ، وقالت الحنابلة يستحب من بعد السابع إلى التمييز أما قبل السابع فمكروه فإن بلغ وجب عليه ما لم يخف على نفسه، وقال أبو حنيفة لا علم لي بوقته ولم يرو عن صاحبيه فيه شئ ولذا اختلف في وقته عند الحنفية فقيل سبع سنين أو تسع أو عشر أو اثنتا عشرة أو حين البلوغ، والصحيح عند الشافعى أنه في حال الصغر جائز وفي وجه أنه يجب على الولى أن يختن الصغير قبل بلوغه وفي وجه يحرم ختانه قبل عشر سنين، وعلى الصحيح يستحب أن يختن يوم السابع من ولادته، وإذا ولد مختونا لا يختن إلا إذا كان شئ يوارى بعض الحشفة واختلفت الشافعية في
اختتان الخنثى
، فقيل يختن في فرجيه قبل البلوغ، وقيل لا يختن حتى يتبين وهو الأظهر، والحق عند المالكية أنه لا يختن حتى يتبين، وعند الحنفية تشترى له أمة تختنه ويكره أن يختنه رجل أو امرأة، وعند الحنابلة يختن في فرجيه عند البلوغ، والشيخ الكبير اذا أسلم ولم يطق الختان يترك وكذا إذا مات الشخص بلا ختان، وعن الشافعية ثلاثة أقوال الصحيح أنه لا يختن صغيرا كان أو كبيرا، وقيل يختن إذا كان صغيرا، وقيل بالعكس، ومن له ذكران فإن كانا عاملين وجب ختانهما وإن كان أحدهما عاملا دون الآخر يختن العامل، وفيما يعتبر العمل به وجهان أحدهما بالبول والآخر بالجماع أفاده النووى وغيره
(قوله والانتضاح) هو رش الفرج بماء بعد الوضوء لدفع الوسواس، وقيل هو الاستنجاء بالماء
(من روى الحديث أيضا) رواه ابن ماجه بلفظ تقدم وأحمد في مسنده والطحاوى بنحوه
(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرُوِيَ نَحْوُهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَقَالَ:«خَمْسٌ كُلُّهَا فِي الرَّأْسِ» ، وَذَكَرَ فِيهِ «الْفَرْقَ» ، وَلَمْ يَذْكُرْ إِعْفَاءَ اللِّحْيَةِ
(ش) هذا أثر وصله الطبرى في تفسيره من طريق عبد الرزاق بسند صحيح قال حدثنا الحسن ابن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس "وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات" قال ابتلاه الله بالطهارة خمس في الرأس وخمس في الجسد، في الرأس قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس وفي الجسد تقليم الأظفار وحلق العانة والختان ونتف الإبط وغسل أثر الغائط والبول بالماء
(قوله وروى نحوه الخ) أى روى طاوس عن ابن عباس نحو الحديث السابق عن عائشة وذكر في حديثه فرق شعر الرأس بدل إعفاء اللحية المذكور في حديث عائشة. وهذا هو الغرض من ذكر هذا الأثر. وفي نسخة وذكر فيها أى في الخمس التي في الرأس. والفرق بفتح الفاء وسكون الراء من فرق الشعر إذا جعله نصفا عن يمينه ونصفا عن يساره فتظهر جبهته وجبينه من الناحيتين ولا يكون إلا مع كثرة الشعر وهو أولى من ترك الشعر مرسلا على هيئته المعروف بالسدل لأنه آخر ما كان عليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى له وسلم.
(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرُوِيَ نَحْوُ حَدِيثِ حَمَّادٍ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَعَنْ بَكْرِ الْمُزَنِيِّ، قَوْلُهُمْ وَلَمْ يَذْكُرُوا إِعْفَاءَ اللِّحْيَةِ
(ش) أشار بهذا إلى ثلاثة آثار عن طلق بن حبيب ومجاهد بن جبر وبكر بن عبد الله المزني ذكروا فيها الخصال العشرة بدون إعفاء اللحية. أما قول طلق فقد أخرجه النسائي في كتاب الزينة من طريقين بعد أن ذكر حديث عائشة السابق وليس في أحدهما إعفاء اللحية وذكره في الآخر قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه (سليمان التيمى) قال سمعت طلقا يذكر عشرة من الفطرة السواك وقص الشارب وتقليم الأظافر وغسل البراجم وحلق العانة والاستنشاق وأنا شككت في المضمضة. أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر (جعفر ابن إياس) عن طلق بن حبيب قال عشرة من السنة السواك وقص الشارب والمضمضة والاستنشاق وتوفير اللحية وقص الأظفار ونتف الإبط والختان وحلق العانة وغسل الدبر. وأما قول مجاهد وبكر المزني فلم نقف على من أخرجهما من أئمة الحديث
(قوله وروى نحو حديث حماد الخ) أى روى سليمان التيمى عن طلق بن حبيب ومجاهد وبكر بن عبد الله من قولهم موقوفا عليهم