المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب المواضع التى نهى عن البول فيها) - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ١

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمةتشتمل على مبادى علم الحديث، وشذرات من علم المصطلح

- ‌الحديث المقبول

- ‌(الخبر المردود)

- ‌ المعلق)

- ‌ المرسل)

- ‌ المعضل)

- ‌ المنقطع)

- ‌المرسل الخفيّ

- ‌المردود للطعن)

- ‌ الموضوع)

- ‌ المتروك)

- ‌ المعلّ)

- ‌ مدرج الإسناد)

- ‌ مدرج المتن)

- ‌ المقلوب)

- ‌ المزيد في متصل الأسانيد)

- ‌ المضطرب)

- ‌ المصحف)

- ‌ المحرف)

- ‌ المبهم)

- ‌التقسيم الثانى للخبر باعتبار نهاية السند

- ‌ المرفوع)

- ‌ الموقوف)

- ‌ المقطوع)

- ‌(فائدة) إذا قال الصحابى كنا نقول أو نفعل كذا

- ‌(أقسام السند)

- ‌العلوّ النسبىّ

- ‌ الموافقة

- ‌ البدل

- ‌ المساواة

- ‌ المصافحة

- ‌(أنواع الرواية)

- ‌ رواية الأقران

- ‌ رواية الأكابر عن الأصاغر

- ‌ رواية الأصاغر عن الأكابر

- ‌ المتفق والمفترق)

- ‌ المتشابه

- ‌ المسلسل)

- ‌(طرق تحمل الحديث)

- ‌ السماع

- ‌ القراءة

- ‌ الإجازة

- ‌ المناولة

- ‌ الإعلام

- ‌ الوجادة

- ‌صيغ الأداء

- ‌(فوائد)

- ‌(ترجمة الإمام الحافظ أبي داود)

- ‌ التعريف بكتاب السنن لأبى داود

- ‌ شرط أبى داود وطريقته في سننه

- ‌ ما سكت عليه أبو داود

- ‌ النسخ المروية عن أبى داود وتراجم رواتها

- ‌(أسانيد الكتاب منى إلى المؤلف رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ)

- ‌(كتاب الطهارة)

- ‌(باب التخلي عند قضاء الحاجة)

- ‌(باب الرجل يتبوّأ لبوله)

- ‌(باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء)

- ‌ التسمية قبل التعوذ

- ‌(باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة)

- ‌(باب الرخصة في ذلك)

- ‌(باب كيف التكشف عند الحاجة)

- ‌(باب كراهية الكلام عند الخلاء)

- ‌(باب أيردّ السلام وهو يبول)

- ‌(باب في الرجل يذكر الله تعالى على غير طهر)

- ‌(باب الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء)

- ‌(باب الاستبراء من البول)

- ‌(باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثم يضعه عنده)

- ‌(باب المواضع التى نهى عن البول فيها)

- ‌(باب في البول في المستحم)

- ‌(باب النهى عن البول في الجحر)

- ‌(باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء)

- ‌(باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء)

- ‌لا يشرب نفسا واحدا

- ‌(باب الاستتار في الخلاء)

- ‌(باب ما ينهى عنه أن يستنجى به)

- ‌(باب الاستنجاء بالأحجار)

- ‌(باب في الاستبراء)

- ‌(باب في الاستنجاء بالماء)

- ‌(باب الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجى)

- ‌(باب السواك)

- ‌ الاستياك للصائم بعد الزوال

- ‌(باب كيف يستاك)

- ‌(باب في الرجل يستاك بسواك غيره)

- ‌(باب غسل السواك)

- ‌(باب السواك من الفطرة)

- ‌الاستنشاق)

- ‌قص الأظفار)

- ‌نتف الإبط)

- ‌حلق العانة)

- ‌ اختتان الخنثى

- ‌(باب السواك لمن قام من الليل)

- ‌(باب فرض الوضوء)

- ‌ متي فرضت الطهارة

- ‌ سبب وجوب الطهارة

- ‌(باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث)

- ‌(باب ما ينجس الماء)

- ‌(من أخرج هذه الرواية أيضا)

- ‌(باب ما جاء في بئر بضاعة)

- ‌ بيان أن ماء بئر بضاعة كان كثيرا لا يتغير

- ‌(باب الماء لا يُجنِب)

- ‌(باب البول في الماء الراكد)

- ‌(باب الوضوء بسؤر الكلب)

- ‌(باب سؤر الهرّة)

- ‌(باب الوضوء بفضل طهور المرأة)

- ‌(باب النهى عن ذلك)

- ‌(باب الوضوء بماء البحر)

- ‌ جواز التطهر بماء البحر الملح

- ‌(باب الوضوء بالنبيذ)

- ‌(باب الرجل أيصلى وهو حاقن)

- ‌(باب ما يجزى من الماء في الوضوء)

- ‌(باب الإسراف في الوضوء)

- ‌(باب في إسباغ الوضوء)

- ‌(باب الوضوء في آنية الصفر)

- ‌(باب في التسمية على الوضوء)

- ‌لفظها الوارد

- ‌(باب في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها)

- ‌ استحباب استعمال ألفاظ الكنايات فيما يتحاشى التصريح به

الفصل: ‌(باب المواضع التى نهى عن البول فيها)

وكانت تكنى أم يوسف فما مرضت قط حتى كان مرضها الذى ماتت فيه كذا في التلخيص الحبير وفيه وصحح ابن دحية أنهما قضيتان وقعتا لامرأتين وهو واضح من اختلاف السياق ووضح أن بركة أم يوسف غير بركة أم أيمن مولاته "فإن قيل" يعارض حديث الباب ما أخرجه أبو يعلى الموصلى في مسنده وابن أبى حاتم في العلل والعقيلى في الضعفاء وابن عدىّ في الكامل وابن السنى وأبو نعيم معا في الطب وأبو نعيم أيضا في الحلية وابن مردويه في تفسيره والرامهرمزي في الأمثال والمستغفرى في الطب النبوى وعثمان الدارمى في الأطعمة عن علىّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال أكرموا عمتكم النخلة فإنها خلقت من فضلة طينة أبيكم آم وليس من الشجر شجرة أكرم على الله تعالى من شجرة ولدت تحتها مريم بنت عمران فأطعموا نساءكم الولد الرطب فإن لم يكن رطب فتمر لأن اتخاذ القدح منها للبول ينافى الإكرام يجاب عنه بأن طرق حديث على رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كلها ضعيفة حتى أورده ابن الجوزى في الموضوعات كما ذكره المناوى في شرحه الكبير فلا يعارض حديث الباب. وعلي فرض صحته فاتخاذ القدح منها للبول فيه لا ينافى إكرامها إذ إكرامها سقيها وتلقيحها ونحو ذلك فإذا انفصلت واتخذت قدحا زال اسم النخلة عنها "فإن قلت" يعارضه أيضا ما رواه الطبرانى في الأوسط بسند جيد كما قاله العراقى عن عبد الله بن زيد عن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال لا ينقع البول في طست في البيت فإن الملاكة لا تدخل بيتا فيه بول منتقع. وما رواه ابن أبى شيبة في مصنفه عن ابن عمر قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه بول. أى منتقع "قلنا" المراد بانتقاعه طول مكثه يقال نقع الماء نقعا من باب نفع طال مكثه، وما يجعل في الإناء لا يطول مكثه غالبا

(فقه الحديث) دلّ الحديث على جواز إعداد الآنية واتخاذها للبول فيها بالليل في البيوت وعلى جواز بول الرجل بقرب أهل بيته للحاجة. وعلى جواز اتخاذ السرير وأنه لا ينافى الزهد والتواضع

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه النسائى وابن حبان والحاكم وأبو ذرّ الهروى في مستدركه والدارقطنى والبيهقى. والحديث ضعيف لأن فيه حكيمة وفيها جهالة لكنه تقوّى بطرق أخر تقدم بيانها ولذا حسنه النووى والحافظ ابن حجر والمناوى في شرحه الكبير. وصححه الحاكم في مستدركه وابن حبان في صحيحه

(باب المواضع التى نهى عن البول فيها)

وفى نسخة باب المواضع التى نهى النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن البول فيها أى في بيان الأماكن التى نهى الشارع عن قضاء الحاجة فيها فالمراد بالبول ما يشمل الغائط

(ص) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ

ص: 97

أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ قَالَ:«اتَّقُوا اللَّاعِنَيْنِ» ، قَالُوا: وَمَا اللَّاعِنَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ ظِلِّهِمْ»

(ش)(رجال الحديث)

(قوله قتيبة بن سعيد) بن جميل بن طريف بن عبد الله أبو رجاء الثقفي مولاهم وقال ابن عدى اسمه يحيى بن سعيد وقتيبة لقب وقال ابن منده اسمه علىّ أحد أئمة الحديث. روى عن مالك والليث وإسماعيل بن جعفر وأبى عوانة وغيرهم. وعنه يحيى بن معين وأبو حاتم وأبو بكر بن أبى شيبة وأحمد بن حنبل وكثيرون، وثقه ابن معين وابن حبان ومسلمة ابن قاسم وأبو حاتم والنسائى وقال صدوق والحاكم وقال ثقة مأمون. روى له الشيخان والنسائى والترمذى وابن ماجه. مات في شعبان سنة أربعين ومائتين

(قوله إسماعيل بن جعفر) بن أبى كثير الزرقى الأنصارى مولاهم المدنى القارئُ أحد الأئمة الكبار. روى عن عبد الله بن دينار وربيعة وحميد الطويل ومالك بن أنس وغيرهم. وعنه على بن حجر ويحيى بن يحيى النيسابورى وقتيبة ابن سعيد ويحيى ابن أيوب وجماعة. له نحو خمسمائة حديث. وثقه أحمد بن حنبل وأبو زرعة والنسائى وابن سعد وابن المدينى وابن حبان. وقال ابن معين ثقة مأمون قليل الخطأ صدوق. روى له الأئمة الستة. مات ببغداد سنة ثمانين ومائة

(قوله العلاء بن عبد الرحمن) بن يعقوب الحرقى بضم الحاء المهملة وفتح الراء الجهنى المدنى مولاهم أبو حنبل أحد الأئمة. روى عن أبيه وابن عمر وأنس وسالم بن عبد الله وغيرهم. وعنه ابن جريج وشعبة وابن عيينة ومالك وآخرون وثقه أحمد وقال لم أسمع أحدا يذكره بسوء وقال النسائى ليس به بأس وقال ابن معين وابن عدى ليس بالقوى وقال أبو حاتم صالح روى عنه الثقات ولكنه أنكر من حديثه أشياء وذكره ابن حبان في الثقات وحسن الترمذى حديثه في مواضع وقال هو ثقة عند أهل الحديث وقال ابن سعد ثقة كثير الحديث ثبت وقال الذهبى في الميزان هو صدوق مشهور احتج به الأئمة الستة إلا البخارى مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة

(قوله عن أبيه) هو عبد الرحمن بن يعقوب الجهنى المدنى مولى الحرقة بفتحات. روى عن أبيه أبى هريرة وأبى سعيد وابن عباس وابن عمر وهانئ مولى على وغيرهم. وعنه ابنه العلاء ومحمد بن إبراهيم التيمى وسالم أبو النضر ومحمد بن عجلان ومحمد بن عمرو بن علقمة وغيرهم. وثقه ابن حبان والعجلى وقال النسائى لا بأس به (وقوله اتقوا اللاعنين) اتقوا من الوقاية وهي الحفظ فتاؤه الأولى بدل من واو أى احفظوا أنفكسم من الوقوع في الفعل الذى يترتب عليه اللعن وهو التغوط في طريق الناس أو ظلهم واللاعنين تثنية لا عن من اللعن وهو الطرد والإبعاد أو السبّ قال في المصباح لعنه لعنا من باب نفع طرده وأبعده أو سبه. وفى رواية مسلم اللعانين تثنية لعان بصيغة المبالغة واللاعنان يحتمل أن يراد بهما الملعونان فيكون من باب إسناد الفاعل

ص: 98

للملفعول على حدّ قولهم سرّ كاتم أى مكتوم وعيشة راضية أى مرضية أى اتقوا الفعلين الملعون فاعلهما ويحتمل أن يكون المراد بهما الأسباب الموجبة للعن وهي قضاء الحاجة في طريق الناس أو ظلهم لأن من فعل هذا سُبّ ولُعن عادة فهو من باب المجاز العقلى على كلا الاحتمالين

(قوله وما اللاعنان) الواو عاطفة على محذوف فكأنهم قالوا سمعنا وأطعنا وما اللاعنان يا رسول الله

(قوله قال الذى يتخلى الخ) أى قال النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم مجيبا لهم أحدهما الذى يتخلى في طريق الناس وثانيهما الذى يتخلى في ظلهم هذا على أن المراد باللاعنين الملعونان وأما على أن المراد بهما الأسباب الموجبة للعن فيكون الكلام على تقدير مضاف أى أحدهما تخلى الذى يتخلى في الطريق والثانى تخلى الذى يتخلى في الظلّ ويتخلى من التخلى وهو التفرّد لقضاء الحاجة من غائط أو بول. وإلى التعميم في الحاجة ذهب الأكثر وهو الظاهر من الحديث لأن التأذى بالرائحة والاستقذار والتنجس يحصل بهما وذهب النووى إلى أن المراد بالتخلى التغوّط فقط ولعل وجهه أن التضرر في الغائط محقق بخلاف البول فقد لا يحصل به التضرر

(قوله في طريق الناس) الطريق فعيل بمعنى مفعول أى مطروق وسمى موضع المرور به لطرقه بالأرجل والحوافر وتذكر في لغة نجد وبها جاء القرآن فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا وتؤنث في لغة الحجاز تقول الطريق سلكته وسلكتها وجمعه طرق وأطرق وأطرقة والمراد بها المسلوكة غالبا لا المهجورة

(قوله أو ظلهم) قال في النهاية الظل الفئ الحاصل من الحاجز بينك وبين الشمس أىّ شئ كان وقيل هو مخصوص بما كان منه إلى زوال الشمس وما كان بعده فهو الفئ اهـ وهو عام يتناول، كل ظل وعومه ليس مرادا بل هو مخصوص بما يتخذ مقيلا ومنزلا ينزلونه يؤيده ما في رواية أحمد أو ظل يستظل به وما ورد من أن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قعد لحاجته تحت حائش من النخل وللحائش لا محالة ظل والحاثش النخل الملتف المجتمع

(فقه الحديث) دلّ الحديث على تحريم قضاء الحاجة فيما ذكر من المواضع لما فيه من إيذاء المسلمين بالتنجيس والاستقذار والنتن. وإليه ذهب النووى والرافعى من الشافعية وقال المناوى قال الذهبى إنه من الكبائر وعدّه ابن حجر في الزواجر من الكبائر وذهب جماعة إلى الكراهة والظاهر الأول نظرا للنهى المستفاد من الأمر في الحديث ولحديث من سلّ سخيمته على طريق عامر من طرق المسلمين فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين رواه البيهقى والطبرانى في الأوسط عن أبى هريرة بسند رجاله ثقات وفيه محمد بن عمرو الأنصارى وثقه ابن معين والسخيمة بفتح السين المهملة العذرة. ولحديث من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم رواه الطبرانى بإسناد حسن واللعنة من أمارات التحريم. ومحل الخلاف إذا كانت تلك المواضع

ص: 99

مباحة كما تفيده إضافتها إلى الناس فإن الإضافه للمنفعة لا للملك أما إذا كانت مملوكة فيحرم اتفاقا حيث لا إذن. ودلّ الحديث على جواز لعن من فعل ذلك إذا لم يكن معينا أما إذا كان معينا ففى جواز لعنه خلاف والأصح عدمه قال في الخازن أما العصاة من المؤمنين فلا يجوز لعن أحد منهم على التعيين وأما على الإطلاق فيجوز لحديث لعن الله السارق يسرق البيضة والحبل فتقطع يده رواه أحمد والشيخان وفيه قال العلماء لا يجوز لعن كافر معين لأن حاله عند الوفاة لا يعلم فلعله يموت على الإسلام وقيل يجوز لعن كافر معين بدليل جواز قتاله اهـ أما لعن الكفار بلا تعيين فجائز اتفاقا لحديث لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد رواه الشيخان عن أبى هريرة، وعلى أنه يطلب من المتعلم أن يسأل عن الشئ الذى يخفى عليه ولا تمنعه مهابة المعلم من السؤال، وعلى أنه يحوز للمعلم الإجمال في عباراته تشويقا للمتعلم ليثبت الحكم عنده وعلى أنه يطلب البعد مما يؤذى الناس ويدعوهم إلى السبّ واللعن

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه أحمد ومسلم في صحيحه والبيهقى وابن حبان بلفظ وفى أفنيتهم بدل ظلهم وابن الجارود في صحيحه بلفظ أو مجالسهم

(ص) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُوَيْدٍ الرَّمْلِيُّ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَبُو حَفْصٍ، وَحَدِيثُهُ أَتَمُّ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْحَكَمِ، حَدَّثَهُمْ أَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنِي حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْحِمْيَرِيَّ، حَدَّثَهُ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ: " اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ الثَّلَاثَةَ: الْبَرَازَ فِي الْمَوَارِدِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَالظِّلِّ "

(ش)(رجال الحديث)

(قوله إسحاق) بن إبراهيم (بن سويد) أبو يعقوب (الرملى) روى عن آدم بن أبى إياس وسعيد بن الحكم بن أبي مريم وإسماعيل بن أبى أويس والوليد بن نصر وعنه أبو داود ومحمد بن محمد الباغندى ومكحول البيروتى والنسائى ووثقة هو ومسلمة بن قاسم وأبو بكر بن أبى داود، مات في المحرم سنة أربع وخمسين ومائتين

(قوله عمر بن الخطاب أبو حفص) السجستانى نزيل الأهواز. روى عن عبيد الله بن موسى ومحمد بن يوسف الفريابي وسعيد بن الحكم بن أبى مريم ومحمد بن كثير وغيرهم. وعنه أبو داود وأبو بكر بن أبى عاصم وأحمد بن عبد الكريم وجماعة قال ابن حبان مستقيم الحديث وقال في التقريب صدوق من الحادية عشرة. مات سنة أربع وستين ومائتين

(قوله سعيد بن الحكم) بن محمد أبو محمد بن أبى مريم الجمحى المصرى الحافظ الفقيه. روى عن مالك بن أنس والليث بن سعد وابن وهب

ص: 100

وسفيان بن عيينة وغيرهم. وعنه البخارى وأبو حاتم وابن معين ومحمد بن يحيى وجماعة وثقه العجلى وأبو حاتم وقال أبو داود حجة. مات سنة أربع وعشرين ومائتين عن ثمانين سنة. روى له الجماعة

(قوله حدّثهم) أى حدّث إسحاق وعمر وغيرهما أو المراد بالجمع ما فوق الواحد

(قوله نافع بن يزيد) الكلاعي بفتحتين أبو يزيد المصرى روى عن يزيد بن عبد الله بن الهاد وأبى سفيان وأبى هانئ الخولانى وقيس بن الحجاج. وعنه بقية وابن وهب وعبد الله بن صالح وجماعة. روى له الجماعة إلا الترمذى. وثقه أحمد بن صالح وقال أبو حاتم والنسائى لا بأس به مات سنة ثمان وستين ومائة

(قوله حيوة بن شريح) بضم الشين المعجمة ابن صفوان بن مالك التجيبى بالتصغير أو بفتح فكسر أبو زرعة المصرى الزاهد العابد الفقيه أحد الأئمة. روى عن أبيه وربيعة بن يزيد ويزيد بن أبى حبيب وحميد بن هانئ وغيرهم. وعنه الليث وابن المبارك وأبو زرعة ونافع بن يزيد وآخرون. وثقة أحمد وابن معين قال ابن وهب كان يأخذ عطاء كل سنة ستين دينارا فما يطلع منزله حتى يتصدق بها ثم يجيء منزله فيجدها تحت فراشه. روى له الجماعة مات سنة ثمان أو تسع وخمسين ومائة

(قوله أن أبا سعيد الحميرى) قال الذهبى في الميزان أبو سعيد الحميرى روى عن معاذ في النهى عن البراز في الموارد لا يدرى من هو روى عنه حيوة بن شريح اهـ وقال الحافظ هو شامى مجهول من الثالثة. روى له أبو داود وابن ماجه وروايته عن معاذ بن جبل مرسلة

(قوله عن معاذ بن جبل) بن عمرو بن أوس بن عائذ بن كعب الخزرجى الأنصارى ثم الجشمى أبى عبد الرحمن أسلم وهو ابن ثمان عشرة سنة وشهد العقبة وبدرا والمشاهد كلها بعثه رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أميرا على اليمن يعلم الناس القرآن وشرائع الإسلام ويقضى بينهم وجعل إليه قبض الصدقات من عمال اليمن وقال له لما ودّعه حفظك الله من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك ومن فوقك ومن تحتك وردّ عنك شرور الإنس والجن وقد كتب النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لأهل اليمن إنى بعثت إليكم خير أهلى، وعدّه أنس بن مالك فيمن جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيح، وفيه عن عبد الله بن عمرو رفعه اقرأوا القرآن من أربعة فذكر معاذا فيهم. قال الشعبي عن مسروق كنت جالسا مع ابن مسعود فقال إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين فقلت يا أبا عبد الرحمن إنما قال الله تعالى (إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا) فأعاد قوله إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا فلما رأيته أعاد عرفت أنه تعمد الأمر فسكتّ فقال أتدرى ما الأمة وما القانت قلت الله أعلم قال الأمة الذى يعلم الخير ويؤتم به ويقتدى والقانت الطيع لله وكذلك كان معاذ بن جبل معلما للخير مطيعا لله ولرسوله اهـ وقال أبو نعيم في الحلية كان معاذ إمام الفقهاء وكنز العلماء وكان

ص: 101

أفضل شباب الأنصار حلما وحياء وسخاء جميلا وسيما اهـ وقال عبد الرزاق كان معاذ شابا جميلا سمحا لا يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه اهـ قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يأتى معاذ يوم القيامة إمام العلماء، وقال ابن عمر حدّثونا عن العالمين العاقلين قيل ومن هما قال معاذ بن جبل وأبو الدرداء، وعن أنس عن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال أرحم أمتى بأمتى أبو بكر وأشدّهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأفرضهم زيد بن ثابت وأقرؤهم أبىّ بن كعب وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح رواه أحمد والترمذى وقال هذا حديث حسن صحيح. له سبعة وخمسون ومائة حديث اتفق الشيخان على حديثين وانفرد البخارى بثلاثة ومسلم بواحد. روى عنه من الصحابة ابن عباس وابن عمروا بن عمرو وأنس، ومن التابعين ابن عدى وابن أبى أوفى الأشعرى وعبد الرحمن بن سمرة وجابر بن أنس وآخرون، قدم من اليمن في خلافة أبى بكر رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، وكانت وفاته بناحية الأردن في طاعون عمواس سنة ثمان عشرة وهو ابن ثمان وثلاثين سنة وقيل ثمان وعشرين وقيل ثلاث وثلاثين. وعمواس قرية بين الرملة وبيت المقدس

(قوله الملاعن) جمع ملعنة والمواضع التى يرتفق الناس بها فيلعنون من يقضى حاجته فيها ويسبونه قال في المصباح والملعنة بفتح الميم والعين موضع لعن الناس لما يؤذيهم كقارعة الطريق ومتحدثهم والجمع الملاعن اهـ والمعنى اجتنبوا مجالب اللعن لأن أصحابها تلعنهم المارّة على فعلهم القبيح ولأنهم يفسدون على الناس منفعتهم وهو ظلم والظالم ملعون ويحتمل أن يراد بها الفعلات التى يتسبب عنها اللعن فيكون مجازا مرسلا أطلق فيه اسم المسبب على السبب قال في النهاية والملاعن جمع ملعنة وهي الفعلة التى يلعن بها فاعلها كأنها مظنة للعن ومحل له وهي أن يتغوّط الإنسان على قارعة الطريق أو ظلّ الشجر أو جانب النهر فإذا مرّ بها الناس لعنوا فاعلها اهـ. وقيل إنه جمع ملعن مصدر ميمى والمعنى اتقوا اللعنات أى أسبابها أو المصدر بمعنى الفاعل أى الحاملات على اللعن

(قوله الثلاثة) كذا في أكثر النسخ وهو واضح على القول بأن الملاعن جمع ملعن أما على أنها جمع ملعنة فإن مقتضى القياس حذف التاء كما في بعض النسخ ورواية ابن ماجه لأن المعدود مؤنث فتحذف التاء من اسم العدد ولكنه ليس بواجب إلا إذا ذكر المعدود مؤخرا وهنا ذكر مقدما

(قوله البراز) بفتح الموحدة وقيل بكسرها منصوب على البدلية من الملاعن ويجوز رفعه على أنه خبر لمبتدإ محذوف أى أحدها البراز وهو في الأصل الفضاء الواسع الخالى من الشجر أطلق على العذرة لأنهم كانوا يقضونها فيه إطلاقا لاسم المحل على الحالّ فهو مجاز مرسل كما تقدم

(قوله في الموارد) أى المجارى والطرق إلى الماء واحدها مورد يقال وردت الماء إذا حضرته لتشرب والورد

ص: 102