المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

والمصنف والترمذى وصححه. فقد بين الشافعي أن الثانى ناسخ للأول - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ١

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمةتشتمل على مبادى علم الحديث، وشذرات من علم المصطلح

- ‌الحديث المقبول

- ‌(الخبر المردود)

- ‌ المعلق)

- ‌ المرسل)

- ‌ المعضل)

- ‌ المنقطع)

- ‌المرسل الخفيّ

- ‌المردود للطعن)

- ‌ الموضوع)

- ‌ المتروك)

- ‌ المعلّ)

- ‌ مدرج الإسناد)

- ‌ مدرج المتن)

- ‌ المقلوب)

- ‌ المزيد في متصل الأسانيد)

- ‌ المضطرب)

- ‌ المصحف)

- ‌ المحرف)

- ‌ المبهم)

- ‌التقسيم الثانى للخبر باعتبار نهاية السند

- ‌ المرفوع)

- ‌ الموقوف)

- ‌ المقطوع)

- ‌(فائدة) إذا قال الصحابى كنا نقول أو نفعل كذا

- ‌(أقسام السند)

- ‌العلوّ النسبىّ

- ‌ الموافقة

- ‌ البدل

- ‌ المساواة

- ‌ المصافحة

- ‌(أنواع الرواية)

- ‌ رواية الأقران

- ‌ رواية الأكابر عن الأصاغر

- ‌ رواية الأصاغر عن الأكابر

- ‌ المتفق والمفترق)

- ‌ المتشابه

- ‌ المسلسل)

- ‌(طرق تحمل الحديث)

- ‌ السماع

- ‌ القراءة

- ‌ الإجازة

- ‌ المناولة

- ‌ الإعلام

- ‌ الوجادة

- ‌صيغ الأداء

- ‌(فوائد)

- ‌(ترجمة الإمام الحافظ أبي داود)

- ‌ التعريف بكتاب السنن لأبى داود

- ‌ شرط أبى داود وطريقته في سننه

- ‌ ما سكت عليه أبو داود

- ‌ النسخ المروية عن أبى داود وتراجم رواتها

- ‌(أسانيد الكتاب منى إلى المؤلف رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ)

- ‌(كتاب الطهارة)

- ‌(باب التخلي عند قضاء الحاجة)

- ‌(باب الرجل يتبوّأ لبوله)

- ‌(باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء)

- ‌ التسمية قبل التعوذ

- ‌(باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة)

- ‌(باب الرخصة في ذلك)

- ‌(باب كيف التكشف عند الحاجة)

- ‌(باب كراهية الكلام عند الخلاء)

- ‌(باب أيردّ السلام وهو يبول)

- ‌(باب في الرجل يذكر الله تعالى على غير طهر)

- ‌(باب الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء)

- ‌(باب الاستبراء من البول)

- ‌(باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثم يضعه عنده)

- ‌(باب المواضع التى نهى عن البول فيها)

- ‌(باب في البول في المستحم)

- ‌(باب النهى عن البول في الجحر)

- ‌(باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء)

- ‌(باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء)

- ‌لا يشرب نفسا واحدا

- ‌(باب الاستتار في الخلاء)

- ‌(باب ما ينهى عنه أن يستنجى به)

- ‌(باب الاستنجاء بالأحجار)

- ‌(باب في الاستبراء)

- ‌(باب في الاستنجاء بالماء)

- ‌(باب الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجى)

- ‌(باب السواك)

- ‌ الاستياك للصائم بعد الزوال

- ‌(باب كيف يستاك)

- ‌(باب في الرجل يستاك بسواك غيره)

- ‌(باب غسل السواك)

- ‌(باب السواك من الفطرة)

- ‌الاستنشاق)

- ‌قص الأظفار)

- ‌نتف الإبط)

- ‌حلق العانة)

- ‌ اختتان الخنثى

- ‌(باب السواك لمن قام من الليل)

- ‌(باب فرض الوضوء)

- ‌ متي فرضت الطهارة

- ‌ سبب وجوب الطهارة

- ‌(باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث)

- ‌(باب ما ينجس الماء)

- ‌(من أخرج هذه الرواية أيضا)

- ‌(باب ما جاء في بئر بضاعة)

- ‌ بيان أن ماء بئر بضاعة كان كثيرا لا يتغير

- ‌(باب الماء لا يُجنِب)

- ‌(باب البول في الماء الراكد)

- ‌(باب الوضوء بسؤر الكلب)

- ‌(باب سؤر الهرّة)

- ‌(باب الوضوء بفضل طهور المرأة)

- ‌(باب النهى عن ذلك)

- ‌(باب الوضوء بماء البحر)

- ‌ جواز التطهر بماء البحر الملح

- ‌(باب الوضوء بالنبيذ)

- ‌(باب الرجل أيصلى وهو حاقن)

- ‌(باب ما يجزى من الماء في الوضوء)

- ‌(باب الإسراف في الوضوء)

- ‌(باب في إسباغ الوضوء)

- ‌(باب الوضوء في آنية الصفر)

- ‌(باب في التسمية على الوضوء)

- ‌لفظها الوارد

- ‌(باب في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها)

- ‌ استحباب استعمال ألفاظ الكنايات فيما يتحاشى التصريح به

الفصل: والمصنف والترمذى وصححه. فقد بين الشافعي أن الثانى ناسخ للأول

والمصنف والترمذى وصححه. فقد بين الشافعي أن الثانى ناسخ للأول لأنه كان في سنة عشر والأول في سنة ثمان. وإن لم يعرف التاريخ وأمكن الترجيح بوجه من الوجوه ككون راوى أحد الحديثين أزيد ثقة أو فطانة أو أكثر عددا عن الآخر فالأقوى هو الراجح؛ وإن لم يمكن الترجيح وجب التوقف عن العمل بأحدهما.

(الخبر المردود)

هو ما لم يترجح صدق الخبر به ولا يعمل به. والردّ إما لحذف من السند أو لطعن في راو من رواته فالمردود للحذف أنواع

(الأول‌

‌ المعلق)

وهو ما حذف من أول سنده من جهة المحدّث واحد أو أكثر ولو كل السند حذفا لا خفاء فيه وإنما وإنما كان المعلق مردودا للجهل بحال المحذوف. وقد يقبل إذا علم أن المحذوف ثقة كأن يجئ من طريق آخر مصرّحا فيه باسمه أو كنيته أو لقبه.

(الثانى‌

‌ المرسل)

وهو ما سقط منه الصحابى كأن يقول التابعى قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كذا. ولم يحتج به كثير من المحدّثين وعدّوه من المردود لاحتمال أن التابعى روى عن تابعى ضعيف وأسقطه أيضا. وذهب مالك وأحمد في المشهور عنهما إلى الاحتجاج به وكذا أبو حنيفة إن عرف أن التابعى لا يرسل إلا عن ثقة. وقال الشافعى لا بقبل إلا إنا تقوّى بمجيئه من وجه آخر.

(الثالث‌

‌ المعضل)

وهو ما سقط من سنده اثنان فصاعدا على التولي سواء أكان السقوط من أول السند أم أثنائه أم آخره.

(الرابع‌

‌ المنقطع)

وهو على المشهور ما سقط من سنده راو واحد قبل الصحابى في أى موضع ولو تعددت المواضع فيكون منقطعا من مواضع. وقيل هو ما لم يتصل إسناده ولو سقط منه أكثر من واحد فهو أعمّ عموما مطلقا من المرسل والمعلق والمعضل وينقسم الحذف من السند إلى واضح وخفىّ. فالواضح يعلم بدون بحث كأن يروى البخارى عن ابن عمر أو عن أبي حنيفة. والخفي ما لا يعلم إلا بالبحث. وينقسم إلى مدلس ومرسل وخفىّ فالمدلس ثلاثة أنواع: الأول مدلس الإسناد. وهو ما أسقط فيه المحدّث من سمعه منه ورواه عن شيخ لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه بصيغة لا تقتضى اتصالا كعن وقال. فإن أتى بصيغة تقتضى الاتصال كحدثنى كان كاذبا. الثاني: مدلس الشيوخ وهو ما لم يسقط فيه المحدّث من سمعه منه لكن وصفه بغير ما اشتهر به من اسم أو كنية أو لقب. الثالث: مدلس التسوية. وهو ما أسقط فيه الراوى ضعيفا بين ثقتين لقى أحدهما الآخر ورواه عن شيخه الثقة عن الثقة الثانى بلفظ محتمل كعن فسوّى بين الرجال بجعلهم ثقات. وهذا القسم أشدّ الأنواع ذما. وظاهر كلام شعبة حرمته لأنه يوهم الاحتجاج بما لا يحتج به. ويليه النوع الأول. وأخفها النوع الثانى. ومن عرف منه هذا التدليس وأتى بحديث بلفظ يقتضي الاتصال فهو مقبول على الصحيح إذا كان المدلس عدلا وقيل من عرف منه هذا التدليس صار مجروحا لا تقبل روايته في شيء وإن بين السماع. ثم هذا الحكم في المدلس جار فيمن دلس ولو مرة واحدة. و‌

‌المرسل الخفيّ

ما رواه المحدث عمن عاصره

ص: 7