المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ بيان أن ماء بئر بضاعة كان كثيرا لا يتغير - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ١

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمةتشتمل على مبادى علم الحديث، وشذرات من علم المصطلح

- ‌الحديث المقبول

- ‌(الخبر المردود)

- ‌ المعلق)

- ‌ المرسل)

- ‌ المعضل)

- ‌ المنقطع)

- ‌المرسل الخفيّ

- ‌المردود للطعن)

- ‌ الموضوع)

- ‌ المتروك)

- ‌ المعلّ)

- ‌ مدرج الإسناد)

- ‌ مدرج المتن)

- ‌ المقلوب)

- ‌ المزيد في متصل الأسانيد)

- ‌ المضطرب)

- ‌ المصحف)

- ‌ المحرف)

- ‌ المبهم)

- ‌التقسيم الثانى للخبر باعتبار نهاية السند

- ‌ المرفوع)

- ‌ الموقوف)

- ‌ المقطوع)

- ‌(فائدة) إذا قال الصحابى كنا نقول أو نفعل كذا

- ‌(أقسام السند)

- ‌العلوّ النسبىّ

- ‌ الموافقة

- ‌ البدل

- ‌ المساواة

- ‌ المصافحة

- ‌(أنواع الرواية)

- ‌ رواية الأقران

- ‌ رواية الأكابر عن الأصاغر

- ‌ رواية الأصاغر عن الأكابر

- ‌ المتفق والمفترق)

- ‌ المتشابه

- ‌ المسلسل)

- ‌(طرق تحمل الحديث)

- ‌ السماع

- ‌ القراءة

- ‌ الإجازة

- ‌ المناولة

- ‌ الإعلام

- ‌ الوجادة

- ‌صيغ الأداء

- ‌(فوائد)

- ‌(ترجمة الإمام الحافظ أبي داود)

- ‌ التعريف بكتاب السنن لأبى داود

- ‌ شرط أبى داود وطريقته في سننه

- ‌ ما سكت عليه أبو داود

- ‌ النسخ المروية عن أبى داود وتراجم رواتها

- ‌(أسانيد الكتاب منى إلى المؤلف رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ)

- ‌(كتاب الطهارة)

- ‌(باب التخلي عند قضاء الحاجة)

- ‌(باب الرجل يتبوّأ لبوله)

- ‌(باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء)

- ‌ التسمية قبل التعوذ

- ‌(باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة)

- ‌(باب الرخصة في ذلك)

- ‌(باب كيف التكشف عند الحاجة)

- ‌(باب كراهية الكلام عند الخلاء)

- ‌(باب أيردّ السلام وهو يبول)

- ‌(باب في الرجل يذكر الله تعالى على غير طهر)

- ‌(باب الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء)

- ‌(باب الاستبراء من البول)

- ‌(باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثم يضعه عنده)

- ‌(باب المواضع التى نهى عن البول فيها)

- ‌(باب في البول في المستحم)

- ‌(باب النهى عن البول في الجحر)

- ‌(باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء)

- ‌(باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء)

- ‌لا يشرب نفسا واحدا

- ‌(باب الاستتار في الخلاء)

- ‌(باب ما ينهى عنه أن يستنجى به)

- ‌(باب الاستنجاء بالأحجار)

- ‌(باب في الاستبراء)

- ‌(باب في الاستنجاء بالماء)

- ‌(باب الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجى)

- ‌(باب السواك)

- ‌ الاستياك للصائم بعد الزوال

- ‌(باب كيف يستاك)

- ‌(باب في الرجل يستاك بسواك غيره)

- ‌(باب غسل السواك)

- ‌(باب السواك من الفطرة)

- ‌الاستنشاق)

- ‌قص الأظفار)

- ‌نتف الإبط)

- ‌حلق العانة)

- ‌ اختتان الخنثى

- ‌(باب السواك لمن قام من الليل)

- ‌(باب فرض الوضوء)

- ‌ متي فرضت الطهارة

- ‌ سبب وجوب الطهارة

- ‌(باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث)

- ‌(باب ما ينجس الماء)

- ‌(من أخرج هذه الرواية أيضا)

- ‌(باب ما جاء في بئر بضاعة)

- ‌ بيان أن ماء بئر بضاعة كان كثيرا لا يتغير

- ‌(باب الماء لا يُجنِب)

- ‌(باب البول في الماء الراكد)

- ‌(باب الوضوء بسؤر الكلب)

- ‌(باب سؤر الهرّة)

- ‌(باب الوضوء بفضل طهور المرأة)

- ‌(باب النهى عن ذلك)

- ‌(باب الوضوء بماء البحر)

- ‌ جواز التطهر بماء البحر الملح

- ‌(باب الوضوء بالنبيذ)

- ‌(باب الرجل أيصلى وهو حاقن)

- ‌(باب ما يجزى من الماء في الوضوء)

- ‌(باب الإسراف في الوضوء)

- ‌(باب في إسباغ الوضوء)

- ‌(باب الوضوء في آنية الصفر)

- ‌(باب في التسمية على الوضوء)

- ‌لفظها الوارد

- ‌(باب في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها)

- ‌ استحباب استعمال ألفاظ الكنايات فيما يتحاشى التصريح به

الفصل: ‌ بيان أن ماء بئر بضاعة كان كثيرا لا يتغير

أبو داود والنسائي ووثقه ابن حبان قال في التقريب مقبول من السادسة

(قوله ثم العدوى) بالعين والدال المهملتين منسوب إلى عدي بن يزيد جد أبيه

(قوله إنه يستقي لك) بصيغة المجهول أى يخرج لك الماء من بئر بضاعة والمعنى قال أبو سعيد سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم والحال أنه يقول له قائل إنه يستقي لك الخ وضمير إنه للشأن أو عائد على الماء المعلوم من السياق والجملة مقول يقال

(قوله والمحايض) عطف على اللحوم جمع محيضة وهي خرقة الحيض كما تقدم

(قوله وعذر الناس) بفتح العين المهملة وكسر الذال المعجمة وبالعكس جمع عذرة ككلمة وكلم وهو الغائط

(قوله إن الماء طهور لا ينجسه شيء) قال العيني أكد الكلام في هذه الرواية بأنّ التي للتأكيد وقد قلنا إن ماء هذه البئر كان جاريا في البساتين وذكر عن عائشة رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُا أنها كانت قناة ولها منفذ إلى بساتينهم ويسقى منها خمسة بساتين أو سبعة وكان الماء لكثرته لا يؤثر فيه وقوع هذه الأشياء ولا تغيره اهـ.

(من أخرج هذه الرواية أيضا) أخرجها البيهقى وأخرجها الدارقطني من طريق محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن سليط بن أيوب عن عند الرحمن بن رافع عن أبي سعيد ثم قال خالفه إبراهيم بن سعد رواه عن ابن إسحاق عن سليط فقال عن عبيد الله بن عبد الرحمن

(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وسَمِعْت قُتَيْبَةَ بْنَ سَعِيدٍ، قَالَ: سَأَلْتُ قَيِّمَ بِئْرِ بُضَاعَةَ عَنْ عُمْقِهَا؟ قَالَ: أَكْثَرُ مَا يَكُونُ فِيهَا الْمَاءُ إِلَى الْعَانَةِ، قُلْتُ: فَإِذَا نَقَصَ، قَالَ: دُونَ الْعَوْرَةِ.

(ش) غرض المصنف بهذا‌

‌ بيان أن ماء بئر بضاعة كان كثيرا لا يتغير

بما وقع فيها من النجاسات فلذا حكم النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بطهارته

(قوله قيم) بفتح القاف وتشديد المثناة التحتية المكسورة أى من كان يقوم بأمر البئر ومنه قيم المسجد وأصله قيوم اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت في الياء

(قوله عن عمقها) بضم فسكون أى بعد قعرها يقال عمقت البئر عمقا من باب قرب وعماقة بالفتح أيضا بعد قعرها فهى عميقة والعمق بفتح العين المهملة اسم منه

(قوله أكثر ما يكون فيها الماء إلى العانة) وفي بعض النسخ فقلت أكثر ما يكون فيها الماء قال إلى العانة والعانة الموضع الذى ينبت الشعر فيه حول قبل الرجل والمرأة

(قوله دون العورة) قال ابن رسلان يشبه أن يكون المراد به عورة الرجل أى دون الركبة لقوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عورة الرجل ما بين سرّته وركبته ولا ينافي هذا ما تقدم من أن ماءها كان جاريا إلى البساتين لأن الجريان يكون بكثرة النزح أو بكثرة الماء النابع فيسيل من أعلى

ص: 239