المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب الوضوء بفضل طهور المرأة) - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ١

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمةتشتمل على مبادى علم الحديث، وشذرات من علم المصطلح

- ‌الحديث المقبول

- ‌(الخبر المردود)

- ‌ المعلق)

- ‌ المرسل)

- ‌ المعضل)

- ‌ المنقطع)

- ‌المرسل الخفيّ

- ‌المردود للطعن)

- ‌ الموضوع)

- ‌ المتروك)

- ‌ المعلّ)

- ‌ مدرج الإسناد)

- ‌ مدرج المتن)

- ‌ المقلوب)

- ‌ المزيد في متصل الأسانيد)

- ‌ المضطرب)

- ‌ المصحف)

- ‌ المحرف)

- ‌ المبهم)

- ‌التقسيم الثانى للخبر باعتبار نهاية السند

- ‌ المرفوع)

- ‌ الموقوف)

- ‌ المقطوع)

- ‌(فائدة) إذا قال الصحابى كنا نقول أو نفعل كذا

- ‌(أقسام السند)

- ‌العلوّ النسبىّ

- ‌ الموافقة

- ‌ البدل

- ‌ المساواة

- ‌ المصافحة

- ‌(أنواع الرواية)

- ‌ رواية الأقران

- ‌ رواية الأكابر عن الأصاغر

- ‌ رواية الأصاغر عن الأكابر

- ‌ المتفق والمفترق)

- ‌ المتشابه

- ‌ المسلسل)

- ‌(طرق تحمل الحديث)

- ‌ السماع

- ‌ القراءة

- ‌ الإجازة

- ‌ المناولة

- ‌ الإعلام

- ‌ الوجادة

- ‌صيغ الأداء

- ‌(فوائد)

- ‌(ترجمة الإمام الحافظ أبي داود)

- ‌ التعريف بكتاب السنن لأبى داود

- ‌ شرط أبى داود وطريقته في سننه

- ‌ ما سكت عليه أبو داود

- ‌ النسخ المروية عن أبى داود وتراجم رواتها

- ‌(أسانيد الكتاب منى إلى المؤلف رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ)

- ‌(كتاب الطهارة)

- ‌(باب التخلي عند قضاء الحاجة)

- ‌(باب الرجل يتبوّأ لبوله)

- ‌(باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء)

- ‌ التسمية قبل التعوذ

- ‌(باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة)

- ‌(باب الرخصة في ذلك)

- ‌(باب كيف التكشف عند الحاجة)

- ‌(باب كراهية الكلام عند الخلاء)

- ‌(باب أيردّ السلام وهو يبول)

- ‌(باب في الرجل يذكر الله تعالى على غير طهر)

- ‌(باب الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء)

- ‌(باب الاستبراء من البول)

- ‌(باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثم يضعه عنده)

- ‌(باب المواضع التى نهى عن البول فيها)

- ‌(باب في البول في المستحم)

- ‌(باب النهى عن البول في الجحر)

- ‌(باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء)

- ‌(باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء)

- ‌لا يشرب نفسا واحدا

- ‌(باب الاستتار في الخلاء)

- ‌(باب ما ينهى عنه أن يستنجى به)

- ‌(باب الاستنجاء بالأحجار)

- ‌(باب في الاستبراء)

- ‌(باب في الاستنجاء بالماء)

- ‌(باب الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجى)

- ‌(باب السواك)

- ‌ الاستياك للصائم بعد الزوال

- ‌(باب كيف يستاك)

- ‌(باب في الرجل يستاك بسواك غيره)

- ‌(باب غسل السواك)

- ‌(باب السواك من الفطرة)

- ‌الاستنشاق)

- ‌قص الأظفار)

- ‌نتف الإبط)

- ‌حلق العانة)

- ‌ اختتان الخنثى

- ‌(باب السواك لمن قام من الليل)

- ‌(باب فرض الوضوء)

- ‌ متي فرضت الطهارة

- ‌ سبب وجوب الطهارة

- ‌(باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث)

- ‌(باب ما ينجس الماء)

- ‌(من أخرج هذه الرواية أيضا)

- ‌(باب ما جاء في بئر بضاعة)

- ‌ بيان أن ماء بئر بضاعة كان كثيرا لا يتغير

- ‌(باب الماء لا يُجنِب)

- ‌(باب البول في الماء الراكد)

- ‌(باب الوضوء بسؤر الكلب)

- ‌(باب سؤر الهرّة)

- ‌(باب الوضوء بفضل طهور المرأة)

- ‌(باب النهى عن ذلك)

- ‌(باب الوضوء بماء البحر)

- ‌ جواز التطهر بماء البحر الملح

- ‌(باب الوضوء بالنبيذ)

- ‌(باب الرجل أيصلى وهو حاقن)

- ‌(باب ما يجزى من الماء في الوضوء)

- ‌(باب الإسراف في الوضوء)

- ‌(باب في إسباغ الوضوء)

- ‌(باب الوضوء في آنية الصفر)

- ‌(باب في التسمية على الوضوء)

- ‌لفظها الوارد

- ‌(باب في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها)

- ‌ استحباب استعمال ألفاظ الكنايات فيما يتحاشى التصريح به

الفصل: ‌(باب الوضوء بفضل طهور المرأة)

وأما حديث نافع عن ابن عمر قال لا توضؤوا من سؤر الحمار ولا الكلب ولا النسور فقد رواه الطحاوى والبيهقي لكنه موقوف فلا تقوم به حجة.

(فقه الحديث) دلّ الحديث على مشروعية إهداء الطعام وقبوله، وعلى جواز إشارة المصلي بيده أو عينه أو رأسه أو نحو ذلك، وعلى جواز أكل سؤر الهرّة، وعلى طهارة الهرّة وسؤرها وأن الشرب والوضوء منه غير مكروه. قال الخطابي وفيه دليل على أن سؤر كل طاهر الذات من السباع والدوابّ والطير وإن لم يكن مأكول اللحم طاهر اهـ وقال بعض العلماء يؤخذ من الحديث استحباب اتخاذ الهرة وتربيتها، وأما حديث حب الهرّة من الإيمان فموضوع كما قاله الصاغاني وغيره.

(من روى الحديث أيضا) رواه الطحاوى في شرح معانى الآثار والبيهقى في السنن مطوّلا من طريق داود التمار عن أمه أن مولاة لها أهدت إلى عائشة صحفة هريسة فجاءت بها وعائشة قائمة تصلى فأشارت إليها عائشة أن ضعيها فوضعتها وعند عائشة نسوة في فجاءت الهرة فأكلت منها أكلة أو قالت لقمة فلما انصرفت قالت عائشة للنسوة كلن فجعلن يتقين موضع فم الهرة فأخذتها عائشة فأدارتها ثم أكلتها وقالت إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال إنها ليست بنجس إنها من الطوّافين والطوافات عليكم وقد رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يتوضأ بفضلها، وأخرجه الدارقطنى مختصرا وقال رفعه الدراوردى عن داود بن صالح ورواه عنه هشام بن عروة موقوفا على عائشة اهـ وقال المنذرى قال الدارقطنى تفرّد به عبد العزيز ابن محمد الدراوردى عن داود بن صالح عن أمه بهذه الألفاظ.

(باب الوضوء بفضل طهور المرأة)

أى في بيان حكم التطهير بفضل ما تطهرت منه المرأة، والوضوء بضم الواو اسم للفعل والطهور بفتح أوله اسم للماء الذى يتطهر به، وفى نسخة باب الوضوء بفضل المرأة، وفي أخرى باب الوضوء بفضل وضوء المرأة، بفتح الواو، والفضل في الأصل بقية الشئ مطلقا والمراد هنا ما يبقى في الإناء من الماء بعد أخذ شيء منه للطهارة قبل الفراغ منها كما هو موضوع أحاديث الباب أو بعد الفراغ منها كما يدلّ عليه حديث ابن عباس السابق في باب الماء لا يجنب

(ص) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:«كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، وَنَحْنُ جُنُبَانِ»

ص: 268

(ش)(قوله يحيى) بن سعيد القطان

(قوله سفيان) الثورى أو ابن عيينة لأنهما من تلاميذ منصور وشيوخ يحيى وعدم تعيين أحدهما لا يضرّ لأن كلا منهما إمام ثقة

(قوله منصور) بن المعتمر

(قوله إبراهيم) النخعى

(قوله الأسود) بن يزيد النخعى

(قوله من إناء واحد) كان هذا الإناء من نحاس لما رواه الحاكم من طريق حماد بن سلمة عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في تور من شبه. والتور الإناء. والشبه بفتحتين النحاس الأصفر ويجمع الإناء على آنية وجمع الجمع أوان

(قوله ونحن جنبان) جملة اسمية وقعت حالا من المعطوف والمعطوف عليه وتثنية جنب لغة. والأفصح لزومه حالة واحدة للمفرد وغيره وهى لغة القرآن قال الله تعالى "وإن كنتم جنبا" وقال عز وجل "ولا جنبا إلا عابرى سبيل" وقد تقدم أن الجنب من وجب عليه الغسل بجماع أو خروج مني. ووجه مطابقة الحديث للترجمة أن الغسل مشتمل على الوضوء

(فقه الحديث) دل الحديث على أن الجنب ليس بنجس. وأما النهى عن انغماس الجنب في الماء الدائم فهو للتنزيه كراهية أن يستقذر لا لأنه يصير نجسا بانغماس الجنب فيه لأنه لا فرق بين جميع بدن الجنب وبين عضو من أعضائه، وعلى جواز اغتسال اثنين من إناء واحد ومثله الأكثر، وعلى أن الماء القليل لا يخرج عن الطهورية بغمس الجنب يده فيه لا فرق بين الرجل والمرأة نوى الاغتراف أم لا.

(من روى الحديث أيضا) رواه مسلم من حديث أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة ورواه النسائي والبيهقي من عدّة طرق وفي أحدها يبادرني وأبادره حتى يقول دعى لى وأقول أنا دع لى. وأخرجه البخارى وابن ماجه من عدّة طرق عنها وابن ماجه عن ميمونة وأم سلمة وجابر وليس فيه ونحن جنبان. ورواه الترمذي عن ميمونة وقال هذا حديث حسن صحيح وهو قول عامة الفقهاء أن لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد وفي الباب عن على وعائشة وأنس وأم هانئ وأم حبيبة وأم سلمة وابن عمر اهـ.

(ص) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، قال حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ خَرَّبُوذَ، عَنْ أُمِّ صُبَيَّةَ الْجُهَنِيَّةِ، قَالَتْ:«اخْتَلَفَتْ يَدِي وَيَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ فِي الْوُضُوءِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ»

(ش)(رجال الحديث)

(قوله وكيع) بن الجرّاح

(قوله أسامة بن زيد) الليثى مولاهم أبو زيد المدني. روي عن نافع والقاسم بن محمد والزهري وعطاء بن أبي رباح وغيرهم. وعنه الثورى

ص: 269

وابن المبارك ويحيى القطان والأوزاعي وآخرون، قال أحمد روى عن نافع أحاديث مناكير فقلت له أراه حسن الحديث فقال إن تدبرت حديثه فستعرف فيه النكرة وكان يحيى بن سعيد يضعفه وقال ابن نمير مشهور وقال العجلي ثقة وقال ابن حبان في الثقات يخطئُ وهو مستقيم الأمر صحيح الكتاب وقال ابن معين هو ثقة حجة أنكر عليه أحاديث وقال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتح به وقال النسائي ليس بالقوي. روي له الجماعة واستشهد به البخارى. توفى سنة ثلاث وخمسين ومائة وهو ابن بضع وسبعين. سنة

(قوله عن ابن خرّبوذ) سالم بن سرج بالجيم أبو النعمان ويقال سالم بن النعمان مولى أم صبية الجهنية المدني. روى عن مولاته أم صبية. وعنه أسامة بن زيد وخارجة بن الحارث. وثقه ابن معين وقال شيخ مشهور وذكره ابن حبان في الثقات روى له البخارى في الأدب وابن ماجه، وخرّبوذ بفتح الخاء المعجمة وشدّ الراء المفتوحة وضم الموحدة وسكون الواو آخره ذال معجمة اسم للإكاف في لغة فارس قال أبو أحمد الحاكم من قال ابن سرج فقد عرّبه ومن قال ابن خرّبوذ أراد به الإكاف بالفارسية

(قوله أم صبية الجهنية) بصاد مهملة ثم موحدة مصغرة مع التثقيل يقال هى خولة بنت قيس جدّة خارجة بن الحارث، بايعت النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. روى عنها سالم ونافع ابنا خرّبوذ. روى لها أبو داود وابن ماجه

(قوله اختلفت يدى ويد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الخ) تعني أنه كان يغترف تارة قبلها وتارة بعدها كما تقدم في حديث عائشة عند النسائي من قولها يبادرني وأبادره حتى يقول دعي لى وأقول أنا دع لى، ولا يقال كيف يجوز ذلك وأم صبية لم تكن محرما ولا زوجا له صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لأنه يحتمل أن يكون قد سدل بينهما حجاب على الإناء ويأخذان الماء من ورائه، أو أن هذا التوضؤ محمول على حالتين فكان صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يتوضأ من الإناء في وقت ثم تتوضأ منه بعده، وهذا بعيد لأنه خلاف ظاهر الحديث من أنه كانت تختلف يدهما في وقت واحد

(فقه الحديث) فيه دليل على جواز اغتراف المحدث من الماء القليل وأن ذلك لا يمنع من التطهر بذلك الماء ولا بما يفضل منه وإن لم ينو الاغتراف، وعلى جواز توضؤ الاثنين ولو ذكرا وأنثى من إناء واحد.

(من روى الحديث أيضا) رواه ابن ماجه والدارقطني وأحمد والبيهقي وابن أبي شيبة والطبراني والبخارى في الأدب المفرد والطحاوي.

(ص) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، ح وَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّئُونَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

ص: 270

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»، قَالَ مُسَدَّدٌ:«مِنَ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ جَمِيعًا»

(ش)(قوله في زمان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم) هذا يفيد أن الحديث مرفوع حكما لما تقدم من أن الصحابي إذا أسند الفعل إلى زمان النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يكون في حكم المرفوع

(قوله قال مسدد من الإناء الواحد الخ) وفي رواية ابن ماجه من إناء واحد فقد انفرد مسدد بقوله من الإناء الواحد وأما قوله جميعا فمن روايتي مسدد وعبد الله وهي حال من الواو في يتوضؤون، وظاهره أنهم كانوا يتناولون الماء من إناء واحد في وقت واحد وعليه فيكون ذلك خاصا بالزوجات والمحارم، وعلى أن المراد ما يشمل الأجانب فمعناه أنهم كانوا يتوضؤون جميعا في موضع واحد هؤلاء على حدة وهؤلاء على حدة كما قاله ابن التين وليس المراد أن كل الرجال والنساء اجتمعوا لأن الجمع المحلى بأل يفيد العموم إلا إذا دلّ الدليل على الخصوص كما هنا فيراد به الجنس فيقع على أقل الجمع بقرينة العادة ولا ينافيه قوله من الإناء الواحد، وما في صحيح ابن خزيمة من طريق المعتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه أبصر النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وأصحابه يتطهرون والنساء معهم من إناء واحد كلهم يتطهرون منه. ولا قوله جميعا لأنه يصدق على من يتناوبون الطهارة من إناء واحد كل في وقت أنهم تطهروا منه جميعا، وإنما حملناه على ما ذكر لاستبعاد اجتماع الرجال والنساء الأجانب في وقت واحد على إناء واحد.

(فقه الحديث) دلّ الحديث على جواز توضؤ الاثنين فأكثر من إناء واحد اغترافا منه قال الحافظ في الفتح فيه دليل على أن الاغتراف من الماء القليل لا يصيره مستعملا لأن أوانيهم كانت صغارا كما صرّح به الشافعى في الأم في عدّة مواضع.

(من روى الحديث أيضا) رواه النسائي والبيهقي وابن ماجه وابن خزيمة بلفظ تقدم والدارقطني بسنده إلى عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كنا على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يتوضأ الرجل والمرأة من إناء واحد تابعه أيوب ومالك وابن جريج وغيرهم

(ص) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ:«كُنَّا نَتَوَضَّأُ نَحْنُ وَالنِّسَاءُ ونغتسل من إناءٍ واحدٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ، زاد فيه: نُدْلِي فِيهِ أَيْدِيَنَا»

(ش)(رجال الحديث)

(قوله عبيد الله) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب القرشى.

ص: 271