الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأسدى أنكروا على الخفاف حديثا في فضل القتلى وما أنكروا عليه غيره. مات سنة أربع أو ست ومائتين .. روى له الجماعة إلا البخارى
(قوله سعيد) بن أبى عروبة
(قوله عن أبي معشر) هو زياد بن كليب
(قوله الأسود) بن يزيد بن قيس النخعى الكوفى أبو عمرو ويقال أبو عبد الرحمن الفقيه. روى عن عائشة وأبى بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب وغيرهم. وعنه ابنه عبد الرحمن وإبرهيم النخعى وأبو إسحاق السبيعى وطائفة، وثقه ابن معين وأحمد بن حنبل وقال هو من أهل الخير وقال ابن سعد كان ثقة وله أحاديث صالحة وذكره ابن حبان في الثقات وقال كان فقيها زاهدا وقال العجلى ثقة صالح وذكره إبراهيم النخعى فيمن كان يفتى من أصحاب ابن مسعود. مات سنة أربع أو خمس وسبعين. روى له الجماعة
(قوله بمعناه) أى بمعنى الحديث الذى قبله، ولفظه عند البيهقى عن عائشة قالت كانت يد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم اليمنى لطهوره وطعامه وشرابه وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى
(باب الاستتار في الخلاء)
الاستتار في الأصل مصدر استتر يستتر بمعنى احتجب، والمراد بالخلاء هنا موضع قضاء الحاجة والمقصود من هذا الباب بيان طلب الاستتار عن أعين الناس عند قضاء الحاجة ومن باب التخلى عند قضاء الحاجة المتقدم بيان طلب التفرّد عن الناس عند قضائها فهما متغايران ويؤخذ منهما طلب التفرّد عن الناس عند قضاء الحاجة والاستتار عن أعينهم
(ص) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنَا عِيسَى عَنْ ثَوْرٍ، عَنِ الْحُصَيْنِ الْحُبْرَانِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ قَالَ:«مَنِ اكْتَحَلَ فَلْيُوتِرْ، مَنْ فَعَلَ فَقْدَ أَحْسَنَ، وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ، وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ، وَمَنْ أَكَلَ فَمَا تَخَلَّلَ فَلْيَلْفِظْ، وَمَا لَاكَ بِلِسَانِهِ فَلْيَبْتَلِعْ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ، وَمَنْ أَتَى الْغَائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا أَنْ يَجْمَعَ كَثِيبًا مِنْ رَمْلٍ فَلْيَسْتَدْبِرْهُ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَلْعَبُ بِمَقَاعِدِ بَنِي آدَمَ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ»
(ش)(رجال الحديث)
(قوله إبراهيم بن موسى) بن يزيد بن زاذان التميمى أبو إسحاق الفرّاء يعرف بالصغير، روى عن أبى الأحوص ويحيى بن زكريا وخالد بن عبد الله الواسطى والوليد بن مسلم وغيرهم. وعنه الشيخان وروى له بقية الجماعة بواسطة والذهلى وأبو حاتم وأبو زرعة وقال كتبت عنه مائة ألف حديث وهو أتقن وأحفظ من أبى بكر
ابن أبى شيبة وأصح حديثا منه لا يحدّث إلا من كتابه وهو أتقن من صفوان بن صالح وقال أبو حاتم والنسائى من الثقات وقال الحافظ كان أحمد ينكر على من يقول له الصغير ويقول هو كبير في العلم والجلالة وقال الخليلى ومن الحفاظ الكبار الذين يقرنون بأحمد إبراهيم بن موسى الصغير ثقة إمام. مات بعد العشرين ومائتين
(قوله الرازى) نسبة إلى الرّى على غير قياس
(قوله عيسى) بن يونس
(قوله عن ثور) بن يزيد بن زياد الكلاعي أبي خالد الحمصى أحد الحفاظ الأثبات. روى عن خالد بن معدان وعطاء والزهرى وابن جريج وغيرهم. وعنه الثورى ومالك وابن عيينة ويحيى القطان وجماعة. قال ابن معين ما رأيت شاميا أوثق منه وقال ابن سعد ثقة في الحديث وقال ابن عدىّ لا أرى في حديثه بأسا إذا روى عنه ثقة أو صدوق وقال دحيم ثقة وما رأيت أحدا يشك أنه قدرىّ وهو صحيح الحديث وقال وكيع كان صحيح الحديت وقال النسائى ومحمد بن عوف ثقة وقال أبو حاتم صدوق حافظ وذكره ابن حبان في الثقات وقال كان قدريا وقال العجلى كان شاميا ثقة وكان يرى القدر وقال الساجى صدوق قدري قال فيه أحمد ليس به بأس قدم المدينة فنهى مالك عن مجالسته وليس لمالك عنه رواية
(قوله عن الحصين الخ) يقال إنه ابن عبد الرحمن. روى عن أبى سعيد الحبرانى. وعنة ثور ابن يزيد. قال الذهبى لا يعرف وذكره ابن حبان في الثقات. روى له أبو داود وابن ماجه هذا الحديث فقط. والحبرانى نسبة إلى حبران بضم فسكون بطن من حمير
(قوله عن أبى سعيد) يعنى الحبرانى الحميرى الحمصى قيل اسمه زياد ويقال عامر ويقال عمر بن سعد. روى عن أبى هريرة وعنه حصين الحبرانى. قال عبد الرحمن بن أبى حاتم سألت أبا زرعة عن أبى سعيد الحبرانى فقال لا أعرفه وذكره ابن حبان في الثقات. وما يقال من أنه أبو سعيد أو أبو سعد الخير فخطأ فقد قال الحافظ الصواب التفريق بينهما فقد نص على كون أبى سعد الخير صحابيا البخارى وأبو حاتم وابن حبان والبغوى وابن قانع وجماعة وأما أبو سعيد الحبرانى فتابعى قطعا وإنما وهم بعض الرواة فقال في حديثه عن أبى سعد الخير ولعله تصحيف
(قوله من اكتحل) أى أراد الاكتحال والاكتحال وضع الشخص الكحل في عينه بنفسه يقال كحلت الرجل كحلا من باب قتل واكتحلت فعلت ذلك بنفسى والمراد هنا ما هو أعمّ سواء أفعل ذلك بنفسه أم فعله غيره به
(قوله فليوتر) أى ثلاثا متوالية في كل عين وقيل ثلاثا في اليمنى واثنتين في اليسرى ليكون المجموع وترا، ففى شمائل الترمذى أن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه. وروى الطبراني عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إذا اكتحل يجعل في اليمنى ثلاثة مراود وفى الأخرى مرودين، فالتثليث علم من فعله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وإلا فالوتر
صادق بمرّة. وقال العينى قوله من اكتحل فليوتر أى فليجعل الاكتحال فردا إما واحدة أو ثلاثا أو خمسا، وإنما أمر بالإيتار لقوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إن الله وتر يحب الوتر وهذا الأمر من الأمور الندبية كقوله تعالى فكتبوهم، والأولى أن يكون للإرشاد، والفرق بينهما أن الندب لثواب الآخرة والإرشاد لمنافع الدنيا غير مشتمل على ثواب الآخرة فافهم اهـ وقوله فليجعل الاكتحال فردا إما واحدة الخ بيان للوتر في الأصل فلا ينافى ما قدّمناه عن صاحب الشمائل والطبرانى، وفيما قاله من الأولوية وقصر الثواب على الندب دون الإرشاد نظر لأنه لا مانع من ترتب الثواب على الفعل المرشد إلية إذا قصد المرشد "بصيغة المفعول" الامتثال لإرشاد الشارع
(قوله من فعل فقد أحسن) أى فعل فعلا حسنا يثاب عليه لأنه سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ولتضمن من معنى الشرط دخل في جوابها الفاء
(قوله ومن لا فلا حرج) أى من لم يوتر فلا إثم عليه وقد دلّ نفى الحرج علي أن الإيتار ليس بواجب وعلى أن أصل الأمر للوجوب وإلا لما احتاج إلى بيان سقوط وجوبه بقوله ومن لا فلا حرج قال ابن العربى الكحل يشتمل على منفعتين إحداهما زينة والثانية تطبب فإذا استعمل للزينة فهو مستثنى من التصنع الذى يلبس الصنعة بالخلقة كالوصل والوشم رحمة من الله تعالى لخلقه ورخصة منه لعباده وإذا استعمل بنية التطبب فهو لتقوية البصر من ضعف يعتوره واستنبات الشعر الذى يجمع النور للإدراك ويصدّ الأشعة الغالبة له، ثم إن كحل الزينة لا حدّ له شرعا وإنما هو بقدر الحاجة في بدوّه وخفائه وأما كحل المنفعة (أى التطبب) فقد وقته صاحب الشرع كل ليلة كما تقرّر، وفائدته أن الكحل عند النوم يلتقى عليه الجفن يسكن حرارة العين ويتمكن من السراية في تجاويف العين ويظهر تأثيره في المقصود منه اهـ. وقال ابن القيم في الكحل حفظ لصحة العين وتقوية للنور الباصر وجلاء لها وتلطيف للمادّة الرديّة واستخراج لها مع الزينة في بعض أنواعه وله عند النوم مزيد فضل لاشتمالها على الكحل وسكونها عقيبه عن الحركة المضرّة بها وخدمة الطبيعة لها وللإثمد من ذلك خاصية ففى سنن ابن ماجه عن سالم عن أبيه يرفعه "عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر" وفيها أيضا عن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُما يرفعه "خير أكحالكم الإثمد يجلو البصر وينبت الشعر" وفى كتاب أبى نعيم "فإنه منبتة للشعر مذهبة للقذى مصفاة للبصر" اهـ
(قوله ومن استجمر) أى استنجى بالحجر مأخوذ من الاستجمار وهو قلع النجاسة بالجمار وهي الأحجار الصغار، قال العينى في شرح البخارى الاستجمار هو مسح محل البول والغائط بالجمار وهي الأحجار الصغار ويقال الاستطابة والاستنجاء والاستجمار لتطهير محل البول والغائط والاستجمار مختص بالمسح بالأحجار والاستنجاء والاستطابة يكونان بالماء والأحجار، وقال ابن حبيب وكان ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُما يتأول الاستجمار
هنا على إجمال الثياب بالمجمر ونحن نستحب الوتر في الوجهين جميعا وحكى عن مالك أيضا والأظهر الأول، ويقال إنما سمى به التمسح بالجمار التى هى الحجارة الصغار لأنه يطيب المحل كما يطيبه الاستجمار بالبخور اهـ
(قوله فليوتر) أى فليجعل الحجارة التى يستنجى بها وترا واحدا أو ثلاثا أو خمسا، وقال الكرمانى المراد بالإيتار أن يكون عدّة المسحات ثلاثا أو خمسا أو فوق ذلك من الأوتار
(قوله ومن لا فلا حرج) أى من لم يوتر في الاستجمار فلا إثم عليه لأن المقصود الإنقاء، وهو دليل لأبى حنيفة وأصحابه ومالك فيما ذهبوا إلية من أن الاستنجاء يجوز بأقلّ من ثلاثة أحجار إذا حصل الإنقاء به وأن الاستجمار لا يشترط فيه عدد مخصوص لأن الإيتار يقع على الواحد كما يقع على الثلاث وإنما يدل على مجرّد الإيتار فقط وسيأتى تمام الكلام على هذا في باب الاستنجاء بالأحجار إن شاء الله تعالى
(قوله ومن أكل فما تخلل فليلفظ) الفاء في قوله فما تخلل للترتيب واقعة في جواب من والتخلل إخراج ما بين أسنانه بالخلال وهو العود، يقال خلل الشخص أسنانه تخليلا إذا أخرج ما يبقى من المأكول بينها واسم الخارج خلالة بالضم، وقوله فليلفظ بكسر الفاء أى فليرم ما يخرجه الخلال من بين أسنانه والفاء فاء الجزاء على أن ما شرطية أو واقعة في خبرها على أنها موصولة، وإنما أمر برمى الخلالة لأنها تتغير بين الأسنان فتصير مستقذرة وربما خرج بها دم، وعن ابن عمر أن تركها يوهن الأضراس
(قوله ومالاك بلسانه الخ) عطف على تخلل يعنى ما أخرجه بلسانه من بين أسنانه ولحمها وسقف حلقه فليبتلعه ويحتمل أن يكون المعنى إن ما أخرجه من بين أسنانه يرميه مطلقا سواء أخرجه بلسان أو خلال وما بقى من أثر الطعام على لحم الأسنان وسقف الحلق إذا أخرجه بلسانه ينبغى أن يبتلعه ولا يرميه والفرق بينه وبين ما استقرّ بين أسنانه أن هذا يتغير باستقراره بينها بخلاف ما كان عليها وعلى سقف الحلق. واللوك في الأصل إدارة الشئ بلسانه في الفم يقال لاك اللقمة يلوكها لوكا من باب قتل مضغها
(قوله من فعل الخ) أى من رمى ما أخرجه بالعود من الأسنان وابتلع ما أداره بلسانه فقد أحسن إلى نفسه حيث امتثل أمر الشارع
(قوله ومن لا فلا حرج) أى من لم يلفظ ما أخرجه بالعود من بين أسنانه بل أكله ومن لم يبتلع ما أخرجه بلسانه بل طرحه فلا إثم عليه ونفى الحرج بالنسبة إلى الأول إذا لم يتيقن خروج الدّم معه وإلا حرم
(قوله فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا) أى إن لم يجد شيئا يستتر به إلا رملا مجتمعا ليستتر به فليفعل. فالكثيب المجتمع من الرمل. وفي رواية ابن ماجه فإن لم يجد إلا كثيبا
(قوله فليستدبره) أى فليجعله خلفه لئلا يراه أحد. وفى رواية ابن ماجه فليمدده عليه
(قوله فإن الشيطان يلعب بمقاعد بنى آدم) أى يقصد أسافل بدن بنى آدم بالشرّ إن لم يستتر وقت قضاء الحاجة أو يوسوس له في موضع قضاء الحاجة لخلوّه عن الذكر والشيطان فيعال من شطن أى
بعد عن الرحمة والحق أو فعلان من شاط إذا احترق وأل فيه للجنس. والمقاعد جمع مقعد يطلق على أسفل البدن وعلى موضع القعود لقضاء الحاجة وكلاهما تصح إرادته هنا وعلى الأول الباء في قوله بمقاعد للإلصاق ويحتاج إلى قيد أى يلعب بمقاعد الإنسان إذا وجدها مكشوفة وعلى الثانى تكون للظرفية أى يلعب في مواضع قضاء الحاجة لخلوّها عن ذكر الله تعالى فلذا أمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بالتستر ما أمكن وأن لا يكون قعود الإنسان لقضاء حاجته في براح من الأرض يقع عليه أعين الناظرين فيتعرض لانتهاك الستر أو تهبّ الرياح عليه فيصيبه البول فيلوّث بدنه أو ثيابه وكل ذلك من لعب الشيطان به وقصده إياه بالأذى والفساد
(قوله من فعل فقد أحسن) أى من جمع كثيبا ليستتر به فقد أحسن بإتيان السنة المأمور بها وإساءته للشيطان ودفع وسوسته ومن لم يجمع الكثيب فلا إثم عليه في عدم استدباره الكثيب ونحوه وأما ستر العورة عن الناس فواجب وفى تركه الحرج اللهم إلا إذا كان في حالة لا يقدر فيها على التستر أصلا فيكون حينئذ لا حرج عليه ويكون المعنى على هذا ومن لم يفعل ذك لأجل الضرورة فلا حرج عليه بل الحرج على من نظر إليه حينئذ
(فقه الحديث) دلّ الحديث على أن الاكتحال مندوب. وعلى ندب إيتاره، وعلى أن الاستجمار مشروع ويطلب أن يكون وترا، وعلى ندب تخليل الأسنان وطرح ما خرج بالخلال وبلع ما خرج من الأسنان إذا كان خروجه بدون خلال على ما تقدم تفصيله، وعلى أن الاستتار وقت قضاء الحاجة مطلوب، وعلى أن الشياطين تحضر أمكنة قضاء الحاجة وترصدها بالأذى والفساد لأنها مواضع يهجر فيها ذكر الله تعالى وتكشف فيها العورات كما يدل عليه ما تقدم من قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إن هذه الحشوش محتضرة
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه ابن ماجه والدارمى وأحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه والحاكم والبيهقى والطحاوى وهو حديث صحيح رجاله ثقات ولا عبرة بقول ابن حزم والبيهقى ليس إسناده بالقائم لأن فيه مجهولين (يقصدان حصينا الحبرانى وأبا سعيد لما تقدم في ترجمتهما)
(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ ثَوْرٍ، قَالَ: حُصَيْنٌ الْحِمْيَرِيُّ
(ش) هذا تعليق وصله الدارمى قال أخبرنا أبو عاصم ثنا ثور بن يزيد ثنا حصين الحميرى أخبرنا أبو سعيد الخير عن أبى هريرة وذكر الحديث. وغرض المصنف بذكره بيان أن أبا عاصم في روايته عن ثور وصف حصينا بالحميرى وعيسى بن يونس وصفه بالحبرانى ولا منافاة بينهما فإن حبران بطن من حمير كما تقدم، والحميرى بكسر الحاء المهملة وسكون الميم نسبة إلى حمير بن سبأ قبيلة يمانية وموضع قريب من صنعاء اليمن (وأبو عاصم) هو الضحاك بن مخلد بن الضحاك النبيل
البصرى الحافظ. روى عن يزيد بن أبى عبيد وبهز بن حكيم والأوزاعي وعبد الله بن عون وغيرهم. وعنه البخارى وإسحاق بن راهويه ومحمد بن المثنى وأحمد بن حنبل وطائفة، وثقه ابن معين والعجلى وقال كثير الحديث وكان له فقه وقال أبو حاتم صدوق وقال ابن سعد كان ثقة فقيها وقال ابن خراش لم ير في يده كتاب قط وقال أبو داود كان يحفظ قدر ألف حديث من جيد حديثه وقال ابن قانع ثقة مأمون وقال الخليلى متفق عليه زهدا وعلما وديانة وإتقانا. ولد سنة اثنتين وعشرين ومائة. ومات سنة اثنتى عشرة ومائتين بالبصرة وهو ابن تسعين سنة احتج به الأئمة الستة
(ص) وَرَوَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ، عَنْ ثَوْرٍ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخَيْرُ
(ش) هذا التعليق وصله ابن ماجه قال حدثنا محمد بن بشار ثنا عبد الملك بن الصباح ثنا ثور ابن يزيد عن حصين الحميرى عن أبى سعيد الخير عن أبى هريرة عن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال من استجمر فليوتر من فعل ذلك فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن تخلل فليلفظ ومن لاك فليبتلع من فعل ذاك فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن أتى الخلاء فليستتر فإن لم بجد إلا كثيبا من رمل فليمدده عليه فإن الشيطان يلعب بمقاعد ابن آدم من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. وغرض المصنف بهذا بيان أن عبد الملك بن الصباح خالف عيسى بن يونس وأبا عاصم في روايته عن ثور حيث وصف أبا سعيد بالخير وهما لم يصفاه به وهذا هو الحق كما تقدم
(قوله عبد الملك بن الصباح) المسمعى بكسر الميم الأولى أبو محمد الصنعانى نزيل البصرة. روى عن أبيه وابن عون وشعبة وهشام بن حسان وآخرين. وعنه إسحاق ومحمد بن بشار ومحمد بن المثنى ونعيم بن حماد وغيرهم. روى له البخارى ومسلم وابن ماجه وذكره ابن حبان في الثقات وقال أبو حاتم صالح ووثقه ابن قانع. مات سنة تسع وتسعين ومائة
(قوله فقال أبو سعيد الخير) أى قال عبد الملك بن الصباح في روايته عن ثور عن أبى سعيد الخير بزيادة لفظ الخير. وأبو سعيد يقال السمه عمرو وقال أبو أحمد الحاكم لا أعرف السمه ولا نسبه وذكر أنه أبو سعيد الأنماري قال في الإصابة وليس كذلك فإن لهذا حديثين غير الحديث الذى اختلف فيه في الأنمارى بل هو أبو سعد أو أبو سعيد
(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «أَبُو سَعِيدٍ الْخَيْرُ هُوَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ»
(ش) غرض المصنف بهذا بيان أن عبد الملك بن الصباح قد أخطأ في وصف أبى سعيد بالخير وذلك أنه صحابى كما تقدم وأن الذى روى الحديث عن أبى هريرة هو أبو سعيد الحبرانى الحميرى الحمصى وهو تابعى اتفاقا قال الحافظ في التقريب بعد ذكر أبى سعيد الحبرانى ما نصه أبو سعيد الخير بفتح المعجمة وسكون التحتانية الأنمارى صحابى له حديث ووهم من خلطه بالذى