المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(من أخرج هذه الرواية أيضا) - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ١

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمةتشتمل على مبادى علم الحديث، وشذرات من علم المصطلح

- ‌الحديث المقبول

- ‌(الخبر المردود)

- ‌ المعلق)

- ‌ المرسل)

- ‌ المعضل)

- ‌ المنقطع)

- ‌المرسل الخفيّ

- ‌المردود للطعن)

- ‌ الموضوع)

- ‌ المتروك)

- ‌ المعلّ)

- ‌ مدرج الإسناد)

- ‌ مدرج المتن)

- ‌ المقلوب)

- ‌ المزيد في متصل الأسانيد)

- ‌ المضطرب)

- ‌ المصحف)

- ‌ المحرف)

- ‌ المبهم)

- ‌التقسيم الثانى للخبر باعتبار نهاية السند

- ‌ المرفوع)

- ‌ الموقوف)

- ‌ المقطوع)

- ‌(فائدة) إذا قال الصحابى كنا نقول أو نفعل كذا

- ‌(أقسام السند)

- ‌العلوّ النسبىّ

- ‌ الموافقة

- ‌ البدل

- ‌ المساواة

- ‌ المصافحة

- ‌(أنواع الرواية)

- ‌ رواية الأقران

- ‌ رواية الأكابر عن الأصاغر

- ‌ رواية الأصاغر عن الأكابر

- ‌ المتفق والمفترق)

- ‌ المتشابه

- ‌ المسلسل)

- ‌(طرق تحمل الحديث)

- ‌ السماع

- ‌ القراءة

- ‌ الإجازة

- ‌ المناولة

- ‌ الإعلام

- ‌ الوجادة

- ‌صيغ الأداء

- ‌(فوائد)

- ‌(ترجمة الإمام الحافظ أبي داود)

- ‌ التعريف بكتاب السنن لأبى داود

- ‌ شرط أبى داود وطريقته في سننه

- ‌ ما سكت عليه أبو داود

- ‌ النسخ المروية عن أبى داود وتراجم رواتها

- ‌(أسانيد الكتاب منى إلى المؤلف رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ)

- ‌(كتاب الطهارة)

- ‌(باب التخلي عند قضاء الحاجة)

- ‌(باب الرجل يتبوّأ لبوله)

- ‌(باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء)

- ‌ التسمية قبل التعوذ

- ‌(باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة)

- ‌(باب الرخصة في ذلك)

- ‌(باب كيف التكشف عند الحاجة)

- ‌(باب كراهية الكلام عند الخلاء)

- ‌(باب أيردّ السلام وهو يبول)

- ‌(باب في الرجل يذكر الله تعالى على غير طهر)

- ‌(باب الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء)

- ‌(باب الاستبراء من البول)

- ‌(باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثم يضعه عنده)

- ‌(باب المواضع التى نهى عن البول فيها)

- ‌(باب في البول في المستحم)

- ‌(باب النهى عن البول في الجحر)

- ‌(باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء)

- ‌(باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء)

- ‌لا يشرب نفسا واحدا

- ‌(باب الاستتار في الخلاء)

- ‌(باب ما ينهى عنه أن يستنجى به)

- ‌(باب الاستنجاء بالأحجار)

- ‌(باب في الاستبراء)

- ‌(باب في الاستنجاء بالماء)

- ‌(باب الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجى)

- ‌(باب السواك)

- ‌ الاستياك للصائم بعد الزوال

- ‌(باب كيف يستاك)

- ‌(باب في الرجل يستاك بسواك غيره)

- ‌(باب غسل السواك)

- ‌(باب السواك من الفطرة)

- ‌الاستنشاق)

- ‌قص الأظفار)

- ‌نتف الإبط)

- ‌حلق العانة)

- ‌ اختتان الخنثى

- ‌(باب السواك لمن قام من الليل)

- ‌(باب فرض الوضوء)

- ‌ متي فرضت الطهارة

- ‌ سبب وجوب الطهارة

- ‌(باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث)

- ‌(باب ما ينجس الماء)

- ‌(من أخرج هذه الرواية أيضا)

- ‌(باب ما جاء في بئر بضاعة)

- ‌ بيان أن ماء بئر بضاعة كان كثيرا لا يتغير

- ‌(باب الماء لا يُجنِب)

- ‌(باب البول في الماء الراكد)

- ‌(باب الوضوء بسؤر الكلب)

- ‌(باب سؤر الهرّة)

- ‌(باب الوضوء بفضل طهور المرأة)

- ‌(باب النهى عن ذلك)

- ‌(باب الوضوء بماء البحر)

- ‌ جواز التطهر بماء البحر الملح

- ‌(باب الوضوء بالنبيذ)

- ‌(باب الرجل أيصلى وهو حاقن)

- ‌(باب ما يجزى من الماء في الوضوء)

- ‌(باب الإسراف في الوضوء)

- ‌(باب في إسباغ الوضوء)

- ‌(باب الوضوء في آنية الصفر)

- ‌(باب في التسمية على الوضوء)

- ‌لفظها الوارد

- ‌(باب في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها)

- ‌ استحباب استعمال ألفاظ الكنايات فيما يتحاشى التصريح به

الفصل: ‌(من أخرج هذه الرواية أيضا)

فلم يذكره ثم اتفقا فقالا عن عبيد الله بالتصغير ابن عبد الله بن عمر، فلفظ ابن الزبير مجرور صفة لمحمد بن جعفر وهو مقول قول أبي كامل

(قوله يكون في الفلاة) أى يوجد فيها، والفلاة الأرض التي لا ماء فيها جمعها فلا محصاة وحصا وجمع الجمع أفلاء كسبب وأسباب

(قوله فذكر معناه) أى ذكر محمد بن إسحاق في روايته عن محمد بن جعفر معنى الحديث السابق عن الوليد بن كثير عنه، ولفظه كما في ابن ماجه بسنده إلى محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر عن عبيد الله ابن عبد الله عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم سئل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض وما ينوبه من الدوابّ والسباع فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شئ.

(ص) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا حَمَّادٌ، أَنَا عَاصِمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ قَالَ:«إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ فَإِنَّهُ لَا يَنْجُسُ»

(ش) هذه رواية ثالثة لحديث ابن عمر مقوّية أيضا لرواية الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر عن عبيد الله

(رجال الحديث)

(قوله عاصم بن المنذر) ين الزبير بن العوّام القرشى الأسدى المدني روى عن جدته أسماء بنت أبي بكر الصديق وعميه عبد الله وعروة وعن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وعنه الحمادان وإسماعيل بن علية وهشام بن عروة، وثقه أبو زرعة وقال أبو حاتم صالح الحديث. روى له أبو داود وابن ماجه

(قوله لا ينجس) بفتح الجيم وقد تضم من بابي تعب وقتل وهو تفسير لقوله في الرواية الأولى لم يحمل الخبث كما تقدّم، ومناسبة الحديث للترجمة أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من الدّوابّ والسباع فأجاب بأن الماء إذا بلغ قلتين لا ينجس فدلّ بمفهومه على أن الماء إذا خالطه شيء من النجاسات التي تحصل غالبا عند مخالطة الدوابّ للماء وكان أقل من قلتين يتنجس

(من أخرج هذه الرواية أيضا)

أخرجها البيهقي من عدّة طرق وقال فيه قوّة لرواية ابن إسحاق، وأخرجها أيضا. ابن ماجه والحاكم بلفظ إذا كان الماء قلتين أو ثلاثا لم ينجسه شئ قال الحاكم هكذا حدثنا عن الحكم بن سفيان وقد رواه عفان بن مسلم وغيره من الحفاظ عن حماد بن سلمة ولم يذكروا فيه أو ثلاثا اهـ وقال الحافظ في التلخيص وله طريق ثالثة رواها الحاكم وغيره من طريق حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه وسئل ابن معين عن هذه الطريق فقال إسنادها جيد، قيل فإن ابن علية لم يرفعه بل رواه عن

ص: 228

ابن عمر موقوفا فقال وإن لم يحفظه ابن علية فالحديث جيد الإسناد اهـ وقال أبو بكر البيهقي هذا الإسناد صحيح موصول اهـ وقال ابن القيم ومع صحة سنده فهو غير صحيح المتن لأنه لا يلزم من صحة السند صحة الحديث ما لم ينتف عنه الشذوذ والعلة ولم ينتفيا عن هذا الحديث: أما الشذوذ فإن هذا الحديث مع شدّة حاجة الأمة إليه لفصله بين الحلال والحرام والطاهر والنجس لم يروه غير ابن عمر ولا عن ابن عمر غير ابنيه، فأين نافع وسالم وأيوب وسعيد بن جبير وأين أهل المدينة وعلماوها لم يعلموا هذه السنة وهم إليها أحوج الخلق لعزّة الماء عندهم، ومن البعيد جدّا أن تكون هذه السنة عند ابن عمر وتخفى على علماء المدينة ولا يذهب إليها أحد منهم ولا يروونها ومن أنصف لم يخف عليه امتناع هذا فلو كانت هذه السنة العظيمة المقدار عند ابن عمر لكان أصحابه وأهل المدينة أوّل من يقول بها ويرويها وحيث لم يقل بهذا التحديد أحد من أصحاب ابن عمر علم أنه لم يكن فيه عنده سنة عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وأما علته فالاختلاف فيه على عبد الله رفعا ووقفا، وقد رجح شيخ الإسلام أبو الحجاج المزّى وأبو العباس ابن تيمية وقفه، ويدلّ على وقفه أن مجاهدا وهو العلم المشهور والثبت المعروف رواه عنه موقوفا كما صوّبه الدارقطني فقد قال في السنن حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسى أنا عبد الله بن الحسين بن جابر أنا محمد بن كثير المصيصى عن زائدة عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال إذا كان الماء قلتين فلا ينجسه شئ، رفعه هذا الشيخ عن محمد بن كثير عن زائدة ورواه معاوية بن عمرو عن زائدة موقوفا وهو الصواب اهـ قال ورجح البيهقي في سننه وقفه من طريق مجاهد وجعله هو الصواب. قال شيخنا أبو العباس تقي الدين هذا كله يدل على أن ابن عمر لم يكن يحدّث به عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ولكن سئل عن ذلك فأجاب. بحضرة ابنه فنقل ابنه ذلك عنه اهـ كلام ابن القيم بتصرف، وقد يقال إن ما ذكره من الشذوذ والعلة ليس بقادح في صحة الحديث فإن انفراد الصحابي بحديث وسكوت بقية الصحابة عنه لا يستلزم ردّ ذلك الحديث وإلا لسقط كثير من الأحاديث الصحيحة التي تفرد بها الصحابي ولا يخفي بعده، وأما كونه موقوفا على ابن عمر من طريق مجاهد فلا ينافي ما ثبت عن الثقات من رفعه إلى النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. قال الخطابي ويكفي شاهدا على صحة هذا الحديث أن نجوم أهل الحديث صححوه وقالوا به واعتمدوه في تحديد الماء وهم القدوة وعليهم المعوّل في هذا الباب اهـ ببعض تصرّف (والحاصل) أن الحديث قد اختلف في سنده ومتنه وفي معناه ورفعه ووقفه، أما الاختلاف في السند فقد جاء من ثلاث روايات (إحداها) رواية الوليد بن كثير رواها أبو داود عن محمد بن العلاء الخ ورواه عن أبي أسامة عن الوليد عن محمد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله جماعة منهم إسحاق بن راهوية وأحمد بن جعفر

ص: 229

الوكيعى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو عبيدة بن أبي السفر ومحمد بن عباد وحاجب بن سليمان وهناد ابن السرىّ والحسين بن حريث، وذكر ابن منده أن أبا ثور رواه عن الشافعى عن عبد الله بن الحارث المخزومى عن الوليد بن كثير قال ورواه موسى بن أبي الجارود عن البويطي عن الشافعى عن أبي أسامة وغيره عن الوليد بن كثير فدلت روايته على أن الشافعى سمع هذا الحديث من عبد الله بن الحارث وهو من الحجازيين ومن أبي أسامة وهو كوفي جميعا عن الوليد بن كثير (والرواية الثانية) رواية محمد بن إسحاق وقد أخرجها الترمذى من حديث هناد وأبو داود من حديث حماد بن سلمة ويزيد بن زريغ وابن ماجه من حديث يزيد بن هارون وابن المبارك كلهم عن ابن إسحاق ورواه أحمد بن خالد الوهبي وإبراهيم بن سعد الزهرى وزائدة بن قدامة ورواه عبيد الله بن محمد بن عائشة عن حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق بسنده وقال فيه إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم سئل عن الماء يكون بالفلاة وترده السباع والكلاب فقال إذا كان الماء قلتين لا يحمل الخبث رواه البيهقي وقال كذا قال السباع والكلاب وهو غريب. وقال إسماعيل بن عياش عن محمد بن إسحاق الكلاب والدوابّ، ورواه محمد بن وهب عن ابن عياش عن ابن إسحاق عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أنه سئل عن القليب تلقى فيه الجيف وتشرب منه الكلاب والدوابّ فقال ما بلغ الماء قلتين فما فوق ذلك لم ينجسه شئ رواه الدارقطني (والرواية الثالثة) رواية حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر واختلف في إسنادها ومتنها. أما الإسناد فرواه أبو داود وابن ماجه عن موسى بن إسماعيل عن حماد عن عاصم عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال حدّثني أبي أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس قال الدارقطني وخالفه "أي حماد بن سلمة" حماد بن زيد فرواه عن عاصم بن المنذر عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه موقوفا على ابن عمر وكذلك رواه إسماعيل بن علية عن عاصم بن المنذر عن رجل لم يسمه عن ابن عمر موقوفا أيضا اهـ وأما الاختلاف في متنه فإن يزيد بن هارون رواه عن حماد بن سلمة فاختلف فيه على يزيد فقال الحسن بن محمد الصباح عن حماد عن عاصم قال دخلت مع عبيد الله بن عبد الله بن عمر بستانا فيه مقرى ماء فيه جلد بعير ميت فتوضأ فيه فقلت له أنتوضأ منه وفيه جلد بعير ميت فحدّثني عن أبيه عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين أو ثلاثا لم ينجسه شيء أخرجه أحمد والدارقطني، وقوله مقرى ماء أي حوض فيه ماء، وكذلك رواه وكيع عن حماد بن سلمة وقال إذا بلغ الماء قلتين أو ثلاثا لم ينجسه شيء رواه ابن ماجه في سننه. وروى الدارقطني في سننه وابن عدىّ في الكامل والعقيلي في كتابه عن القاسم بن عبد الله العمرى عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إذا

ص: 230

بلغ الماء أربعين قلة فإنه لا يحمل الخبث، وقال الدارقطني القاسم العمرى وهم في إسناده وكان ضعيفا كثير الخطأ. وروى الدارقطني أيضا عن بشر بن السريّ عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سليمان بن سنان عن عبد الرحمن بن أبي هريرة عن أبيه قال إذا كان الماء قدر أربعين قلة لم يحمل خبثا، قال وخالفه غير واحد رووه عن أبي هريرة فقالوا أربعين غربا، ومنهم من قال أربعين دلوا اهـ من العيني بتصرف، وقد أجيب عن دعوى الاضطراب في الإسناد بأنه لا يقدح فيه إذ لا مانع من سماع الوليد بن كثير له عن محمد بن عباد ومحمد بن جعفر فقد قال الدارقطني قد صح أن الوليد بن كثير رواه عنهما جميعا فحدّث به أبو أسامة على الوجهين. وكذلك لا مانع من رواية عبيد الله وعبد الله له كلاهما عن أبيهما فرواه المحمدان عن هذا تارة وعن هذا تارة أفاده ابن القيم، وعن دعوى الاضطراب في المتن بأن رواية أو ثلاث شاذة ورواية أربعين قلة مضطربة وقيل إنهما موضوعتان. ورواية أربعين قلة أيضا ضعفها الدارقطني بالقاسم بن عبد الله العمري. وأما الاختلاف في معناه فقد قال العيني قيل إن القلة اسم مشترك يطلق على الجرّة وعلى القربة وعلى رأس الجبل، وقد روى الشافعى في تفسيرها حديثا فقال في مسنده أخبرني مسلم بن خالد الزنجى عن ابن جريج بإسناد لا يحضرني ذكره أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثا وقال في الحديث بقلال هجر قال ابن جريج وقد رأيت قلال هجر فالقلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا. قال الشافعى فالاحتياط أن تكون القلة قربتين ونصفا. فإذا كان الماء خمس قرب كبار كقرب الحجاز لم يحمل نجسا إلا أن يظهر في الماء ريح أو طعم أو لون، والجواب عن ذلك أن في هذا الحديث ثلاثة أشياء (أحدها) أن مسلم بن خالد ضعفه البيهقي وجماعة (الثاني) أن الإسناد الذى لم يحضره ذكره مجهول فهو كالمنقطع فلا تقوم به حجة (الثالث) أن قوله وقال في الحديث بقلال هجر يوهم أنه من لفظ النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم والذى في رواية ابن جريج أنه قول يحيى بن عقيل، وأما ما أسنده البيهقى عن محمد بن يحيى عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا ولا بأسا قال فقلت ليحي بن عقيل قلال هجر قال قلال هجر قال فأظن أن كل قلة تسع فرقين زاد أحمد بن على في رواية والفرق ستة عشر رطلا فالجواب عنه أن فيه أشياء (الأول) أنه مرسل (والثاني) أن محمد بن يحيى يحتاج إلى الكشف عن حاله كما قاله أبو أحمد الحافظ (والثالث) أنه ظن من غير جزم (والرابع) أنه إذا كان الفرق ستة عشر رطلا يكون مجموع القلتين أربعة وستين رطلا وهذا لا يقول به البيهقي وإمامه، ولما وضح هذا الطريق وعرف أن حجة أصحابنا هي أقوى أوّلنا قوله عليه الصلاة والسلام لم يحمل الخبث بمعنى يضعف عن احتمال النجاسة يريد أنه لقلته يضعف عن احتمال الخبث كما يقال

ص: 231