المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وأبو داود إن حديثه عنه مرسل لكن ابن خزيمة لم - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ١

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمةتشتمل على مبادى علم الحديث، وشذرات من علم المصطلح

- ‌الحديث المقبول

- ‌(الخبر المردود)

- ‌ المعلق)

- ‌ المرسل)

- ‌ المعضل)

- ‌ المنقطع)

- ‌المرسل الخفيّ

- ‌المردود للطعن)

- ‌ الموضوع)

- ‌ المتروك)

- ‌ المعلّ)

- ‌ مدرج الإسناد)

- ‌ مدرج المتن)

- ‌ المقلوب)

- ‌ المزيد في متصل الأسانيد)

- ‌ المضطرب)

- ‌ المصحف)

- ‌ المحرف)

- ‌ المبهم)

- ‌التقسيم الثانى للخبر باعتبار نهاية السند

- ‌ المرفوع)

- ‌ الموقوف)

- ‌ المقطوع)

- ‌(فائدة) إذا قال الصحابى كنا نقول أو نفعل كذا

- ‌(أقسام السند)

- ‌العلوّ النسبىّ

- ‌ الموافقة

- ‌ البدل

- ‌ المساواة

- ‌ المصافحة

- ‌(أنواع الرواية)

- ‌ رواية الأقران

- ‌ رواية الأكابر عن الأصاغر

- ‌ رواية الأصاغر عن الأكابر

- ‌ المتفق والمفترق)

- ‌ المتشابه

- ‌ المسلسل)

- ‌(طرق تحمل الحديث)

- ‌ السماع

- ‌ القراءة

- ‌ الإجازة

- ‌ المناولة

- ‌ الإعلام

- ‌ الوجادة

- ‌صيغ الأداء

- ‌(فوائد)

- ‌(ترجمة الإمام الحافظ أبي داود)

- ‌ التعريف بكتاب السنن لأبى داود

- ‌ شرط أبى داود وطريقته في سننه

- ‌ ما سكت عليه أبو داود

- ‌ النسخ المروية عن أبى داود وتراجم رواتها

- ‌(أسانيد الكتاب منى إلى المؤلف رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ)

- ‌(كتاب الطهارة)

- ‌(باب التخلي عند قضاء الحاجة)

- ‌(باب الرجل يتبوّأ لبوله)

- ‌(باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء)

- ‌ التسمية قبل التعوذ

- ‌(باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة)

- ‌(باب الرخصة في ذلك)

- ‌(باب كيف التكشف عند الحاجة)

- ‌(باب كراهية الكلام عند الخلاء)

- ‌(باب أيردّ السلام وهو يبول)

- ‌(باب في الرجل يذكر الله تعالى على غير طهر)

- ‌(باب الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء)

- ‌(باب الاستبراء من البول)

- ‌(باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثم يضعه عنده)

- ‌(باب المواضع التى نهى عن البول فيها)

- ‌(باب في البول في المستحم)

- ‌(باب النهى عن البول في الجحر)

- ‌(باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء)

- ‌(باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء)

- ‌لا يشرب نفسا واحدا

- ‌(باب الاستتار في الخلاء)

- ‌(باب ما ينهى عنه أن يستنجى به)

- ‌(باب الاستنجاء بالأحجار)

- ‌(باب في الاستبراء)

- ‌(باب في الاستنجاء بالماء)

- ‌(باب الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجى)

- ‌(باب السواك)

- ‌ الاستياك للصائم بعد الزوال

- ‌(باب كيف يستاك)

- ‌(باب في الرجل يستاك بسواك غيره)

- ‌(باب غسل السواك)

- ‌(باب السواك من الفطرة)

- ‌الاستنشاق)

- ‌قص الأظفار)

- ‌نتف الإبط)

- ‌حلق العانة)

- ‌ اختتان الخنثى

- ‌(باب السواك لمن قام من الليل)

- ‌(باب فرض الوضوء)

- ‌ متي فرضت الطهارة

- ‌ سبب وجوب الطهارة

- ‌(باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث)

- ‌(باب ما ينجس الماء)

- ‌(من أخرج هذه الرواية أيضا)

- ‌(باب ما جاء في بئر بضاعة)

- ‌ بيان أن ماء بئر بضاعة كان كثيرا لا يتغير

- ‌(باب الماء لا يُجنِب)

- ‌(باب البول في الماء الراكد)

- ‌(باب الوضوء بسؤر الكلب)

- ‌(باب سؤر الهرّة)

- ‌(باب الوضوء بفضل طهور المرأة)

- ‌(باب النهى عن ذلك)

- ‌(باب الوضوء بماء البحر)

- ‌ جواز التطهر بماء البحر الملح

- ‌(باب الوضوء بالنبيذ)

- ‌(باب الرجل أيصلى وهو حاقن)

- ‌(باب ما يجزى من الماء في الوضوء)

- ‌(باب الإسراف في الوضوء)

- ‌(باب في إسباغ الوضوء)

- ‌(باب الوضوء في آنية الصفر)

- ‌(باب في التسمية على الوضوء)

- ‌لفظها الوارد

- ‌(باب في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها)

- ‌ استحباب استعمال ألفاظ الكنايات فيما يتحاشى التصريح به

الفصل: وأبو داود إن حديثه عنه مرسل لكن ابن خزيمة لم

وأبو داود إن حديثه عنه مرسل لكن ابن خزيمة لم يلتفت إلى هذا فأخرج روايته عنه في صحيحه قال الشيخ ولي الدين وفى ترجيح النسائى رواية أبان على رواية شريك نظر فإن شريكا أعلى وأوسع رواية وأحفظ وقد أخرج له مسلم في صحيحه ولم يخرج لأبان المذكور مع أنه اختلف عليه فيه فرواه الدارقطنى والبيهقى من طريقين عنه وعن مولى لأبى هريرة عن أبى هريرة وهذا الاختلاف على أبان مما يضعف روايته، على أنه لا يمتنع أن يكون لإبراهيم فيه إسنادان (أحدهما) عن أبى زرعة (والآخر) عن أبيه وأن يكون لأبان فيه إسنادان (أحدهما) عن إبراهيم بن جربر (والآخر) عن مولى لأبى هريرة اهـ وفيه قال ابن القطان لهذا الحديث (يعنى حديث المصنف) علتان (إحداهما) شريك فهو سيئُ الحفظ مشهور بالتدليس (والثانية) إبراهيم بن جرير فإنه لا يعرف حاله. وردّ بأن ابن حبان ذكره في الثقات وقال ابن عدىّ لم يضعف في نفسه وإنما قيل لم يسمع من أبيه شيئا وأحاديثه مستقيمة تكتب قال الذهبى وضعف حديثه جاء من جهة الانقطاع لا من قبل سوء الحفظ وهو صدوق اهـ

(باب السواك)

لما فرغ من بيان الاستنجاء وأحكامه أعقبه بالكلام على السواك لأنه يكون غالبا بعد الاستنجاء، ومناسبته للاستنجاء أن كلا منهما يشتمل على الإزالة غير أن الاستنجاء به إزالة النجاسة والسواك به إزالة رائحة الفم، وذكر قبل الوضوء لأنه يقع عنده، والسواك بكسر السين المهملة والمسواك ما تدلك به الأسنان من العيدان من ساك فاه يسوكه سوكا إذا دلكه بالسواك فإذا لم تذكر الفم قلت استاك ويتسوّك، ويذكر ويؤنث، وأنكر الأزهرى تأنيثه، وجمعه سوك بسكون الواو وأصله بضمتين ككتاب وكتب، وذكر صاحب المحكم أنه يجوز سؤك بالهمزة، ويطلق على الفعل والآلة والأول هو المراد هنا، وهو في اصطلاح العلماء استعمال عود أو نحوه في الأسنان ليذهب الصفرة وغيرها عنها. ويستحب بله إن كان يابسا وغسله بعد الاستياك وأن يكون في غلظ الخنصر طول شبر مستويا قليل العقد وأن يكون من شجر مرّ، وأفضله الأراك ثم الزيتون. فعن أبى خيرة الصباحى قال كنت في الوفد فزودنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بالأراك وقال استاكوا بهذا رواه البخارى في تاريخه، وعن معاذ بن جبل قال سمعت النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول نعم السواك الزيتون من شجرة مباركة يطيب الفم ويذهب بالحفر وهو سواكي وسواك الأنبياء من قبلى رواه الطبرانى في الأوسط، والحفر بفتح فسكون وفى لغة بفتحتين داء يفسد أصول الأسنان، وفضله يحصل بالأصبع وكل خشن طاهر يزيل الوسخ عند فقده أو فقد أسنانه أو ضرر بفمه، فعن عائشة قلت يا رسول الله الرجل يذهب فوه أيستاك قال نعم قلت كيف يصنع قال يدخل أصبعه في فيه رواه الطبرانى في الأوسط، وعن أنس أن

ص: 167

النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال يجزئُ من السواك الأصابع رواه الضياء والطبراني في سننه وضعفه وإسناده لا بأس به كما في العزيزى، والعلك (أى اللبان) يقوم مقام السواك للمرأة ولا يستاك بعود من الريحان لما روى عن ضمرة بن حبيب قال نهى النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن السواك بعود الريحان وقال إنه يحرّك الجذام رواه الحارث في مسنده

(ص) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَرْفَعُهُ، قَالَ:«لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، لَأَمَرْتُهُمْ بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ، وَبِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ»

(ش)(رجال الحديث)

(قوله سفيان) بن عيينة

(قوله عن أبى الزناد) بكسر الزاى المعجمة والنون المخففة هو عبد الله بن ذكوان المدنى المكي القرشى أحد الأئمة. روى عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والأعرج وغيرهم. وعنه مالك والليث والسفيانان وجماعة، قال أحمد ثقة أمير المؤمنين في الحديث وقال ابن معين ثقة حجة وقل ابن سعد كان ثقة كثير الحديث وقال أبو حاتم ثقة فقيه صالح الحديث صاحب سنة وقال ابن عدى أحاديثه مستقيمة وقال البخارى أصح الأسانيد أبو الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة. مات فجأة في مغتسله ليلة الجمعة لسبع عشرة خلت من رمضان سنة ثلاثين ومائة. روى له الجماعة

(قوله الأعرج) هو عبد الرحمن بن هرمز الهاشمى أبو داود المدنى مولى ربيعة بن الحارث. روى عن ابن عباس ومعاوية وأبى سعيد الخدرى وأبى هريرة وطائفة. وعنه الزهرى وصالح بن كيسان وأيوب ويحيى بن سعيد وغيرهم، قال ابن سعد كان ثقة كثير الحديث وقال العجلى وأبو زرعة ثقة. مات بالإسكندرية سنة سبع عشرة ومائة. روى له الجماعة

(قوله يرفعه) جملة مضارعية مثبتة وقعت حالا فيتعين ربطها بالضمير، وهذا من كلام الأعرج أى يرفع أبو هريرة هذا الحديث إلى النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، وهذه من الصيغ التى يكنى بها عن نسبة الصحابى الحديث إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وروايته إياه عنه ولا يختلف أهل العلم في أن الحكم في هذه العبارة وفيما صرّح بروايته مرفوعا عنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم سواء في وجوب القبول والتزام العمل كما تقدم، وإنما قال الأعرج ذلك لتحققه أن أبا هريرة رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم غير أنه شك هل قال له أبو هريره سمعت رسول الله أو قال رسول الله فلما لم يجزم بما قاله له أتى بلفظ يرفعه، وفى مسلم من طريق الأعرج عن أبى هريرة عن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، وفى النسائى من طريقه عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال الخ

(قوله قال) أى النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم

(قوله لولا أن أشق) أن مصدرية والفعل مسبوك بها مرفوع على الابتداء والخبر محذوف

ص: 168

وجوبا والكلام على قدير مضاف أى لولا خوف المشقة موجود فلا يرد أن لولا لامتناع شئ لوجود غيره ولا وجود للمشقة هنا

(قوله على المؤمنين) كذا في رواية لمسلم وفى رواية له والنسائى على أمتى، وفى البخارى على أمتى أو على الناس

(قوله لأمرتهم بتأخير العشاء) أى أمرت المؤمنين بتأخير العشاء الآخرة إلى ثلث الليل أو نصفه لما في رواية الترمذى وأحمد من حديث زيد بن خالد لولا أن أشق على أمتى لأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل ولما رواه الحاكم من حديث أبى هريرة بلفظ لأخرت صلاة العشاء إلى نصف الليل والمنفى أمر الإيجاب وإلا فتأخيرها مأمور به على سبيل الندب

(قوله وبالسواك) أى لأمرتهم باستعمال السواك لأن السواك هو الآلة وقد يطلق على الفعل أيضا فعلى هذا لا تقدير

(قوله عند كل صلاة) أى عند إرادة الصلاة فرضا أو نفلا وهو كذلك في رواية الشيخين والنسائى من طريق أبى الزناد عن الأعرج بلفظ عند كل صلاة أيضا، وفى رواية مالك والشافعى والبيهقي وابن خزيمة في صحيحه والحاكم وقال صحيح الإسناد وذكره البخارى تعليقا في كتاب الصوم عن أبى هريرة مرفوعا لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، والتوفيق بين الروايتين أن السواك الواقع عند الوضوء واقع للصلاة لأن الوضوء شرع لها، على أن المعوّل عليه أنه يطلب عند كل صلاة ووضوء عملا بالروايتين كما يطلب عند كل شئ يغير الفم وعند القيام من النوم. لما رواه أحمد والنسائى والترمذى عن عائشة أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وعنها قالت كان النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا يتسوّك قبل أن يتوضأ رواه أحمد ويأتى للمصنف. قال في المرقاة فظهر أن ما ذكر في بعض الكتب من التصريح بالكراهة عند الصلاة معللا بانه قد يخرج الدم فينقض الوضوء ليس له وجه، نعم من يخاف ذلك فليستعمل بالرفق على نفس الأسنان واللسان دون اللثة اهـ قال الحافظ قال البيضاوى لولا كلمة تدل على انتفاء الشئ لثبوت غيره والحق أنها مركبة من لو الدالة على انتفاء الشئ لانتفاء غيره ولا النافية فدلّ الحديث على انتفاء الأمر لثبوت المشقة لأن انتفاء النفي ثبوت فيكون الأمر منفيا لثبوت المشقة، وفيه دليل على أن الأمر للوجوب من وجهين (أحدهما) أنه نفي الأمر مع ثبوت الندبية ولو كان للندب لما جاز النفي (ثانيهما) أنه جعل الأمر مشقة عليهم وذلك إنما يتحقق إذا كان الأمر للوجوب إذ الندب لا مشقة فيه لأنه جائز الترك وقال الشيخ أبو إسحاق في اللمع في هذا الحديث دليل على أن الطلب على جهة الندب ليس بأمر حقيقة لأن السواك عند كل صلاة مندوب إليه وقد أخبر الشارع أنه لم يأمر به اهـ، ويؤيده ما في رواية سعيد المقبرى عن أبى هريرة عند النسائى من قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لفرضت عليهم السواك مع الوضوء بدل لأمرتهم، وقال الشافعى فيه دليل على أن السواك ليس بواجب

ص: 169