الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
العدوى أبو عثمان المدني أحد الفقهاء السبعة. روى عن سالم بن عبد الله وسعيد المقبري وعمرو ابن دينار وكريب مولى ابن عباس وغيرهم. وعنه شعبة وابن المبارك وابن جريج والليث بن سعد وغيرهم، قال ابن معين ثقة حافظ متفق عليه رأى أنسا ووثقه أبو زرعة وأبو حاتم وذكره ابن حبان في الثقات وقال كان من سادات أهل المدينة وأشراف قريش فضلا وعلما وعبادة وحفظا وإتقانا وقال أحمد بن صالح ثقة ثبت مأمون ليس أحد أثبت منه في حديث نافع وقال النسائي ثقة ثبت. توفي سنة سبع وأربعين ومائة، روى له الجماعة (قولة كنا نتوضأ نحن والنساء ونغتسل) أي كان كل رجل منا يتوضأ ويغتسل مع زوجته من إناء واحد، وفي بعض النسخ إسقاط قوله ونغتسل
(قوله ندلى فيه أيدينا) أي ندخل أيدينا في الإناء لنغترف منه، وفي بعض النسخ زاد ندلي الخ.
(فقه الحديث) دلّ الحديث على جواز توضؤ الرجال والنساء واغتسالهم من إناء واحد والمراد توضؤ النساء واغتسالهن مع أزواجهن لأن الألف واللام في قوله والنساء بدل من المضاف إليه والتقدير نتوضأ نحن ونساؤنا يعني أزواجنا وذلك لأن الأجنبية لا يجوز لها أن تغتسل مع الرجل من إناء واحد
(من روى الحديث أيضا) رواه البيهقي والحاكم عن ابن عمر بلفظ كنا نتوضأ رجالا ونساء ونغسل أيدينا في إناء واحد على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وقال هذا حديث حسن صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ.
(باب النهى عن ذلك)
أي عن تطهر الرجل بفضل طهور المرأة والعكس.
(ص) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، ح وَثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ حُمَيْدٍ الْحِمْيَرِيِّ، قَالَ: لَقِيتُ رَجُلًا صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ سِنِينَ، كَمَا صَحِبَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ:«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَغْتَسِلَ الْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ، أَوْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ» ، زَادَ مُسَدَّدٌ:«وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا»
(ش)(قوله زهير) بن معاوية
(قوله حميد الحميرى) ابن عبد الرحمن
(قوله لقيت رجلا) لم يعرف اسمه، وقيل هو الحكم بن عمرو، وقيل عبد الله بن سرجس كما تقدم في باب البول في المستحم، وعلى كلّ فإبهام الصحابي لا يضرّ لأن الصحابة كلهم عدول
(قوله
نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الخ) النهى هنا للتنزيه جمعا بين حديثى النهى في الباب وأحاديث الباب السابق وما تقدم في باب الماء لا يجنب
(قوله بفضل الرجل) أى بالماء الباقى بعد غسله أو بعد شروعه في الغسل فيكره للمرأة أن تغتسل بعد الرجل بفضله ويكره للرجل أن يغتسل بفضل المرأة
(قوله زاد مسدد) أي في روايته
(قوله وليغترفا جميعا) أى ليأخذ الرجل والمرأة مجتمعين والواو للعطف على نهى والمعطوف محذوف أي وقال وليغترفا واللام للأمر والأصل فيها الكسر حملا على لام الجر وسليم تفتحها كلام الابتداء، وتسكينها بعد الواو والفاء أكثر وتحريكها بعد ثم أجود، والاغتراف أخذ الماء باليد يقال غرف الماء يغرفه من بابي ضرب ونصر أخذه بيده كاغترفه، وفي رواية ابن ماجه ولكن يشرعان جميعا.
(فقه الحديث) دلّ الحديث على النهى عن تطهر كل من الرجل والمرأة بفضل طهور الآخر، وعلى جواز تطهرهما من إناء واحد في وقت واحد، ويأتي إن شاء الله تعالى تفصيل الحكم في ذلك.
(من روى الحديث أيضا) رواه أحمد والبيهقي والنسائي وزادوا في أوله ما تقدم للمصنف نهى أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله. قال الحافظ في بلوغ المرام وإسناده صحيح وقال في الفتح رجاله ثقات ولم أقف لمن أعله على حجة قوية ودعوى البيهقي أنه في معنى المرسل مردودة لأن إبهام الصحابي لا يضرّ وقد صرح التابعى بأنه لقيه ودعوى ابن حزم أن داود راويه عن حميد بن عبد الرحمن هو ابن يزيد الأودي وهو ضعيف مردودة فإنه ابن عبد الله الأودى وهو ثقة وقد صرّح باسم أبيه أبو داود وغيره اهـ ورواه الدارقطني وابن ماجه والطحاوي عن عبد الله بن سرجس بسند حسن.
(ص) حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ يَعْنِي الطَّيَالِسِيَّ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي حَاجِبٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو وَهُوَ الْأَقْرَعُ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ»
(ش)(رجال الحديث)
(قوله ابن بشار) محمد
(قوله أبو داود) هو سليمان بن داود بن الجارود البصري فارسى الأصل مولى لقريش أحد الحفاظ. روى عن الثوري وأبان العطار وشعبة وأبي عوانة آخرين، وعنه أحمد بن حنبل وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وإسحاق بن منصور وطائفة قال عمرو بن على الفلاس ما رأيت في المحدّثين أحفظ من أبي داود الطيالسى سمعته يقول أسرد
ثلاثين ألف حديث ولا فخر وقال يونس بن حبيب قدم علينا أبو داود فأملى علينا من حفظه مائة ألف حديث أخطأ في سبعين موضعا فلما رجع إلى البصرة كتب إلينا بأني أخطأت في سبعين موضعا فأصلحوها وقال عبد الرحمن بن مهدى أبو داود أصدق الناس وقال وكيع هو جبل العلم وقال ابن المديني ما رأيت أحفظ منه وقال النعمان بن عبد السلام ثقة مأمون وقال أبو مسعود الرازى سألت أحمد عنه فقال ثقة صدوق فقلت إنه يخطئُ فقال يحتمل له وقال ابن معين صدوق وقال العجلى ثقة كثير الحفظ وقال النسائي ثقة من أصدق الناس لهجة وقال ابن عدى كان في أيامه أحفظ من في البصرة مقدما على أقرانه لحفظه ومعرفته وما أدرى لأيّ معنى قال فيه ابن المنهال ما قال وهو كما قال عمرو بن على ثقة وليس بعجب أن من يحدّث بأربعين ألف حديث من حفظه أن يخطئَ في أحاديث منها برفع ما يوقفه غيره ووصل ما يرسله غيره، وما أبو داود عندي وعند غيرى إلا متيقظا ثبتا وقال ابن سعد كان ثقة كثير الحديث وربما غلط وقال الخطيب كان حافظا مكثرا ثقة ثبتا ووثقه كثير من الأئمة غير من ذكر. توفي سنة ثلاث أو أربع ومائتين وهو ابن إحدى وسبعين سنة. روى له البخارى في الأدب ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذى
(قوله يعني الطيالسى) هذا التفسير من المصنف وهو بفتح الطاء المهملة وتحفيف المثناة التحتية وكسر اللام نسبة إلى الطيالسة جمع طيلسان معرّب تالسان وهو نوع من الأردية وإنما نسب إليها لأنه كان يبيعها
(قوله شعبة) بن الحجاج
(قوله عاصم) بن سليمان الأحول البصرى أبو عبد الرحمن. روى عن أنس وعبد الله بن سرجس وعكرمة ومحمد بن سيرين وآخرين وعنه حماد بن زيد وقتادة والسفيانان وأبو عوانة وجماعة، وثقه ابن معين وأبو زرعة والعجلى وابن عمار وابن المديني وقال مرة ثبت، ونقل عن القطان لم يكن بالحافظ وقال أحمد هو من الحفاظ وذكره ابن حبان في الثقات. توفي سنة إحدى أو اثنتين أو ثلاث وأربعين ومائة. روى له الجماعة
(قوله عن أبي حاجب) هو سوادة بن عاصم البصرى. روى عن الحكم بن عمرو وعائذ بن عمرو وعبد الله بن الصامت وقيس الغفارى، وعنه سليمان التيمى وعاصم الأحول وسعيد الجريرى وعمران بن حدير، قال ابن معين والنسائي ثقة وذكره ابن حبان في الثقات وقال ربما أخطأ. روى له مسلم والترمذى والنسائي وأبو داود وابن ماجه
(قوله الحكم) بفتح الحاء المهملة والكاف (ابن عمرو) بن مجدّع بضم الميم وفتح الجيم وتشديد الدال المهملة المفتوحة وبعين مهملة ابن حذيم بن الحارث الغفارى ويقال له الحكم بن الأقرع قال ابن سعد صحب النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم حتى قبض ثم تحوّل إلى البصرة وولاه زياد خراسان. روى عنه عبد الله بن الصامت وابن سيرين والحسن البصرى وأبو الشعثاء وغيرهم، قال الحسن البصرى بعث زياد الحكم واليا على خراسان فأصاب مغنما فكتب إليه زياد إن أمير المؤمنين معاوية كتب إليّ
وأمرني أن أصطفي له كل صفراء وبيضاء فإذا أتاك كتابي هذا فانظر ما كان من ذهب وفضة فلا تقسمه واقسم ما سوى ذلك فكتب إليه الحكم كتبت إليّ تذكر أن أمير المؤمنين كتب إليك يأمرك أن تصطفي له كل صفراء وبيضاء وإني وجدت كتاب الله قبل كتاب أمير المؤمنين وإنه والله لو أن السموات والأرض كانتا رتقا على عبد ثم اتقى الله جعل له مخرجا والسلام عليكم ثم قال للناس اغدوا عليّ مالكم فغدوا فقسمه بينهم ثم قال اللهم إن كان لي خير عندك فاقبضني إليك فمات بمرو سنة خمسين ودفن هو وبريدة الأسلمى الصحابي في موضع واحد. روى له الترمذى وأبو داود والنسائي وابن ماجه وروى له البخارى حديثا واحدا
(قوله نهى أن يتوضأ الرجل الخ) بهذا الحديث احتج من منع تطهر الرجل بفضل طهور المرأة سواء أشرعا في الطهارة معا أم خلت به المرأة وسواء أكانت حائضا أم جنبا أم لا، وهو قول عمر بن الخطاب وعبد الله بن سرجس والحكم بن عمرو وسعيد بن المسيب وابن حزم وهو أحد مذاهب في المسألة (الثاني) منع تطهر الرجل بفضل طهور المرأة إذا خلت به وجوازه إذا تطهرا معا وإليه ذهب داود وإسحاق وأحمد في رواية قائلا إن الأحاديث في جواز ذلك ومنعه مضطربة لكن صح عن عدّة من الصحابة المنع فيما إذا خلت به، وأجيب بأن اضطراب الأحاديث إنما يضرّ عند تعذر الجمع وهو هنا ممكن يحمل أحاديث النهى على التنزيه، وبأن الجواز مطلقا روى عن جمع من الصحابة منهم على وابن عباس وجابر وأبو هريرة وأنس وعائشة وأم سلمة وميمونة وأم هانئ (الثالث) منع تطهره بفضلها إذا كانت جنبا أو حائضا وإلا فلا منع، ولا دليل على هذا التخصيص وقد نسب هذا القول لابن عمر والشعبى والأوزاعى (الرابع) أنه لا يجوز تطهر كلّ بفضل طهور الآخر إلا أن يغترفا معا أخذا بظاهر الحديث السابق، لكنه معارض بحديث الماء لا يجنب وحديث أم صبية في الباب السابق وحديث عائشة فيه قد تقدم أنه روي من عدّة طرق وفي أحدها يبادرني وأبادره حتى يقول دعي لي وأقول أنا دع لى وهى أقوى منه (الخامس) منع تطهر كلّ بفضل طهور الآخر وإن شرعا معا ونسب إلى أبي هريرة وأحمد وحكاه ابن عبد البر عن قوم وهو مردود بصريح الأحاديث السابقة الدالة على الجواز (السادس) جواز تطهر كلّ بفضل طهور الآخر مطلقا، وهو مذهب الجمهور وروى عن أحمد وهو المختار لما ثبت في الأحاديث الصحيحة السابقة من تطهره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بفضل بعض أزواجه وتطهره معهنّ، وأجابوا عن أحاديث النهى يحملها على ما تساقط من الأعضاء، أو أن النهى محمول على التنزيه، على أن الخطابي قال إن أحاديث النهى إن ثبتت فهى منسوخة، ولا يقال إن فعل النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لا يعارض قوله الخاص بالأمة. لأنا نقول إن تعليله الجواز بأن الماء لا يجنب مشعر بعدم اختصاص ذلك به، وأيضا النهى مختص بالأمة لأن لفظ الرجل