المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجى) - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ١

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمةتشتمل على مبادى علم الحديث، وشذرات من علم المصطلح

- ‌الحديث المقبول

- ‌(الخبر المردود)

- ‌ المعلق)

- ‌ المرسل)

- ‌ المعضل)

- ‌ المنقطع)

- ‌المرسل الخفيّ

- ‌المردود للطعن)

- ‌ الموضوع)

- ‌ المتروك)

- ‌ المعلّ)

- ‌ مدرج الإسناد)

- ‌ مدرج المتن)

- ‌ المقلوب)

- ‌ المزيد في متصل الأسانيد)

- ‌ المضطرب)

- ‌ المصحف)

- ‌ المحرف)

- ‌ المبهم)

- ‌التقسيم الثانى للخبر باعتبار نهاية السند

- ‌ المرفوع)

- ‌ الموقوف)

- ‌ المقطوع)

- ‌(فائدة) إذا قال الصحابى كنا نقول أو نفعل كذا

- ‌(أقسام السند)

- ‌العلوّ النسبىّ

- ‌ الموافقة

- ‌ البدل

- ‌ المساواة

- ‌ المصافحة

- ‌(أنواع الرواية)

- ‌ رواية الأقران

- ‌ رواية الأكابر عن الأصاغر

- ‌ رواية الأصاغر عن الأكابر

- ‌ المتفق والمفترق)

- ‌ المتشابه

- ‌ المسلسل)

- ‌(طرق تحمل الحديث)

- ‌ السماع

- ‌ القراءة

- ‌ الإجازة

- ‌ المناولة

- ‌ الإعلام

- ‌ الوجادة

- ‌صيغ الأداء

- ‌(فوائد)

- ‌(ترجمة الإمام الحافظ أبي داود)

- ‌ التعريف بكتاب السنن لأبى داود

- ‌ شرط أبى داود وطريقته في سننه

- ‌ ما سكت عليه أبو داود

- ‌ النسخ المروية عن أبى داود وتراجم رواتها

- ‌(أسانيد الكتاب منى إلى المؤلف رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ)

- ‌(كتاب الطهارة)

- ‌(باب التخلي عند قضاء الحاجة)

- ‌(باب الرجل يتبوّأ لبوله)

- ‌(باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء)

- ‌ التسمية قبل التعوذ

- ‌(باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة)

- ‌(باب الرخصة في ذلك)

- ‌(باب كيف التكشف عند الحاجة)

- ‌(باب كراهية الكلام عند الخلاء)

- ‌(باب أيردّ السلام وهو يبول)

- ‌(باب في الرجل يذكر الله تعالى على غير طهر)

- ‌(باب الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء)

- ‌(باب الاستبراء من البول)

- ‌(باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثم يضعه عنده)

- ‌(باب المواضع التى نهى عن البول فيها)

- ‌(باب في البول في المستحم)

- ‌(باب النهى عن البول في الجحر)

- ‌(باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء)

- ‌(باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء)

- ‌لا يشرب نفسا واحدا

- ‌(باب الاستتار في الخلاء)

- ‌(باب ما ينهى عنه أن يستنجى به)

- ‌(باب الاستنجاء بالأحجار)

- ‌(باب في الاستبراء)

- ‌(باب في الاستنجاء بالماء)

- ‌(باب الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجى)

- ‌(باب السواك)

- ‌ الاستياك للصائم بعد الزوال

- ‌(باب كيف يستاك)

- ‌(باب في الرجل يستاك بسواك غيره)

- ‌(باب غسل السواك)

- ‌(باب السواك من الفطرة)

- ‌الاستنشاق)

- ‌قص الأظفار)

- ‌نتف الإبط)

- ‌حلق العانة)

- ‌ اختتان الخنثى

- ‌(باب السواك لمن قام من الليل)

- ‌(باب فرض الوضوء)

- ‌ متي فرضت الطهارة

- ‌ سبب وجوب الطهارة

- ‌(باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث)

- ‌(باب ما ينجس الماء)

- ‌(من أخرج هذه الرواية أيضا)

- ‌(باب ما جاء في بئر بضاعة)

- ‌ بيان أن ماء بئر بضاعة كان كثيرا لا يتغير

- ‌(باب الماء لا يُجنِب)

- ‌(باب البول في الماء الراكد)

- ‌(باب الوضوء بسؤر الكلب)

- ‌(باب سؤر الهرّة)

- ‌(باب الوضوء بفضل طهور المرأة)

- ‌(باب النهى عن ذلك)

- ‌(باب الوضوء بماء البحر)

- ‌ جواز التطهر بماء البحر الملح

- ‌(باب الوضوء بالنبيذ)

- ‌(باب الرجل أيصلى وهو حاقن)

- ‌(باب ما يجزى من الماء في الوضوء)

- ‌(باب الإسراف في الوضوء)

- ‌(باب في إسباغ الوضوء)

- ‌(باب الوضوء في آنية الصفر)

- ‌(باب في التسمية على الوضوء)

- ‌لفظها الوارد

- ‌(باب في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها)

- ‌ استحباب استعمال ألفاظ الكنايات فيما يتحاشى التصريح به

الفصل: ‌(باب الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجى)

أصل هذا الحديث وليس فيه إلا ذكر الاستنجاء بالماء حسب ولهذا قال النووى في شرح المهذب المعروف في طرق الحديث أنهم كانوا يستنجون بالماء وليس فيها أنهم يجمعون بين الماء والأحجار. وتبعه ابن الرفعة فقال لا يوجد هذا في كتب الحديث وكذا قال المحب الطبرى نحوه، ورواية البزار واردة عليهم وإن كانت ضعيفة اهـ. قال في سبل السلام يحتمل أنهم يريدون لا توجد في كتب الحديث بسند صحيح ولكن الأولى الردّ بما في الإمام لابن دقيق العيد فإنه صحح ذلك قال في البدر المنير والنووى معذور فإن رواية ذلك غريبة في زوايا وخبايا لو قطعت إليها أكباد الإبل لكان قليلا (قلت) يتحصل من هذا كله أن الاستنجاء بالماء أفضل من الحجارة والجمع بينهما أفضل من كلّ بعد صحة ما في الإمام، ولم نجد عنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أنه جمع بينهما اهـ. قال ابنه عبد الله رحمه الله تعالى، ووهم والدى في قوله إنه صحح ذلك فلم يصححه بل ضعفه كما هنا وإنما، الردّ على النووى لما قل إنه لم يرد في كتب الحديث جمع أهل قباء بين الماء والحجارة فرد عليه بأنه قد ورد، وقوله لم نجد أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم جمع بينهما كأن والدى أراد الاعتراض على ابن القيم فإنه قال في الهدى وكان يعنى النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يستنجى بالماء تارة ويستجمر بالأحجار تارة ويجمع بينهما تارة اهـ. فأما الأولان فثابتان. وأما الجمع من فعله فلم يثبت ولو ثبت لما احتاج من قال إن الأفضل الجمع بينهما إلى الاستدلال بحديث أهل قباء الذى أخرجه البزار مع ضعفه ولكان الدليل على الأفضلية لو ثبت والله أعلم اهـ

(فقه الحديث) دلّ الحديث على ثبوت الاستنجاء بالماء والثناء على فاعله لما فيه من كمال التطهير

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه ابن ماجه والبيهقي والترمذى وقال حديث غريب، وسنده ضعيف كما في التلخيص وروى أحمد وابن حزيمة والطبرانى والحاكم عن عويمر بن ساعدة نحوه

(باب الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجى)

أى في بيان حكم دلك اليد بالأرض بعد الاستنجاء لتزول الرائحة الكريهة يقال دلكت الأرض بالنعل دلكا من باب نصر إذا مسحتها بها

(ص) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، ثَنَا شَرِيكٌ ح وثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي الْمُخَرَّمِيَّ، ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ إِذَا أَتَى الْخَلَاءَ، أَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فِي تَوْرٍ أَوْ

ص: 163

رَكْوَةٍ فَاسْتَنْجَى ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِإِنَاءٍ آخَرَ فَتَوَضَّأَ»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَحَدِيثُ الْأَسْوَدِ بْنِ عَامِرٍ أَتَمُّ

(ش)(رجال الحديث)

(قوله إبراهيم بن خالد) بن اليمان الكلبى أبو ثور البغدادى الفقيه أحد الأئمة المجتهدين. روى عن ابن عيينة وأبى معاوية والشافعى وإسماعيل بن علية وآخرين وعنه مسلم في غير الصحيح وأبو داود وابن ماجه والترمذى وغيرهم، قال النسائى ثقة مأمون أحد الفقهاء وقال ابن حبان كان من أئمة الدنيا فقها وعلما وورعا وقال الحاكم كان فقيه أهل بغداد وأحد أعيان المحدّثين، المتقنين بها وقال أبو حاتم الرازى يتكلم بالرأى فيخطئُ ويصيب وليس محله محل المتسعين في الحديث وقال ابن عبد البر كان حسن الطريقة فيما روى من الأثر إلا أن له شذوذا فارق فيه الجمهور. مات سنة أربعين ومائتين وله سبعون سنة

(قوله حدثنا أسود الخ) هكذا في النسخ التى بأيدينا بدون أل وسيذكره المصنف في آخر الحديث بإثباتها وهو كذلك في تهذيب التهذيب بإثباتها فلعلها سقطت في أول السند من النساخ، والأسود بن عامر هو أبو عبد الرحمن الشامى سكن بغداد. روى عن شعبة وزهير والحمادين والثورى وغيرهم. وعنه أحمد وأبو كريب وبقية بن الوليد ومحمد بن حاتم وجماعة، وثقه أحمد وابن المديني وقال أبو حاتم صدوق صالح وقال ابن معين لا بأس به وذكره ابن حبان في الثقات. مات سنة ثمان ومائتين روى له الجماعة

(قوله شريك) بفتح الشين المعجمة ابن عبد الله بن أبى شريك النخعى أبو عبد الله الكوفى القاضى. روى عن زياد بن علاقة وسلمة بن كهيل وأبى إسحاق السبيعى وسماك بن حرب وغيرهم. وعنه على بن حجر ووكيع بن الجراح ويحيى بن سعيد القطان وابن المبارك وكثيرون قال ابن معين ثقة صدوق إلا أنه يغلط وإذا خالف فغيره أحب إلينا منه وقال ابن سعد كان ثقة مأمونا كثير الحديث يغلط وقال إبراهيم بن سعيد أخطأ في أربعمائة حديث وقال يحيى بن سعيد رأيت في أصول شريك تخليطا وقال ابن حبان كان في آخر أمره يخطئُ فيما روى تغير حفظه فسماع المتقدمين منه ليس فيه تخليط وسماع المتأخرين منه بالكوفة فيه أوهام كثيرة وقال النسائى ليس بالقوى وقال يعقوب بن سفيان ثقة سيئُ الحفظ وقال أبو زرعة يغلط أحيانا ووثقه العجلى ولد سنة تسعين. ومات بالكوفة سنة سبع أو ثمان وسبعين ومائة. روى له الجماعة إلا البخارى وروى له مسلم في المتابعات

(قوله محمد بن عبد الله) بن المبارك القرشى أبو جعفر البغدادى الحافظ. روى عن أبى معاوية الضرير ويحيى القطان وابن مهدى ووكيع وغيرهم. وعنه البخارى وأبو داود والنسائى وأبو حاتم وابن خزيمة وجماعة، وثقه أبو حاتم والنسائى وابن حبان والدارقطنى وقال كان حافظا وقال مسلمة بن قاسم كان أحد الثقات جليل القدر. مات

ص: 164

سنة أربع أو خمس وخمسين ومائتين

(قوله يعنى المخرمى) هذا التفسير من اللؤلؤى تلميذ المؤلف والمخرمى بضم الميم وفتح الخاء المعجمة وكسر الراء المشددة نسبة إلى مخرم محلة ببغداد ليزيد بن مخرم

(قوله وكيع) بن الجراح

(قوله إبراهيم بن جرير) بن عبد الله البجلى. روى عن أبيه وقيس ابن أبى حازم وابن أخيه أبى زرعة. وعنه أبان بن عبد الله وشريك وحميد بن مالك وغيرهم قال ابن عدى أحاديثه مستقيمة تكتب وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن القطان مجهول الحال. روى له أبو داود والنسائى وابن ماجه

(قوله عن أبى زرعة) بن عمرو بن جرير ابن عبد الله البجلى اسمه هرم وقيل عبد الله الكوفى. روى عن جده جرير وأبى هريرة ومعاوية وابن عمرو بن العاص وغيرهم. وعنه حفيده جرير ويحيى وإبراهيم النخعى وجماعة، كان من كبار التابعين وثقه ابن معين وابن خراش وقال صدوق وذكره ابن حبان في الثقات. روى له الجماعة (تنبيه) يوجد في النسخ المطبوعة بين إبراهيم بن جرير وأبى زرعة لفظ المغيرة ولم يعرف من المغيرة وهو غير موجود في النسخ الصحيحة الخطية وهي التى كتب عليها العينى وهو الصواب لوجوه (الأول) أن الحديث أخرجه النسائى وابن ماجه ولم يذكرا في إسناده المغيرة ففي النسائي أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمى قال حدثنا وكيع عن شريك عن إبراهيم بن جرير عن أبى زرعة عن أبى هريرة وذكر الحديث. وفى ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وعلى بن محمد قالا حدثنا وكيع عن شريك عن إبراهيم بن جرير عن أبى زرعة بن عمرو بن جرير عن أبى هريرة (الثاني) أن الحافظ جمال الدين المزى ذكر في تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف في مسند أبى هريرة هذا الحديث ولم يذكر المغيرة، وذكر الزيلعى أيضا هذا الحديث في فضل الاستنجاء من تخريجه ولم يذكر المغيرة في السند (الثالث) قال الطبرانى لم يروه عن أبى زرعة إلا إبراهيم ابن جرير تفرّد به شريك، وهذا نص على أن المغيرة لم يروه عن أبى زرعة. وكذا أخرجه البيهقى من طريق المصنف ولم يذكر المغيرة

(قوله الخلاء) بالمدّ محل قضاء الحاجة

(قوله في تور) بفتح المثناة الفوقية وسكون الواو إناء صغير من نحاس أو حجارة يشرب منه ويتوضأ منه ويؤكل فيه الطعام

(قوله أو ركوة) بفتح فسكون إناء صغير من جلد يتوضأ منه ويشرب فيه الماء والجمع ركاء مثل ظبية وظباء. وأو للشك من الراوى عن أبى هريرة أو للتنويع أى أن أبا هريرة كان يأتيه تارة بالركوة وتارة بالتور

(قوله ثم مسح يده على الأرض) وفى رواية ابن ماجه دلك يده بالأرض، وكان صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يفعل ذلك عند غسلها مبالغة في تنظيفها وتعليما لما به تدفع الرائحة الكريهة وأثر النجاسة، وأما النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ففضلته طاهرة ليس لها رائحة كريهة

(قوله ثم أتيته إلخ) أى قال أبو هريرة ثم أتيت النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بإناء غير الإناء الذى كان

ص: 165

يستنجى منه فيتوضأ منه، وكان يأتي بالإناء الآخر إما لعدم بقاء الماء الكافى للوضوء في الإناء الذى استنجى منه. وإما أن يكون اتفاقيا. وإما أن يكون لعلمه أن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان بحب أن يكون إناء الاستنجاء غير إناء الوضوء

(قوله قال أبو داود وحديث الأسود بن عامر أتم) أى أطول من حديث وكيع فإن ما ذكره المؤلف هو لفظ حديث الأسود وأما حديث وكيع عن شريك فقد ذكره النسائى بلفظ إن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم توضأ فلما استنجى دلك يده بالأرض اهـ وكذا أخرجه ابن ماجه بلفظ إن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم دخل الغيضة فقضى حاجته فأتاه جرير بإداوة من ماء فاستنجى منها ومسح يده بالتراب. ويوجد في بعض النسخ بين قوله فاستنجى وقوله ثم مسح يده على الأرض (قال أبو داود في حديث وكيع) وهو غلط لما علمت أن رواية وكيع أخرجها النسائى وابن ماجه وليس فيها ثم أتيته بإناء آخر فتوضأ. ولقول المصنف في آخر الحديث وحديث ألأسود بن عامر أتم فإنه يدل على أن رواية وكيع أقل من رواية الأسود فلو كان ما ذكر من رواية وكيع لكنت أتم من رواية الأسود (فقه الحديث) دلّ الحديث زيادة على ما تقدم على استحباب دلك اليد بالأرض بعد الفراغ من الاستنجاء لتزول الرائحة الكريهة، وعلى أنه يستحب أن يكون إناء الوضوء غير إناء الاستنجاء فإن توضأ من الإناء الذى استنجى منه جاز

(من روى الحديث أيضا) رواه البيهقى من طريق المصنف بلفظه ورواه ابن ماجه والنسائى من طريقين (أحدهما) من طريق وكيع عن شريك بلفظ تقدم (والثانى) من طريق أبان بن عبد الله عن إبراهيم بن جرير عن أبيه ولفظه عند ابن ماجه إن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم دخل الغيضة فقضى حاجته فأتاه جرير بإداوة من ماء فاستنجى منها ومسح يده بالتراب، وعند النسائى قال كنت مع النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فأتى الخلاء فقضى الحاجة ثم قال يا جرير هات طهورا فأتيته بالماء فاستنجى بالماء وقال بيده فدلك بها الأرض، وقال هذا أشبه بالصواب من حديث شريك ورواه البيهقي من هذا الطريق بلفظ أتيت النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بوضوء فاستنجى ثم دلك يده بالأرض ثم توضأ ومسح على خفيه قلت يا رسول الله رجليك قال إنى أدخلتهما طاهرين. وأخرجه أيضا من طريق أبان بن عبد الله قال حدثنى مولى لأبى هريرة قال سمعت أبا هريرة يقول قال لى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وضئنى فأتيته بوضوء فاستنجى بماء ثم أدخل يده في التراب فمسحها به ثم غسلها ثم توضأ ومسح على خفيه فقلت إنك توضأت ولم تغسل رجليك قال إنى أدخلتهما وهما طاهرتان. قال ابن المواق معنى كلام النسائى أن كون الحديث من مسند جرير أولى من كونه من مسند أبى هريرة لا أنه حديث صحيح في نفسه فإن إبراهيم بن جرير لم يسمع من أبيه شيئا قاله يحيى بن معين. وقال أبو حاتم

ص: 166