الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الوجه السابع
الجهالة
وفيه بعض الفوائد المتعلقة بـ "المجهول"(1).
الفائدة الأولى: مناهج بعض الأئمة في توثيق المجاهيل
.
الفائدة الثانية: المجهول قد يسقط أو يُتهم بما يرويه إذا قامت القرائن على ذلك.
الفائدة الثالثة: عدم وقوف أمثالنا على ترجمة للرجل لا يُسَوِّغ لنا الحكم عليه بالجهالة.
الفائدة الرابعة: أمثلة لمجهول الحال.
الفائدة الأولى: مناهح بعض الأئمة في توثيق المجاهيل:
الموضع الأول:
* قال العلامة المعلمي في الأمر الثامن من القاعدة السادسة من مقدمة "التنكيل":
"
…
فابن حبان قد يذكر في "الثقات" من يجد البخاري سماه في "تاريخه" من القدماء وإن لم يعرف ما روى وعمن روى ومن روى عنه
…
والعجليُّ قريب منه في توثيق المجاهيل من القدماء، وكذلك ابن سعد، وابن معين، والنسائي وآخرون غيرهم يوثقون من كان من التابعين أو أتباعهم إذا وجدوا رواية أحدهم مستقيمة؛ بأن يكون له فيما يروي متابع أو شاهد، وإن لم يرو عنه إِلَّا واحد، ولم يبلغهم عنه إِلَّا حديث واحد.
(1) من أشهر المسائل المتعلقة بهذا المبحث: تقسيم المجهول إلى عَينٍ وحَالٍ مع اختلافهما في الحدِّ والاحتجاج، وقد ذكرتُ طَرَفًا من ذلك في ترجمة: أبي حاتم الرازي من القسم الثاني من هذا الكتاب.
فَمِمَّن وثقه ابن معين من هذا الضرب: الأسقع بن الأسلع، والحكم بن عبد الله البَلَوي، ووهب بن جابر الخيواني، وآخرون.
وممَّن وثقه النسائي: رافع بن إسحاق، وزهير بن الأقمر، وسعد بن سمرة، وآخرون.
وقد روى العوام بن حوشب عن الأسود بن مسعود عن حنظلة بن خويلد عن عبد الله بن عمرو بن العاص حديثًا، ولا يُعرف الأسود وحنظلة إِلَّا في تلك الرواية، فوثقهما ابن معين.
وروى همام عن قتادة عن قدامة بن وبرة عن سمرة بن جندب حديثًا، ولا يُعرف قدامة إِلَّا في هذه الرواية فوثقه ابن معين، مع أن الحديث غريب، وله علل أخرى. راجع "سنن" البيهقي (ج 3 ص 248). اهـ.
الموضع الثاني:
* ثم قال المعلمي في الأمر التاسع من هذه القاعدة:
"قد عرفنا في الأمر السابق رأي بعض من يوثق المجاهيل من القدماء إذا وجد حديث الراوي منهم مستقيمًا، ولو كان حديثًا واحدًا لم يروه عن ذلك المجهول إِلَّا واحد، فإن شئت فاجعل هذا رأيًا لأولئك الأئمة كابن معين، وإن شئت فاجعله اصطلاحًا في كلمة "ثقة" كأن يراد بها استقامة ما بلغ الموثق من حديث الراوي، لا الحكم للراوي نفسه بأنه في نفسه بتلك المنزلة". اهـ.
الموضع الثالث:
* وقال المعلمي في "الاستبصار"(ص 7):
"إن منهم -أئمة الجرح والتعديل- من لا يطلق "ثقة" إِلَّا على من كان في الدرجة العليا من العدالة والضبط.
ومنهم من يطلقها على كل عدل ضابط وإن لم يكن في الدرجة العليا.