الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الثانية
ضبط الصغير المميز
(1)
• ذكر الشيخ المعلمي في شرط قبول الخبر: البلوغ، فقال في "الاستبصار" (ص 15):
"وأما البلوغ فهو حَدُّ التكليف، ولا يتحققُ الخوفُ من الله عز وجل والخوفُ من الناس إلا بعده؛ لأن الصبي مرفوعٌ عنه القلمُ، فلا يخاف الله عز وجل، وكذلك لا يخاف الناس؛ لأنهم إن ظهروا على كذبٍ منه، قالوا: صبي، ولعله لو قد بلغ وتم عقله لتحرز.
ومع هذا، فلا تكادُ تدعو الحاجةُ إلى روايةِ الصبي؛ لأنه إن رَوى، فالغالبُ أن المرويَّ عنه حيٌّ، فيراجع، فإن كان قد مات، فالغالب -إن كان الصبي صادقًا- أن يكون غيره ممن هو أكبر منه قد سمع من ذلك المخبر أو غيره، فإن اتفق أن لا يوجد ذلك الخبر إلا عند ذلك الصبي، فمثل هذا الخبر لا يُوثَقُ به.
هذا، وعامَّةُ الأدلة على شرع العمل بخبر الواحد مَوردُها في البالغين". اهـ.
• وقال في ترجمة: عبد الله بن محمد بن حميد أبي بكر بن أبي الأسود من "التنكيل"(128):
"
…
فعلى ذلك يكون سِنُّ ابن أبي الأسود حين وفاة أبي عوانة خمس عشرة سنة أو أكثر، وكان ابنَ أختِ عبد الرحمن بن مهدي، فقد يكون ساعده هو أو غيره في الضبط، وقد صحح الجمهور السماع في مثل تلك السن وفيما دونها". اهـ.
(1) راجع الكلام على سن الراوي عند الحديث على شروط قبول الراوي.
• وفي ترجمة: أحمد بن محمد بن يوسف بن دوست العلاف (37):
تكلم محمد بن أبي الفوارس في روايته عن المطيري وطعن فيه.
قال الشيخ المعلمي:
"ذكره الخطيب عن ابن أبي الفوارس، ثم روى عن عيسى بن أحمد بن عثمان الهمذاني كلامًا يتعلق بابن دوست، وفيه من قول عيسى: "كان محمد بن أبي الفوارس يُنكر علينا مُضينا إليه وسماعَنا منه، ثم جاء بعد ذلك وسمع منه".
فكأن ابنَ أبي الفوارس تكلم أولًا في سماع ابن دوست من المطيري؛ لأنه كان عند موت المطيري ابن اثنتي عشرة سنة، ثم كأنه تبين لابن أبي الفوارس صحة السماع، فعاد فقصد ابن دوست، وسمع منه؛ وذلك أن والد ابن دوست كان من أهل العلم والصلاح والرواية والثقة، ترجمته في "تاريخ بغداد"(ج 3 ص 409)، ووفاته سنة 381، ومولد أحمد سنة 323، فقد وُلد له في شبابه، فكأنه اعتنى به، فَبَكَّرَ به للسماع، وقَيَّدَ سماعَه، وضَبَطَهُ له على عادة أهل العلم في ذاك العصر، وقد صَحَّحَ المحدثون سماعَ الصغير المميز". اهـ.
قال أبو أنس:
سماع الصغير وإن دلت القرائن أحيانا على أنه ضَبط ما سمع أو ضُبط له، إلا أنه من أحد أسباب التعليل المعروفة عند النقاد؛ فيستصغرون بعض الرواة في شيوخهم، كما سبق، وسيأتي في الكلام على شرط انتفاء العلة من شروط قبول الحديث.
* * *