الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجاءت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تستعينه في كتابتها وكانت ملاحة من رآها أحبها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهل لك في خير من ذلك أقضى كتابتك واتزوجك قالت نعم قال قد فعلت فتزوجها فلما شاع في الناس خبر تزويجه لها ارسلوا ما بأيديهم من سبي بني المصطلق وقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة فما أعلم امرأة كانت على قومها أعظم بركة منها فلقد أعتق بسببها مائة أهل بيت وبعد ان اسلم بنو المصطلق بعث اليهم النبي صلى الله عليه وسلم الوليد بن عقبة بن أبي معيط ليأتى بصدقاتهم فتلقوه بالاكرام فخافهم ورجع وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم انهم أرادوا قتله فجاؤا خلفه وحلفوا ما أرادوا ذلك ثم بعد ذلك بعث اليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم خالد بن الوليد وأمره ان يخفي عنهم عسكره حتى يتبين أمرهم فوجدهم طائعين مؤدين قيل ونزل في الوليد بن عقبة قوله تعالى يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ الى نادِمِينَ
[الكلام على رخصة التيمم وسببها وأحكامه]
وفي هذه الغزاة نزلت رخصة التيمم وسببها ما رويناه في الصحيحين وغيرهما بألفاظ تختلف وتأتلف عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه (فلقد أعتق بسببها مائة أهل بيت) أخرجه أبو داود عن عائشة وشماس بتشديد الميم (وجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه في كتابتها) فقالت يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث وانه كان من أمرى مالا يخفي عليك واني وقعت في سهم ثابت بن قيس وأني كاتبت على نفسي وجئتك تعينني (وكانت ملاحة) بضم الميم وتشديد اللام أي بارعة الجمال وهذا البناء للمبالغة في الملاحة في سنن أبي داود بعد ذلك لها في العين حقا قالت عائشة فلما قامت على الباب ورأيتها كرهت مكانها وعرفت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيري منها مثل الذى رأيت (من ذلك) بكسر الكاف قالت وما هو قال (اقضى) فى رواية أبي داود أؤدي (عنك كتابتك) أي المال الذي كاتبت عليه (وأتزوجك) فيه جواز التصريح بالخطبة للخلية من الزوج وعدة الغير (قالت نعم) لفظ أبى داود قالت قد فعلت (حتى يستبين أمرهم) بفتح الراء وضمها (فوجدهم طائعين مؤدين) في تفسير البغوى وسمع منهم أذان صلاتي المغرب والعشاء (قيل ونزل في الوليد بن عقبة) جزم به البغوي ولم يذكر غيره (فاسق) يعنى الوليد بن عقبة (بنبأ) بخبر (فتبينوا) قريء من التبين ومن التثبت (ان تصيبوا) كيلا تصيبوا بالقتل والقتال (قوما) برآء بجهالة منكم لبراءتهم (فتصبحوا على ما فعلتم) من اصابتكم اياهم خطأ (نادمين) وفي هذه الغزوة أي غزوة بنى المصطلق كما قاله ابن سعد وابن حبان وابن عبد البر وأغرب الداودي فقال كانت في غزوة الفتح (رخصة) أفاد المصنف ان التيمم رخصة فيقضي العاصى بسفره وقيل عزيمة (التيمم) لغة القصد يقال تيممت فلانا ويممته وياممته أي قصدته ومنه قوله تعالى وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وشرعا ايصال التراب الى الوجه واليدين بشرائط مخصوصة وهو ثابت كتابا
وسلم حتى اذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فأتى الناس الى أبى بكر رضى الله عنه فقالوا الا ترى ما صنعت عائشة اقامت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبالناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذى قد نام فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء فعاتبنى أبو بكر وقال ما شاء الله ان يقول وجعل يطعن بيده في خاصرتي ولا يمنعنى من التحرك الامكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذى فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء فأنزل الله آية التيمم فتيمموا فقال اسيد بن حضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبى بكر قالت عائشة فبعثنا البعير الذى كنت عليه فوجدنا العقد تحته: اختلفوا في آية التيمم المذكورة في حديث عائشة فقيل آية المائدة وقيل آية النساء قال ابن العربى هذه معضلة ما وجدت لدائها من دواء يعنى قول عائشة فنزلت آية التيمم قلت والاقرب انها آية النساء وله دلائل كثيرة وسنة واجماعا ومن خصائص هذه الامة (بالبيداء) بفتح الموحدة أوله والمد (أو بذات الجيش) بفتح الجيم وسكون التحتية واعجام الشين موضعان بين المدينة وخيبر كذا جزم به النووى قال ابن حجر واستبعد ذلك بعض شيوخنا أي كما مر ان ذلك وقع في غزوة بنى المصطلق وهي غزوة المريسيع والمريسيع من ناحية مكة بين قديد والساحل قال وما جزم به النووي مخالف لما جزم به ابن التين فانه قال البيداء هى ذو الحليفة وقال أبو عبيد البكري البيداء أدنى الى مكة من ذي الحليفة وهو المشرف الذي قدام ذي الحليفة من طريق مكة قال وذات الجيش من المدينة على بريد وبينها وبين العقيق سبعة أميال والعقيق من طريق مكة لامن طريق خيبر فاستقام ما قال ابن التين انتهى ويؤيده ما في مسند الحميدي ان القلادة سقطت بالابواء والابواء بين مكة والمدينة وفي رواية لجعفر القرناني في كتاب الطهارة انها سقطت بمكان يقال له الصلصل بضم المهملتين بينهما لام ساكنة جبل عند ذى الحليفة قاله البكري فعرف تصويب ما قاله ابن التين (عقد) بكسر العين كلما يعقد ويعلق في العنق (لى) اضافته اليها لكونه في يدها والا فهو ملك اسماء استعارته منها كما في الصحيح (على التماسه) أى على طلبه (فخذي) بكسر المعجمة واسكانها في العضو وباسكانها فقط في القبيلة ويجوز لغة كسر الفاء مع كسر الخاء وسكونها (يطعن) بضم العين في الحسى وفتحها في المعنوى على المشهور فيهما (في خاصرتى) باعجام الحاء واهمال الصاد وهي الجنب أو الوسط (حتى أصبح) هذا لفظ البخاري في الفضائل ولفظه في التيمم فقام حين أصبح قال في التوشيح والمعنى متقارب لان كلا منهما يدل على ان قيامه من نومه كان عند الصبح (فتيمموا) فعل ماض وليس أمرا (أسيد بن حضير) مر انهما مصغران وان حضيرا بالمهملة فالمعجمة (ما هي باول بركتكم) أي بل هي مسبوقة بغيرها من البركات والبركة كثرة الخير (يا آل أبي بكر) أي أهله وعياله ويروي بحذف الهمزة والالف من الآل تخفيفا (معضلة) بالمهملة ثم المعجمة والداء العضال هو الذي لا دواء له (قلت والاقرب انها آية النساء وله دلائل كثيرة) قلت بل هي
والله أعلم ويستفاد من حديث عائشة هذا بعد المقصود الاكبر وهو التيمم جواز عارية الخلي وغيره والمسافرة به باذن المعير في ذلك لان في احدى رواياته ان العقد كان لاسماء اعارته عائشة وفيه الاعتناء بحفظ حقوق الناس وان قلت ولحق مشقة في حفظها وفيه تأديب الرجل ابنته وان كانت كبيرة مزوجة خارجة عن بيته واعلم ان التيمم مما خصت به هذه الامة توسعة عليها وشرفا لها لشرف نبيها قال صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الارض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا* اما احكام التيمم فانه يجزى عن كل حدث وشرائطه خمس وجود العذر من سفر أو مرض ودخول الوقت وطلب الماء أو تعذر استعماله
آية المائدة كما في بعض روايات البخارى (فضلنا على الناس بثلث الى آخره) رواه أحمد ومسلم والنسائي من حديث حذيفة (جعلت صفوفنا) في الصلاة وفي الحرب (كصفوف الملائكة) عند ربها (وجعلت لنا الارض كلها مسجدا) نصلي فيه حيث نشاء ولا تتعين علينا المساجد لصحة الصلاة كما كانت على بني اسرائيل (وجعلت تربتها) أى ترابها (لنا طهورا) اذا لم نجد الماء كما في صحيح مسلم قال النووى قال العلماء المذكور هنا خصلتان لان قضية الارض في كونها مسجدا وطهورا خصلة واحدة وأما الثالثة فمحذوفة هنا ذكرها النسائي وأحمد فقال أوتيت الآيات خواتم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطها نبى قبلى (يجزي) بفتح أوله بلا همز من جزي أى كفى وبضم أوله مع الهمز من أجزأ (عن كل حدث) أصغر أو أكبر وعن الاطهار المسنونة أيضا (من سفر) أى من فقد ماء فعبر بالسفر لان الفقد يكون فيه غالبا وشرطه ان لا يكون معصية والا تيمم وقضي والفقد الشرعى كان وجد ماء مسبل للشرب كالحسي (أو مرض) ولو حضرا لقوله تعالى وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أي وخفتم من استعمال الماء محذورا فَتَيَمَّمُوا بقرينة تفسير ابن عباس المرض بالجرح والجدري ونحوهما فيتيمم مريض خاف من استعمال الماء على نفس أو عضو أو منفعته أو خوف مرض مخوف أو زيادة فيه أو في مدته أو حصول شين فاحش في عضو ظاهر ولو باخبار طبيب مقبول الرواية كعبد وامرأة أو عرف ذلك من نفسه والاتيمم وقضى كما جزم به البغوى فى فتاويه وأيد بنص الشافعى ان المضطر اذا خاف من الطعام المحضر اليه انه مسموم جاز له تركه والانتقال الى الميتة فما جزم به النووي في التحقيق ونقله في الروضة عن أبي على السخي وأقره غير معتمد (ودخول الوقت) يقينا للصلاة ولو نافلة فهو قبل دخول الوقت باطل لانه طهارة ضرورة ولا ضرورة قبل دخول الوقت فلا تيمم للصلاة على ميت الا بعد طهره ولا لصلاة الاستسقاء الا بعد تجمع المصلين أو معظمهم ولا لفائتة الا بعد تذكرها لان ذلك وقتها كما رواه أحمد والشيخان والترمذي والنسائي عن أنس (وطلب الماء) لقوله تعالى فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا ولا يقال لم يجد الا بعد الطلب ويشترط كون الطلب في الوقت يقينا أيضا وطلب نائبه كطلبه وكيفية الطلب مستوفاة في كتب الفقه (أو تعذر استعماله) بان حال بينه وبينه نحو سبع أو كان
والتراب الطاهر وفرائضه اربع نية الفرض ومسح الوجه واليدين الى المرفقين بضربتين فصاعدا والترتيب وسننه التسمية وتقديم اليمنى على اليسرى والموالاة ويبطله ما يبطل الوضوء ووجود الماء ثم عطشان محترم (والتراب الطاهر) فلا يجوز التيمم بغير التراب ولا به وقد خالطه نحو دقيق وان قل ولا به نجسا لقوله تعالى فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً أى اقصدوا ترابا طاهرا ولا به مستعملا قياسا على الماء ولا بما لا غبار له كرمل أو فيه غبار ولكن الرمل يلصق بالمحل وعده التراب شرطا كما صنعه الرافعى أحسن مما في أصل الروضة من عده ركنا اذلو حسن عد التراب ركنا في التيمم لحسن عد الماء ركنا في الطهر به (وفرائضه) أي أركانه (أربعة) على ما قاله المصنف وذلك لانه حذف النقل وهو معدود من الاركان لان الآية أمرت بالتيمم وهو القصد والنقل طريقه (نية الفرض) لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات الحديث رواه الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن عمر وأبو نعيم والدار قطنى عن أبي سعيد وابن عساكر عن أنس والعطار عن أبى هريرة ويجب قرنها بالنقل لانه أوّل الاركان واستصحابها ذكرا الي مسح شئ من الوجه ولا يجزي الابنية الاستباحة لانية التيمم ولا فرضه أو فرض الطهر أو التيمم المفروض لانه طهارة ضرورة فلا يصلح مقصدا وبهذا فارق الوضوء نعم تكفيه نية التيمم بدلا عن طهر مسنون (ومسح الوجه واليدين الى) أي مع (المرفقين) لقوله تعالى فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ويجب كونه (بضربتين) لخبر الحاكم والطبرانى عن ابن عمر التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين الي المرفقين وهذا الحديث وان صح وقفه على ابن عمر فقد روى أبو داود انه صلى الله عليه وسلم تيمم بضربتين لكن قال في المجموع ان هذا الحديث فيه راو ليس بالقوى عند أكثر المحدثين ومع هذا صحح وجوبهما وقال انه المعروف من المذهب وصحح الرافعي الاكتفاء بضربة واحدة لحديث عمار لما أجنب وتمرغ في التراب لعدم الماء قال له صلى الله عليه وسلم انما كان يكفيك ان تقول بيدك هكذا ثم ضرب بيديه الارض ضربة واحدة ثم نفضهما ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه رواه الشيخان وجواب النووى عنه بان المراد بيان صورة الضرب للتعليم لا بيان جميع ما يحصل به التيمم لا يخفى ضعفه كما قال الزركشى (فصاعدا) منصوب على الحال وظاهره عدم كراهة الزيادة على الضربتين وليس مرادا نعم ان لم تكفيا فالزيادة واجبة (والترتيب) كالوضوء وان كان حدثه أكبر وان تمعك بخلاف الغسل منه لان البدن فيه واحد فهو كعضو في الوضوء وأما الوجه واليدان في التيمم فمختلفان (وسننه التسمية) ولوجنبا (وتقدم اليمنى على اليسري) وأعلى الوجه كالوضوء وان اقتضت عبارة الجمهور انه لا استحباب في البداءة بشيء من الوجه دون شيء (والموالاة) بين المسحين بتقدير التراب ماء وبينه وبين الصلاة خروجا من خلاف من أوجبه ومن السنن الاتيان في مسح اليدين بالكيفية المشهورة وامرار التراب على كل العضو وتخفيف التراب والسواك والذكر المأثور بعده وصلاة ركعتين عقبه وكل سنة من سنن الوضوء تتأتي هنا (ويبطله ما أبطل الوضوء) .
وهو الخارج من السبيلين وزوال العقل واللمس بشرطه والمس بشرطه (ووجود الماء) أو توهمه وان لم