الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله أخرجه البخارى في ترجمة باب الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله وكأنه اشار الى ان الحديث المطابق للترجمة ليس على شرطه وقد خرجه مالك والنسائي بسند جيد فذكر المطعون والمبطون والغريق والحريق وصاحب ذات الجنب والذى يموت تحت الهدم والمرأة تموت بجمع وهى التى تميتها الولادة وقيل التي تموت بكرا والله اعلم*
[مطلب في مشروعية قصر الصلاة وما يلحق ذلك من الأحكام]
السنة الرابعة وما في طيها من الحوادث فيها قصرت الصلاة فنزل قوله تعالى شرح الموطأ انتهى قال القرطبي ولا تناقض ففى وقت أوحى اليه انهم خمسة وفي وقت آخر أوحى اليه اليه انهم أكثر وورد في اثران تعدد أسباب الشهادة خصوصية لهذه الامة ولم يكن في الامم السالفة شهيد الا القتيل في سبيل الله خاصة (أخرجه البخارى) ومالك ومسلم والترمذي (وصاحب الهدم) هو من يموت تحته ومحله ان لم يغرر بنفسه كما في الغريق قاله القرطبي (وقد أخرجه مالك والنسائي) وأحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم من حديث جابر بن عتيك (والحريق) هو الذى تحرقه النار ومنه الذي تحرقه الصاعقة ومحله كما مر عن القرطبي (وصاحب ذات الجنب) هى قروح تحدث في باطن الجوف فيكون معها السعال والحما الشديدة (بجمع) بكسر الجيم وضمها (وهى التي تميتها الولادة وقيل التي تموت بكرا) وقيل التى يموت ولدها في بطنها قد تم خلقه وقيل التى تموت قبل ان تحيض (تنبيه) ذكر المصنف من الشهداء ثمانية من مات في سبيل الله والمطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والحريق وذات الجنب والمرأة تموت بجمع واذا جعل المبطون نوعين والمرأة تموت بجمع أربعة أنواع صار العدد اثنى عشر وبقي منهم صاحب السيل خرجه أبو الشيخ من حديث عبادة بن الصامت والطبراني من حديث سليمان وأحمد من حديث راشد بن خنيس ومن قتل دون ماله ومن قتل دون دينه ومن قتل دون أهله ومن قتل دون دمه أخرجه أحمد وأبو داود والترمذى والنسائي وابن ماجه وابن حبان من حديث سعيد بن زيد وقال الترمذى حديث حسن صحيح ومن قتل دون مظلمة أخرجه النسائي والضياء من حديث سويد بن مقرن وأخرجه أحمد من حديث ابن عباس ومن وقصه فرسه أو بعيره أو لدغته هامة أو افترسه سبع ومن صرع عن دابته والسريق أخرجه الطبراني في المعجم الكبير من حديث ابن عباس وعقبة بن مالك ومن مات غريبا أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس وأخرجه الدارقطني وصححه من حديث ابن عمرو أخرجه أبو بكر الخرائطي من حديث أنس وأبي هريرة وأخرجه الصابوني من حديث جابر والطبراني من حديث عنترة وصاحب الحما أخرجه الديلمى في مسند الفردوس من حديث أنس والميت على فراشه في سبيل الله أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة والميت في الحبس وقد حبس ظلما أخرجه ابن منده من حديث على بن أبي طالب والمتردي في نحو بئر أخرجه الطبراني من حديث ابن عنترة وابن مسعود ومن قتل دون جاره أخرجه ابن عساكر من حديث أنس والغيرى على زوجها والآمر بالمعروف والناهى عن المنكر أخرجه ابن عساكر من حديث على ومن قال في مرض موته أربعين مرة لا إله الا أنت سبحانك اني كنت من الظالمين كتب
وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ الآية وظاهرها يدل على ان رخصة القصر مشروطة بالخوف ودلت السنة على الترخيص مطلقا فقيل نزلت الآية على غالب اسفار النبى صلى الله عليه وآله وسلم فان أكثرها لم يخل عن خوف ثم لا يبعد ان يبيح الله الشئ في كتابه بشرط ثم يبيحه على لسان نبيه بانحلال ذلك الشرط وهو من باب نسخ القرآن بالسنة وظاهر الآثار يدل على ذلك روينا في صحيح مسلم عن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب انما قال الله تعالى أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فقد أمن الناس فقال عمر عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم له أجر شهيد أخرجه الحاكم في المستدرك من حديث سعد بن أبى وقاص ومن مات عاشقا بشرط العفة والكتمان أخرجه الديلمى من حديث ابن عباس وأخرجه الخطيب من حديث ابن عباس وعائشة بسند فيه ضعف ومن قال حين يصبح أو حين يمسي ثلث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقرأ ثلث آيات من آخر سورة الحشر فانه اذا مات من يومه أو ليلته مات شهيدا أخرجه الترمذى عن معقل ابن يسار ومن قرأ آخر سورة الحشر في ليلة فمات من ليلته أخرجه الثعالبى عن أنس ومن مات متوضئا خرجه الآجري عن أنس أيضا ومن صلي الضحي وصام ثلاثة أيام من كل شهر ولم يترك الوتر في حضر ولا سفر كتب له أجر شهيد أخرجه أبو نعيم من حديث ابن عمر ومن جاءه الموت وهو يطلب العلم أخرجه أبو نعيم أيضا والبزار من حديث أبي هريرة وأبي ذر ومن يسأل الله الشهادة بصدق أخرجه مسلم عن أنس والمؤذن المحتسب أخرجه الطبراني في الكبير من حديث ابن عمر فهؤلاء نيف وثلاثون* السنة الرابعة (واذا ضربتم في الارض) أي سافرتم (فليس عليكم جناح) أي حرج وإثم (ان تقصروا من الصلاة) من أربع ركعات الى ركعتين (ان خفتم ان يفتنكم) أي يقاتلكم ويقتلكم الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكافِرِينَ كانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِيناً أي بين العداوة (وقيل نزلت الآية على غالب أسفار النبى صلى الله عليه وسلم فلا تكون تعليقية وقيل المراد القصر الى ركعة واحدة في الخوف كما عليه جماعة منهم الحسن والضحاك واسحاق ابن راهويه واستدلوا بالحديث في صحيح مسلم وغيره فرضت الصلاة في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة وأكثر أهل العلم على عدم جوازه وتأولوا الحديث على ان المراد ركعة مع الامام وركعة ينفرد بها كما في الاحاديث الصحيحة في صلاته صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الخوف (وروينا في صحيح مسلم) وفي سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه (عن يعلى) بفتح التحتية واللام واسكان المهملة بينهما (ابن أمية) بضم الهمزة وفتح الميم وتشديد التحتية هو أبوه وأمه اسمها منية بضم الميم واسكان النون هو الخبطى يكني أبا صفوان أسلم يوم الفتح وشهد حنينا والطائف وتبوك (عجبت مما عجبت منه) في بعض نسخ مسلم عجبت ما بحذف من (صدقة) بالرفع خبر هذه مقدر (تصدق الله بها عليكم) فيه جواز قول تصدق الله علينا أو اللهم تصدق علينا قال النووي وقد كرهه بعض السلف وهو غلط ظاهر
فاقبلوا صدقته وروينا في موطأ مالك عن رجل من آل خالد بن أسيد انه سأل عبد الله بن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن انا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة السفر فقال ابن عمر يابن أخي ان الله تبارك وتعالى بعث الينا محمدا ولا نعلم شيئا فانا نفعل كما رأيناه يفعل وقال آخرون ثم الكلام عند قوله أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ وقوله إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا متصل بما بعده من صلاة الخوف وروى عن أبى أيوب الانصاري ان بين نزولهما حولا وهذا لا يبعد ان صح به نقل ومثله قوله تعالى حكاية عن امرأة العزيز الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا راوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ ثم قال تعالى اخبارا عن يوسف ذلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي كَيْدَ الْخائِنِينَ وأما مسافات القصر فقال الشافعى ومالك وفقهاء المحدثين هى مرحلتان معتدلتان وذلك ثمانية وأربعون ميلا والميل ستة آلاف ذراع والذراع أربعة وعشرون أصبعا معترضة والأصبع ست شعيرات معترضات وقدر الميل أيضا بأربعة آلاف خطوة أو اثنى عشر ألف قدم والله أعلم* وللقصر شروط احدها أن تكون الصلاة رباعية ومؤداة وان يكون سفره في غير معصية وان ينوي القصر (وفي موطأ مالك) ونحو منه في سنن النسائي (عن رجل من آل خالد) هو عبد الله بن خالد كما في النسائي (ابن أسيد) بفتح الهمزة (انا نجد صلاة الخوف) يعني بها القصر للخوف (وصلاة الحضر) هي في القرآن مفهومة (ولا نجد صلاة السفر) يعني القصر مع الامن (فانا نفعل كما رأيناه يفعل) فيه ما كانوا عليه من اتباعه صلى الله عليه وسلم (أبى أيوب) اسمه خالد بن زيد (الآن حصحص الحق) أي ظهر وتبين (ذلك ليعلم) أي العزيز (اني لم أخنه) في امرأته (بالغيب) أى في حال غيبته (قال مالك والشافعي) وأحمد (وفقهاء المحدثين) كاسحق بن راهويه والحسن والزهري (ثمانية وأربعون ميلا) هاشمية تنسب الى بني هاشم (والاصبع ست شعيرات معترضات) والشعيرة ست شعرات من شعر البرذون (بأربعة آلاف خطوة) والخطوة ثلاثة أقدام فهو اثنى عشر ألف قدم فمسافة القصر بالاقدام خمسمائة ألف وستة وسبعون ألفا وبالاذرع مائتا ألف وثمانية وثمانون ألفا وبالاصابع ستة آلاف ألف وتسعمائة ألف واثني عشر ألفا وبالشعيرات أحد وأربعون ألف ألف وأربعمائة ألف واثنان وسبعون ألفا وبالشعرات مائتا ألف ألف وثمانية وأربعون ألف ألف وثمانمائة ألف واثنان وثلاثون ألفا وللقصر شروط سبعة (أن تكون الصلاة رباعية) قال العلماء انما قصرت الرباعية لان عدد ركعاتها يتشطر واذا تشطر بقى أقل العدد وهو ركعتان وهما أقل الفرائض وهو الصحيح بخلاف المغرب لعدم تشطر ركعاتها والصبح لانها لا يبقى فيها أقل الفرض بعد الشطر (ومؤداة) أو فائتة سفر فيجوز قصرها ولو في سفر آخر لا فائتة حضر فلا تقصر في السفر للزومها تامة ولا فائتة سفر في حضر لانه ليس محل قصر (وان يكون سفره في غير معصية) طاعة كان كحج أو غيرها وان كره كسفر تجارة وسفر منفرد فخرج نحو آبق وناشزة (وان ينوي القصر)