الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الا في ثلاثة مساجد مسجد مكة ومسجد المدينة ومسجد عبد القيس ففي ذلك يقول شاعرهم مفتخرا:
والمسجد الثالث الشرقي كان لنا
…
والمنبران وفصل القول في الخطب
أيام لا منبر للناس تعرفه
…
الا بطيبة والمحجوج ذي الحجب
وكان هؤلاء من ربيعة محصورين ببلدهم الى أن قتل الله كبش الردة مسيلمة وفتح على المسلمين فقال شاعرهم مستنجدا بأبي بكر الصديق والمسلمين:
الا بلغ أبا بكر رسولا
…
وفتيان المدينة أجمعينا
فهل لكم الى قوم كرام
…
قعودا في جواثا محصرينا
كأن دماءهم في كل فج
…
دماء البدن يعشي الناظرينا
توكلنا على الرحمن إنا
…
وجدنا النصر للمتوكلينا
[مطلب في وفات السيدة زينب أكبر بناته صلى الله عليه وسلم وخبر ذلك]
وفي هذا العام مات أكبر بنات النبي صلى الله عليه وآله وسلم زينب وهي زوجة أبى العاص بن الربيع ففي الصحيحين واللفظ لمسلم عن أم عطية قالت لما ماتت زينب بنت رسول بضم الجيم وتخفيف الواو وقد تهمز ثم مثلثة خفيفة قال في التوشيح وكان هذا التجميع في عهده صلى الله عليه وسلم (والمنبران) تثنية منبر وانما ثناه ليتزن البيت أو لأن عادة الشعراء تثنية الواحد كقولهم خليلي وما أشبهه أو أراد منبر الجمعة ومنبر العيد وكانا لهم يومئذ احتمالات (أيام) بالنصب على الظرف (لا منبر) بالتنوين لضرورة الشعر (تعرفه) بالفوقية (والمحجوج) بالكسر عطفا على بطيبة (كبش الردة) بفتح الكاف وسكون الموحدة آخره معجمة أى رأسها ويسمى رئيس القوم كبشهم (مسيلمة) بضم الميم وفتح المهملة وسكون التحتية وكسر اللام ابن كثير بن حبيب بن الحارث الكذاب يكنى أبا ثمامة (مستنجدا) أي مستنصرا (وفتيان) بكسر أوله وضمه جمع فتى وهو من اسماء الشباب كما مر (اجمعينا) بالف الاطلاق وكذا ما بعده (فهل لكم) باشباع ضم الميم (الى قوم كرام) أى هل لكم في نصرتهم وانقاذهم من الحصر (محصرينا) بفتح الصاد المهملة أى ممنوعين من الخروج (في كل فج) أي طريق (دماء البدن) بالضم خبر كان (يعشى) بضم أوله وسكون المهملة وكسر المعجمة من العشى وهوداء يصيب العين فيذهب البصر بالليل وأراد أن الدماء لكثرتها وشدة حمرتها يذهب نور البصر ويعشيه وإنما قال ذلك مبالغة (توكلنا) بفتح الكاف وسكون اللام أي اعتمدنا وفوضنا (انا) بكسر الهمزة (وجدنا) بالاختيار (النصر) انما يكون (للمتوكلينا) غالبا* ذكر موت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم (عن أم عطية) قال النووي كانت أم عطية غاسلة للميتات وكانت من فاضلات الصحابيات أنصارية واسمها نسبية بضم النون وقيل بفتحها انتهى وليس في أحاديث غسل الميت أعلا من حديثها قاله ابن المنذر (لما ماتت زينب) كذا جاء تسميتها في رواية في مسلم وهو الصواب كما قاله الجوهرى
الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا واجعلن في الخامسة كافورا فاذا غسلتها فأعلمنني قالت فأعلمناه فأعطانا حقوه فقال أشعرنها إياه قالت وضفرنا شعرها ثلاثة أثلاث قرنيها وناصيتها وقال لهن أبدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها وبعد وفاتها تزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم* فاطمة بنت الضحاك ولما نزلت آية التخيير واختارت الدنيا ففارقها صلى الله عليه وآله وسلم وكانت بعد ذلك تلقط البعر وتقول أنا الشقية اخترت الدنيا وفيها وقع غلاء في المدينة فقالوا يا رسول الله سعر لنا فقال ان الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق واني لأرجو ان القى الله وليس أحد منكم يطالبنى فما نقله القاضى عن بعض أهل السير انها أم كلثوم فخطأ (اغسلتها وترا ثلاثا أو خمسا الى آخره) المراد اغسلنها وترا وليكن ثلاثا فان احتيج الى زيادة عليها للانقاء فليكن سبعا وهكذا أبدا قاله النووي قال وحاصله ان الايتار مأمور به والثلاث مأمور بها فان أنقت الثلاث لم يزد والازيد حتي يحصل الانقاء ويكون وترا انتهي ويسقط الفرض بغسلة واحدة (بماء وسدر «1» ) فيه ندب السدر في غسل الميت وليكن في غير المرة الواجبة وقيل يجوز فيها (واجعلن في الخامسة كافورا) في رواية مسلم في الاخيرة وفيه استحباب الكافور وبه قال جمهور العلماء محتجين بهذا الحديث ولانه يطيب الميت ويشتد بدنه ويمنع اسراع افساده ويتضمن اكرامه وقال أبو حنيفة لا يستحب ولا حجة له (فاعلمننى) للبخارى فأذننى بوزنه ومعناه (فاعطانا حقوه) قال النووي بكسر الحاء وفتحها لغتان واقتصر في التوشيح على الفتح وسكون القاف أصله معقد الازار ويطلق على الازار مجازا قال النووي وجمعه أحق وأحقا (أشعرنها اياه) أى اجعلنه شعارا لها وهو الثوب الذي يلي الجسد سمى شعارا لانه يلي شعر الجسد وفعل صلى الله عليه وسلم ذلك لينالها بركة أثره صلى الله عليه وسلم ففيه التبرك بآثار الصالحين ولباسهم وفيه جواز تكفين المرأة في ثوب الرجل (وضفرنا شعرها) بضاد ساقطة وفاء خفيفة وفي رواية لمسلم فمشطناها بتخفيف الشين ففى ذلك استحباب مشط رأس الميت وضفره وهو مذهب الشافعي وأحمد واسحاق وقيل لا يستحب المشط ولا الضفر بل يرسل الشعر الى الجانبين مقرقا وبه قال الاوزاعى والكوفيون (أبدأن) فى غسلكن (بيمامنها) فيه استحباب التيامن في غسل الميت كسائر الطهارات قال النووى في حديث أم عطية دليل لأصح الوجهين عندنا ان النساء أحق بغسل الميتة من زوجها وقد يمنع دلالته حتى يتحقق ان زوج زينب كان حاضرا في وقت وفاتها لا مانع له في غسلها وانه لم يفوض الأمر الي النسوة (ولما نزلت آية التخيير اختارت الدنيا الى آخره) هذا منكر لا أصل له ولم تخير واحدة من أزواجه صلى الله عليه وسلم الدنيا ويدل على بطلانه ما ذكره البغوي وغيره من المفسرين انه لم يكن في عصمة النبى صلى الله عليه وسلم يوم نزول آية التخيير سوي نسائه اللاتى مات عنهن (غلا) بفتح المعجمة والمد (سعر لنا) أي عين لنا قدرا من الثمن لقدر من المبيع (ان الله هو المسعر) أي هو الذي يغلي ان شاء ويرخص؟؟؟ ان شاء (القابض الباسط) يوسع الرزق ويقدره يبسطه برحمته ويقبضه بحكمته وقيل معناه الذي يقبض الارواح بالموت ويبسطها عند الحياة وينبغى كما قاله غير واحد من الأئمة ان يقرن بين الاسمين ولا يفصل بينهما ليكون أنبأ على القدرة وأدل على الحكمة كقوله تعالى وَاللَّهُ
(1) ذكر الماء والستر لم يرد في نسخة المتن فليحرر