الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
واعلم أن الظاهر في مذهب الشافعى انه لا يطول السجود ولا يصح ذلك فقد ثبت في الاحاديث الضحيحة الصريحة في الصحيحين وغيرهما اطالته ونص الشافعي رحمه الله في البويطي ما لفظه يسجد سجدتين تامتين طويلتين يقيم في كل سجود نحو ما أقام في الركوع هذه عبارته فحينئذ لا يصح نسبة عدم التطويل الى الشافعى مع انه قد تقدم في ذلك وأنصف كل الانصاف حيث قال مذهبي الحديث وإذا صح الحديث فاتركوا قولي وقد كان له في الحديث اليد الطولي والسابقة الأولى وثبت في صحيح مسلم تطويل الاعتدال أيضا فينبغى العمل به فان الزيادة من الثقة مقبولة والله أعلم قال أصحابنا ولو صلاها بالفاتحة وحدها أو ركعتين من غير تكرر جاز والله أعلم*
[الكلام على مشروعية حكم يمين الظهار وسببه]
ومن حوادث هذه السنة نزول حكم الظهار وسببه على ما ذكر المفسرون وغيرهم ان ترتيبها كما رجحه النووى وقراءة آية مفهمة باحداهما والدعاء للمؤمنين في الثانية باخروى ولا يجب فيها القيام وكذا الطهارة والستر كما نقله البندنيجي عن النص وان كرهت وجزم في المجموع بندب الجلوس بينهما وندب الوضوء لخطبتى غير الجمعة فعلم عدم اشتراط الشروط قال القاضي زكريا لكن لا يخفي انه يعتبر في اداء السنة الاسماع والسماع وكون الخطبة عربية (انه لا يطول السجود) ورجحه الرافعى وجماعة (فقد ثبت في الاحاديث الصريحة في الصحيحين وغيرهما) عن أبي موسي وعائشة وأسماء (اطالته) ولفظ حديث أبى موسي في الصحيحين فصلي بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته قط يفعله في صلاة ولفظ حديث عائشة عند البخارى في الركعة الاولى يسجد سجودا طويلا وفي الثانية ثم سجد وهو دون السجود الاول وعند مسلم ما ركعت ركوعا قط ولا سجدت سجودا قط كان أطول منه وفي حديث البخاري عنها أيضا ثم سجد سجودا طويلا وفي حديث عنده أيضا عن اسماء في كل من الركعتين ثم سجد فأطال السجود (ونص الشافعي رحمه الله في) موضعين من (البويطى الى آخره) وقول صاحب المهذب ان الشافعي لم يذكره يعنى تطويل السجود ولا نقل عنه ممنوع أو من حفظ حجة على من لم يحفظ (ولا يضح نسبة عدم التطويل الي الشافعي) بل ينسب اليه التطويل كما قاله الخطابي (اذا صح الحديث فاتركوا قولي) في رواية عنه اذا صح الحديث فاضربوا بمذهبي عرض الحائط (وثبت في صحيح مسلم) وغيره (تطويل الاعتدال الي آخره) وصح أيضا تطويل الجلوس بين السجدتين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة والحاكم قال في الروضة ولصحته ينبغي ان يكون هو المذهب واختاره في الاذكار (قال أصحابنا) كما نقله عن مقتضى كلامهم في المجموع (لو صلاها بالفاتحة وحدها) جاز لمفهوم خبر لا صلاة لمن لا يقرأ بها (أو) صلاها (ركعتين) كسنة الظهر أى (من غير تكرر جاز) وكان تاركا للافضل لظاهر حديث قبيصة انه صلى الله عليه وسلم صلاها بالمدينة ركعتين (خاتمة) ذكر ابن حبان في تاريخه ان خسوف القمر وقع في السنة الخامسة وانه صلى الله عليه وسلم صلى عند ذلك ركعتين والله أعلم* ومن حوادث هذه السنة (الظهار)
خولة بنت مالك بن ثعلبة كانت تحت أوس بن الصامت فأرادها للجماع فأبت منه فقال انت عليّ كظهر أمي وكان الظهار والايلاء من طلاق الجاهلية فأتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعائشة تغسل رأسه فقالت يا رسول الله ان زوجي أوس بن الصامت تزوجني وأنا شابة ذات مال وجمال وأهل حتى اذا أكل مالى وأفني شبابى وتفرق أهلي وكبرت سني ظاهر مني وقد ندم فهل من شيء يجمعنى واياه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أراك الا قد حرمت عليه فجعلت تشكو وتردد ذلك فاذا ذكر لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التحريم هتفت وقالت أشكو الى الله فاقتي وشدة حالي وان لي صبية صغارا ان ضممتهم اليه ضاعوا وان ضممتهم اليّ جاعوا وجعلت ترفع رأسها الى السماء وتقول اللهم أشكو اليك فانزل الله على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعائشة لم ترفع الغسل بعد فقالت لها عائشة اقصري اما ترين وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذا نزل عليه الوحي أخذه مثل السبات فلما قضى الوحي قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ادعى زوجك فدعته فتلا عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القرآن قالت عائشة تبارك الذى وسع مأخذه لفظ الظهر اذ أصل صورته أنت علىّ كظهر أمي (خولة) بفتح المعجمة وسكون الواو (أوس) بفتح الهمزة وسكون الواو وآخره مهملة (صامت) بالمهملة أوله والفوقية آخره هو ابن قيس بن أصرم الخزرجى أخو عبادة بن الصامت شهد بدرا ومات بعدها ويرد هذا ما سيأتى ان المظاهر سلمة أو سلمان بن صخر البياضي الا ان يجمع بوقوع ذلك لكل منهما ولا يخفى بعده قال البغوى وكانت امرأته أى أوس حسنة الجسم وكان به لمم أى بعض جنون (أنت على ظهر كامي) زاد البغوى ثم ندم على ما قال (وكان الظهار والايلاء من طلاق الجاهلية) مطلقا واختلف هل عمل بهما في أوّل الاسلام والاصح لا وقيل كانا طلاقين في الجاهلية من وجه دون وجه كان أحدهم اذا كره المرأة وأراد ان لا ينكحها غيره آلى منها أو ظاهر فبقيت محبوسة لا ذات زوج ولا خلية (فهل من شيء يجمعنى واياه) زاد البغوي تنعشنى به (ما أراك) بفتح الهمزة من الرؤية وبضمها من الظن (الا قد حرمت عليه) زاد البغوى لم أومر في شانك بشىء زاد (فجعلت تشكو وتردد) وتقول والله يا رسول الله ما ذكر طلاقا وهو ابن عمي وأحب الناس الىّ (وكبرت) بكسر الموحدة (أشكو الى الله فاقتى) أى حاجتى ووحدتي وقد طالت له صحبتي ونفضت له بطني (ان ضممتهم اليه ضاعوا) أى من عدم الحضانة والتربية لان الرجل لا يتولاها كالنساء (وجعلت ترفع رأسها الى السماء) يؤخذ منه ان لا بأس بذلك في الدعاء (أللهم اني أشكو اليك) زاد البغوي أللهم ما نزل على لسان نبيك وكان هذا أوّل ظهار نزل في الاسلام (اقصرى) بهمزة قطع وكسر المهملة أي اتركى (السبات) بضم المهملة وتخفيف الموحدة وآخره فوقية وهو النوم الثقيل (قالت عائشة تبارك) لابي داود والنسائي الحمد لله (الذي وسع)
سمعه الاصوات كلها انى ليخفى على بعض كلامها هذا معنى ما ذكر البغوى في تفسيره ورواه أبو داود على غير هذا الوجه متضمنا لذكر الكفارة ففيه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال يعتق رقبة قالت لا يجد قال فيصوم شهرين متتابعين قالت يا رسول الله انه شيخ كبير ما به من صيام قال فليطعم ستين مسكينا قالت ما عنده من شيء يتصدق به قال فاني سأعينه بعرق من تمر قالت يا رسول الله وانا سأعينه بعرق آخر قال احسنت اذهبي فاطعمى بها عنه ستين مسكينا وارجعي الى ابن عمك والعجب لم يروياه في الصحيحين وقد نطق به القرآن المبين وانما رويا حديث المحترق المجامع في نهار رمضان وقصته شبيهة بهذه من حيث اتحاد الكفارة فيهما وتصدق النبى صلى الله عليه بكسر المهملة في الماضى وفتحها في المضارع (سمعه) فاعل (الاصوات كلها) مفعول مؤكد (ورواه أبو داود) وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم من حديث خولة بنت مالك بن ثعلبة (انه شيخ كبير ما به من صيام) للبغوي والذي بعثك بالحق لو كلفته ثلاثة أيام ما استطاع (فاني ساعينه بعرق) بفتح المهملة والراء وللبغوي قال مريه فليذهب الى فلان بن فلان فقد أخبرني ان عنده سطر تمر صدقة فليأخذه صدقة عليه ثم ليتصدق به على ستين مسكينا وسيأتى تسمية هذا الرجل في التنبيه الآتي (والعجب لم يروياه في الصحيحين الى آخره) قلت لا عجب في ذلك لانهما انما تركاه لانه ليس على شرطهما وان كان مذكورا في القرآن فكم أشياء مذكورة في القرآن روي أسبابها أصحاب السنن وغيرهم وليست في الصحيحين (المحترق) سمى بذلك لانه جاء وهو يقول احترقت احترقت وهو سلمة بن صخر كما أخرجه ابن أبي شيبة وابن الجارود وبه جزم عبد الغنى أو سلمان بن صخر البياضي كما أخرجه ابن عبد البر في التمهيد من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن سعيد بن المسيب (تنبيه) قال ابن عبد البراظن تسميته سلمة أو سلمان بن صخر في حديث المحترق وهما وانما هو المظاهر في رمضان انتهى قلت وحديثه مروى في سنن الترمذي بسند حسن أخرجه من طريق يحيي بن أبي كثير حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الرحمن بن يونان ان سلمة بن صخر البياضي جعل امرأته عليه كظهر أمه حتى يمضى رمضان فلما مضى نصف رمضان وقع عليها ليلا فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة فقال لا أجد قال فصم شهرين متتابعين قال لا أستطيع قال اطعم ستين مسكينا قال لا أجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لفروة بن عمرو اعطه ذلك العرق وهو مكتل يأخذ خمسة عشر صاعا فأطعم به ستين مسكينا قال الترمذى ويقال سلمان بن صخر وأخرجه أيضا بسند حسن صحيح من طريق عكرمة عن ابن عباس وفيه وما حملك على ذلك يرحمك الله قال رأيت خلخالها في ضوء القمر انتهي قال الحافظ ابن حجر والسبب في ظنهم يعني من سماه سلمة أو سلمان انه المحترق ان ظهاره من امرأته كان في رمضان وجامع ليلا كما هو صريح في حديثه وأما المحترق ففى رواية أبي هريرة أي في صحيح البخاري انه اعرابي وانه جامع نهارا فتغايرا نعم اشتركا في قدر الكفارة وفي الاتيان بالتمر وفي الاعطاء وفي قول كل واحد منهما أعلى أفقر منا والله أعلم (وقصته شبيهة بهذه) قصته انه جاء الي