الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا خفف عنها من ضغضة القبر والبستها قميصي لتلبس من ثياب الجنة*
[مطلب في الكلام على غزوة ذات الرقاع ومشروعية صلاة الخوف]
وفيها كان من الغزوات غزوة ذات الرقاع الى نجد يريد غطفان واختلف في تسميتها بذلك على أقوال أصحها ما ثبت فى صحيح البخارى عن أبى موسى الاشعرى ان أقدامهم نقبت فلفوا عليها الخرق ولهذا قال البخارى انها بعد خيبر لان أبا موسى الاشعرى انما جاء بعد خيبر وانتهى صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الخوف* وروى ابن عباس وجابر أن المشركين لما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قاموا الى صلاة الظهر يصلون جميعا ندموا أن لا كانوا أكبوا عليهم فقالوا دعوهم فان لهم بعدها صلاة هى أحب اليهم من آبائهم وأبنائهم يعني صلاة العصر فاذا قاموا فيها فشدوا عليهم فاقتلوهم فنزل جبريل بصلاة الخوف رواه البغوي في تفسيره* وجملة القول في صلاة الخوف ان العدوّ اذا كان في غير جهة القبلة فرقهم الامام فرقتين فرقة في وجه العدوّ والاخرى تصلى معه ركعة واذا قام الى الثانية فارقته وأتمت لنفسها وذهبت الى وجه العدوّ ثم جاء الواقفون فاقتدوا به وصلى بهم الثانية فاذا جلس للتشهد قاموا فأتموا ألبسها اياه وجعله شعارا لها وهو الثوب الذى يلى الجسد (ضغطة) بمعجمتين الاولى مفتوحة والثانية ساكنة ثم مهملة أي ضمة (لتلبس) بالبناء للمفعول (وفيها) أى الرابعة وقيل في الخامسة ولم يذكر النووى في شرح مسلم غيره وقال البخاري انها بعد خيبر كما سيأتي (كان من الغزوات غزوة ذات الرقاع) بكسر الراء بعدها قاف مكان من نجد بارض غطفان (لان أرجلهم نقبت فلفوا عليها الخرق) وقيل باسم شجرة هناك وقيل باسم جبل فيه بياض وحمرة وسواد يقال له الرقاع وقيل لانهم رقعوا ثيابهم وقيل الارض التى نزلوها ذات ألوان تشبه الرقاع وقيل لترقيع صلوتهم فيها ويحتمل ان هذه الامور كلها وجدت فيها كما قاله النووي (انها بعد خيبر لان أبا موسى انما جاء) من أرض الحبشة (بعد خيبر) وقد ثبت انه شهد غزوة ذات الرقاع (وصلى بهم النبى صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف) وشرعت يومئذ وقيل في غزوة بني النضير (الى نخل) بالمعجمة هو مكان من المدينة على يومين (اكبوا) أي أقبلوا عليهم (اذا كان في غير جهة القبلة) أو فيها وثم ساتر يمنع المسلمين من رؤيتهم (فرقهم) بالتخفيف والتشديد (والاخري تصلى معه ركعة) في الصبح وثنتين في غيرها (فاذا قام الي الثانية) في الصبح أو الى الثالثة في غيرها (فارقته) بالنية (وأتمت لنفسها) ركعة في الصبح والمغرب وان لم يجئ لصلاة المغرب كيفية في الحديث كما سيأتي عن ابن حجر وركعتين في غيرهما (وذهبت الى وجه العدو) وينتظر الامام الفرقة الثانية في ثانية الصبح وثالثة غيره (ثم جاء الواقفون فاقتدوا به) ويندب ان يطيل القراءة الى أن يلحقوا (وصلى بهم الثانية) من الصبح والثالثة من المغرب والثالثة والرابعة من غيرهما (فاذا جلس للتشهد فاموا فاتموا ثانيتهم) فى الصبح وثالثتهم في المغرب وثالثتهم
ثانيتهم ولحقوه وسلم بهم أو يصلى بكل فرقة مرة وهاتان الكيفيتان رواهما الشيخان فاذا كان العدوّ في جهة القبلة صلى بهم جميعا فاذا سجد سجد معه صف سجدتيه وحرس الآخر فاذا قاموا سجد من حرس ولحقوه وسجد معه في الثانية من حرس أولا وحرس الآخر فاذا جلس للتشهد سجد من حرس وسلم بهم جميعا رواهما مسلم فالاولى صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذات الرقاع ببطن نخل والثالثة بعسفان وهذه الثلاث من أصح وأشهر ما روي في صلاة الخوف ووراء ذلك من الكيفيات المتباينات والخلافات المتعددات بحسب اختلاف الروايات ما يطول ذكره ويعز حصره قال الامام أبو بكر بن العربى المالكي روي عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم انه صلى صلاة الخوف أربعا وعشرين مرة وما ذكرنا من الكيفيات هو فيما اذا كان الخوف متراخيا أما اذا ورابعتهم في غيرهما (ولحقوه) متشهدا (وسلم بهم) لانهم كانوا في حكم القدوة (أو يصلي بكل فرقة مرة) فتكون الثانية له نافلة (وهاتان الكيفيتان رواهما) معا (الشيخان) والنسائي الاولى عن سهل بن أبي حثمة والثانية عن جابر وروي الاولى عن سهل أيضا مالك وأبو داود والترمذي (وان كان العدو في جهة القبلة) ولا حائل يمنع من رؤيتهم وكان في المسلمين كثرة (صلى بهم جميعا) بعد ان يجعلهم صفين فيقرأ ويركع بالجميع (فاذا سجد سجد معه صف) سجدتيه ويسن ان يكون الاول (وحرس الآخر) حتى يقوم الامام من السجود (فاذا قاموا سجد من حرس ولحقوه) فى القيام (وسجد معه في الثانية) صف والافضل ان يكون (من حرس أولا) بعد ان يتقدم الى موضع الصف الاول (وحرس الآخر) بعد ان يتأخر الى موضع الصف الآخر (فاذا جلس) للتشهد سجد من حرس وسلم بهم جميعا (رواه مسلم) وأبو داود والنسائي عن أبي عياش الزرقى (فالاولى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع) وفيها كيفية أخرى وهو ان يصلي باحدي الطائفتين ركعة واحدة والطائفة الاخرى مواجهة العدو ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة أخرجه مالك والشيخان وأبو داود والترمذى والنسائي عن ابن عمر قال العلماء وجاز ذلك مع كثرة الافعال بلا ضرورة لصحة الخبر فيه ولا معارض لان احدي الروايتين كانت في يوم والاخري في يوم آخر قال القاضى زكريا ودعوي النسخ باطلة لاحتياجه لمعرفة التاريخ وتعذر الجمع وليس هنا واحد منهما (والثانية ببطن نخل) مكان من نجد بأرض غطفان وقد مرانه من المدينة على يومين (والثالثة بعسفان) في صلاة العصر كما في حديث أبي عياش الزرقي وفيه انه كان على المشركين يومئذ خالد بن الوليد وقد مر انها بئر بقرب خليص (وهذه الثلاث) مع الرابعة التي رواها ابن عمر (أصح وأشهر) أى في الاستعمال والا فأكثر أنواع صلاة الخوف جاءت من طرق مثل هذه في الصحة (المتباينات) أي المختلفات والتباين الاختلاف (أربعا وعشرين مرة) قال النووى وقد روي أبو داود وغيره وجوها أخر