الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال ابن عطاء الله في «لطائف المنن» : وإِذا أراد اللَّه أن يعطِيَ عبداً شيئاً وهبه الاضطرار إِلَيْهِ فيه، فيطلبه بالاِضطرارِ، فيعطى، وإِذا أراد اللَّه أن يمنع عبداً أمراً، منعه الاضطرَار إِلَيْه فيه، ثم منعه إِياه، فلا يُخَافُ علَيْكَ أن تضطرَّ، وتطلب، فلا تعطى، بل يُخَافُ عليك أنْ تُحْرَمَ الاضطرارَ، فتحرم الطَّلَب، أو تَطْلُب بغير اضطرارٍ، فتحرم العطاء.
انتهى.
وقوله سبحانه: وَلْيُؤْمِنُوا بِي، قال أبو رجاءٍ: في أنَّني أجيبُ دعاءهم، وقال غيره: بل ذلك دعاءٌ إِلى الإِيمان بجملته.
[سورة البقرة (2) : الآيات 187 الى 188]
أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتابَ عَلَيْكُمْ وَعَفا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا ما كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوها كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آياتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (187) وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (188)
وقوله تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ
…
الآيةَ: لفظة أُحِلَّ تقتضي أنه كان محرَّماً قبل ذلك «1» ، ولَيْلَةَ: نصب على الظّرف.
والرَّفَثُ: كناية عن الجِمَاع لأن اللَّه تعالى كريمٌ يُكَنِّي قاله ابن عَبَّاس «2» وغيره، والرَّفَثُ في غير هذا: ما فَحُشَ من القول، وقال أبو إِسْحَاق «3» : الرَّفَثُ: كلُّ ما يأتيه الرجُلُ، مع المرأة من قُبْلةٍ، ولَمُسٍ «4» .
ع «5» : أو كلامٍ في هذا المعنى، وسببُ هذه الآيةِ فيما قال ابن عَبَّاس وغيره: إِن جماعةً من المسلمين اختانوا أنفُسَهُم، وأصابوا النِّسَاء بعد النّوم، أو بعد صلاة العشاء على
(1) ينظر: «تفسير الرازي» (5/ 88- 89) .
(2)
أخرجه الطبري (2/ 167- 168) برقم (2928) ، وابن أبي شيبة في «المصنف» (3/ 179) برقم (13230) . وذكره ابن عطية في «تفسيره» (1/ 256) ، والبغوي في «التفسير» (1/ 156) .
(3)
«معاني القرآن» (1/ 255)، ولفظه: الرّفث: كلمة جامعة لكل ما يريد الرجل من المرأة.
وينظر: «عمدة الحفاظ» (2/ 114) .
(4)
ذكره ابن عطية في «التفسير» (1/ 257) .
(5)
«المحرر الوجيز» (1/ 257) .
الخلافِ في ذلك، منْهم عُمَرُ بْنُ الخَطَّاب: جاء إِلى امرأته، فأرادها/، فقالَتْ له قد نمت، 47 أفظنّ أنها تَعْتَلُّ بذلك، فوقع بها، ثم تحقَّق أنها قد كانت نامَتْ، وكان الوطْءُ بعد نَوْمِ أحدهما ممنوعاً، فذهب عُمَرُ، فاعتذر عنْدَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنَزَلَ صدْرُ الآية «1» ، وروي أن صِرْمَةَ بْنَ قَيْسٍ «2» نام قَبْل الأكْلِ، فبقي كذلك دُونَ أكْلٍ، حتى غُشِيَ علَيْهِ في نهارِهِ المُقْبِلِ، فنَزَلَ فيه مَنْ قوله تعالى: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا «3» .
واللِّبَاسُ: أصله في الثِّيَاب، ثم شبه التباس الرَّجُلٍ بالمرأةِ بذلك.
وتَابَ عَلَيْكُمْ، أي: من المعصية التي وقعتم فيها.
قال ابنُ عبَّاس وغيره: بَاشِرُوهُنَّ كنايةٌ عن الجماعة، وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ «4» اللَّهُ لَكُمْ.
قال ابن عبَّاس وغيره: أي: ابتغوا الوَلَدَ «5» ، قال الفَخْر «6» والمعنى: لا تباشروهن لقضاء الشهوة فقطْ، ولكنْ لابتغاء ما وَضَعَ اللَّه له النِّكاح من التناسُلِ، قال- عليه
(1) أخرجه الطبري في «التفسير» (2/ 170- 171 رقم (2943، 2948، 2949) ، وذكره البغوي في «معالم التنزيل» (1/ 157) ، وابن عطية الأندلسي في «المحرر الوجيز» (1/ 257) ، والسيوطي في «الدر المنثور» (1/ 357) ، وعزاه إلى أحمد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم بسند حسن، عن كعب بن مالك.
(2)
صرمة بن قيس بن مالك، النجاري، الأوسي، أبو قيس: شاعر جاهلي، عمر طويلا، وترهب، وفارق الأوثان في الجاهلية. وكان معظما في قومه. أدرك الإسلام في شيخوخته، وأسلم عام الهجرة.
ينظر: «الأعلام» (3/ 203) ، و «الإصابة» ت (4056) ، و «الروض الأنف» (2/ 21) . [.....]
(3)
أخرجه الطبري (2/ 170- 171- 173) برقم (2945، 2947، 2957) .
وذكره البغوي في «معالم التنزيل» (1/ 157) ، وابن عطية الأندلسي في «المحرر الوجيز» (1/ 257) ، والسيوطي في «الدر المنثور» (1/ 358) ، وعزاه إلى وكيع، وعبد بن حميد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى.
(4)
أخرجه الطبري في «التفسير» (2/ 174) رقم (2961) ، (2966) .
وذكره ابن عطية الأندلسي في «المحرر الوجيز» (1/ 257) ، والسيوطي في «الدر المنثور» (1/ 359) ، وعزاه إلى ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والبيهقي.
(5)
أخرجه الطبري في «التفسير» (2/ 175) ، وذكره البغوي في «معالم التنزيل» (1/ 157) ، وابن عطية الأندلسي في «المحرر الوجيز» (1/ 257) ، والسيوطي في «الدر المنثور» (1/ 359) ، وعزاه إلى ابن جرير، وابن أبي حاتم.
(6)
«التفسير الكبير» (5/ 92) .
السلام-: «تَنَاكَحُوا، تَنَاسَلُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ» «1» انتهى.
(1) أخرجه ابن ماجه (1/ 599) ، كتاب «النكاح» ، باب تزويج الحرائر والولود، حديث (1863) ، من طريق طلحة بن عمرو الحضرمي، عن عطاء، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «انكحوا فإني مكاثر بكم» .
وقال البوصيري في «الزوائد» (2/ 73) : هذا إسناد ضعيف لضعف طلحة بن عمرو المكي الحضرمي اهـ.
وطلحة بن عمرو: قال عمرو بن علي: كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عنه. وقال أحمد: لا شيء متروك الحديث.
وقال البخاري: ليس بشيء.
وقال النسائي: متروك الحديث.
وكذلك ضعفه ابن حبان وغيره.
وله لفظ آخر بإسناد آخر: أخرجه أبو داود (2/ 542) ، كتاب «النكاح» ، باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء، حديث (2050) ، والنسائي (6/ 60- 66) ، كتاب «النكاح» ، باب كراهية تزويج العقيم، والحاكم (2/ 162) ، وأبو نعيم في «الحلية» (3/ 62)، من حديث معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم» .
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
وأخرجه أيضا ابن حبان (1229- موارد) ، والبيهقي (7/ 81) ، كتاب «النكاح» ، باب استحباب التزويج بالودود الولود.
وأخرجه أحمد (3/ 158، 245) ، وسعيد بن منصور (1/ 164) رقم (490) ، وابن حبان (1228- موارد) ، والبيهقي (7/ 81- 82) ، كتاب «النكاح» ، باب استحباب التزوج بالودود الولود، والقضاعي في «مسند الشهاب» رقم (675) ، وأبو نعيم في «الحلية» (4/ 219)، من حديث أنس بلفظ:«تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء» .
وصححه ابن حبان.
والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (4/ 261)، وقال: رواه أحمد، والطبراني في «الأوسط» ، وإسناده حسن.
وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (6/ 2147) ، ومن طريقه البيهقي (7/ 78)، من حديث أبي أمامة بلفظ:
«تزوجوا، فإني مكاثر بكم الأمم، ولا تكونوا كرهبانية النصارى» .
وفيه محمد بن ثابت البصري، وهو ضعيف قاله الحافظ في «التقريب» (2/ 148) .
وأخرجه ابن ماجة (1/ 592) ، كتاب «النكاح» ، باب ما جاء في فضل النكاح، حديث (1846) ، من طريق عيسى بن ميمون، عن القاسم، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «النكاح من سنتي، فمن لم يعمل بسنتي فليس مني، وتزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم، ومن كان ذا طول فلينكح، ومن لم يجد فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاء» .
قال البوصيري في «الزوائد» (2/ 65) : هذا إسناد ضعيف لضعف عيسى بن ميمون اهـ.
وضعفه الحافظ ابن حجر في «تلخيصه» (2/ 102)، وقال: ضعيف. -
وقيل: المعنى: ابتغوا ليلةَ القَدْرِ.
وقيل: ابتغوا الرُّخْصَة، والتوسعَةَ قاله قتادة، وهو قول حَسَنٌ» .
وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ
…
الآيةُ: نزلت بسبب صرمة بن قيس، وحَتَّى: غايةٌ للتبيُّن، ولا يصحُّ أن يقع التبيُّن لأحد، ويحرم عليه الأكل إِلا وقدْ مَضَى لطُلُوع الفجْرِ قدْرٌ، والخيط استعارةٌ وتشبيه لرقَّة البياضِ أولاً، ورقَّةُ السوادِ إِلحاقٌ به، والمرادُ فيما قال جميع العلماء «2» : بياضُ النهارِ، وسوادُ الليل.
ومِنَ الأولى لابتداء الغاية، والثانية للتبعيض، والْفَجْرِ: مأخوذ من تَفَجُّر الماء لأنه ينفجر شيئاً بعد شيْء، وروي عن سَهْل بن سعدٍ وغيره من الصحَابة أن الآية نزلَتْ إِلا قوله: مِنَ الْفَجْرِ، فصنع بعض الناسِ خَيْطَيْنِ، أَبْيَضَ وأسْوَدَ، فنزَلَ قوله تعالى: مِنَ الْفَجْرِ «3» .
ع «4» : ورُوِيَ أنَّهُ كَانَ بَيْنَ طرفَيِ المُدَّة عام من رمضان إلى رمضان تأخّر
وأخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (12/ 377)، من حديث ابن عمر بلفظ:«تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة» .
وأخرجه عبد الرزاق (6/ 173) رقم (10391) عن سعيد بن أبي هلال مرسلا.
والحديث صححه الألباني في «الصحيحة» برقم (1782) .
(1)
أخرجه الطبري (2/ 176) برقم (2987) . وذكره البغوي في «معالم التنزيل» (1/ 157) ، وابن عطية من «المحرر الوجيز» (1/ 257- 258) .
والسيوطي في «الدر المنثور» (1/ 359) ، وعزاه إلى ابن جرير، وابن أبي حاتم.
(2)
ينظر: «الطبري» (3/ 509) ، و «المحرر الوجيز» (1/ 258) ، و «الرازي» (5/ 94) ، و «الوسيط» (1/ 287) ، و «بحر العلوم» (1/ 186) .
(3)
أخرجه البخاري (4/ 157) كتاب «الصوم» ، باب قوله تعالى: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ. حديث (1917) . ومسلم (2/ 767) كتاب «الصيام» ، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، وأن له الأكل وغيره، حتى يطلع الفجر، وبيان صفة الفجر الذي تتعلق به الأحكام من الدخول في الصوم، ودخول وقت صلاة الصبح وغير ذلك، حديث (34/ 1091) .
والنسائي (6/ 297)(الكبرى) ، كتاب «التفسير» ، باب قوله تعالى: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. حديث (11022/ 2) .
والطبري في «التفسير» (2/ 187) رقم (2998) ، وذكره البغوي في «معالم التنزيل» (1/ 158) ، وابن عطية الأندلسي في «المحرر الوجيز» (1/ 258) ، والسيوطي في «الدر المنثور» (1/ 360) ، وعزاه إلى البخاري، ومسلم، والنسائي، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم.
(4)
ينظر: «المحرر الوجيز» (1/ 258) .
البيان «1» إِلى وقت الحاجة، وعَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ جعل خيطين على وساده، وأخبر النبيّ صلى الله عليه وسلم
(1) تأخر البيان إلى وقت الحاجة: بادىء ذي بدء أقول: هناك حالان لكل ما يحتاج إلى تأخير بيان، من عام، ومجمل، ومجاز، ومشترك، وفعل متردد ومطلق:
الحال الأول: أن يتأخر عن وقت الحاجة، وهو الوقت الذي إن أخر البيان عنه لم يتمكن المكلّف من المعرفة بما تضمنه الخطاب، وهذا يكون في كل ما كان واجبا على الفور، كالإيمان، ورد الودائع.
وقد حكى أبو بكر الباقلاني إجماع أرباب الشرائع على امتناعه.
الحال الثاني: أن يؤخر عن وقت ورود الخطاب إلى وقت الحاجة إلى الفعل، وذلك في الواجبات التي ليست على الفور، ويكون فيما لا ظاهر له كالأسماء المتواطئة والمشتركة، أو له ظاهر وقد استعمل في خلافه، كتأخير بيان التخصيص، وتأخير بيان النسخ، ونحوه.
وقد اختلف العلماء في هذا القسم على مذاهب:
الأول: الجواز مطلقا، وعليه عامة العلماء من الفقهاء والمتكلمين، كما قال ابن برهان. ومنهم ابن فورك، والقاضي أبو الطيب، والشيخ أبو إسحاق الشيرازي، وابن السمعاني، ونقلوه عن ابن سريج، والإصطخري، والقفال، وكثير من علماء الشافعية. ونقل عن الشافعي- كما قال الزركشي في «البحر» .
وقد اختاره الرازي في «المحصول» ، وابن الحاجب، وقال الباجي: عليه أكثر أصحابنا. وحكاه القاضي عن مالك.
واستدلوا بآيات، منها قوله سبحانه: فَإِذا قَرَأْناهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنا بَيانَهُ [القيامة: 18- 19] .
وهناك حوادث كثيرة جدا- كما يقول الشوكاني- وقع البيان لها بعد السّنة.
المذهب الثاني: المنع مطلقا، ونقل عن أبي إسحاق المروزي، والصيرفي، وأبي حامد المروزي، والدقاق، ومن المالكية: الأبهري.
قال القاضي: وهو قول المعتزلة، وكثير من الحنفية، وابن داود الظاهري، ونقله القشيري عن داود.
وقد استدل هؤلاء بما لا طائل تحته، قالوا: لو جاز ذلك فإما أن يجوز إلى مدة معينة أو إلى الأبد، وكلاهما باطل، أما إلى المدة المعينة فلكونه تحكما، ولكونه لم يقل به أحد. وأما إلى الأبد فلكونه يلزم المحذور، وهو الخطاب والتكليف به مع عدم الفهم.
وأجيب عنهم: باختيار جوازه إلى مدة معينة يعلمها الله، وهو الوقت الذي يعلم أنه يكلف به فيه فلا تحكم.
المذهب الثالث: جوازه في المجمل دون غيره، وحكي عن الصيرفي وأبي حامد المروزي.
المذهب الرابع: جوازه في العموم، وحكي عن عبد الجبار، وحكاه الروياني والماوردي وجها لأصحاب الشافعي.
المذهب الخامس: جوازه في الأوامر والنواهي، لا في الأخبار، وحكي عن الكرخي وبعض المعتزلة.
المذهب السادس: عكسه. حكاه الشيخ أبو إسحاق، ولم ينسبه إلى أحد.
المذهب السابع: جوازه في النسخ دون غيره، ذكره أبو الحسين البصري، وأبو علي، وأبو هاشم، وعبد الجبار.
المذهب الثامن: التفصيل بين ما ليس له ظاهر كالمشترك فلا يجوز، وما له ظاهر كالعام فيجوز.
المذهب التاسع: أن بيان المجمل إن لم يكن تبديلا ولا تغييرا، جاز مقارنا وطارئا، وإن كان تغييرا جاز مقارنا، ولا يجوز طارئا. نقله ابن السمعاني عن أبي زيد من الأحناف.
فَقَالَ لَهُ: «إِنَّ وِسَادَكَ لَعَرِيضٌ» «1» .
واختلف في الحدِّ الذي بتبيُّنه يجبُ الإِمساك، فقال الجمهورُ، وبه أخذ الناس، ومضَتْ عليه الأمصار والأعصار، ووردتْ به الأحاديثُ الصِّحَاحُ: إِنه الفَجْر المُعْتَرِضُ في الأُفُقِ يَمْنَةً ويَسْرَةً، فبطلوعِ أوله في الأفق يجبُ الإمساكُ، وروي عن عثمانَ بن عفَّان، وحذيفةَ بن اليَمَانِ، وابن عبَّاس وغيرهم أن الإِمساك يجبُ بتبيُّن الفَجْر في الطُّرُق، وعلى رءوس الجبالِ «2» ، وذكر عن حُذَيفة أنه قال:«تسحّرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وَهُوَ النَّهارُ إِلَاّ أنَّ الشَّمْسَ لَمْ تَطْلُعْ» «3» .
ومن أكل، وهو يشكُّ في الفجر، فعليه القضاء عند مالك.
وقوله سبحانه: ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ أمر يقتضي الوجوب، وإِلى:
غايةٌ، وإِذا كان ما بعدها من جنْسِ ما قبلها، فهو داخلٌ في حكمه، وإِذا كان من غير جنْسه، لم يدخلْ في المحدودِ، والليلُ: الذي يتم به الصيامُ: مَغِيبُ قرص الشمسِ، فمن أفطر شاكًّا في غروبها، فالمشهورُ من المَذْهَب أنَّ عليه القضاءَ والكفَّارةَ.
وروى أبو هريرة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنَّهُ قَالَ: «ثَلَاثةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ: الصَّائِمُ حِينَ يُفْطِرُ، والإِمَامُ العَادِلُ، ودَعْوَةُ المَظْلُومِ، يَرْفَعُهَا اللَّهُ فَوْقَ الغَمَامِ، وَتُفْتَحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَيَقُولُ الرَّبُّ تعالى: وَعِزَّتِي، لأَنْصُرَنَّكِ، وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ» رواه الترمذيُّ/، وابن ماجة، وابن حِبَّان
- والمذاهب الثمانية الأخيرة ضعيفة كما أشار إلى ذلك الشوكاني، قال رحمه الله: وأنت إذا تتبعت موارد هذه الشريعة المطهرة وجدتها قاضية بجواز تأخير البيان عن وقت الخطاب قضاء ظاهرا واضحا لا ينكره من له أدنى خبرة بها وممارسة لها.
ينظر: «البحر المحيط» للزركشي (3/ 493) ، «البرهان» لإمام الحرمين (1/ 166) ، «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي (3/ 28) ، «نهاية السول» (2/ 540) ، «زوائد الأصول» للأسنوي (ص 304) ، «منهاج العقول» (2/ 220) ، «غاية الوصول» للشيخ زكريا الأنصاري (ص 86) ، «التحصيل من المحصول» للأرموي (1/ 429) ، «المنخول» للغزالي (ص 68) ، «المستصفى» له (1/ 368) ، «حاشية البناني» (2/ 69) ، «الآيات البينات» لابن قاسم العبادي (3/ 121) ، «حاشية العطار لجمع الجوامع» (2/ 102) ، «المعتمد» لأبي الحسين (1/ 314) ، «الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم (1/ 81)، «حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى» (2/ 164) . وينظر:«كشف الأسرار» (3/ 108) ، «المسودة» (181) ، «شرح العضد» (2/ 164) .
(1)
تقدم تخريجه.
(2)
أخرجه الطبري (2/ 179) برقم (3002) ، وابن عطية الأندلسي في «المحرر الوجيز» (1/ 258) . [.....]
(3)
أخرجه الطبري (2/ 181) برقم (3019) ، وابن عطية الأندلسي في «المحرر الوجيز» (1/ 258) .
في «صحيحه» ، وقال الترمذيُّ: واللفظ له حديثٌ حسنٌ، ولفظ ابن ماجة:«حتى يُفْطِرَ» «1» . انتهى من «السّلاح» .
وعنه صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ لَدَعْوَةً مَّا تُرَدُّ» ، رواه ابنُ السُّنِّيِّ «2» . انتهى من «حِلْيَة النوويِّ» «3» .
وعنه صلى الله عليه وسلم أنَّهُ قَالَ: «لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ» . رواه البخاريُّ ومسلم. انتهى «4» .
وروى ابنُ المبارك في «رقائقه» ، قال: أخبرنا حمَّاد بن سَلَمَةَ، عن واصل «5» مولى أبي عيينة، عن لقيط أبِي المُغيرَةِ، عن أبي بُرْدَة «6» : أنَّ أبا موسى الأشعريّ كان في سفينة
(1) أخرجه الترمذي (5/ 539) ، كتاب «الدعوات» ، باب «في العفو والعافية» ، حديث (3598) ، وابن ماجة (1/ 557) ، كتاب «الصيام» ، باب في الصائم لا ترد دعوته، حديث (1752) ، والبيهقي (3/ 345) ، كتاب «صلاة الاستسقاء» ، باب استحباب الصيام للاستسقاء لما يرجى من دعاء الصائم، (8/ 162) ، كتاب «قتال أهل البغي» ، باب فضل الإمام العادل، و (10/ 88) ، كتاب «آداب القاضي» ، باب فضل من ابتلي بشيء من الأعمال، فقام فيه بالقسط، وقضى بالحق، وابن حبان كما في «موارد الظمآن» (3/ 198) ، باب دعوة الصائم وغيره، حديث (894) ، والطيالسي (1/ 255) ، حديث (1264) ، وأحمد (2/ 304- 305)، من حديث أبي هريرة بلفظ: «ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر
…
» وقال الترمذي: «هذا حديث حسن» .
(2)
أخرجه ابن ماجة (1/ 557) ، كتاب «الصيام» ، باب في الصائم لا ترد دعوته، حديث (1753) ، وابن السني في «عمل اليوم والليلة» رقم (482) ، من طريق عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا.
وقال البوصيري في «الزوائد» : إسناده صحيح.
(3)
«حلية» النووي (ص 224) .
(4)
تقدم تخريجه.
(5)
واصل الأسدي مولى أبي عيينة بن المهلّب. عن ابن بريدة، والضّحّاك. وعنه حمّاد بن زيد، وعبّاد بن عبّاد. وثقه ابن معين. ينظر:«الخلاصة» (3/ 126) .
(6)
هو: عامر بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب بن عامر بن عنز بن بكر بن عامر بن عذر بن وائل بن ناجية بن الجماهر بن الأشعر بن أدد بن زيد بن يشجب
…
أبو بردة. الأشعري. مشهور بكنيته كأخيه. قال ابن حجر في «الإصابة» : قال البغوي: سكن «الكوفة» .
وروى حديثه أحمد، والحاكم من طريق عاصم الأول عن كريب بن الحارث بن أبي موسى عن عمه أبي بردة قال: قال رسول الله: «اللهم اجعل فناء أمتي قتلا في سبيلك بالطعن والطاعون» .
وله ذكر في حديث آخر من طريق يزيد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي موسى عن جده أبي موسى قال:
خرجنا من اليمن في بعض وخمسين رجلا من قومنا ونحن ثلاثة إخوة: أبو موسى، وأبو بردة، وأبو رهم، فأخرجتنا سفينة إلى النجاشي. أخرجه البغوي من هذا الوجه.
ينظر ترجمته في: «أسد الغابة» (6/ 29) ، «الإصابة» (7/ 17) ، «الثقات» (3/ 451) ، «تجريد أسماء-
في البَحْر مرفوعٍ شراعُها، فإِذا رجُلٌ يقول: يأَهْلَ السفينةِ، قِفُوا سبْعَ مرارٍ، فقلْنا: ألا ترى على أيِّ حالٍ نحْنُ، ثم قال في السابعة، قِفُوا أخبرْكُمْ بقضاءٍ قضاه اللَّه على نَفْسِهِ أنَّه من عَطَّشَ نَفْسَهُ للَّهِ في يومٍ حارٍّ من أيامِ الدُّنْيَا شديدِ الحَرِّ، كان حقًّا على اللَّه أنْ يرويه يوم القيامة، فكان أبو موسى يبتغي اليَوْمَ الشَّديدَ الحَرِّ، فيصومه. انتهى.
قال يوسُفُ بن يَحْيَى التَّادِلِيُّ في «كتاب التشوُّف» ، وخرَّج عبد الرزَّاق في «مصنَّفه» عن هشامِ بنِ حَسَّان «1» ، عن واصلِ بن لَقِيط، عن أبي بُرْدة، عن أبي موسَى الأشعريِّ، قَالَ:«غَزَا النَّاسُ بَرًّا وبحراً، فكنْتُ ممَّن غَزَا في البَحْر، فبينما نحْنُ نسيرُ في البَحْر إِذ سمعنا صوتاً يقول: يأهل السفينة، قِفُوا أخبرْكُم، فنظرنا يميناً وشَمالاً، فلم نر شيئاً إِلا لُجَّةَ البحر، ثم نادى الثانيةَ حتى نادى سبْعَ مراتٍ، يقول كذلك، قال أبو موسى: فلما كانَتِ السابعةُ، قُمْتُ، فقُلْتُ: ما تخبرنا؟ قال: أخبركم بقضاءٍ قضاه اللَّه على نَفْسِهِ أنَّ من عَطِشَ للَّه في يوم حَارٍّ، أنْ يرويه اللَّه يوم القيامة» «2» ، وذكره ابن حَبِيب في «الواضحة» بلفظ آخر. انتهى.
قال ابن المبارك: وأخبرنا أبو بكر بن أبي مَرْيَم الغَسَّانيّ «3» ، قال: حدَّثني ضَمْرَةُ بْنُ حَبِيبٍ «4» ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ بَاباً، وإِنَّ بابَ العبادة الصيام» «5» . انتهى.
- الصحابة» (2/ 151) ، «بقي بن مخلد» (883) ، «الاستيعاب» (4/ 1608) ، «التاريخ الكبير» (1/ 211) ، «تهذيب الكمال» (3/ 1579) ، «تهذيب التهذيب» (12/ 18) ، «تقريب التهذيب» (2/ 394) ، «تعجيل المنفعة» (468) ، «الاستبصار» (238) ، «الجرح والتعديل» (9/ 436) ، «الكاشف» (3/ 312) .
(1)
هشام بن حسّان القردوسي الأزدي، مولاهم، أبو عبد الله البصري. أحد الأعلام. عن حفصة، ومحمد، وأنس بن سيرين، وطائفة. وعنه السفيانان والحمّادان. ضعفه القطان عن عطاء. وقال عباد بن منصور: ما رأيته عند الحسن قط، قال أبو حاتم: صدوق. قال مكي بن إبراهيم: مات سنة ثمان وأربعين ومائة.
ينظر: «الخلاصة» (3/ 113) .
(2)
ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (1/ 329) ، وعزاه للبيهقي.
(3)
أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغسّاني، الحمصي، اسمه: بكير، أو عبد السّلام. عن مكحول، وخالد بن معدان. وعنه إسماعيل بن عيّاش، وبقيّة. قال الحافظ أبو عبد الله: ضعيف. توفي سنة ست وخمسين ومائة.
ينظر: «الخلاصة» (3/ 203) .
(4)
ضمرة بن حبيب الزّبيدي، أبو عبيد الحمصي. عن أبي أمامة، وشدّاد بن أوس. وعنه ابنه عتبة، وأرطاة بن المنذر. وثقه ابن معين. ينظر:«الخلاصة» (2/ 6) .
(5)
أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (ص 500) رقم (1423) ، وهناد بن السري في «الزهد» (2/ 358) رقم (679) ، والقضاعي في «مسند الشهاب» (1032) ، عن ضمرة بن حبيب مرسلا.
وروى البخاريُّ ومسلم في «صحيحيهما» ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«كُلُّ عَمَلِ ابن آدَمَ يُضَاعَفُ، الحَسَنَةُ بعَشْرِ أَمْثَالِهَا إلى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ، قَالَ اللَّهُ: إِلَاّ الصَّوْمَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، إِنَّمَا يَدَعُ شَهْوتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي» «1» . انتهى.
وقوله تعالى: وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ قالتْ فرقة: المعنى: ولا تجامعوهُنَّ، وقال الجمهور: ذلك يقع على الجِمَاعِ، فما دونه ممّا يتلذّذ به من النساء، وعاكِفُونَ، أيْ: مُلَازِمُون، قال مالكٌ- رحمه الله وجماعةٌ معه: لا اعتكاف إلا في مساجد الجُمُعَاتِ «2» ، وروي عن مالكٍ أيضاً أنَّ ذلك في كل مسجدٍ، ويخرج إِلى الجُمُعة كما يخرج إِلى ضروريِّ أشغالِهِ، قال ابن العربيِّ في «أحكامه» «3» : وحرم اللَّه سبحانه المباشَرَةَ في المَسْجد وكذلك تحرم خارجَ المَسْجِدِ لأن معنى الآية، ولا تباشرُوهُنَّ وأنتم ملتزمون لِلاعتكاف في المساجد معتقدون له. انتهى. وتِلْكَ إِشارةٌ إِلى هذه الأوامر والنواهِي.
والحُدُودُ: الحواجزُ بيْن الإِباحة والحظر ومنه قيل للبوَّاب حَدَّاد لأنه يمنع ومنه الحَادُّ لأنها تُمنع من الزينة، والآيات: العلامات الهادية إلى الحق.
48 أوقوله تعالى: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ
…
الآية: الخطاب لأمة/ نبيّنا محمّد صلى الله عليه وسلم ويدخلُ في هذه الآيةِ القِمَارُ، والخُدَعُ، والغُصُوب، وجَحْد الحُقُوق، وغَيْرُ ذلك.
وقوله سبحانه: وَتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ
…
الآية: يقال: أَدْلَى الرَّجُلُ بحجّة، أو
(1) تقدم تخريجه. [.....]
(2)
لا يصح الاعتكاف إلا في المسجد لقوله تعالى: وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ ووجه الدلالة من الآية: أنه لو صح في غير المسجد لم يختص تحريم المباشرة به لأن الجماع مناف للاعتكاف بالإجماع، فعلم من ذكر المساجد أن المراد أن الاعتكاف لا يكون إلا فيها فدل على أنه لا يجوز إلا في المسجد، والأفضل أن يعتكف في المسجد الجامع لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف في المسجد الجامع ولأن الجماعة في صلواته أكثر ولأنه يخرج من الخلاف، فإن الزهري قال: لا يجوز في غيره. وإن نذر أن يعتكف في مسجد غير الثلاثة، وهي المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجد المدينة، جاز أن يعتكف في غيره لأنه لا مزية لبعضها على بعض فلم تتعين ويصح الاعتكاف في كل مسجد، والجامع أفضل، وأومأ الشافعي في القديم إلى اشتراط الجامع، والصواب جوازه في كل مسجد، ويصح في رحبته، وسطحه بلا خلاف، لأنهما منه.
ينظر: «الاعتكاف» لشيخنا أحمد خليفة جبر.
(3)
ينظر: «أحكام القرآن» (1/ 96) .