المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ومن صلاة السفر - تمام المنة في التعليق على فقه السنة

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌مقدمة علمية هامة:

- ‌القاعدة الأولى

- ‌رد الحديث الشاذ

- ‌القاعدة الثانية

- ‌رد الحديث المضطرب

- ‌القاعدة الثالثة

- ‌رد الحديث المدلس

- ‌القاعدة الرابعة

- ‌رد حديث المجهول

- ‌القاعدة الخامسة

- ‌عدم الاعتماد على توثيق ابن حبان

- ‌القاعدة السادسة

- ‌قولهم: رجاله رجال الصحيح ليس تصحيحا للحديث

- ‌القاعدة السابعة

- ‌عدم الاعتماد على سكوت أبي داود

- ‌القاعدة الثامنة

- ‌القاعدة التاسعة

- ‌سكوت المنذري على الحديث في "الترغيب" ليس تقوية له

- ‌القاعدة العاشرة

- ‌تقوية الحديث بكثرة الطرق ليس على إطلاقه

- ‌القاعدة الحادية عشرة

- ‌لا يجوز ذكر الحديث الضعيف إلا مع بيان ضعفه

- ‌القاعدة الثانية عشرة

- ‌ترك العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال

- ‌القاعدة الثالثة عشرة

- ‌لا يقال في الحديث الضعيف: قال صلى الله عليه وسلم أو: ورد عنه ونحو ذلك

- ‌القاعدة الرابعة عشرة

- ‌وجوب العمل بالحديث الصحيح وإن لم يعمل به أحد

- ‌القاعدة الخامسة عشرة

- ‌أمر الشارع للواحد أمر لجميع أفراد الأمة

- ‌من المقدمة

- ‌من التمهيد

- ‌ومن التشريع الإسلامي أو: الفقه

- ‌ومن المياه وأقسامها

- ‌ومن السؤر

- ‌ومن النجاسات

- ‌ومن النجاسات

- ‌ومن فوائد تكثر الحاجة إليها

- ‌ومن قضاء الحاجة

- ‌ومن سنن الفطرة

- ‌ومن الوضوء

- ‌ومن سنن الوضوء

- ‌ومن نواقض الوضوء

- ‌ومن لا ينقض الوضوء

- ‌ومن المسح على الخفين

- ‌ومن الغسل

- ‌ومن الأغتسال المستحبة

- ‌ومن غسل المرأة

- ‌ومن مسائل تتعلق بالغسل

- ‌ومن التيمم

- ‌ومن المسح على الجبيرة ونحوها

- ‌ومن الحيض

- ‌ومن الاستحاضة

- ‌ومن الصلاة

- ‌ومن صلاة الصبي

- ‌ومن تأكيد تعجيلها في يوم الغيم

- ‌ومن وقت العشاء

- ‌ومن الأوقات المنهي عن الصلاة فيها

- ‌ومن الأذان

- ‌ومن شروط الصلاة

- ‌ومن كيفية الصلاة

- ‌ومن فرائض الصلاة

- ‌ومن سنن الصلاة

- ‌ومن لإطالة الركعة الاولى في "الصبح

- ‌ومن القراءة خلف الإمام

- ‌ومن هيئات الركوع

- ‌ومن الذكر فيه

- ‌ومن أذكار الرفع من الركوع والاعتدال

- ‌ومن كيفية الهوي إلى السجود والرفع منه

- ‌ومن مقدار السجود وأذكاره

- ‌ومن جلسة الاستراحة

- ‌ومن صفة الجلوس للتشهد

- ‌ومن التشهد الأول

- ‌ومن الدعاء بعد التشهد الأخير وقبل السلام

- ‌ومن الأذكار والأدعية بعد السلام

- ‌ومن التطوع

- ‌ومن أقسام التطوع

- ‌ومن سنة الفجر

- ‌ومن سنة الظهر

- ‌ومن السنن غير المؤكدة

- ‌ومن الوتر

- ‌ومن قيام الليل

- ‌ومن قيام رمضان

- ‌ومن صلاة الضحى

- ‌ومن صلاة الصبح

- ‌ومن صلاة الحاجة

- ‌ومن صلاة الكسوف

- ‌ومن صلاة الاستسقاء

- ‌ومن سجود التلاوة

- ‌ومن سجود السهو

- ‌ومن صلاة الجماعة

- ‌ومن الإمام والمأموم

- ‌ومن المساجد

- ‌ومن المواضع المنهي عن الصلاة فيها

- ‌ومن السترة أمام المصلي

- ‌وما يباح في الصلاة

- ‌ومن مكروهات الصلاة

- ‌ومن صلاة المريض

- ‌ومن صلاة الخوف

- ‌ومن صلاة السفر

- ‌ومن السفر يوم الجمعة

- ‌ومن الجمع بين الصلاتين

- ‌ومن أدعية السفر

- ‌ومن الجمعة

- ‌ومن اجتماع الجمعة والعيد في يوم واحد

- ‌ومن باب صلاة العيدين

- ‌ومن الزكاة

- ‌ومن زكاة التجارة

- ‌ومن زكاة الركاز والمعدن

- ‌ومن زكاة الفطر

- ‌ومن صدقة التطوع

- ‌ومن الصيام

- ‌ومن الترهيب من الفطر في رمضان

- ‌ومن اختلاف المطالع

- ‌ومن الأيام المنهي عن صيامها

- ‌ومن صيام التطوع

- ‌ومن مباحات الصيام

- ‌ومن قضاء رمضان

- ‌ومن مات وعلية صيام

الفصل: ‌ومن صلاة السفر

‌ومن صلاة السفر

قوله في قصر الصلاة الرباعية: "فعن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب

فقال: عجبت مما عجبت منه فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته". رواه الجماعة".

قلت: الحديث لم يروه البخاري مطلقا وقد صرح بذلك في "المنتقى" فقال: "رواه الجماعة إلا البخاري"

فلعل استثناء سقط من الطابع أو غيره.

وقوله: "وعن عائشة قالت: "فرضت الصلاة ركعتين ركعتين بمكة فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة زاد مع كل ركعتين ركعتين الا المغرب فإنها وتر النهار وصلاة الفجر لطول قراءتها وكان إذا سافر صلى الصلاة الأولى". رواه أحمد والبيهقي وابن حبان وابن خزيمة ورجاله ثقات".

قلت: إنما يصدق هذا التوثيق - وقد نقله من "مجمع الزوائد" 2 / 154 وعزاه لأحمد - على إسناد أحمد 6 / 241 و265 وأحد إسنادي البيهقي 3 / 145 ولكنه منقطع بين عامر الشعبي وعائشة. نعم رواية ابن خزيمة 355 وابن حبان 544 موصولة فإنها عن الشعبي عن مسروق عن عائشة. لكن في إسنادها محبوب بن الحسن وهو غير محبوب في الرواية وهذا لقبه واسمه محمد قال الحافظ في "التقريب":

"صدوق فيه لين".

ولا ينفعه أنه تابعه بكار بن عبد الله بن محمد بن سيرين عند البيهقي 1 / 363 لأنه ضعيف جدا كما يدل على ذلك ترجمته في "الميزان" و "اللسان"

ص: 316

ومنها قول أبي زرعة فيه:

"ذاهب الحديث روى أحاديث مناكير".

وفيه علة أخرى وهي الراوي عنه محمد بن سنان وهو القزاز البصري وهو ضعيف أيضا كما في "التقريب" ولذلك فإن الحافظ لم يصب حين أورد الحديث في "الفتح" 1 / 464 ساكتا عليه من رواية ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي وقلده في ذلك الشوكاني 1 / 250 كما هي غالب عادته! ولا سيما وابن خزيمة قد ضعفه بالانقطاع الذي سبق بيانه فقال عقب الحديث:

"هذا حديث غريب لم يسنده أحد أعلمه غير محبوب بن الحسن رواه أصحاب داود فقالوا: عن الشعبي عن عائشة خلا محبوب بن الحسن".

لكني وجدت لمحبوب متابعا قويا وشاهدا حسنه الحافظ فبادرت إلى إخراج الحديث في "الصحيحة" 2814 وقد رواه الشيخان من طريق عروة عن عائشة مختصرا بلفظ:

"فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر". وهو مخرج في "صحيح أبي داود"1082.

قوله بعد أن ذكر الخلاف في حكم قصر الصلاة في السفر: "وقالت المالكية: القصر سنة مؤكدة آكد من الجماعة فإذا لم يجد المسافر مسافرا يقتدي به صلى منفردا على القصر ويكره اقتداؤه بالمقيم".

قلت: هذه الكراهة مع كونها عارية عن الدليل فهي خلاف السنة التي رواها حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال موسى بن سلمة:

"كنا مع ابن عباس بمكة فقلت: إنا إذا كنا معكم صلينا أربعا وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين؟ قال: تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم".

ص: 317

أخرجه أحمد بسند صحيح ورواه مسلم وأبو عوانة وغيرهما مختصرا وهو مخرج في "الإرواء"571.

ثم إن المؤلف لم يبين الراجح من تلك الأقوال في الحكم كما هو شأنه في كثير من المسائل والذي أقطع به أن الصواب قول من قال بوجوب القصر لأدلة كثيرة لا معارض لها ذكرها الشوكاني في "السيل الجرار" 1 / 306 - 307 منها حديث عائشة الذي ذكرته قريبا:

"فرضت الصلاة ركعتين ركعتين" الحديث.

أخرجه الشيخان. قال الشوكاني:

"فمن زاد فيها فهو كمن زاد على أربع في صلاة الحضر ولا يصح التعلق بما روي عنها أنها كانت تتم فإن ذلك لا تقوم به الحجة بل الحجة في روايتها لا في رأيها".

وقال الحافظ في "التلخيص" 2 / 44: "وذكر عروة أنها تأولت كما تأول عثمان كما في "الصحيح" فلو كان عندها عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية لم يقل عروة عنها أنها تأولت وقد ثبت في "الصحيحين" خلاف ذلك".

قلت: يشير إلى ضعف حديث الدارقطني عنها بلفظ:

"قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأتم".

فإنه مع ضعف إسناده مخالف للأحاديث الصحيحة الصريحة في قصره صلى الله عليه وسلم للصلاة في السفر وقد ذكرت بعضها في "الإرواء" 3 / 3 - 9 وبينت علة الحديث المذكور فليرجع إليه من شاء.

ص: 318

تنبيه: حديث عائشة المشار إليه آنفا من رواية الشيخين من الأحاديث الصحيحة التي تجرأ بل تهور الشيخ الغماري في رسالته: "الصبح السافر في أحكام المسافر" فضعفها مع اتفاق المسلمين على صحته وقد رددت عليه ذلك مفصلا في المجلد المشار إليه من "الصحيحة" آنفا.

قوله في مسافة القصر: "والتردد بين الأميال والفراسخ يدفعه ما ذكره أبو سعيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فرسخا يقصر الصلاة. رواه سعيد ابن منصور وذكره الحافظ في "التلخيص" وأقره بسكوته عليه".

وأقول: لقد اغتر المؤلف بسكوت الحافظ عليه! وسبقه إلى ذلك الصنعاني في "سبل السلام" والشوكاني في "السيل الجرار" 1 / 357 وأما في "نيل الأوطار" فقد شك في صحته فقال عقبه 3 / 176:

"أورده الحافظ في "التلخيص" ولم يتكلم عليه فإن صح كان الفرسخ هو المتيقن ولا يقصر فيما دونه إذا كان يسمى سفرا لغة أو شرعا".

وأقول: أنى له الصحة وفيه أبو هارون العبدي قال الحافظ في "التقريب":

"متروك ومنهم من كذبه".

وقد خرجت الحديث في "الإرواء" 3 / 15 من رواية جمع من المصنفين عنه فليرجع إليه من شاء.

وفي ذلك ما يؤكد أنه لا يجوز الاغترار بسكوت الحافظ عن الحديث وأن ذلك لا يعنى ثبوته عنده حتى ولو كان ذلك في الفتح على أنه أنظف مصنفاته من الأحاديث الضعيفة ولعله من أجل ذلك لم يورد هذا الحديث فيه

والله أعلم.

ص: 319