المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ومن صفة الجلوس للتشهد - تمام المنة في التعليق على فقه السنة

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌مقدمة علمية هامة:

- ‌القاعدة الأولى

- ‌رد الحديث الشاذ

- ‌القاعدة الثانية

- ‌رد الحديث المضطرب

- ‌القاعدة الثالثة

- ‌رد الحديث المدلس

- ‌القاعدة الرابعة

- ‌رد حديث المجهول

- ‌القاعدة الخامسة

- ‌عدم الاعتماد على توثيق ابن حبان

- ‌القاعدة السادسة

- ‌قولهم: رجاله رجال الصحيح ليس تصحيحا للحديث

- ‌القاعدة السابعة

- ‌عدم الاعتماد على سكوت أبي داود

- ‌القاعدة الثامنة

- ‌القاعدة التاسعة

- ‌سكوت المنذري على الحديث في "الترغيب" ليس تقوية له

- ‌القاعدة العاشرة

- ‌تقوية الحديث بكثرة الطرق ليس على إطلاقه

- ‌القاعدة الحادية عشرة

- ‌لا يجوز ذكر الحديث الضعيف إلا مع بيان ضعفه

- ‌القاعدة الثانية عشرة

- ‌ترك العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال

- ‌القاعدة الثالثة عشرة

- ‌لا يقال في الحديث الضعيف: قال صلى الله عليه وسلم أو: ورد عنه ونحو ذلك

- ‌القاعدة الرابعة عشرة

- ‌وجوب العمل بالحديث الصحيح وإن لم يعمل به أحد

- ‌القاعدة الخامسة عشرة

- ‌أمر الشارع للواحد أمر لجميع أفراد الأمة

- ‌من المقدمة

- ‌من التمهيد

- ‌ومن التشريع الإسلامي أو: الفقه

- ‌ومن المياه وأقسامها

- ‌ومن السؤر

- ‌ومن النجاسات

- ‌ومن النجاسات

- ‌ومن فوائد تكثر الحاجة إليها

- ‌ومن قضاء الحاجة

- ‌ومن سنن الفطرة

- ‌ومن الوضوء

- ‌ومن سنن الوضوء

- ‌ومن نواقض الوضوء

- ‌ومن لا ينقض الوضوء

- ‌ومن المسح على الخفين

- ‌ومن الغسل

- ‌ومن الأغتسال المستحبة

- ‌ومن غسل المرأة

- ‌ومن مسائل تتعلق بالغسل

- ‌ومن التيمم

- ‌ومن المسح على الجبيرة ونحوها

- ‌ومن الحيض

- ‌ومن الاستحاضة

- ‌ومن الصلاة

- ‌ومن صلاة الصبي

- ‌ومن تأكيد تعجيلها في يوم الغيم

- ‌ومن وقت العشاء

- ‌ومن الأوقات المنهي عن الصلاة فيها

- ‌ومن الأذان

- ‌ومن شروط الصلاة

- ‌ومن كيفية الصلاة

- ‌ومن فرائض الصلاة

- ‌ومن سنن الصلاة

- ‌ومن لإطالة الركعة الاولى في "الصبح

- ‌ومن القراءة خلف الإمام

- ‌ومن هيئات الركوع

- ‌ومن الذكر فيه

- ‌ومن أذكار الرفع من الركوع والاعتدال

- ‌ومن كيفية الهوي إلى السجود والرفع منه

- ‌ومن مقدار السجود وأذكاره

- ‌ومن جلسة الاستراحة

- ‌ومن صفة الجلوس للتشهد

- ‌ومن التشهد الأول

- ‌ومن الدعاء بعد التشهد الأخير وقبل السلام

- ‌ومن الأذكار والأدعية بعد السلام

- ‌ومن التطوع

- ‌ومن أقسام التطوع

- ‌ومن سنة الفجر

- ‌ومن سنة الظهر

- ‌ومن السنن غير المؤكدة

- ‌ومن الوتر

- ‌ومن قيام الليل

- ‌ومن قيام رمضان

- ‌ومن صلاة الضحى

- ‌ومن صلاة الصبح

- ‌ومن صلاة الحاجة

- ‌ومن صلاة الكسوف

- ‌ومن صلاة الاستسقاء

- ‌ومن سجود التلاوة

- ‌ومن سجود السهو

- ‌ومن صلاة الجماعة

- ‌ومن الإمام والمأموم

- ‌ومن المساجد

- ‌ومن المواضع المنهي عن الصلاة فيها

- ‌ومن السترة أمام المصلي

- ‌وما يباح في الصلاة

- ‌ومن مكروهات الصلاة

- ‌ومن صلاة المريض

- ‌ومن صلاة الخوف

- ‌ومن صلاة السفر

- ‌ومن السفر يوم الجمعة

- ‌ومن الجمع بين الصلاتين

- ‌ومن أدعية السفر

- ‌ومن الجمعة

- ‌ومن اجتماع الجمعة والعيد في يوم واحد

- ‌ومن باب صلاة العيدين

- ‌ومن الزكاة

- ‌ومن زكاة التجارة

- ‌ومن زكاة الركاز والمعدن

- ‌ومن زكاة الفطر

- ‌ومن صدقة التطوع

- ‌ومن الصيام

- ‌ومن الترهيب من الفطر في رمضان

- ‌ومن اختلاف المطالع

- ‌ومن الأيام المنهي عن صيامها

- ‌ومن صيام التطوع

- ‌ومن مباحات الصيام

- ‌ومن قضاء رمضان

- ‌ومن مات وعلية صيام

الفصل: ‌ومن صفة الجلوس للتشهد

‌ومن صفة الجلوس للتشهد

قوله: وقد ذكر حديث وائل بن حجر: فرأيته يحركها يدعو بها: "رواه أحمد".

قلت: هذا تقصير فاحش يوهم أنه لم يروه أحد من أهل "السنن" وأهل "الصحاح" الذين التزموا الصحة في مصنفاتهم وليس كذلك فقد أخرجه أبو داود والنسائي وابن الجارود في "المنتقى" وابن خزيمة وابن حبان في "صحيحيهما" كما تراه مخرجا في "صفة الصلاة" ص 169 وصححه ابن الملقن والنووي وابن القيم وهو مخرج في "صحيح أبي داود" أيضا 717.

تنبيه: رأيت بعضهم يحرك إصبعه بين السجدتين وعمدته في ذلك أن ابن القيم ذكره في "زاد المعاد" كما ذكر التحريك في التشهد ولا أعلم له فيه مستندا سوى رواية شاذة في حديث وائل هذا فوجب تحرير القول في ذلك فأقول:

اعلم أن هذا الحديث يرويه عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل. ويرويه عن عاصم جمع من الثقات وقد اتفقوا جميعا على ذكر رفع السبابة فيه لكنهم انقسموا إلى ثلاث فئات من حيث تعيين مكان الرفع.

الأولى: أطلق ولم يحدد المكان منهم زائدة بن قدامة وبشر بن المفضل وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وإن كان ظاهر سياقهم يدل على أنه في التشهد.

الثانية: صرحوا بأنه في جلسة التشهد منهم ابن عيينة في رواية للنسائي 1 / 173 وشعبة عند ابن خزيمة في "صحيحه" رقم 697 وأحمد 4 / 319

ص: 214

وأبو الأحوص عند الطحاوي 1 / 152 والطبراني في "المعجم الكبير" 22 / 34 / 80 وخالد عند الطحاوي وزهير بن معاوية وموسى بن أبي كثير وأبو عوانة ثلاثتهم عند الطبراني رقم 84 و89 و90.

وخالف هؤلاء جميعا عبد الرزاق في روايته عن الثوري فقال في "المصنف" 2 / 68 / 2522 وعنه أحمد 4 / 317 والطبراني في "المعجم الكبير" 22 / 34 / 81: عن الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه قال: رمقت النبي صلى الله عليه وسلم فرفع يديه ني الصلاة حين كبر

[وسجد فوضع يديه حذو أذنيه]

ثم جلس فافترش رجله اليسرى ثم وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى وذراعه اليمنى على فخذه اليمنى ثم أشار بسبابته

ثم سجد فكانت يداه حذو أذنيه.

قلت: والسياق للمصنف والزيادة لأحمد.

فذكره السجدة الثانية بعد الإشارة بالسبابة خطأ واضح لمخالفته لرواية كل من سبق ذكره من الثقات فإنهم جميعا لم يذكروا السجدة بعد الإشارة وبعضهم ذكرها قبلها وهو الصواب يقينا وإنما لم يذكروا معها السجدة الثانية اختصارا. وقد ذكرها زهير بن معاوية فقال:

"

ثم سجد فوضع يديه حذاء أذنيه ثم سجد فوضع يديه حذاء أذنيه ثم تعد فافترش رجله اليسرى

ثم رأيته يقول هكذا ورفع زهير أصبعه المسبحة".

رواه الطبراني بالرقم المتقدم آنفا 84.

وقد يقول قائل: لقد ظهر بهذا التحقيق خطأ ذكر التحريك بين السجدتين

ص: 215

ظهورا لا يدع ريبا لمرتاب. ولكن ممن الخطأ؟ أمن الثوري الذي خالف جميع الثقات أم من عبد الرزاق الذي أخطأ هو عليه؟

فأقول: الذي أراه - والله أعلم - أن الثوري برئ من هذا الخطأ وأن العهدة فيه على عبد الرزاق وذلك لسببين:

الأول: أن عبد الرزاق وإن كان ثقة حافظا فقد تكلم فيه بعضهم ولعل ذلك لما رأوا له من الأوهام وقد قال الحافظ في آخر ترجمته من "التهذيب":

"ومما أنكر على عبد الرزاق روايته عن الثوري عن عاصم بن عبيد الله عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عمر ثوبا فقال: أجديد هذا أم غسيل؟ الحديث. قال الطبراني في "الدعاء ":

رواه ثلاثة من الحفاظ عن عبد الرزاق وهو مما وهم فيه عن الثوري".

قلت: وممن أنكر هذا على عبد الرزاق يحيى بن معين كما رواه ابن عدي في "الكامل" 5 / 1948 فليكن حديث وائل من هذا القبيل ويؤيده السبب التالي:

والآخر: أنه خالفه عبد الله بن الوليد عند أحمد 4 / 318 ومحمد بن يوسف الفريابي فروياه عن الثوري - سماعا منه - به دون ذكر السجدة بعد الإشارة.

فاتفاق هذين الثقتين على مخالفة عبد الرزاق مما يرجح أن الخطأ منه وليس من الثوري ولا سيما والفريابي كان من تلامذة الثوري الملازمين له فهو أحفظ لحديثه من عبد الرزاق وبخاصة ومعه عبد الله بن الوليد وهو صدوق.

تنبيه: لقد أخطأ في حديث عبد الرزاق هذا رجلان:

ص: 216

أحدهما: المعلق على "المصنف" فإنه قال في تخريجه:

"أخرجه الأربعة إلا الترمذي وهق".

قلت: فغفل عما في سياق "المصنف" من الشذوذ ثم أوهم أنه عند المذكورين بهذا اللفظ الشاذ الذي اعتمد عليه ابن القيم فأورد الحديث في الجلسة بين السجدتين كما تقدم.

والآخر: المعلق على "زاد المعاد" فإنه غفل أيضا عن صنيع ابن القيم المشار إليه آنفا وتجاوب معه حين خرج الحديث معلقا عليه بين السجدتين فعزاه لبعض من عزاه الرجل الأول وزاد فقال:

"وصححه ابن خزيمة وابن حبان"

ومن غفلته البالغة أن ابن القيم لما أعاد ذكر التحريك في التشهد 1 / 242 لم يخرجه المعلق مطلقا فكأنه اكتفى بتخريجه السابق ولو أنه صاحبه التوفيق لعكس ما صنع ولوضع التخريج في الموضع الثاني دون الأول

ولنبه القراء على ما في صنيع ابن القيم من الخطإ ولكنها العجلة وقلة التحقيق إلا فيما تيسر له من التقليد!

ثم قال:" قال البيهقي: يحتمل أن يكون المراد بالتحريك الإشارة بها لا تكرير تحريكها ليكون موافقا لرواية ابن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه إذا دعا لا يحركها. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وذكره النووي"

قلت: بل الإسناد غير صحيح والاحتمال المذكور خلاف ظاهر الحديث ولو ثبت لكان يمكن العمل به مع الإبقاء على ظاهر حديث وائل ويجمع بينهما بأنه كان تارة يحرك وتارة لا يحرك أو يقال: المثبت مقدم على النافي.

ص: 217

وقد ضعف الحديث ابن القيم في "الزاد" وحققت القول فيه في "تخريج صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم" وفي "ضعيف أبي داود" 175 بما لا يدع مجالا للشك في ضعفه وخلاصة ذلك:

أن الحديث من رواية محمد بن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير وابن عجلان متكلم فيه وقد رواه عنه أربعة من الثقات دون قوله: "لا يحركها" وكذلك رواه ثقتان عن عامر فثبت بذلك شذوذ هذه الزيادة وضعفها وحسبك دلالة على وهنها أن مسلما أخرج الحديث 2 / 90 دونها من طريق ابن عجلان أيضا ولقد تغافل عن هذا كله المعلق على "زاد المعاد" فجرى مع ظاهر الإسناد فحسنه وقواه في تعليقه على "شرح السنة" 3 / 178 ومع أنه ذكر عقبه حديث وائل في التحريك وصححه فإنه لم يحاول التوفيق بين الحديثين كأنه لا يهمه الناحية الفقهية ولذلك فهو لا يحرك إصبعه في تشهده!

وأضيف هنا فائدة جديدة في هذا الموضوع فأقول:

لقد رأيت في الآونة الأخيرة الشيخ أحمد الغماري يذهب في كتابه الذي صدر حديثا: "الهداية في تخريج أحاديث البداية "؛ "بداية المجتهد " يذهب فيه 3 / 136 - 140 إلى تضعيف حديث وائل هذا مدعيا أن هذا اللفظ التحريك. إنما هو من تصرف الرواة لأن أكثرهم ذكر فيه الإشارة فقط دون التحريك!

وفي سفرتي الأخيرة للعمرة أول جمادى الأولى سنة 1408 هـ قدم إلى أحد الطلبة - وأنا في جدة - رسالة مصورة عن "مجلة الاستجابة" السودانية بعنوان: "البشارة في شذوذ تحريك الإصبع في التشهد وثبوت الإشارة" لأحد الطلبة اليمانيين وهو في الجملة موافق للشيخ الغماري فيما تقدم ذكره لكنه تميز بالتوسع في تخريج أحاديث الإشارة عن بعض الصحابة والروايات الكثيرة فيها

ص: 218

عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل خاصة ومنها رواية زائدة بن قدامة عن عاصم المصرحة بالتحريك وقد أفرغ جهدا ظاهرا في تخريجها كلها مقرونة ببيان أجزاء وصفحات مصادرها مما يرجى له الأجر والمثوبة بالحسنى عند الله تبارك وتعالى.

إلا أنني أرى - والعلم عند الله تعالى - أن تفرد زائدة بالتصريح بالتحريك مما لا يسوغ الحكم على روايته بالشذوذ للأسباب الآتي بيانها.

أولا: تلقي العلماء لها بالتسليم بصحتها وقبولها حتى من الذين لم يعملوا بها كالبيهقي والنووي وغيرهما فإنهم اتفقوا جميعا على تأويلها وتفسيرها سواء في ذلك من صرح بالتصحيح أو من سلم به وليس يخفى على أحد أن التأويل فرع التصحيح ولولا ذلك لما تكلف البيهقي تأويل التحريك بالإشارة بها دون تحريكها كما تقدم ولاستغنى عن ذلك بإعلالها بالشذوذ كما فعل الأخ اليماني! وبخاصة أن البيهقي إنما حمله على التأويل حديث ابن الزبير المصرح بعدم التحريك بينما يرى اليماني أن حديث ابن الزبير شاذ وهو الحق كما تقدم بيانه فبقي حديث زائدة دون معارض سوى الروايات المقتصرة على الإشارة ويأتي الجواب عنها.

ثانيا: الإشارة في تلك الروايات ليست نصا في نفي التحريك لما هو معهود في الاستعمال اللغوي أنه قد يقترن معها التحريك في كثير من الأحيان كمثل لو أشار شخص إلى آخر بعيد عنه أن اقترب إلي أو أشار إلى ناس قاموا له أن اجلسوا فلا أحد يفهم من ذلك أنه لم يحرك يده! ومالنا نذهب بعيدا فإن خير مثال نقدمه للقارئ حديث عائشة رضي الله عنها في صلاة الصحابة خلفه صلى الله عليه وسلم قياما وهو قاعد فأشار إليهم أن اجلسوا. متفق عليه. "الإرواء" 2 / 119 وكل ذي لب يفهم منه أن إشارته هذه لم تكن بمجرد رفعه يده صلى الله عليه وسلم ما هو الشأن

ص: 219

في رده السلام على الأنصار وهو يصلي! بل إنها كانت مقرونة بالتحريك فإذن لا ينبغي أن نفهم من تلك الروايات أنها مخالفة لرواية التحريك بل قد تكون موافقة لها. وفي اعتقادي أن هذا هو ملحظ من صحح الحديث وعمل به أو من سلم بصحته لكنه تأوله ولم يقل بشذوذه.

وإن مما يؤكد ذلك أنه صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير بإصبعه السبابة في خطبة الجمعة كما رواه مسلم وغيره وهو مخرج في "الإرواء" 3 / 77 ومن المتبادر منه أن المقصود أنه كان يحركها إشارة للتوحيد وليس مجرد الإشارة دون تحريك ويشهد لذلك رواية ابن خزيمة في "صحيحه" 2 / 351 بسند فيه ضعف عن سهل بن سعد نحو حديث عمارة بلفظ:

"وأشار بإصبعه السبابة يحركها".

وترجم له ابن خزيمة بقوله:

"باب إشارة الخاطب بالسبابة على المنبر عند الدعاء في الخطبة وتحريكه إياها عند الإشارة بها".

والخلاصة: أن الإشارة بالمسبحة لا ينافي تحريكها بل قد يجامعها كما تقدم فنصب الخلاف بينهما غير سليم لغة وفقها.

ومن ذلك تعلم خطأ الأخ اليماني في جزمه بأن الإشارة تنفي التحريك فقال في حديث ابن عمر رضي الله عنه: "لهي أشد على الشيطان من الحديد يعني السبابة".

"هذا الحديث ليس فيه تحريك بل أقول: أنحن أدرى بمعنى الحديث أم ابن عمر؟ فقد وصف نافع صلاة ابن عمر بالإشارة لا التحريك".

فأقول: نعم ليس فيه تحريك ولا عكسه أيضا وكلاهما محتمل هذا

ص: 220

هو الحق والله يحب الإنصاف. فحمله على أحدهما بحاجة إلى دليل وهو معنا كما قدمنا. نعم لو جاء صراحة عن ابن عمر أنه لم يحرك إصبعه لكان مرجحها لقوله وهيهات!

ثالثا: وعلى افتراض أنه صح عن ابن عمر أو غيره التصريح بعدم التحريك فإننا نقول في هذه الحالة بجواز الأمرين: التحريك وعدمه كما هو اختيار الصنعاني في "سبل السلام" 1 / 290 - 291 وإن كان الأرجح عندي التحريك للقاعدة الفقهية: "المثبت مقدم على النافي" ولأن وائلا رضي الله عنه كان له عناية خاصة في نقل صفة صلاته صلى الله عليه وسلم ولاسيما كيفية جلوسه صلى الله عليه وسلم في التشهد فقد قال:

"قلت: لأنظرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي؟

" الحديث. ثم قال:

"ثم قعد فافترش رجله اليسرى فوضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ثم قبض [اثنتين] من أصابعه فحلق حلقة ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. ثم جئت في زمان فيه برد فرأيت الناس عليهم الثياب تحرك أيديهم من تحت الثياب من البرد".

رواه أحمد وغيره وهو في "الإرواء" كما تقدم.

فقد تفرد وائل رضي الله عنه بهذا الوصف الدقيق لتشهده صلى الله عليه وسلم فذكر فيه ما لم يذكره غيره من الصحابة وهو:

أولا: مكان المرفق على الفخذ.

ثانيا: قبض إصبعيه والتحليق بالوسطى والإبهام.

ثالثا: رفع السبابة وتحريكها.

رابعا: الاستمرار بالتحريك إلى آخر الدعاء.

ص: 221

خامسا: رفع الأيدي تحت الثياب في الانتقالات.

أقول: فمن الخطأ الجلي رد التحريك المذكور فيها لتفرد زائدة بن قدامة به دون سائر أصحاب عاصم بن كليب وذلك لأمرين:

الأول: أنهم رووا الإشارة وهي لا تنافي التحريك كما تقدم.

الأخر: ثقة زائدة وشدة تثبته في روايته عن شيوخه فإن الأئمة مع إجماعهم على توثيقه واحتجاج الشيخين به فقد قال ابن حبان فيه في "الثقات" 6 / 340: "كان من الحفاظ المتقنين وكان لا يعد السماع حتى يسمعه ثلاث مرات وكان لا يحدث أحدا حتى يشهد عنه عدل أنه من أهل [السنة] ".

وقال الدارقطني:

"من الأثبات الأئمة".

والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق.

قوله: "فعن نمير الخزاعي قال: رأيت رسول الله وهو قاعد في الصلاة

رافعا إصبعه السبابة وقد حناها شيئا وهو يدعو. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة بإسناد جيد"

قلت: كلا بل هو ضعيف الإسناد لأن فيه مالك بن نمير الخزاعي وقد قال فيه ابن القطان والذهبي:

"لا يعرف حال مالك ولا روى عن أبيه غيره". وأشار الحافظ في "التقريب" إلى أنه لين الحديث.

ص: 222

ولم أجد حني الأصبع إلا في هذا الحديث فلا يشرع العمل به بعد ثبوت ضعفه والله أعلم.

قوله: "ورأى الشافعية أن يشير بالإصبع مرة واحدة وعند الحنفية

".

قلت: هذه التحديدات والكيفيات لا أصل لشيء منها في السنة وأقربها للصواب مذهب الحنابلة لولا أنهم قيدوا التحريك عند ذكر الجلالة ويبدو أنه ليس من أحمد نفسه فقد ذكر ابن هانئ في "مسائله" ص 80 أن الإمام سئل: هل يشير الرجل بإصبعه في الصلاة؟ قال: نعم شديدا.

وظاهر حديث وائل المتقدم الاستمرار في التحريك إلى آخر التشهد دون أي قيد أو صفة

وقد أشار إلى نحو هذا الطحاوي في "شرح المعاني" 1 / 153.

فائدة: لم يذكر المؤلف كيف يجلس المصلي في التشهد في الصلاة الثنائية كالصبح أيفترش كما يقول أحمد أم يتورك كما يقول الشافعي؟

الصواب عندي الأول لحديث وائل بن حجر قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يرفع يديه إذا افتتح الصلاة

وإذا جلس في الركعتين أضجع اليسرى ونصب اليمنى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ونصب إصبعه للدعاء ووضع يده اليسرى على رجله اليسرى. أخرجه النسائي 1 / 173 بسند صحيح.

فهذا ظاهر في أن الصلاة التي وصفها كانت ثنائية ويقويه حديث عائشة وابن عمر اللذين تقدما عند المؤلف في صفة الجلوس بين السجدتين فثبت ما قلنا والحمد لله.

ص: 223