المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ومن سنة الفجر - تمام المنة في التعليق على فقه السنة

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌مقدمة علمية هامة:

- ‌القاعدة الأولى

- ‌رد الحديث الشاذ

- ‌القاعدة الثانية

- ‌رد الحديث المضطرب

- ‌القاعدة الثالثة

- ‌رد الحديث المدلس

- ‌القاعدة الرابعة

- ‌رد حديث المجهول

- ‌القاعدة الخامسة

- ‌عدم الاعتماد على توثيق ابن حبان

- ‌القاعدة السادسة

- ‌قولهم: رجاله رجال الصحيح ليس تصحيحا للحديث

- ‌القاعدة السابعة

- ‌عدم الاعتماد على سكوت أبي داود

- ‌القاعدة الثامنة

- ‌القاعدة التاسعة

- ‌سكوت المنذري على الحديث في "الترغيب" ليس تقوية له

- ‌القاعدة العاشرة

- ‌تقوية الحديث بكثرة الطرق ليس على إطلاقه

- ‌القاعدة الحادية عشرة

- ‌لا يجوز ذكر الحديث الضعيف إلا مع بيان ضعفه

- ‌القاعدة الثانية عشرة

- ‌ترك العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال

- ‌القاعدة الثالثة عشرة

- ‌لا يقال في الحديث الضعيف: قال صلى الله عليه وسلم أو: ورد عنه ونحو ذلك

- ‌القاعدة الرابعة عشرة

- ‌وجوب العمل بالحديث الصحيح وإن لم يعمل به أحد

- ‌القاعدة الخامسة عشرة

- ‌أمر الشارع للواحد أمر لجميع أفراد الأمة

- ‌من المقدمة

- ‌من التمهيد

- ‌ومن التشريع الإسلامي أو: الفقه

- ‌ومن المياه وأقسامها

- ‌ومن السؤر

- ‌ومن النجاسات

- ‌ومن النجاسات

- ‌ومن فوائد تكثر الحاجة إليها

- ‌ومن قضاء الحاجة

- ‌ومن سنن الفطرة

- ‌ومن الوضوء

- ‌ومن سنن الوضوء

- ‌ومن نواقض الوضوء

- ‌ومن لا ينقض الوضوء

- ‌ومن المسح على الخفين

- ‌ومن الغسل

- ‌ومن الأغتسال المستحبة

- ‌ومن غسل المرأة

- ‌ومن مسائل تتعلق بالغسل

- ‌ومن التيمم

- ‌ومن المسح على الجبيرة ونحوها

- ‌ومن الحيض

- ‌ومن الاستحاضة

- ‌ومن الصلاة

- ‌ومن صلاة الصبي

- ‌ومن تأكيد تعجيلها في يوم الغيم

- ‌ومن وقت العشاء

- ‌ومن الأوقات المنهي عن الصلاة فيها

- ‌ومن الأذان

- ‌ومن شروط الصلاة

- ‌ومن كيفية الصلاة

- ‌ومن فرائض الصلاة

- ‌ومن سنن الصلاة

- ‌ومن لإطالة الركعة الاولى في "الصبح

- ‌ومن القراءة خلف الإمام

- ‌ومن هيئات الركوع

- ‌ومن الذكر فيه

- ‌ومن أذكار الرفع من الركوع والاعتدال

- ‌ومن كيفية الهوي إلى السجود والرفع منه

- ‌ومن مقدار السجود وأذكاره

- ‌ومن جلسة الاستراحة

- ‌ومن صفة الجلوس للتشهد

- ‌ومن التشهد الأول

- ‌ومن الدعاء بعد التشهد الأخير وقبل السلام

- ‌ومن الأذكار والأدعية بعد السلام

- ‌ومن التطوع

- ‌ومن أقسام التطوع

- ‌ومن سنة الفجر

- ‌ومن سنة الظهر

- ‌ومن السنن غير المؤكدة

- ‌ومن الوتر

- ‌ومن قيام الليل

- ‌ومن قيام رمضان

- ‌ومن صلاة الضحى

- ‌ومن صلاة الصبح

- ‌ومن صلاة الحاجة

- ‌ومن صلاة الكسوف

- ‌ومن صلاة الاستسقاء

- ‌ومن سجود التلاوة

- ‌ومن سجود السهو

- ‌ومن صلاة الجماعة

- ‌ومن الإمام والمأموم

- ‌ومن المساجد

- ‌ومن المواضع المنهي عن الصلاة فيها

- ‌ومن السترة أمام المصلي

- ‌وما يباح في الصلاة

- ‌ومن مكروهات الصلاة

- ‌ومن صلاة المريض

- ‌ومن صلاة الخوف

- ‌ومن صلاة السفر

- ‌ومن السفر يوم الجمعة

- ‌ومن الجمع بين الصلاتين

- ‌ومن أدعية السفر

- ‌ومن الجمعة

- ‌ومن اجتماع الجمعة والعيد في يوم واحد

- ‌ومن باب صلاة العيدين

- ‌ومن الزكاة

- ‌ومن زكاة التجارة

- ‌ومن زكاة الركاز والمعدن

- ‌ومن زكاة الفطر

- ‌ومن صدقة التطوع

- ‌ومن الصيام

- ‌ومن الترهيب من الفطر في رمضان

- ‌ومن اختلاف المطالع

- ‌ومن الأيام المنهي عن صيامها

- ‌ومن صيام التطوع

- ‌ومن مباحات الصيام

- ‌ومن قضاء رمضان

- ‌ومن مات وعلية صيام

الفصل: ‌ومن سنة الفجر

‌ومن سنة الفجر

قوله في فضلها:" 2 وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تدعوا ركعتي الفجر وإن طردتكم الخيل". رواه أحمد وأبو داود والبيهقي والطحاوي".

قلت: فيه مؤاخذتان:

الأولى: سكت عن الحديث وهو ضيف الإسناد كما صرح بذلك عبد الحق الإشبيلي وتبعه ابن القطان وأشار إليه البيهقي حيث ذكره في السنن الكبرى" تعليقا بدون إسناد فقال 2 / 471:

"وروى عن أبي هريرة

".

فذكر الحديث ولو صح لكان بظاهره دليلا لمن يقول بوجوب سنة الفجر.

الثانية: أطلق عزوه للبيهقي فأوهم أنه موصول عنده وليس كذلك بل هو عنده دون إسناد كما عرفت آنفا فينبغي أن يقال في مثله: "والبيهقي تعليقا" ثم إن حقه أن يؤخر عن الطحاوي لأن هذا أعلى طبقة منه.

ثم تكلمت على الحديث وبينت علته في "الإرواء" 438 و "الضعيفة"1533.

قوله في تخفيفها: " 2 وعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين قبل الغداة فيخففهما حتى إني لأشك أقرأ فيهما بفاتحة الكتاب أم لا؟ رواه أحمد وغيره".

قلت: من هذا "الغير "؟! الشيخان في "صحيحيهما" فلو أن المصنف عزاه

ص: 236

لهما ثم أشار لرواية غيرهما لأصاب. والحديث مخرج في "صحيح أبي داود"1141.

ثم قال:" 3 وعنها قالت: كان قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين قبل صلاة الفجر قدر ما يقرأ فاتحة الكتاب. رواه أحمد والنسائي والبيهقي ومالك والطحاوي".

قلت: عليه مؤاخذات:

الأولى: ليس هو بهذا اللفظ عند النسائي والبيهقي ومالك بل باللفظ الذي قبله!

الثانية: أنه بهذا اللفظ ضعيف لانقطاعه وبه أعله مخرجه الطحاوي لأنه من رواية محمد بن سيرين عن عائشة ولم يسمع منها كما قال أبو حاتم.

الثالثة: تأخيره لمالك عن النسائي والبيهقي خطأ أوضح من الذي سبق لجلالة مالك وشهرته وعلو طبقته ومثل هذا الإخلال من المؤلف كثير بحيث يصعب التتبع.

قوله في ما يقرأ فيها:" 1 عن عاثشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر بـ: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} وكان يسر بهما. رواه أحمد والطحاوي".

قلت: إسناده ضعيف لأنه منقطع كالذي قبله وهو في "مسلم" من حديث أبي هريرة دون قوله: "وكان يسر بهما" وهو مخرج في "صحيح أبي داود"1142.

ص: 237

ثم قال:" 2 وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: "نعم السورتان هما كان يقرأ بهما في الركعتين {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} " رواه أحمد وابن ماجه".

قلت: كذا وقع في كل الطبعات: "كان يقرأ

" وهو خطأ والصواب حذف فعل كان فإن ما بعده من تمام قوله صلى الله عليه وسلم: "نعم السورتان هما يقرأ بهما

" هكذا الحديث عند ابن ماجه 1 / 351 - التازية وأحمد 6 / 239 وابن خزيمة أيضا في "صحيحه" 1114 وابن حبان 610 – موارد.

تنبيه: وقع في "ابن خزيمة" زيادة قبل الحديث بلفظ:

"كان يصلي أربعا قبل الظهر وركعتين قبل العصر لا يدعهما قالت: وكان يقول:" فذكر الحديث

وهي عند أحمد أيضا لكنه قال: "قبل الفجر" وهو الصواب وما في ابن خزيمة خطأ مطبعي والله أعلم.

قوله في الدعاء بعد الفراغ منها: "قال النووي في "الأذكار": روينا في كتاب ابن السني عن أبي المليح

عن أبيه أنه صلى ركعتي الفجر وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى قريبا منه ركعتين خفيفتين ثم سمعه يقول وهو جالس: "اللهم رب جبرائيل وإسرافيل وميكائيل ومحمد النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من النار" ثلاث مرات. وروينا فيه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من قال صبيحة يوم الجمعة قبل صلاة الغداة: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات غفر الله تعالى ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر".

قلت: الحديثان ضعيفان جدا لا يجوز العمل بهما حتى عند القائلين بالعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال لشدة ضعفهما فيستنكر على النووي وبالتالي على المؤلف إيرادهما لهما ساكتين عليهما الموهم لجواز العمل بهما

ص: 238