المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ومن صيام التطوع - تمام المنة في التعليق على فقه السنة

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌مقدمة علمية هامة:

- ‌القاعدة الأولى

- ‌رد الحديث الشاذ

- ‌القاعدة الثانية

- ‌رد الحديث المضطرب

- ‌القاعدة الثالثة

- ‌رد الحديث المدلس

- ‌القاعدة الرابعة

- ‌رد حديث المجهول

- ‌القاعدة الخامسة

- ‌عدم الاعتماد على توثيق ابن حبان

- ‌القاعدة السادسة

- ‌قولهم: رجاله رجال الصحيح ليس تصحيحا للحديث

- ‌القاعدة السابعة

- ‌عدم الاعتماد على سكوت أبي داود

- ‌القاعدة الثامنة

- ‌القاعدة التاسعة

- ‌سكوت المنذري على الحديث في "الترغيب" ليس تقوية له

- ‌القاعدة العاشرة

- ‌تقوية الحديث بكثرة الطرق ليس على إطلاقه

- ‌القاعدة الحادية عشرة

- ‌لا يجوز ذكر الحديث الضعيف إلا مع بيان ضعفه

- ‌القاعدة الثانية عشرة

- ‌ترك العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال

- ‌القاعدة الثالثة عشرة

- ‌لا يقال في الحديث الضعيف: قال صلى الله عليه وسلم أو: ورد عنه ونحو ذلك

- ‌القاعدة الرابعة عشرة

- ‌وجوب العمل بالحديث الصحيح وإن لم يعمل به أحد

- ‌القاعدة الخامسة عشرة

- ‌أمر الشارع للواحد أمر لجميع أفراد الأمة

- ‌من المقدمة

- ‌من التمهيد

- ‌ومن التشريع الإسلامي أو: الفقه

- ‌ومن المياه وأقسامها

- ‌ومن السؤر

- ‌ومن النجاسات

- ‌ومن النجاسات

- ‌ومن فوائد تكثر الحاجة إليها

- ‌ومن قضاء الحاجة

- ‌ومن سنن الفطرة

- ‌ومن الوضوء

- ‌ومن سنن الوضوء

- ‌ومن نواقض الوضوء

- ‌ومن لا ينقض الوضوء

- ‌ومن المسح على الخفين

- ‌ومن الغسل

- ‌ومن الأغتسال المستحبة

- ‌ومن غسل المرأة

- ‌ومن مسائل تتعلق بالغسل

- ‌ومن التيمم

- ‌ومن المسح على الجبيرة ونحوها

- ‌ومن الحيض

- ‌ومن الاستحاضة

- ‌ومن الصلاة

- ‌ومن صلاة الصبي

- ‌ومن تأكيد تعجيلها في يوم الغيم

- ‌ومن وقت العشاء

- ‌ومن الأوقات المنهي عن الصلاة فيها

- ‌ومن الأذان

- ‌ومن شروط الصلاة

- ‌ومن كيفية الصلاة

- ‌ومن فرائض الصلاة

- ‌ومن سنن الصلاة

- ‌ومن لإطالة الركعة الاولى في "الصبح

- ‌ومن القراءة خلف الإمام

- ‌ومن هيئات الركوع

- ‌ومن الذكر فيه

- ‌ومن أذكار الرفع من الركوع والاعتدال

- ‌ومن كيفية الهوي إلى السجود والرفع منه

- ‌ومن مقدار السجود وأذكاره

- ‌ومن جلسة الاستراحة

- ‌ومن صفة الجلوس للتشهد

- ‌ومن التشهد الأول

- ‌ومن الدعاء بعد التشهد الأخير وقبل السلام

- ‌ومن الأذكار والأدعية بعد السلام

- ‌ومن التطوع

- ‌ومن أقسام التطوع

- ‌ومن سنة الفجر

- ‌ومن سنة الظهر

- ‌ومن السنن غير المؤكدة

- ‌ومن الوتر

- ‌ومن قيام الليل

- ‌ومن قيام رمضان

- ‌ومن صلاة الضحى

- ‌ومن صلاة الصبح

- ‌ومن صلاة الحاجة

- ‌ومن صلاة الكسوف

- ‌ومن صلاة الاستسقاء

- ‌ومن سجود التلاوة

- ‌ومن سجود السهو

- ‌ومن صلاة الجماعة

- ‌ومن الإمام والمأموم

- ‌ومن المساجد

- ‌ومن المواضع المنهي عن الصلاة فيها

- ‌ومن السترة أمام المصلي

- ‌وما يباح في الصلاة

- ‌ومن مكروهات الصلاة

- ‌ومن صلاة المريض

- ‌ومن صلاة الخوف

- ‌ومن صلاة السفر

- ‌ومن السفر يوم الجمعة

- ‌ومن الجمع بين الصلاتين

- ‌ومن أدعية السفر

- ‌ومن الجمعة

- ‌ومن اجتماع الجمعة والعيد في يوم واحد

- ‌ومن باب صلاة العيدين

- ‌ومن الزكاة

- ‌ومن زكاة التجارة

- ‌ومن زكاة الركاز والمعدن

- ‌ومن زكاة الفطر

- ‌ومن صدقة التطوع

- ‌ومن الصيام

- ‌ومن الترهيب من الفطر في رمضان

- ‌ومن اختلاف المطالع

- ‌ومن الأيام المنهي عن صيامها

- ‌ومن صيام التطوع

- ‌ومن مباحات الصيام

- ‌ومن قضاء رمضان

- ‌ومن مات وعلية صيام

الفصل: ‌ومن صيام التطوع

‌ومن صيام التطوع

قوله تحت عنوان: صوم عشر ذي الحجة: "4 - عن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله عن صوم يوم عرفة بعرفات". رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه".

قلت: وإسناده ضعيف ومداره عند الجميع على مهدي الهجري وهو مجهول كما قال النووي 6 / 380 والحافظ في "التلخيص" 6 / 469 ولذلك ضعفه ابن القيم والشوكاني وغيرهما وهو مخرج في "الأحاديث الضعيفة"404.

قوله تحت عنوان: التوسعة يوم عاشوراء: "عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من وسع على نفسه وأهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته". رواه الب يهقي في "الشعب" وابن عبد البر وللحديث طرق أخرى كلها ضعيفة ولكن إذا ضم بعضها إلى بعض ازدادت قوة كما قال السخاوي".

قلت: هذا رأي السخاوي ولا نراه صوابا لأن شرط تقوي الحديث بكثرة الطرق وهو خلوها من متروك أو متهم لم يتحقق في هذا الحديث فانظر مثلا حديث جابر هذا فإن له طريقين:

الأول: عن محمد بن يونس: حدثنا عبد الله بن إبراهيم الغفاري: حدثنا عبد الله بن أبي بكر ابن أخي محمد بن المنكدر عن محمد بن المنكدر عنه.

أخرجه البيهقي.

فهذا إسناد موضوع من أجل محمد بن يونس - وهو الكديمي - فإنه كذاب قال ابن عدي:

ص: 410

"قد اتهم الكديمي بالوضع".

وقال ابن حبان:

"لعله قد وضع أكثر من ألف حديث".

وشيخه عبد الله بن إبراهيم الغفاري قال الذهبي: "وهو عبد الله بن أبي عمرو المدني يدلسونه لوهنه نسبه ابن حبان إلى أنه يضع الحديث وذكر له ابن عدي في فضل أبي بكر وعمر حديثين وهما باطلان تال الحاكم: يروي عن جماعة من الضعفاء أحاديث موضوعة".

قلت: وهذا منها فإن شيخه عبد الله بن أبي بكر ابن أخي محمد بن المنكدر ضعيف كما في "الميزان".

وأما الطريق الثاني؟ فأخرجه ابن عبد البر في "الاستذكار" من طريق أبي الزبير عنه وهذه الطريق مع أنها أصح طرق الحديث - كما قال السيوطي في "اللآلئ" 2 / 63 - فقد قال فيها الحافظ ابن حجر:

"هذا حديث منكر جدا".

كما نقله السيوطي نفسه عنه ولم يتعقبه بشيء وقد حمل فيه الحافظ على الفضل بن الحباب وقال: "لعله حدث به بعد احتراق كتبه".

قلت: وفيه علة أخرى وهي عنعنة أبي الزبير فإنه مدلس وقد أورده في "المدلسين" الحافظ وابن العجمي وقالا:

"إنه مشهور بالتدليس".

وهكذا سائر طرق الحديث مدارها على متروكين أو مجهولين ومن

ص: 411

الممكن أن يكونوا من أعداء الحسين رضي الله عنه الذين وضعوا الأحاديث في فضل الإطعام والاكتحال وغير ذلك يوم عاشوراء معارضة منهم للشيعة الذين جعلوا هذا اليوم يوم حزن على الحسين رضي الله عنه لأن قتله كان فيه. ولذلك جزم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن هذا الحديث كذب وذكر أنه سئل الإمام أحمد عنه فلم يره شيئا وأيد ذلك بأن أحدا من السلف لم يستحب التوسعة يوم عاشوراء وأنه لا يعرف شيء من هذه الأحاديث على عهد القرون الفاضلة وقد فصل القول في هذا في "الفتاوى" 2 / 248 - 256 فراجعه وقد نقل المناوي عن المجد اللغوي أنه قال:

"ما يروى في فضل صوم يوم عاشوراء والصلاة فيه والإنفاق والخضاب والادهان والاكتحال بدعة ابتدعها قتلة الحسين رضي الله عنه".

قوله تحت عنوان: صيام أكثر شعبان:" وعن أسامة قال: قلت: يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان؟ قال: "ذلك شهر يغفل الناس عنه

". رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة".

قلت: تبع المؤلف في عزوه لأبي داود الحافظ في "الفتح" والصنعاني في "سبل السلام" والشوكاني في "نيل الأوطار" وهو وهم منهم جميعا تتابعوا عليه فليس هو عند أبي داود وإنما له عن أسامة حديث آخر في صوم الاثنين والخميس ولذلك اقتصر المنذري في "الترغيب" والحافظ في "تبيين العجب بما ورد في فضل رجب على عزوه للنسائي فقط وكذلك النابلسي في "الذخائر" ثم الحديث إسناده عند النسائي حسن.

ص: 412

قوله تحت عنوان: صوم الأشهر الحرم: "فعن رجل من باهلة أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أنا الرجل الذي جئتك عام الأول فقال: "

صم من الحرم واترك". رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والبيهقي بسند جيد".

قلت: ليس بجيد الإسناد لأنه اضطرب راويه فيه على وجوه ذكرها الحافظ في "التهذيب" ومن قبله المنذري في "مختصر السنن" ثم قال:

"وقد وقع فيه هذا الاختلاف كما تراه وأشار بعض شيوخنا إلى تضعيفه لذلك وهو متوجه".

قلت: وفيه علة أخرى وهي الجهالة كما بينته في "ضعيف أبي داود"419.

قوله تحت عنوان: صوم يومي الاثنين والخميس: "عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم الاثنين والخميس فقيل له؟ فقال: "إن الأعمال تعرض كل اثنين وخميس

". رواه أحمد بسند صحيح".

قلت: الحديث صحيح لكن إسناد أحمد غير صحيح فقد أخرجه هو 2 / 329 والترمذي أيضا وابن ماجه من طريق محمد بن رفاعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عنه.

ومحمد بن رفاعة هذا قال الأزدي:

"منكر الحديث".

وأما ابن حبان فذكره في "الثقات" على قاعدته! ولذلك أفاد ابن حجر في "التقريب" أنه لين الحديث وكل من صحح هذا السند أو وثق هذا الراوي فإنما

ص: 413

عمدته على توثيق ابن حبان وحده وليس بعمدة.

ويدل على ضعف ابن رفاعة هذا أنه قد خالفه في متنه مالك وجرير والدراوردي عند مسلم 7 / 11 ومعمر عند أحمد 2 / 268 أربعتهم عن سهيل به إلا أنهم لم يذكروا صيامه صلى الله عليه وسلم للاثنين والخميس وسؤاله عنه. وكذلك رواه مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح به رواه مسلم أيضا وهو مخرج في "الإرواء" 4 / 105.

وإنما صححت الحديث لأن شطره الثاني صحيح كما ترى وشطره الأول له شواهد منها عن أسامة بن زيد وزاد:

"قال: ذانك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم".

أخرجه النسائي وأحمد بسند حسن ورواه أبو داود من طريق ثان وابن خزيمة من طريق ثالث انظر "الترغيب" وقد جعل من طريق النسائي وطريق أبي داود واحدا وهو من أوهامه فتنبه.

قوله تحت عنوان: صيام ثلاثة أيام من كل شهر: "وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس".

قلت: الجزم بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه نظر فإنه من رواية سفيان عن منصور عن خيثمة عن عائشة قالت

أخرجه الترمذي وقال:

"حديث حسن وروى عبد الرحمن بن مهدي هذا الحديث عن سفيان ولم يرفعه".

ص: 414

قال الحافظ في "الفتح":

"وهو أشبه".

قلت: وله علة أخرى فقد ذكر في "التهذيب" في ترجمة خيثمة هذا - وهو ابن عبد الرحمن - أنه روى عن ابن مسعود وعمر ولم يسمع منهما ثم قال:

"وقال ابن القطان: ينظر في سماعه من عائشة رضي الله عنها".

قوله عطفا على ما سبق: "وأنه عليه السلام كان يصوم الخميس من أول الشهر والاثنين الذي يليه والاثنين الذي يليه".

قلت: لم أجد هذا في شيء من كتب السنة ولم يذكره ابن القيم في "هديه صلى الله عليه وسلم في صيامه".

فأخشى أن يكون هذا الحديث انقلب على المؤلف أو غيره فإن المعروف في السنة أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر: يوم الاثنين من أول الشهر والخميس الذي يليه ثم الخميس الذي يليه.

أخرجه النسائي 1 / 328 وغيره وهو مخرج في "صحيح أبي داود" 2017 / 1 من حديث ابن عمر وهو وأبو داود وأحمد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وسنده حسن.

قوله تحت: الدعاء عند الفطر

: "روى ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد" وكان عبد الله إذا أفطر يقول: اللهم إني

".

قلت: سكت عليه فأوهم أنه صحيح وليس كذلك فإن في سنده إسحاق ابن عبيد الله المدني ولا يعرف كما قال المنذري في "الترغيب" ولذلك أشار ابن القيم في "الزاد" إلى تضعيف الحديث وقد خرجته وتكلمت عليه بشيء من

ص: 415

التفصيل في "التعليقات الجياد" ثم في "إرواء الغليل"921.

قوله أيضا: وروى الترمذي بسند حسن أنه صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر والإمام العادل والمظلوم".

قلت: كأنه استلزم حسن إسناده من تحسين الترمذي للحديث ولا تلازم بينهما فقد يكون الحديث حسنا عند الترمذي وغيره لشواهده ولا يكون إسناده الذي ساق الحديث به حسنا وفي مثل هذا يقول المتأخرون: إنه حسن لغيره. فتأمل.

ثم إن مدار الحديث عند الترمذي وغيره على أبي مدلة وقد قال ابن المديني:

"مجهول".

وقال الذهبي:

"لا يكاد يعرف".

ثم خرجته في "الضعيفة" 1358 وذكرت فيه أنه مخالف لحديث آخر مخرج في "الصحيحة"596.

ص: 416