الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومن الذكر فيه
قوله: "فعن عقبة بن عامر قال: لما نزلت: {فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ} قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: "اجعلوها في ركوعكم". رواه أحمد وأبو داود وغيرهما بإسناد جيد".
كذا قال ونحوه قول النووي في "المجموع" 3 / 413:
"رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد حسن"!
وسكت عنه الحافظ في "التلخيص" 1 / 242 وفي إسنادهم جميعا عم موسى بن أيوب واسمه إياس بن عامر الغافقي وليس بالمعروف كما حققته في "ضعيف أبي داود" 152 - 153 ثم في "إرواء الغليل" 334 ولو صح الحديث لدل على وجوب التسبيح وهذا خلاف ما قاله المؤلف من الاستحباب
وللحديث تتمة سيذكرها المؤلف في السجود!
ثم قال: "يستحب للمصلي إماما أو مأموما أو منفردا أن يقول عند الرفع من الركوع: سمع الله لمن حمده فإذا استوى قائما
…
فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: "سمع الله لمن حمده" حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم: "ربنا ولك الحمد". رواه أحمد والشيخان".
قلت: وهر مخرج في "الإرواء" 331 بزيادة كثيرة في المصادر.
وتأكيدا لما ذكره من شمول الاستحباب للمأموم أقول:
من الواضح أن في هذا الحديث ذكرين اثنين: أحدهما: قوله: "سمع الله لمن حمده" في اعتداله من الركوع.
والآخر: قوله: "ربنا ولك الحمد" إذا استوى قائما.
فإذا لم يقل المقتدي ذكر الاعتدال فسيقول مكانه ذكر الاستواء وهذا أمر مشاهد من جماهير المصلين فإنهم ما يكادون يسمعون منه: "سمع الله لمن حمده" إلا وسبقوه بقولهم: ربنا ولك الحمد وفي هذا مخالفة صريحة للحديث فإن حاول أحدهم تجنبها وقع في مخالفة أخرى وهي إخلاء الاعتدال من الذكر المشروع فيه بغير حجة.
قال النووي رحمه الله 3 / 420:
"ولأن الصلاة مبنية على أن لا يفتر عن الذكر في شيء منها فإن لم يقل بالذكرين في الرفع والاعتدال بقي أحد الحالين خاليا عن الذكر".
بل إنني أقول: إن التسميع في الاعتدال واجب على كل مصل لثبوت ذلك في حديث المسئ صلاته فقد قال صلى الله عليه وسلم فيه:
"إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله
…
ثم يكبر
…
ويركع حتى تطمئن مفاصله وتسترخي ثم يقول: سمع الله لمن حمده ثم يستوي قائما حتى يقيم صلبه
…
" الحديث.
أخرجه أبو داود والنسائي والسياق له وغيرهما بسند صحيح. وهو مخرج في "صحيح أبي داود"804.
فهل يجوز لأحد بعد هذا أن يقول بأن التسميع لا يجب على كل مصل؟!