المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ومن صلاة الاستسقاء - تمام المنة في التعليق على فقه السنة

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌مقدمة علمية هامة:

- ‌القاعدة الأولى

- ‌رد الحديث الشاذ

- ‌القاعدة الثانية

- ‌رد الحديث المضطرب

- ‌القاعدة الثالثة

- ‌رد الحديث المدلس

- ‌القاعدة الرابعة

- ‌رد حديث المجهول

- ‌القاعدة الخامسة

- ‌عدم الاعتماد على توثيق ابن حبان

- ‌القاعدة السادسة

- ‌قولهم: رجاله رجال الصحيح ليس تصحيحا للحديث

- ‌القاعدة السابعة

- ‌عدم الاعتماد على سكوت أبي داود

- ‌القاعدة الثامنة

- ‌القاعدة التاسعة

- ‌سكوت المنذري على الحديث في "الترغيب" ليس تقوية له

- ‌القاعدة العاشرة

- ‌تقوية الحديث بكثرة الطرق ليس على إطلاقه

- ‌القاعدة الحادية عشرة

- ‌لا يجوز ذكر الحديث الضعيف إلا مع بيان ضعفه

- ‌القاعدة الثانية عشرة

- ‌ترك العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال

- ‌القاعدة الثالثة عشرة

- ‌لا يقال في الحديث الضعيف: قال صلى الله عليه وسلم أو: ورد عنه ونحو ذلك

- ‌القاعدة الرابعة عشرة

- ‌وجوب العمل بالحديث الصحيح وإن لم يعمل به أحد

- ‌القاعدة الخامسة عشرة

- ‌أمر الشارع للواحد أمر لجميع أفراد الأمة

- ‌من المقدمة

- ‌من التمهيد

- ‌ومن التشريع الإسلامي أو: الفقه

- ‌ومن المياه وأقسامها

- ‌ومن السؤر

- ‌ومن النجاسات

- ‌ومن النجاسات

- ‌ومن فوائد تكثر الحاجة إليها

- ‌ومن قضاء الحاجة

- ‌ومن سنن الفطرة

- ‌ومن الوضوء

- ‌ومن سنن الوضوء

- ‌ومن نواقض الوضوء

- ‌ومن لا ينقض الوضوء

- ‌ومن المسح على الخفين

- ‌ومن الغسل

- ‌ومن الأغتسال المستحبة

- ‌ومن غسل المرأة

- ‌ومن مسائل تتعلق بالغسل

- ‌ومن التيمم

- ‌ومن المسح على الجبيرة ونحوها

- ‌ومن الحيض

- ‌ومن الاستحاضة

- ‌ومن الصلاة

- ‌ومن صلاة الصبي

- ‌ومن تأكيد تعجيلها في يوم الغيم

- ‌ومن وقت العشاء

- ‌ومن الأوقات المنهي عن الصلاة فيها

- ‌ومن الأذان

- ‌ومن شروط الصلاة

- ‌ومن كيفية الصلاة

- ‌ومن فرائض الصلاة

- ‌ومن سنن الصلاة

- ‌ومن لإطالة الركعة الاولى في "الصبح

- ‌ومن القراءة خلف الإمام

- ‌ومن هيئات الركوع

- ‌ومن الذكر فيه

- ‌ومن أذكار الرفع من الركوع والاعتدال

- ‌ومن كيفية الهوي إلى السجود والرفع منه

- ‌ومن مقدار السجود وأذكاره

- ‌ومن جلسة الاستراحة

- ‌ومن صفة الجلوس للتشهد

- ‌ومن التشهد الأول

- ‌ومن الدعاء بعد التشهد الأخير وقبل السلام

- ‌ومن الأذكار والأدعية بعد السلام

- ‌ومن التطوع

- ‌ومن أقسام التطوع

- ‌ومن سنة الفجر

- ‌ومن سنة الظهر

- ‌ومن السنن غير المؤكدة

- ‌ومن الوتر

- ‌ومن قيام الليل

- ‌ومن قيام رمضان

- ‌ومن صلاة الضحى

- ‌ومن صلاة الصبح

- ‌ومن صلاة الحاجة

- ‌ومن صلاة الكسوف

- ‌ومن صلاة الاستسقاء

- ‌ومن سجود التلاوة

- ‌ومن سجود السهو

- ‌ومن صلاة الجماعة

- ‌ومن الإمام والمأموم

- ‌ومن المساجد

- ‌ومن المواضع المنهي عن الصلاة فيها

- ‌ومن السترة أمام المصلي

- ‌وما يباح في الصلاة

- ‌ومن مكروهات الصلاة

- ‌ومن صلاة المريض

- ‌ومن صلاة الخوف

- ‌ومن صلاة السفر

- ‌ومن السفر يوم الجمعة

- ‌ومن الجمع بين الصلاتين

- ‌ومن أدعية السفر

- ‌ومن الجمعة

- ‌ومن اجتماع الجمعة والعيد في يوم واحد

- ‌ومن باب صلاة العيدين

- ‌ومن الزكاة

- ‌ومن زكاة التجارة

- ‌ومن زكاة الركاز والمعدن

- ‌ومن زكاة الفطر

- ‌ومن صدقة التطوع

- ‌ومن الصيام

- ‌ومن الترهيب من الفطر في رمضان

- ‌ومن اختلاف المطالع

- ‌ومن الأيام المنهي عن صيامها

- ‌ومن صيام التطوع

- ‌ومن مباحات الصيام

- ‌ومن قضاء رمضان

- ‌ومن مات وعلية صيام

الفصل: ‌ومن صلاة الاستسقاء

‌ومن صلاة الاستسقاء

قوله تحت رقم 1: "يجهر في الأولى بالفاتحة وسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بالغاشية بعد الفاتحة".

قلت: أما الجهر فيها فصحيح ثابت عنه صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد المذكور في الكتاب وهو مخرج في "الإرواء" 3 / 133.

وأما تعيين السورتين المذكورتين فلا يصح عنه صلى الله عليه وسلم لأن في سنده محمد بن عبد العزيز بن عمر الزهري وهو ضعيف جدا. انظر "تلخيص المستدرك" للذهبي و "نصب الراية" للزيلعي و "إرواء الغليل" 3 / 134 و "الضعيفة"5631.

فالصواب أن يقرأ ما تيسر لا يلتزم سورة معينة.

ثم قوله: "فإذا انتهى من الخطبة حول المصلون جميعا أرديتهم

رافعي أيديهم مبالغين في ذلك".

قلت: في هذا الكلام مسألتان لم يذكر المؤلف دليلهما:

الأولى: تحويل المصلين أرديتهم.

الثانية: رفعهم الأيدي.

والدليل على الأولى حديث عبد الله بن زيد قال: قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استسقى لنا أطال الدعاء وأكثر المسالة قال: ثم تحول إلى القبلة وحول رداءه فقلبه ظهرا لبطن وتحول الناس معه أخرجه أحمد بسند قوي لكن ذكر تحول الناس معه شاذ كما حققته في "سلسلة الأحاديث الضعيفة"5629.

والدليل على الثانية حديث أنس الآتي في الكتاب برقم 2 فقد قال في

ص: 264

رواية:

فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يدعو ورفع الناس أيديهم يدعون.

أخرجه البخاري تعليقا ووصله البيهقي وغيره وليس فيه أنهم بالغوا في رفع الأيدي وإنما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده كما في حديث عائشة في الكتاب وحديث أنس في "الصحيحين" فأرى مشروعية المبالغة في الرفع للإمام دون المؤتمين.

قوله تحت رقم 1: "

عن عمر بن عبد الله بن زيد المازني أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي فصلى بهم ركعتين جهر بالقراءة فيهما

الحديث. أخرجه الجماعة".

قلت: في هذا التخريج مسامحة فإن الجهر بالقراءة في الحديث لم يخرجه مسلم وقد صرح بذلك الزيلعي في "نصب الراية" 2 / 239 وكذلك لم يخرجه ابن ماجه. انظر "الإرواء"664.

قوله تحت رقم 3: "لما رواه ابن ماجه وأبو عوانة أن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله لقد جئتك من عند قوم لا يتزود لهم راع ولا يخطر لهم فحل فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فحمد الله ثم قال: "اللهم اسقنا غيثا مريئا طبقا غدقا عاجلا غير رائث" ثم نزل

رواه ابن ماجه وأبو عوانة ورجاله ثقات وسكت عليه الحافظ في التلخيص".

قلت: رجاله ثقات كما قال ولكن لا يلزم منه صحة الإسناد لما ذكرناه في "المقدمة" فإن فيه علة تقدح في صحته وهي أنه من رواية حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس وحبيب هذا كثير التدليس كما قال الحافظ في "التقريب" والمدلس لا يحتج بحديثه إذا عنعنه كما بيناه في المقدمة أيضا فمن صحح هذا

ص: 265

الحديث فقد ذهل عن علته واغتر بظاهر إسناده فتنبه.

قوله تحت الأدعية الواردة في الاستسقاء:" 1 قال الشافعي: وروي عن سالم بن عبد الله عن أبيه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا استسقى قال: "اللهم اسقنا غيثا مغيثا

اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا".

قلت: الذي في كتاب "الأم" 1 / 222: "وروى سالم

بحذف: عن " والمؤلف أثبته تبعا لابن القيم في "الزاد" والإسناد منقطع كما ترى ولم أجد من وصله لينظر فيه.

قوله تحت رقم 3: "ويقول: إذا زادت المياه وخيف من كثرة المطر: "اللهم سقيا رحمة ولا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق اللهم على الظراب ومنابت الشجر اللهم حوالينا لا علينا". فكل ذلك صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قلت: أما الدعاء الأول فغير صحيح لأن الشافعي رواه عن إبراهيم بن محمد بسنده عن المطلب بن حنطب مرسلا. أخرجه البيهقي 3 / 356 وقال:

"هذا مرسل".

وبهذا أعله في "المنتقى" وتبعه شارحه الشوكاني 4 / 9 وهو إعلال قاصر جدا لأن إبراهيم بن محمد - وهو ابن أبي يحيى الأسلمي المدني - متروك متهم بالكذب ولعله لذلك لم يذكره أحد ممن جمع في الأذكار والأوراد كالنووي والجزري وابن القيم وغيرهم.

وأما ما بعده فهو في "الصحيحين" من حديث أنس المذكور في الكتاب وهو مخرج في "الإرواء" 2 / 144 - 145 قلت فيه:

ص: 266