المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ومن فرائض الصلاة - تمام المنة في التعليق على فقه السنة

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌مقدمة علمية هامة:

- ‌القاعدة الأولى

- ‌رد الحديث الشاذ

- ‌القاعدة الثانية

- ‌رد الحديث المضطرب

- ‌القاعدة الثالثة

- ‌رد الحديث المدلس

- ‌القاعدة الرابعة

- ‌رد حديث المجهول

- ‌القاعدة الخامسة

- ‌عدم الاعتماد على توثيق ابن حبان

- ‌القاعدة السادسة

- ‌قولهم: رجاله رجال الصحيح ليس تصحيحا للحديث

- ‌القاعدة السابعة

- ‌عدم الاعتماد على سكوت أبي داود

- ‌القاعدة الثامنة

- ‌القاعدة التاسعة

- ‌سكوت المنذري على الحديث في "الترغيب" ليس تقوية له

- ‌القاعدة العاشرة

- ‌تقوية الحديث بكثرة الطرق ليس على إطلاقه

- ‌القاعدة الحادية عشرة

- ‌لا يجوز ذكر الحديث الضعيف إلا مع بيان ضعفه

- ‌القاعدة الثانية عشرة

- ‌ترك العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال

- ‌القاعدة الثالثة عشرة

- ‌لا يقال في الحديث الضعيف: قال صلى الله عليه وسلم أو: ورد عنه ونحو ذلك

- ‌القاعدة الرابعة عشرة

- ‌وجوب العمل بالحديث الصحيح وإن لم يعمل به أحد

- ‌القاعدة الخامسة عشرة

- ‌أمر الشارع للواحد أمر لجميع أفراد الأمة

- ‌من المقدمة

- ‌من التمهيد

- ‌ومن التشريع الإسلامي أو: الفقه

- ‌ومن المياه وأقسامها

- ‌ومن السؤر

- ‌ومن النجاسات

- ‌ومن النجاسات

- ‌ومن فوائد تكثر الحاجة إليها

- ‌ومن قضاء الحاجة

- ‌ومن سنن الفطرة

- ‌ومن الوضوء

- ‌ومن سنن الوضوء

- ‌ومن نواقض الوضوء

- ‌ومن لا ينقض الوضوء

- ‌ومن المسح على الخفين

- ‌ومن الغسل

- ‌ومن الأغتسال المستحبة

- ‌ومن غسل المرأة

- ‌ومن مسائل تتعلق بالغسل

- ‌ومن التيمم

- ‌ومن المسح على الجبيرة ونحوها

- ‌ومن الحيض

- ‌ومن الاستحاضة

- ‌ومن الصلاة

- ‌ومن صلاة الصبي

- ‌ومن تأكيد تعجيلها في يوم الغيم

- ‌ومن وقت العشاء

- ‌ومن الأوقات المنهي عن الصلاة فيها

- ‌ومن الأذان

- ‌ومن شروط الصلاة

- ‌ومن كيفية الصلاة

- ‌ومن فرائض الصلاة

- ‌ومن سنن الصلاة

- ‌ومن لإطالة الركعة الاولى في "الصبح

- ‌ومن القراءة خلف الإمام

- ‌ومن هيئات الركوع

- ‌ومن الذكر فيه

- ‌ومن أذكار الرفع من الركوع والاعتدال

- ‌ومن كيفية الهوي إلى السجود والرفع منه

- ‌ومن مقدار السجود وأذكاره

- ‌ومن جلسة الاستراحة

- ‌ومن صفة الجلوس للتشهد

- ‌ومن التشهد الأول

- ‌ومن الدعاء بعد التشهد الأخير وقبل السلام

- ‌ومن الأذكار والأدعية بعد السلام

- ‌ومن التطوع

- ‌ومن أقسام التطوع

- ‌ومن سنة الفجر

- ‌ومن سنة الظهر

- ‌ومن السنن غير المؤكدة

- ‌ومن الوتر

- ‌ومن قيام الليل

- ‌ومن قيام رمضان

- ‌ومن صلاة الضحى

- ‌ومن صلاة الصبح

- ‌ومن صلاة الحاجة

- ‌ومن صلاة الكسوف

- ‌ومن صلاة الاستسقاء

- ‌ومن سجود التلاوة

- ‌ومن سجود السهو

- ‌ومن صلاة الجماعة

- ‌ومن الإمام والمأموم

- ‌ومن المساجد

- ‌ومن المواضع المنهي عن الصلاة فيها

- ‌ومن السترة أمام المصلي

- ‌وما يباح في الصلاة

- ‌ومن مكروهات الصلاة

- ‌ومن صلاة المريض

- ‌ومن صلاة الخوف

- ‌ومن صلاة السفر

- ‌ومن السفر يوم الجمعة

- ‌ومن الجمع بين الصلاتين

- ‌ومن أدعية السفر

- ‌ومن الجمعة

- ‌ومن اجتماع الجمعة والعيد في يوم واحد

- ‌ومن باب صلاة العيدين

- ‌ومن الزكاة

- ‌ومن زكاة التجارة

- ‌ومن زكاة الركاز والمعدن

- ‌ومن زكاة الفطر

- ‌ومن صدقة التطوع

- ‌ومن الصيام

- ‌ومن الترهيب من الفطر في رمضان

- ‌ومن اختلاف المطالع

- ‌ومن الأيام المنهي عن صيامها

- ‌ومن صيام التطوع

- ‌ومن مباحات الصيام

- ‌ومن قضاء رمضان

- ‌ومن مات وعلية صيام

الفصل: ‌ومن فرائض الصلاة

"صدوق كثير الإرسال والأوهام" لذلك أوردت قطعة الصف منه وهي عند أبي داود في "ضعيف سنن أبي داود" رقم 105 وسيأتي حديث آخر من رواية شهر يدل على ضعفه واضطرابه فانظر تعليقنا على "الأذكار والأدعية بعد السلام" فيما يأتي ص 228 – 229.

ثم إن قوله: "عبد الله بن غنم" فيه خطأ1 والصواب: "عبد الرحمن بن غنم" كما في "المسند" وكذلك ذكره المؤلف في مكان آخر ولكنه قيد: "غنم" بالضم أيضا لإنما هو بالفتح كما في "التقريب".

1 وكذا وقع في كتاب "الدين والصلاة على المذاهب الأربعة" ص 137 فلا أدري من المقلد ومن المقلد؟! وهذا ومثله من شؤم التقليد وعدم الرجوع إلى الأمهات والأصول.

ص: 167

‌ومن فرائض الصلاة

قوله في تخريج حديث: "من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن وفي رواية: بفاتحة الكتاب فهي خداج هي خداج هي خداج غير تمام": "رواه أحمد والشيخان".

قلت: فيه مؤاخذتان:

الأولى: أطلق العزو للشيخين فأوهم أنه عند البخاري في "الصحيح" وهو خطأ فإنه مما تفرد به مسلم دون البخاري ولعل سبب الوهم أن البخاري أخرجه في "جزء القراءة" وفي "أفعال العباد" فعزاه إليه هو أو من نقله عنه عزوا مطلقا غير مقيد ب "الجزء" و "الأفعال" فحصل الخطأ لأن العزو إليهما لا يعنى الصحة بخلاف العزول "صحيح البخاري" وهو المراد عند إطلاق العزو للبخاري في اصطلاح العلماء.

ص: 167

والأخرى: أن لفظ: "فهي خداج هي خداج" هو رواية لأحمد 2 / 285 وفي رواية أخرى له: "فهي خداج ثم هي خداج ثم هي خداج". وهى المطابقة لرواية مسلم 2 / 10 بلفظ: "فهي خداج يقولها ثلاثا"

وأخرجه أبو داود وبقية أصحاب "السنن" وغيرهم وهو مخرج في "صحيح أبي داود"779.

قوله: "وأقوى دليل لهذا المذهب يعني الجهر بالبسملة حديث نعيم المجمر قال: صليت وراء أبي هريرة فقرأ: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} ثم قرأ بأم القرآن

الحديث. وفي آخره قال: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان قال الحافظ في "الفتح": وهو أصح حديث ورد في الجهر بالبسملة".

قلت: ينبغي أن يعلم أن عبارة الحافظ هذه لا تفيد عند المحدثين أن الحديث صحيح وإنما تعطي له صحة نسبية قال النووي رحمه الله:

"لا يلزم من هذه العبارة صحة الحديث فإنهم يقولون: "هذا أصح ما جاء في الباب" وإن كان ضعيفا ومرادهم أرجحه أو أقله ضعفا"

قلت: ولعل الحافظ رحمه الله لم يصحح الحديث لأن بعض المحدثين قد أعل ذكر البسملة فيه بالشذوذ ومخالفة جميع الثقات الذين رووا الحديث عن أبي هريرة ولم يذكروها فيه كما رواه الشيخان وغيرهما من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة وقد أطال في بيان ذلك الزيلعي في "نصب الراية" فراجعه 1 / 335 – 337.

وأقول الآن: إنه عند ابن خزيمة وغيره من طريق ابن أبي هلال واسمه سعيد وكان اختلط وبه أعللت الحديث في التعليق على "صحيح ابن خزيمة" رقم 499 - طبع المكتب الإسلامي.

ص: 168

ثم إن الحديث لو صح فليس فيه التصريح بالجهر بها ولا برفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقول أبي هريرة في آخره: "إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم" لا يلزم منه رفع كل ما فعله أبو هريرة فيه كما فصل ذلك شيخ الإسلام في "الفتاوى" 1 / 81 فراجعه.

والحق أنه ليس في الجهر بالبسملة حديث صريح صحيح بل صح عنه صلى الله عليه وسلم الإسرار بها من حديث أنس وقد وقفت له على عشرة طرق ذكرتها في تخريج كتابي "صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم" أكثرها صحيحة الأسانيد وفي بعض ألفاظها التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر بها وسندها صحيح على شرط مسلم وهو مذهب جمهور الفقهاء وأكثر أصحاب الحديث وهو الحق الذي لا ريب فيه ومن شاء التوسع في هذا البحث فليراجع "فتاوى شيخ الإسلام" ففيها مقنع لكل عاقل منصف.

قوله تحت عنوان: من لم يحسن فرض القراءة: "حديث رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم علم رجلا الصلاة فقال: "إن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمده وكبره وهلله ثم اركع". رواه أبو داود والترمذي وحسنه".

قلت: هذا طرف من حديث المسيء صلاته من رواية رفاعة رضي الله عنه وروايته لمن ذكرهم المؤلف وتحسين الترمذي إياه دون ما يستحق إسناده فإنه صحيح لا غبار عليه كما كنت نبهت على ذلك في "صحيح أبي داود"807.

ثم هو شاهد قوي لحديث ابن أبي أوفى قال:

جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن فعلمني ما يجزئني

فقال: قل: "سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله".

ص: 169

رواه أبو داود وغيره وصححه جمع وإسناده حسن كما هو مبين في "إرواء الغليل"303. وقد احتج الإمام أحمد بحديث رفاعة في هذه المسألة كما رواه عنه ابنه عبد الله في "مسائله" 81 / 287.

قوله عند ذكره أعضاء السجود: "وقال غيرهم: لا يجزئه حتى يسجد على الجبهة والأنف".

قلت: وهذا هو الحق لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن لا يمس أنفه الأرض ما يمس الجبين". وهو حديث صحيح على شرط البخاري كما قال الحاكم والذهبي وقد ورد من طرق عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا كما بينته في تخريج "صفة الصلاة".

قوله في القعود الأخير وقراءة التشهد فيه: "وأنه قال للمسيء في صلاته: فإذا رفعت رأسك من آخر سجدة وقعدت قدر التشهد فقد تمت صلاتك".

قلت: لم أجد هذا اللفظ في شيء من طرق حديث المسئ صلاته وقد كنت جمعتها في أول "التخريج" وإنما جاء في بعض طرقه بلفظ: "فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد"

أخرجه أبو داود 1 / 137 بسند حسن وفيه دليل على وجوب التشهد في الجلوس الأول ولازمه وجوب الجلوس له لأن ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب وهذا بخلاف رواية الكتاب فإنها قيدت تمام الصلاة بالقعود قدر التشهد في الجلوس الأخير ومفهومه عدم وجوب قراءة التشهد لكن هذا المفهوم - إن صح الحديث - غير مراد لحديث ابن عباس الذي بعده:

ص: 170

قوله: "قال ابن قدامة: وقد روي عن ابن عباس أنه فقال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد

".

قلت: فيه مؤاخذتان:

الأولى: أن الحديث من مسند ابن مسعود لا ابن عباس كذلك أخرجه النسائي والدارقطني والبيهقي وإسناده صحيح على شرط الشيخين وصححه الدارقطني وكذا الحافظ في "الفتح".

الثانية: تصدير الحديث بقوله: "روي" المشعر بإن الحديث ضيف وقد علمت أنه صحيح وهو مخرج في "الإرواء"319.

قوله في السلام: "وعن وائل بن حجر قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته" وعن شماله: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته". قال الحافظ ابن حجر في "بلوغ المرام": رواه أبو داود بإسناد صحيح".

قلت: هو كما قال الحافظ رحمه الله لكن ليس في النسخ التي وقفت عليها من "سنن أبي داود" زيادة: "وبركاته" في التسليمة الثانية وإنما هي في التسليمة الأولى فقط وكذلك أخرجه الطيالسي من حديث ابن مسعود موقوفا بسند رجاله ثقات والطبراني في "الكبير" 10191 مرفوعا ولذلك رجحت في "صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم" أن لا تزاد هذه الزيادة في التسليمة الثانية حتى تثبت بطريق تقوم به الحجة.

وقد خرجت الحديث في "الإرواء" 2 / 30 - 32 و "صحيح أبي داود" 915

ص: 171