المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌ومن الزكاة قوله تحت عنوان: 1 تعريفها: "روى الطبراني في "الأوسط" - تمام المنة في التعليق على فقه السنة

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌مقدمة علمية هامة:

- ‌القاعدة الأولى

- ‌رد الحديث الشاذ

- ‌القاعدة الثانية

- ‌رد الحديث المضطرب

- ‌القاعدة الثالثة

- ‌رد الحديث المدلس

- ‌القاعدة الرابعة

- ‌رد حديث المجهول

- ‌القاعدة الخامسة

- ‌عدم الاعتماد على توثيق ابن حبان

- ‌القاعدة السادسة

- ‌قولهم: رجاله رجال الصحيح ليس تصحيحا للحديث

- ‌القاعدة السابعة

- ‌عدم الاعتماد على سكوت أبي داود

- ‌القاعدة الثامنة

- ‌القاعدة التاسعة

- ‌سكوت المنذري على الحديث في "الترغيب" ليس تقوية له

- ‌القاعدة العاشرة

- ‌تقوية الحديث بكثرة الطرق ليس على إطلاقه

- ‌القاعدة الحادية عشرة

- ‌لا يجوز ذكر الحديث الضعيف إلا مع بيان ضعفه

- ‌القاعدة الثانية عشرة

- ‌ترك العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال

- ‌القاعدة الثالثة عشرة

- ‌لا يقال في الحديث الضعيف: قال صلى الله عليه وسلم أو: ورد عنه ونحو ذلك

- ‌القاعدة الرابعة عشرة

- ‌وجوب العمل بالحديث الصحيح وإن لم يعمل به أحد

- ‌القاعدة الخامسة عشرة

- ‌أمر الشارع للواحد أمر لجميع أفراد الأمة

- ‌من المقدمة

- ‌من التمهيد

- ‌ومن التشريع الإسلامي أو: الفقه

- ‌ومن المياه وأقسامها

- ‌ومن السؤر

- ‌ومن النجاسات

- ‌ومن النجاسات

- ‌ومن فوائد تكثر الحاجة إليها

- ‌ومن قضاء الحاجة

- ‌ومن سنن الفطرة

- ‌ومن الوضوء

- ‌ومن سنن الوضوء

- ‌ومن نواقض الوضوء

- ‌ومن لا ينقض الوضوء

- ‌ومن المسح على الخفين

- ‌ومن الغسل

- ‌ومن الأغتسال المستحبة

- ‌ومن غسل المرأة

- ‌ومن مسائل تتعلق بالغسل

- ‌ومن التيمم

- ‌ومن المسح على الجبيرة ونحوها

- ‌ومن الحيض

- ‌ومن الاستحاضة

- ‌ومن الصلاة

- ‌ومن صلاة الصبي

- ‌ومن تأكيد تعجيلها في يوم الغيم

- ‌ومن وقت العشاء

- ‌ومن الأوقات المنهي عن الصلاة فيها

- ‌ومن الأذان

- ‌ومن شروط الصلاة

- ‌ومن كيفية الصلاة

- ‌ومن فرائض الصلاة

- ‌ومن سنن الصلاة

- ‌ومن لإطالة الركعة الاولى في "الصبح

- ‌ومن القراءة خلف الإمام

- ‌ومن هيئات الركوع

- ‌ومن الذكر فيه

- ‌ومن أذكار الرفع من الركوع والاعتدال

- ‌ومن كيفية الهوي إلى السجود والرفع منه

- ‌ومن مقدار السجود وأذكاره

- ‌ومن جلسة الاستراحة

- ‌ومن صفة الجلوس للتشهد

- ‌ومن التشهد الأول

- ‌ومن الدعاء بعد التشهد الأخير وقبل السلام

- ‌ومن الأذكار والأدعية بعد السلام

- ‌ومن التطوع

- ‌ومن أقسام التطوع

- ‌ومن سنة الفجر

- ‌ومن سنة الظهر

- ‌ومن السنن غير المؤكدة

- ‌ومن الوتر

- ‌ومن قيام الليل

- ‌ومن قيام رمضان

- ‌ومن صلاة الضحى

- ‌ومن صلاة الصبح

- ‌ومن صلاة الحاجة

- ‌ومن صلاة الكسوف

- ‌ومن صلاة الاستسقاء

- ‌ومن سجود التلاوة

- ‌ومن سجود السهو

- ‌ومن صلاة الجماعة

- ‌ومن الإمام والمأموم

- ‌ومن المساجد

- ‌ومن المواضع المنهي عن الصلاة فيها

- ‌ومن السترة أمام المصلي

- ‌وما يباح في الصلاة

- ‌ومن مكروهات الصلاة

- ‌ومن صلاة المريض

- ‌ومن صلاة الخوف

- ‌ومن صلاة السفر

- ‌ومن السفر يوم الجمعة

- ‌ومن الجمع بين الصلاتين

- ‌ومن أدعية السفر

- ‌ومن الجمعة

- ‌ومن اجتماع الجمعة والعيد في يوم واحد

- ‌ومن باب صلاة العيدين

- ‌ومن الزكاة

- ‌ومن زكاة التجارة

- ‌ومن زكاة الركاز والمعدن

- ‌ومن زكاة الفطر

- ‌ومن صدقة التطوع

- ‌ومن الصيام

- ‌ومن الترهيب من الفطر في رمضان

- ‌ومن اختلاف المطالع

- ‌ومن الأيام المنهي عن صيامها

- ‌ومن صيام التطوع

- ‌ومن مباحات الصيام

- ‌ومن قضاء رمضان

- ‌ومن مات وعلية صيام

الفصل: ‌ ‌ومن الزكاة قوله تحت عنوان: 1 تعريفها: "روى الطبراني في "الأوسط"

‌ومن الزكاة

قوله تحت عنوان: 1 تعريفها: "روى الطبراني في "الأوسط" و "الصغير" عن علي كرم الله وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم بقدر الذي يسع فقراءهم

" قال الطبراني: تفرد به ثابت بن محمد الزاهد: قال الحافظ: وثابت ثقة صدوق روى عنه البخاري وغيره وبقية رواته لا بأس بهم".

قلت: فيه مؤاخذات:

أولا: أطلق كلمة الحافظ فأوهم أنه الحافظ ابن حجر لأنه هو المقصود عند الإطلاق وليس به بل هو المنذري فإن قوله المذكور هو كلامه بالحرف في "الترغيب" 1 / 268 وقد مضى له مثل هذا الخطأ في صلاة التسبيح ص 260.

ثانيا: أن ما نقله من كلام المنذري يوهم أن المنذري يذهب إلى تقوية الحديث مرفوعا وليس كذلك بل تمام كلامه يوهنه فإنه قال عقب ذلك:

"وروي موقوفا على علي رضي الله عنه وهو أشبه".

قلت: وهذا هو الصواب لأنه روي من وجوه موقوفا عليه كما قال الطبراني في "المعجم الصغير" ص 91 وقد رواه كذلك أبو عبيد رقم 1909 وسيأتي لفظه في الكتاب في آخر بحث الزكاة نقله المؤلف عن "المحلى" لابن حزم.

ثالثا: من رواته كما في "الطبراني الصغير" حارث بن سريج قال ابن معين:

"ليس بشيء" ووثقه في رواية. وقال النسائي:

"ليس بثقة".

ص: 357

وقال موسى بن هارون:

"متهم في الحديث".

وقال ابن عدي:

"ضعيف يسرق الحديث".

فهذا الكلام من مثل هؤلاء الأئمة يسقط حديثه ويجعله واهيا ولا سيما أنه قد روي عن غيره موقوفا!

رابعا: أن ثابت بن محمد الزاهد - وإن روى له البخاري - فقد ذكره هو نفسه في الضعفاء وضعفه غيره من قبل حفظه ولذلك قال الحافظ في "التقريب":

"صدوق يخطئ".

قوله تحت عنوان: 2 الترغيب في أدائها: وروى أحمد بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: أتى رجل من تميم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:

كيف أصنع؟ وكيف أنفق؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تخرج الزكاة من مالك فإنها طهرة تطهرك وتصل أقرباءك وتعرف حق المسكين والجار والسائل".

قلت: لم أر من صرح بتصحيحه والمصنف صححه بناء على قول المنذري:

"ورجاله رجال الصحيح".

وكذا قال الهيثمي ولا يلزم منه أن يكون صحيحا لاحتمال فقد شرط من شروط الصحة الأخرى كما ذكرناه في المقدمة والواقع هنا كذلك لأن شرط الاتصال فيه مفقود فالحديث في "المسند" 3 / 136 من طريق سعيد بن أبي هلال عن أنس وسعيد هذا لم يسمع من أنس كما في "التهذيب" فهو منقطع

ص: 358

والمنقطع من أقسام الحديث الضعيف.

قوله في التعليق: "لو باع النصاب في أثناء الحول أو أبدله بغير جنسه انقطع حول الزكاة واستأنف حولا آخر".

قلت: ينبغي أن يقيد هذا بما إذا وقع ذلك اتفاقا لا لقصد الخلاص من الزكاة كما يروى عن بعض الحنفية أنه كان إذا قارب انتهاء حول النصاب وهب المال لزوجته حتى إذا انتهى الحول استرده منها لأن العود بالهدية جائز عندهم على تفصيل فيه فمن احتال هذه الحيلة - التي يسميها بعضهم حيلة شرعية - فإني أرى أن يؤخذ منه الزكاة وشطر ماله على حديث بهز بن حكيم المذكور في الكتاب فإن المحتال أولى بهذا الجزاء من الممتنع دون حيلة فتأمل.

وراجع ما سيأتي في الكتاب تحت عنوان: " الفرار من الزكاة".

قوله تحت عنوان: 10 أداؤها وقت الوجوب: روى الشافعي والبخاري في" التاريخ" عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما خالطت الصدقة مالا قط إلا أهلكته".

قلت: إسناده ضعيف فقد قال الشافعي 1 / 242 من بدائع المنن:

"أخبرنا محمد بن عثمان بن صفوان الجمحي عن هشام بن عروة عن أبيه عنها".

ومحمد بن عثمان قال في "الميزان":

"شيخ للحميدي قال أبو حاتم: منكر الحديث".

ثم عد من مناكيره هذا الخبر.

وقد ضعف الحديث المنذري في "الترغيب" والهيثمي في "المجمع"

ص: 359

والمناوي في "شرح الجامع الصغير" وغيرهم وإن شئت المزيد من التحقيق فراجع "تخريج أحاديث المشكلة" 63 ثم "سلسلة الأحاديث الضعيفة"5069.

قوله تحت عنوان: 12 الدعاء للمزكي: "وعن عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بصدقة قال: "اللهم صل عليهم" وإن أبي أتاه بصدقة فقال: "اللهم صل على آل أبي أوفى". رواه أحمد وغيره".

قلت: لقد أبعد المؤلف النجعة فالحديث في "الصحيحين" كما في "المنتقى" وغيره ولا يجوز عزو الحديث إذا كان في "الصحيحين" أو في أحدهما إلى غيرهما إلا تبعا أو لزيادة فيه لما فيه من إيهام أنه ليس مقطوعا بصحته وهو مخرج في "إرواء الغليل" 853 و "صحيح أبي داود"1415.

قوله تحت عنوان ضم النقدين: "من ملك من الذهب أقل من نصاب ومن الفضة كذلك لا يضم أحدهما إلى الآخر ليكمل منهما نصابا لأنهما جنسان لا يضم أحدهما إلى الثاني كالحال في البقر والغنم

".

قلت: والاحتجاج لهذا بالحديث خير من القياس قال ابن حزم - بعد أن رد على القائلين بالضم وأبطل رأيهم بالنظر 6 / 83:

"وحجتنا في أنه لا يحل الجمع بينهما في الزكاة هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة" فكان من جمع بين الذهب والفضة قد أوجب الزكاة في أقل من خمس أواق وهذا خلاف مجرد لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وشرع لم يأذن الله تعالى به

وهم يصححون الخبر في إسقاط الزكاة في أقل من عشرين دينارا ثم يوجبونها في أقل وهذا عظيم جدا! "

ص: 360

قوله تحت عنوان: زكاة الحلي: "فذهب إلى وجوب الزكاة فيه يعني: الحلي أبو حنيفة وابن حزم إذا بلغ نصابا استدلالا بما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأتان في أيديهما أساور من ذهب

".

قلت: ابن حزم لم يستدل على ما ذهب إليه بهذا الحديث لأنه ضعيف عنده كما صرح بذلك في "المحلى" 6 / 78 - 79 وإنما احتج بالعمومات وقد قال ص 80:

"لو لم يكن إلا هذه الآثار لما قلنا بوجوب الزكاة في الحلي لكن لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "في الرقة ربع العشر" 1 "وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة فإذا بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم" وكان الحلي ورقا وجب فيه حق الزكاة لعموم هذين الأثرين الصحيحين وأما الذهب فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من صاحب ذهب لا يؤدي ما فيها إلا جعل له يوم القيامة صفائح من نار يكوى بها" فوجبت الزكاة في كل ذهب بهذا النص

".

قلت: نقلت هذا لبيان الحقيقة ولكي لا ينسب لأحد ما لم يقله وإلا فإني لا أوافق ابن حزم على تضعيف عمرو بن شعيب بل هو حسن الحديث إذا صح الإسناد إليه وهذا منه. والعمومات التي ساقها ابن حزم تشهد له.

قوله تحت عنوان: زكاة الحلي: "وعن أسماء بنت يزيد قالت: دخلت أنا وخالتي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلينا أسورة من ذهب فقال لنا: "أتعطيان زكاته؟ " قالت: فقلنا: لا. قال: "أما تخافان أن يسوركما الله أسورة من نار؟ أديا زكاته".

1 رواه البخاري وهو مخرج في "الإرواء" 814 والذي بعده صحيح جاء من طريق مخرجة في "الإروء" 3 / 289 – 292.

ص: 361

قال الهيثمي: رواه أحمد وإسناده حسن".

قلت: كلا ليس بحسن فإن إسناده في "المسند" 6 / 461 هكذا: ثنا علي بن عاصم عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن شهر بن حوشب عنها.

وهذا سند ضعيف من أجل شهر وقد سبق القول فيه وعلي بن عاصم قال في "التقريب":

"صدوق يخطىء ويصر".

قلت: وقد أخطأ في هذا الحديث على ضعفه فزاد فيه ذكر الزكاة فقد أخرج الحديث أحمد أيضا 6 / 453 و454 و455 و459 و460 من طرق عن شهر به دون هذه الزيادة فالحديث وارد في تحريم أساور الذهب على النساء لا في إيجاب زكاة الحلي. فتأمل.

والتحريم له شواهد كثيرة وقد جمعتها في فصل خاص ذهبت فيه تبعا لبعض السلف إلى استثناء الذهب المحلق من عموم حل الذهب للنساء وقد أودعته في رسالتي "آداب الزفاف في السنة المطهرة" وقد أجبت فيه عن شبهات المخالفين والمقلدين فراجعه فإنه هام جدا ص 132 – 168.

ص: 362