الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وما يباح في الصلاة
…
ومن ما يباح في الصلاة
قوله تحت رقم 2 -: "وعن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا: يا أيها الناس إياكم والالتفات فإنه لا صلاة للملتفت فإن غلبتم في التطوع فلا تغلبن في الفرائض". رواه أحمد"
قلت: فيه مؤاخذتان:
الأولى: أن الحديث في "المسند" 6 / 442 - 443 موقوف غير مرفوع وسبب هذا الخطأ أن أحمد ساق بسنده عن أبي الدرداء حديثا مرفوعا تقدم الكلام عليه ص 262 وجاء عقبه: "قال أبو الدرداء: يا أيها الناس إياكم والالتفات
…
" فلم ينتبه المؤلف لقوله: "قال أبو الدرداء" وظن مقولة هذا من تمام حديثه المرفوع فتأمل.
والأخرى: أن إسناد الحديث ضعيف فيه رجل مجهول اتفاقا وقد ذكرت أقوال العلماء فيه عند الكلام على الحديث المشار إليه.
نعم قد أورد الحديث المنذري والهيثمي برواية الطبراني عن أبي الدرداء مرفوعا ولكنهما ضعفاه!
قوله أيضا: "وعن أنس قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إياك والالتفات في الصلاة فإن الالتفات في الصلاة هلكة فإن كان لا بد ففي التطوع لا في الفريضة". رواه الترمذي وصححه".
قلت: فيه مؤاخذتان:
الأولى: أن الترمذي لم يصححه وليس تصحيحه في أية نسخة من "سنن" الترمذي كما قال محققه الفاضل أحمد محمد شاكر بل في بعض نسخه قال:
"هذا حديث حسن" وفي بعضها: "هذا حديث غريب" وفي أخرى: "هذا حديث حسن غريب".
والمصنف إنما نقل تصحيحه عن "المنتقى" وهو وهم منه فيما يظهر ثم رأيت المنذري ذكر في "الترغيب" أن التصحيح في بعض نسخ الترمذي.
الثانية: أن الحديث ليس بصحيح ولا حسن لأنه من رواية علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب قال: قال أنس بن مالك
…
وهذا الإسناد ضعيف فيه علتان:
1 -
ضعف علي بن زيد.
2 -
الانقطاع بين ابن المسيب وأنس. وقد أشار إلى ذلك المنذري في "ترغيبه". وقد أعل الحديث ابن القيم في "الزاد" بالعلتين فلا يغتر بقول من قال من المعاصرين: "الإسناد صحيح"!
قوله: "وعن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يزال الله مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت فإذا التفت انصرف عنه". رواه أحمد وأبو داود وقال: صحيح الإسناد".
قلت: فيه ملاحظتان:
الأولى: أن أبا داود لم يصححه وليس ذلك من عادته والتصحيح المذكور إنما هو للحاكم فقد أخرج الحديث في "المستدرك" وقال: "صحيح الإسناد" فالظاهر أنه سقط من الطابع أو غيره: "والحاكم" من التخريج وسيأتي سقط آخر يشبه هذا قريبا.
الثانية: أن إسناد الحديث غير صحيح لأن فيه أبا الأحوص وفيه جهالة
كما قال النووي في "المجموع" وأعل الحديث به.
قوله: "ويؤيد هذا ما جاء عنها أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا استفتح إنسان الباب فتح الباب ما كان في القبلة أو عن يمينه أو عن يساره ولا يستدبر القبلة. رواه الدارقطني".
قلت: هو بهذا اللفظ ضعيف جدا لأنه عند الدارقطني ص 194 من طريق محمد بن حميد - وهو الرازي - وهو متهم بالكذب مع أنه حافظ وقد صح بلفظ آخر عند النسائي وغيره وفيه المشي الذي استدل له به وهو الذي ذكره المؤلف قبل هذا وهو مخرج في "الصحيحة" 2716 فلو أنه اقتصر عليه لكان أولى.
قوله: " 6 إلقاء السلام على المصلي ومخاطبته وأنه يجوز له أن يرد بالإشارة على من سلم عليه أو خاطبه فعن جابر بن عبد الله قال: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
فأتيته وهو يصلي على بعيره فكلمته فقال بيده هكذا
…
رواه أحمد ومسلم".
قلت: وفي رواية لمسلم 2 / 71: "فسلمت عليه فأشار إلي" فهي أصرح في الدلالة على المطلوب فإيرادها كان هو الأولى.
قوله تحت رقم 7 -: "فعن سهل بن سعد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من نابه شيء في صلاته فليقل: سبحان الله
…
" رواه أحمد وأبو داود والنسائي".
قلت: الحديث في "الصحيحين" أيضا في حديث طويل عن سهل وقد مضى في الكتاب بتمامه في بحث "صلاة الجماعة" جواز انتقال الإمام والمأموم فكأن المؤلف ذهل عنه.
قوله:" 10 فعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد يتقى بفضوله حر الأرض وبردها. رواه أحمد بسند صحيح".
قلت: كلا ليس بصحيح ولا حسن فإن مدار طرقه على حسين بن عبد الله ابن عبيد الله بن عباس وهو ضعيف كما في "التقريب" راجع "المسند" 2320 و2385 و2760 و2940 و3327.
والظاهر أن المؤلف استلزم صحة إسناده - كعادته - من قول الهيثمي في تخريجه 2 / 48: "رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في "الكبير" و "الأوسط" ورجال أحمد رجال الصحيح".
وليس ذلك بلازم كما نبهت عليه مرارا وبينته في المقدمة هذا لو صح قول الهيثمي إن: "رجال أحمد رجال الصحيح". وهو غير صحيح لما ذكرته آنفا أن مداره على حسين وليس هو من رجال "الصحيح" البخاري أو مسلم.
قوله تحت رقم 11 -: "وكان صلى الله عليه وسلم يصلي فمر بين يديه غلام فقال بيده هكذا فرجع ومرت بين يديه جارية فقال بيده هكذا فمضت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "هن أغلب". ذكره الإمام أحمد وهو في السنن".
قلت: هكذا خرجه ابن القيم في "الزاد". وعنه نقله المؤلف ولنا عليهما مؤاخذتان:
الأولى: أن عزوه لـ "السنن" يوهم أنها السنن الأربعة والواقع أنه لم يروه منهم غير ابن ماجه!
الثانية: أن إسنادهما ضعيف فيه من لا يعرف ولذلك ضعفه ابن القطان والبوصيري.
ثم قال: "وكان يتنحنح في صلاته قال علي بن أبي طالب: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة آتيه فيها فإذا أتيته
…
يصلي تنحنح
…
ذكره النسائي وأحمد".
قلت: هذا الحديث ضعيف لا تقوم به حجة وله ثلاث علل: ضعف راويه واضطراب إسناده ومتنه
ففي رواية: "سبح" بدل "تنحنح" ولذلك ضعفه البيهقي وغيره وقال النووي في "المجموع":
"وضعفه ظاهر بين".
وقد أوضحت كلامه هذا فيما انتقدته على كتاب "التاج" وراجع "التلخيص" 4 / 116 وتعليقي على "صحيح ابن خزيمة" 2 / 54.
وقوله: وروى البزار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "قال الله عز وجل: إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي
…
ومثله في خلقي كمثل الفردوس في الجنة".
قلت: سكت عليه المؤلف فأوهم صحته وليس كذلك بل هو ضعيف جدا فقد ذكر المنذري والهيثمي أن في سنده عبد الله بن واقد الحراني قال الحافظ في "التقريب":
"إنه متروك وكان أحمد يثني عليه وقال: لعله كبر واختلط وكان يدلس".
قلت: وقد روي موقوفا في "تاريخ البخاري" بإسناد فيه جهالة كما بينته في "التعليق الرغيب على الترغيب والترهيب" 1 / 186 فيحتمل أن يكون من الإسرائيليات رفعه بعض الضعفاء. والله أعلم.