المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ومن الأغتسال المستحبة - تمام المنة في التعليق على فقه السنة

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌مقدمة علمية هامة:

- ‌القاعدة الأولى

- ‌رد الحديث الشاذ

- ‌القاعدة الثانية

- ‌رد الحديث المضطرب

- ‌القاعدة الثالثة

- ‌رد الحديث المدلس

- ‌القاعدة الرابعة

- ‌رد حديث المجهول

- ‌القاعدة الخامسة

- ‌عدم الاعتماد على توثيق ابن حبان

- ‌القاعدة السادسة

- ‌قولهم: رجاله رجال الصحيح ليس تصحيحا للحديث

- ‌القاعدة السابعة

- ‌عدم الاعتماد على سكوت أبي داود

- ‌القاعدة الثامنة

- ‌القاعدة التاسعة

- ‌سكوت المنذري على الحديث في "الترغيب" ليس تقوية له

- ‌القاعدة العاشرة

- ‌تقوية الحديث بكثرة الطرق ليس على إطلاقه

- ‌القاعدة الحادية عشرة

- ‌لا يجوز ذكر الحديث الضعيف إلا مع بيان ضعفه

- ‌القاعدة الثانية عشرة

- ‌ترك العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال

- ‌القاعدة الثالثة عشرة

- ‌لا يقال في الحديث الضعيف: قال صلى الله عليه وسلم أو: ورد عنه ونحو ذلك

- ‌القاعدة الرابعة عشرة

- ‌وجوب العمل بالحديث الصحيح وإن لم يعمل به أحد

- ‌القاعدة الخامسة عشرة

- ‌أمر الشارع للواحد أمر لجميع أفراد الأمة

- ‌من المقدمة

- ‌من التمهيد

- ‌ومن التشريع الإسلامي أو: الفقه

- ‌ومن المياه وأقسامها

- ‌ومن السؤر

- ‌ومن النجاسات

- ‌ومن النجاسات

- ‌ومن فوائد تكثر الحاجة إليها

- ‌ومن قضاء الحاجة

- ‌ومن سنن الفطرة

- ‌ومن الوضوء

- ‌ومن سنن الوضوء

- ‌ومن نواقض الوضوء

- ‌ومن لا ينقض الوضوء

- ‌ومن المسح على الخفين

- ‌ومن الغسل

- ‌ومن الأغتسال المستحبة

- ‌ومن غسل المرأة

- ‌ومن مسائل تتعلق بالغسل

- ‌ومن التيمم

- ‌ومن المسح على الجبيرة ونحوها

- ‌ومن الحيض

- ‌ومن الاستحاضة

- ‌ومن الصلاة

- ‌ومن صلاة الصبي

- ‌ومن تأكيد تعجيلها في يوم الغيم

- ‌ومن وقت العشاء

- ‌ومن الأوقات المنهي عن الصلاة فيها

- ‌ومن الأذان

- ‌ومن شروط الصلاة

- ‌ومن كيفية الصلاة

- ‌ومن فرائض الصلاة

- ‌ومن سنن الصلاة

- ‌ومن لإطالة الركعة الاولى في "الصبح

- ‌ومن القراءة خلف الإمام

- ‌ومن هيئات الركوع

- ‌ومن الذكر فيه

- ‌ومن أذكار الرفع من الركوع والاعتدال

- ‌ومن كيفية الهوي إلى السجود والرفع منه

- ‌ومن مقدار السجود وأذكاره

- ‌ومن جلسة الاستراحة

- ‌ومن صفة الجلوس للتشهد

- ‌ومن التشهد الأول

- ‌ومن الدعاء بعد التشهد الأخير وقبل السلام

- ‌ومن الأذكار والأدعية بعد السلام

- ‌ومن التطوع

- ‌ومن أقسام التطوع

- ‌ومن سنة الفجر

- ‌ومن سنة الظهر

- ‌ومن السنن غير المؤكدة

- ‌ومن الوتر

- ‌ومن قيام الليل

- ‌ومن قيام رمضان

- ‌ومن صلاة الضحى

- ‌ومن صلاة الصبح

- ‌ومن صلاة الحاجة

- ‌ومن صلاة الكسوف

- ‌ومن صلاة الاستسقاء

- ‌ومن سجود التلاوة

- ‌ومن سجود السهو

- ‌ومن صلاة الجماعة

- ‌ومن الإمام والمأموم

- ‌ومن المساجد

- ‌ومن المواضع المنهي عن الصلاة فيها

- ‌ومن السترة أمام المصلي

- ‌وما يباح في الصلاة

- ‌ومن مكروهات الصلاة

- ‌ومن صلاة المريض

- ‌ومن صلاة الخوف

- ‌ومن صلاة السفر

- ‌ومن السفر يوم الجمعة

- ‌ومن الجمع بين الصلاتين

- ‌ومن أدعية السفر

- ‌ومن الجمعة

- ‌ومن اجتماع الجمعة والعيد في يوم واحد

- ‌ومن باب صلاة العيدين

- ‌ومن الزكاة

- ‌ومن زكاة التجارة

- ‌ومن زكاة الركاز والمعدن

- ‌ومن زكاة الفطر

- ‌ومن صدقة التطوع

- ‌ومن الصيام

- ‌ومن الترهيب من الفطر في رمضان

- ‌ومن اختلاف المطالع

- ‌ومن الأيام المنهي عن صيامها

- ‌ومن صيام التطوع

- ‌ومن مباحات الصيام

- ‌ومن قضاء رمضان

- ‌ومن مات وعلية صيام

الفصل: ‌ومن الأغتسال المستحبة

‌ومن الأغتسال المستحبة

ومن الأغسال المستحبة

قوله تحت رقم 1 -: "وقد ذهب جماعة من العلماء إلى القول بوجوب الغسل للجمعة

".

قلت: وهو الحق الذي لا ينبغي العدول عنه لأن الأحاديث الدالة عليه أقوى إسنادا وأصرح في الدلالة من الأحاديث التي استدل بها المخالفون على الاستحباب فانظر مثلا استدلالهم بحديث عمر المذكور في الكتاب فإنه لا حجة لهم فيه بل هو عليهم لأن إنكار عمر على رأس المنبر في ذلك الجمع الحافل على مثل ذلك الصحابي الجليل وتقرير جميع الحاضرين من الصحابة وغيرهم لما وقع من ذلك الإنكار لهو من أعظم الأدلة القاضية بأن الوجوب كان معلوما عند الصحابة ولو كان الأمر عندهم على عدم الوجوب لما عول ذلك الصحابي في الاعتذار على غيره فأي تقرير من عمر ومن حضر بعد هذا الإنكار؟!

وكذلك استدلالهم بحديث أبي هريرة: "من توضأ فأحسن الوضوء

" فقد أجاب عنه الحافظ نفسه بقوله في "الفتح ":

"ليس فيه نفي الغسل وقد ورد من وجه آخر في الصحيح بلفظ: "من اغتسل" فيحتمل أن يكون ذكر الوضوء لمن تقدم غسله على الذهاب فاحتاج إلى إعادة الوضوء".

وجملة القول أن الأحاديث المصرحة بوجوب غسل الجمعة فيها حكم زائد على الأحاديث المفيدة لاستحبابه فلا تعارض بينها والواجب الأخذ بما تضمن الزيادة منها وراجع تفصيل هذا البحث في "نيل الأوطار" للشوكاني و "المحلى" لابن حزم.

ص: 120

قوله تحت رقم 3 -: "لما روي عن عمر قال: كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل

رواه الخطيب بإسناد صحيح".

قلت: لا شك أن إسناده صحيح لكن تصديره بقوله: "روي" لا يتفق مع ما اصطلح عليه المحدثون من أن هذه الصيغة ونحوها إنما يصدر بها الحديث الضعيف فهذا يدلنا على أن المؤلف لم يراع هذا الاصطلاح ههنا فهل يا ترى يرعاه حين يصدر الحديث بهذه الصيغة ويسكت عنه كما فعل في الحديث المتقدم ص 44؟ أنا في شك من ذلك كما ذكرته هناك. والله أعلم.

ثم إن المؤلف تبع الحافظ ابن حجر في "التلخيص" أو من نقل ذلك عنه في اقتصار عزوه للخطيب يعني في "تاريخه" وذلك يوهم أنه ليس عند من هو أعلى طبقة منه وكتابه أشهر من كتابه وليس كذلك فقد أخرجه الدارقطني أيضا في "سننه" ص 191 وهي فائدة أحببت أن أنبه عليها.

وقوله: "ولما غسلت أسماء بنت عميس زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنه حين توفي خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت: إن هذا يوم شديد البرد وأنا صائمة فهل علي من غسل؟ قالوا: لا

رواه مالك".

قلت: جزمه بان أسماء غسلت زوجها

الخ. يوهم أن القصة صحيحة الإسناد وليس كذلك لانقطاعه فإن مالكا أخرجها في "الموطأ" 1 / 222 - 223 عن عبد الله بن أبي بكر أن أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر الصديق حين توفي ثم خرجت

وعبد الله بن أبي بكر هذا ليس هو ابن أبي بكر الصديق كما قد يتوهم بل

ص: 121

هو عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري وهو ثقة إمام من شيوخ مالك ولكنه لم يدرك أسماء بنت عميس فإن وفاتها قبل سنة خمسين وولادة عبد الله بعد سنة ستين كما يستفاد من "التهذيب" وغيره.

ولو صح هذا الأثر لكان ظاهر الدلالة على وجوب هذا الاغتسال كما هو مذهب ابن حزم لأنهم إنما أفتوها بتركه لعذر البرد الشديد مع كونها صائمة فتأمل.

فائدة: ههنا أغسال ثابتة لم يتعرض المؤلف لذكرها فرأيت من الفائدة أن لا نغفلها:

1 -

الاغتسال عند كل جماع لحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه قال: فقلت: يا رسول الله! ألا تجعله واحدا؟ قال: "هذا أزكى وأطيب وأطهر"

رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن ولذلك أوردته في "صحيح أبي داود" وذكرت فيه أن الحافظ ابن حجر قواه واستدل به على ما ذكرنا.

2 -

اغتسال المستحاضة لكل صلاة أو للظهر والعصر جميعا غسلا وللمغرب والعشاء جميعا غسلا وللفجر غسلا لحديث عائشة قالت: إن أم حبيبة استحيضت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها بالغسل لكل صلاة

الحديث وفي رواية عنها: استحيضت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت أن تعجل العصر وتؤخر الظهر وتغتسل لهما غسلا واحدا وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا وتغتسل لصلاة الصبح غسلا وإسناد هذه الرواية صحيح على شرط الشيخين والأولى صحيح فقط كما بينته في "صحيح السنن" رقم 300 و305.

ص: 122

3 -

الاغتسال بعد الإغماء لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "أصلى الناس؟ " فقلنا: لا هم ينتظرونك يا رسول الله فقال: "ضعوا لي ماء في المخضب". قالت: ففعلت فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال: "أصلى الناس؟ " فقلنا: لا هم ينتظرونك يا رسول الله

فقال: "ضعوا لي الماء في المخضب". قالت: ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق قال: "أصلى الناس؟ " فقلنا: لا هم ينتظرونك يا رسول الله. فذكرت إرساله إلى أبي بكر وتمام الحديث. متفق عليه كما في "المنتقى" أورده في "باب: غسل المغمى عليه إذا أفاق". قال الشوكاني 1 / 212:

"وقد ساقه المصنف ههنا للاستدلال به على استحباب الاغتسال للمغمى عليه وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات وهو مثقل بالمرض فدل ذلك على تأكد استحبابه".

4 -

الاغتسال من دفن المشرك لحديث علي بن أبي طالب أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبا طالب مات فقال: "اذهب فواره" فلما واريته رجعت إليه فقال لي: "اغتسل". أخرجه النسائي وغيره بسند صحيح وله إسناد آخر صحيح أيضا وفيه زيادات وقد أوردته في "المبحث" 79 فقرة "ب" من كتابي "أحكام الجنائز" وقد فرغت منه قريبا. ثم طبع والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

ص: 123