المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ومن سجود التلاوة - تمام المنة في التعليق على فقه السنة

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌مقدمة علمية هامة:

- ‌القاعدة الأولى

- ‌رد الحديث الشاذ

- ‌القاعدة الثانية

- ‌رد الحديث المضطرب

- ‌القاعدة الثالثة

- ‌رد الحديث المدلس

- ‌القاعدة الرابعة

- ‌رد حديث المجهول

- ‌القاعدة الخامسة

- ‌عدم الاعتماد على توثيق ابن حبان

- ‌القاعدة السادسة

- ‌قولهم: رجاله رجال الصحيح ليس تصحيحا للحديث

- ‌القاعدة السابعة

- ‌عدم الاعتماد على سكوت أبي داود

- ‌القاعدة الثامنة

- ‌القاعدة التاسعة

- ‌سكوت المنذري على الحديث في "الترغيب" ليس تقوية له

- ‌القاعدة العاشرة

- ‌تقوية الحديث بكثرة الطرق ليس على إطلاقه

- ‌القاعدة الحادية عشرة

- ‌لا يجوز ذكر الحديث الضعيف إلا مع بيان ضعفه

- ‌القاعدة الثانية عشرة

- ‌ترك العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال

- ‌القاعدة الثالثة عشرة

- ‌لا يقال في الحديث الضعيف: قال صلى الله عليه وسلم أو: ورد عنه ونحو ذلك

- ‌القاعدة الرابعة عشرة

- ‌وجوب العمل بالحديث الصحيح وإن لم يعمل به أحد

- ‌القاعدة الخامسة عشرة

- ‌أمر الشارع للواحد أمر لجميع أفراد الأمة

- ‌من المقدمة

- ‌من التمهيد

- ‌ومن التشريع الإسلامي أو: الفقه

- ‌ومن المياه وأقسامها

- ‌ومن السؤر

- ‌ومن النجاسات

- ‌ومن النجاسات

- ‌ومن فوائد تكثر الحاجة إليها

- ‌ومن قضاء الحاجة

- ‌ومن سنن الفطرة

- ‌ومن الوضوء

- ‌ومن سنن الوضوء

- ‌ومن نواقض الوضوء

- ‌ومن لا ينقض الوضوء

- ‌ومن المسح على الخفين

- ‌ومن الغسل

- ‌ومن الأغتسال المستحبة

- ‌ومن غسل المرأة

- ‌ومن مسائل تتعلق بالغسل

- ‌ومن التيمم

- ‌ومن المسح على الجبيرة ونحوها

- ‌ومن الحيض

- ‌ومن الاستحاضة

- ‌ومن الصلاة

- ‌ومن صلاة الصبي

- ‌ومن تأكيد تعجيلها في يوم الغيم

- ‌ومن وقت العشاء

- ‌ومن الأوقات المنهي عن الصلاة فيها

- ‌ومن الأذان

- ‌ومن شروط الصلاة

- ‌ومن كيفية الصلاة

- ‌ومن فرائض الصلاة

- ‌ومن سنن الصلاة

- ‌ومن لإطالة الركعة الاولى في "الصبح

- ‌ومن القراءة خلف الإمام

- ‌ومن هيئات الركوع

- ‌ومن الذكر فيه

- ‌ومن أذكار الرفع من الركوع والاعتدال

- ‌ومن كيفية الهوي إلى السجود والرفع منه

- ‌ومن مقدار السجود وأذكاره

- ‌ومن جلسة الاستراحة

- ‌ومن صفة الجلوس للتشهد

- ‌ومن التشهد الأول

- ‌ومن الدعاء بعد التشهد الأخير وقبل السلام

- ‌ومن الأذكار والأدعية بعد السلام

- ‌ومن التطوع

- ‌ومن أقسام التطوع

- ‌ومن سنة الفجر

- ‌ومن سنة الظهر

- ‌ومن السنن غير المؤكدة

- ‌ومن الوتر

- ‌ومن قيام الليل

- ‌ومن قيام رمضان

- ‌ومن صلاة الضحى

- ‌ومن صلاة الصبح

- ‌ومن صلاة الحاجة

- ‌ومن صلاة الكسوف

- ‌ومن صلاة الاستسقاء

- ‌ومن سجود التلاوة

- ‌ومن سجود السهو

- ‌ومن صلاة الجماعة

- ‌ومن الإمام والمأموم

- ‌ومن المساجد

- ‌ومن المواضع المنهي عن الصلاة فيها

- ‌ومن السترة أمام المصلي

- ‌وما يباح في الصلاة

- ‌ومن مكروهات الصلاة

- ‌ومن صلاة المريض

- ‌ومن صلاة الخوف

- ‌ومن صلاة السفر

- ‌ومن السفر يوم الجمعة

- ‌ومن الجمع بين الصلاتين

- ‌ومن أدعية السفر

- ‌ومن الجمعة

- ‌ومن اجتماع الجمعة والعيد في يوم واحد

- ‌ومن باب صلاة العيدين

- ‌ومن الزكاة

- ‌ومن زكاة التجارة

- ‌ومن زكاة الركاز والمعدن

- ‌ومن زكاة الفطر

- ‌ومن صدقة التطوع

- ‌ومن الصيام

- ‌ومن الترهيب من الفطر في رمضان

- ‌ومن اختلاف المطالع

- ‌ومن الأيام المنهي عن صيامها

- ‌ومن صيام التطوع

- ‌ومن مباحات الصيام

- ‌ومن قضاء رمضان

- ‌ومن مات وعلية صيام

الفصل: ‌ومن سجود التلاوة

"

من طرق كثيرة عن أنس" وما ذاك إلا لأن شريكا الذي ذكره المؤلف من طريقه فيه ضعف من قبل حفظه أشار إلى ذلك الحافظ في "التقريب" بقوله:

"صدوق يخطئ".

وهو شريك بن عبد الله بن أبي نمير المدني وهو غير شريك بن عبد الله النخعي الكوفي وهو مثله في الضعف أو أشد. ولذلك فإني آخذ على المؤلف أنه سماه في تخريجه للحديث لأنه يوهم من لا علم عنده بطرق الحديث أن فيه ضعفا من أجل شريك هذا فتأمل.

ص: 267

‌ومن سجود التلاوة

قوله: "عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا. رواه أبو داود والبيهقي والحكم وقال: صحيح على شرط الشيخين".

قلت: فيه ملاحظتان:

الأولى: أن الحديث ضعيف لأن في سنده عند أبي داود - وعنه رواه البيهقي - عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف كما قال الحافظ في "التلخيص" ولذلك قال في "بلوغ المرام":

"سنده فيه لين". وقال النووي في "المجموع":

"إسناده ضعيف".

وقد روى جمع من الصحابة سجوده صلى الله عليه وسلم للتلاوة في كثير من الآيات في مناسبات مختلفة فلم يذكر أحد منهم تكبيره عليه السلام للسجود ولذلك نميل إلى عدم مشروعية هذا التكبير. وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله.

ص: 267

الثانية: أن الحاكم ليس في روايته: "كبر" وهو موضع الشاهد من الحديث وهو إنما رواه من طريق عبيد الله بن عمر العمري وهو المصغر وهو ثقة بخلاف أخيه عبد الله المكبر فهو ضعيف كما تقدم. والحديث في "الصحيحين" أيضا وغيرهما من طريق عبيد الله المصغر لا المكبر فهو من أدلة ضعفه وانظر "الإرواء" 471 و472.

وقوله: "وقال عبد الله بن مسعود: إذا قرأت سجدة فكبر واسجد وإذا رفعت رأسك فكبر".

كذا ذكره دون أن يعزوه لأحد وما وجدت من عزاه لابن مسعود وإنما علقه البيهقي 2 / 325 لغيره فقال: ويذكر عن الربيع بن صبيح عن الحسن البصري أنه قال: فذكره.

والربيع هذا قال الحافظ:

"صدوق سيئ الحفظ".

وقد وجدت له أصلا عن ابن مسعود من فعله. أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" 2 / 2 من طريق عطاء بن السائب قال:

كنا نقرأ على أبي عبد الرحمن السلمي ونحن نمشي فإذا مر بالسجدة كبر وأومأ وسلم وزعم أن ابن مسعود كان يصنع ذلك.

لكن عطاء بن السائب كان اختلط.

وروي عن أبي الأشهب والحسن أنهما قالا:

"إذا قرأ الرجل السجدة فليكبر إذا رفع رأسه وإذا سجد".

ورجاله ثقات لكن فيه هشيم عن مغيرة وهما مدلسان.

ص: 268

وأخرج عن أبي قلابة وابن سيرين أنهما قالا:

"إذا قرأ الرجل السجدة في غير الصلاة قال: الله أكبر".

قلت: وإسناده صحيح ورواه عبد الرزاق في "المصنف" 3 / 349 / 5930 بإسناد آخر صحيح عنهما نحوه.

ثم روى التكبير عند سجود التلاوة هو والبيهقي عن مسلم بن يسار.

وإسناده صحيح.

قوله: "مواضع السجود في القرآن خمسة عشر موضعا فعن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ خمس عشرة سجدة في القرآن منها ثلاث في المفصل وفي الحج سجدتان. رواه أبو داود و

و

و

وحسنه المنذري والنووي".

قلت: كلا ليس بحسن لأن فيه مجهولين فقد قال الحافظ في "التلخيص" بعد أن نقل تحسين المنذري والنووي للحديث:

"وضعفه عبد الحق وابن قطان وفيه عبد الله بن منين وهو مجهول والراوي عنه الحارث بن سعيد العتقي وهو لا يعرف أيضا. وقال ابن ماكولا: ليس له غير هذا الحديث".

ولذلك اختار الطحاوي أن ليس في الحج سجدة ثانية قرب آخرها وهو مذهب ابن حزم في "المحلى" قال:

"لأنه لم يصح فيها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجمع عليها وصح عن عمر ابن الخطاب وابنه عبد الله وأبي الدرداء السجود فيها".

ثم ذهب ابن حزم إلى مشروعية السجود في السجدات الأخرى المذكورة في

ص: 269

الكتاب وذكر أن العشر الأولى متفق على مشروعية السجود فيها عند العلماء.

وكذلك حكى الاتفاق عليها الطحاوي في "شرح المعاني" 1 / 211 إلا أنه جعل سجدة فصلت بدل سجدة ص. ثم أخرجا كلاهما بأسانيد صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سجد في ص والنجم والانشقاق واقرأ. وهذه الثلاث الأخيرة من المفصل التي أشير إليها في حديث عمرو هذا.

وبالجملة فالحديث مع ضعف إسناده قد شهد له اتفاق الأمة على العمل بغالبه ومجيء الأحاديث الصحيحة شاهدة لبقيته إلا سجدة الحج الثانية فلم يوجد ما يشهد لها من السنة والاتفاق إلا أن عمل بعض الصحابة على السجود فيها قد يستأنس بذلك على مشروعيتها ولا سيما ولا يعرف لهم مخالف. والله أعلم.

قوله فيما يشترط له: "وأما ما رواه البيهقي عنه يعني ابن عمر بإسناد قال في "الفتح ": إنه صحيح

أنه قال: لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر فيجمع

".

قلت: في سنده عند البيهقي 2 / 325 أبو سهل بشر بن أحمد: ثنا داود ابن الحسين البيهقي ولم أجد لداود ترجمة فيما وقفت عليه من كتب التراجم فلعله في بعض الكتب التي لم تصل إلينا.

نعم قد جاء ذكره في إسنادين ساقهما الجرجاني في "تاريخ جرجان" ص 355 و503 - طبع بيروت

ثم طبع "سير أعلام النبلاء" للذهبي فوجدته قد أورده فيه 13 / 579 وقال فيه:

"المحدث الإمام الثقة مسند نيسابور

توفي سنة 273".

وهذا الأثر لم يصححه الذهبي في "المهذب" مختصر سنن البيهقي وإنما سكت عليه فالله أعلم.

ص: 270

قوله في السجود في الصلاة: "وروى الحاكم وصححه على شرط الشيخين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في الركعة الأولى من صلاة الظهر فرأى أصحابه أنه قرأ تنزيل السجدة".

قلت: هذا الحديث غير صحيح وإن صححه الحاكم ووافقه الذهبي وتبعه الحافظ في "الفتح" والقسطلاني والزرقاني والسبب في هذا أنهم نظروا إلى ظاهر إسناده فصححوه فقد رواه الحاكم من طريق يحيى بن سعيد عن سليمان التيمي عن أبي مجلز - عن ابن عمر.

فهذا إسناد صحيح في الظاهر لكنه منقطع بين ذلك غير يحيى بن سعيد فقال يزيد بن هارون: أنبأ سليمان التيمي عن أبي مجلز - قال: ولم أسمعه من أبي مجلز - عن ابن عمر.

أخرجه البيهقي وأحمد وأبو داود والطحاوي.

وقد بين معتمر بن سليمان أن الواسطة بين سليمان التيمي وأبي مجلز رجل مجهول فقال معتمر: عن أبيه عن رجل يقال له: أمية عن ابن عمر.

أخرجه البيهقي وأبو داود.

وأمية هذا مجهول اتفاقا فعاد الحديث إلى أنه عن مجهول ولا حجة في رواية المجهول عند المحدثين.

وقد تنبه الحافظ لهذه العلة في كتابه "التلخيص" فقال بعد أن ذكر الحديث من طريق أمية:

"لكنه عند الحاكم بإسقاطه ودلت رواية الطحاوي على أنه يعني سليمان التيمي مدلس".

قلت: ولهذا لم يأخذ الإمام أحمد بالحديث فقال أبو داود في "مسائله"

ص: 271