المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ومن قيام رمضان - تمام المنة في التعليق على فقه السنة

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌مقدمة علمية هامة:

- ‌القاعدة الأولى

- ‌رد الحديث الشاذ

- ‌القاعدة الثانية

- ‌رد الحديث المضطرب

- ‌القاعدة الثالثة

- ‌رد الحديث المدلس

- ‌القاعدة الرابعة

- ‌رد حديث المجهول

- ‌القاعدة الخامسة

- ‌عدم الاعتماد على توثيق ابن حبان

- ‌القاعدة السادسة

- ‌قولهم: رجاله رجال الصحيح ليس تصحيحا للحديث

- ‌القاعدة السابعة

- ‌عدم الاعتماد على سكوت أبي داود

- ‌القاعدة الثامنة

- ‌القاعدة التاسعة

- ‌سكوت المنذري على الحديث في "الترغيب" ليس تقوية له

- ‌القاعدة العاشرة

- ‌تقوية الحديث بكثرة الطرق ليس على إطلاقه

- ‌القاعدة الحادية عشرة

- ‌لا يجوز ذكر الحديث الضعيف إلا مع بيان ضعفه

- ‌القاعدة الثانية عشرة

- ‌ترك العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال

- ‌القاعدة الثالثة عشرة

- ‌لا يقال في الحديث الضعيف: قال صلى الله عليه وسلم أو: ورد عنه ونحو ذلك

- ‌القاعدة الرابعة عشرة

- ‌وجوب العمل بالحديث الصحيح وإن لم يعمل به أحد

- ‌القاعدة الخامسة عشرة

- ‌أمر الشارع للواحد أمر لجميع أفراد الأمة

- ‌من المقدمة

- ‌من التمهيد

- ‌ومن التشريع الإسلامي أو: الفقه

- ‌ومن المياه وأقسامها

- ‌ومن السؤر

- ‌ومن النجاسات

- ‌ومن النجاسات

- ‌ومن فوائد تكثر الحاجة إليها

- ‌ومن قضاء الحاجة

- ‌ومن سنن الفطرة

- ‌ومن الوضوء

- ‌ومن سنن الوضوء

- ‌ومن نواقض الوضوء

- ‌ومن لا ينقض الوضوء

- ‌ومن المسح على الخفين

- ‌ومن الغسل

- ‌ومن الأغتسال المستحبة

- ‌ومن غسل المرأة

- ‌ومن مسائل تتعلق بالغسل

- ‌ومن التيمم

- ‌ومن المسح على الجبيرة ونحوها

- ‌ومن الحيض

- ‌ومن الاستحاضة

- ‌ومن الصلاة

- ‌ومن صلاة الصبي

- ‌ومن تأكيد تعجيلها في يوم الغيم

- ‌ومن وقت العشاء

- ‌ومن الأوقات المنهي عن الصلاة فيها

- ‌ومن الأذان

- ‌ومن شروط الصلاة

- ‌ومن كيفية الصلاة

- ‌ومن فرائض الصلاة

- ‌ومن سنن الصلاة

- ‌ومن لإطالة الركعة الاولى في "الصبح

- ‌ومن القراءة خلف الإمام

- ‌ومن هيئات الركوع

- ‌ومن الذكر فيه

- ‌ومن أذكار الرفع من الركوع والاعتدال

- ‌ومن كيفية الهوي إلى السجود والرفع منه

- ‌ومن مقدار السجود وأذكاره

- ‌ومن جلسة الاستراحة

- ‌ومن صفة الجلوس للتشهد

- ‌ومن التشهد الأول

- ‌ومن الدعاء بعد التشهد الأخير وقبل السلام

- ‌ومن الأذكار والأدعية بعد السلام

- ‌ومن التطوع

- ‌ومن أقسام التطوع

- ‌ومن سنة الفجر

- ‌ومن سنة الظهر

- ‌ومن السنن غير المؤكدة

- ‌ومن الوتر

- ‌ومن قيام الليل

- ‌ومن قيام رمضان

- ‌ومن صلاة الضحى

- ‌ومن صلاة الصبح

- ‌ومن صلاة الحاجة

- ‌ومن صلاة الكسوف

- ‌ومن صلاة الاستسقاء

- ‌ومن سجود التلاوة

- ‌ومن سجود السهو

- ‌ومن صلاة الجماعة

- ‌ومن الإمام والمأموم

- ‌ومن المساجد

- ‌ومن المواضع المنهي عن الصلاة فيها

- ‌ومن السترة أمام المصلي

- ‌وما يباح في الصلاة

- ‌ومن مكروهات الصلاة

- ‌ومن صلاة المريض

- ‌ومن صلاة الخوف

- ‌ومن صلاة السفر

- ‌ومن السفر يوم الجمعة

- ‌ومن الجمع بين الصلاتين

- ‌ومن أدعية السفر

- ‌ومن الجمعة

- ‌ومن اجتماع الجمعة والعيد في يوم واحد

- ‌ومن باب صلاة العيدين

- ‌ومن الزكاة

- ‌ومن زكاة التجارة

- ‌ومن زكاة الركاز والمعدن

- ‌ومن زكاة الفطر

- ‌ومن صدقة التطوع

- ‌ومن الصيام

- ‌ومن الترهيب من الفطر في رمضان

- ‌ومن اختلاف المطالع

- ‌ومن الأيام المنهي عن صيامها

- ‌ومن صيام التطوع

- ‌ومن مباحات الصيام

- ‌ومن قضاء رمضان

- ‌ومن مات وعلية صيام

الفصل: ‌ومن قيام رمضان

‌ومن قيام رمضان

قوله في عدد ركعاته: "وصح أن الناس كانوا يصلون على عهد عمر وعثمان وعلي عشرين ركعة".

قلت: أما عن عثمان فلا أعلم أحدا روى ذلك عنه ولو بسند ضعيف وأما عمر وعلي فقد روي ذلك عنهما بأسانيد كلها معلولة كما فصلت القول في ذلك تفصيلا لا أعلم أني سبقت إليه في كتابي "صلاة التراويح" وبينت فيه أن الروايات الواردة في ذلك هي من النوع الذي لا يقوي بعضه بعضا وأنه لو صح شيء منها فإنما كان ذلك لعلة وقد زالت لأنه لم يبق في الأئمة من يطيل في القراءة تلك التي كان عليها السلف حتى يعدلوا عنها إلى تقصير القراءة وتكثير الركعات بدل التطويل وأنه لا إجماع على العشرين وأن الذي صح عن عمر رضي الله عنه بأصح إسناد مطابق لسنته صلى الله عليه وسلم التي روتها عائشة في حديثها المذكور في الكتاب فقد روى مالك في "الموطأ" عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال:

"أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة قال: وكان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام وما كنا ننصرف إلا في بزوغ الفجر".

وأثبت فيه أن التزامه صلى الله عليه وسلم بإحدى عشرة ركعة طيلة حياته المباركة دليل قاطع على أن الصلاة في الليل ليس نفلا مطلقا كما يدعي الكثيرون وأنه لا فرق بين صلاة الليل من حيث إثبات كونها صلاة مقيدة وبين السنن الرواتب وصلاة الكسوف

ص: 252

ونحوها فإن هذه إنما ثبت كونها صلاة مقيدة بملازمته صلى الله عليه وسلم لها وليس بنهيه عن الزيادة عليها وأن التمسك بالأحاديث المطلقة أو العامة في الحض على الإكثار من الصلاة لا يجوز الزيادة على العدد الذي لم يجر عليه عمله صلى الله عليه وسلم كما حققته في "صلاة التراويح" في بحث هام دعمته ببعض النقول عن بعض الأئمة الفحول مؤداها أنه لا يجوز التمسك بالمطلقات التي جاءت مقيدة بعمله صلى الله عليه وسلم وقلت هناك:

"وما مثل من يفعل ذلك إلا كمن يصلي صلاة يخالف بها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

كما وكيفا محتجا بتلك المطلقات كمن يصلي مثلا سنة الظهر خمسا1 وسنة الفجر أربعا وكمن يصلى بركوعين وسجدات وفساد هذا لا يخفى على عاقل"

ونقلت قبل هذا الكلام عن الفقيه الهيتمى أنه لا يجوز الزيادة والنقص في الوتر وسنة الظهر فراجع هذا وما لخصته لك في الكتاب المذكور فإنه مهم جدا.

وبهذه المناسبة أقول:

لقد ألف الشيخ إسماعيل الأنصاري رسالة في الرد على الكتاب المشار إليه لم يكن فيها مع الأسف عند حسن الظن به إنصافا وعلما فإنه مع تكلفه في الرد واحتجاجه بما يعلم هو أنه غير ثابت ومكابرته في رد الأدلة الكثيرة التي احتججت بها في عدم الزيادة على الإحدى عشرة ركعة ولم يتعرض لها بجواب مطلقا تسليكا منه لواقع الناس في صلاة التراويح وإرضاء منه للجمهور وغيرهم! فإنه زاد على ذلك أنه افترى علي ما لم أقل تماما كما يفعل أهل الأهواء والبدع

1 سقطت من الطابع لفظة: "سنة" ففسره بعض المغرضين بأن المقصود فرض الظهر وبنى عليه ما أوحى إليه هواه من التهويل والتشهير وعطف سنة الفجر يؤكد السقط ولا سيما وسنة الظهر قد ذكرت قبل ذلك فيما نقلته عن الهيتمي كما ذكرت أعلاه.

ص: 253

مع أهل السنة! فلا بأس من ذكرها تنبيها وتحذيرا:

أولا: ذكر ص 5 أنني أنكرت الزيادة المذكورة تقليدا للمباركفوري وهذه الفرية يغني حكايتها عن تكلف الرد عليها وإبطالها لأن القراء جميعا من الموافقين والمخالفين والمحبين والمبغضين يعلمون جميعا أنني لا أقلد أحدا في منهجي العلمي بل هو السبب في ثوران بعض الناس علي وفيهم بعض أهل العلم مع الأسف حسدا وبغيا.

ثانيا: نسب إلي ص 15 أنني ضعفت يزيد بن خصيفة راوي عدد العشرين عن عمر وبناء عليه سود عدة صفحات من رسالته ليثبت لي - زعم - بأقوال الأئمة أنه ثقة وهو يعلم أنني غير مخالف لهم في ذلك فقد قلت في كتابي المذكور في صدد بيان وجوه ضعف العدد الذي رواه عن ابن عمر:

"الأول: أن ابن خصيفة وإن كان ثقة فقد قال فيه الإمام أحمد في رواية عنه: منكر الحديث

".

ثم أكدت كونه ثقة عندي في تمام كلامي المشار إليه فلا داعي لنقله فمن شاء رجع إليه ليتأكد من افتراء الشيخ علي.

ثالثا: نسب إلي أيضا ص 22 أنني احتججت برواية عيسى بن جارية عن جابر مثل حديث عائشة في عدد ركعات التراويح والواقع في كتابي يكذبه فإني قلت فيه بالحرف الواحد:

"وسنده حسن بما قبله"!

ولقد حاولت في نفسي أن أبرئ الشيخ من هذه الفرية بأنه لا يفهم قيد "بما قبله" ولكني استعظمت أن اجزم بذلك خشية أن أقع أنا فيما وقع هو فيه!

ص: 254

فاعتبروا يا أولي الأبصار!

رابعا: نسبني أيضا ص 41 إلى تجهيل السلف الصالح.

وهذا في الواقع أعظم فرياته علي لأن سابقاتها تتعلق بعلمي ومن الممكن أن أخطئ في بعض جوانبه ويكون هو مصيبا فيما نسب إلي وإن كنت أثبت كذبه فيه وأما هذه الفرية فتتعلق بعقيدتي وديني وفهمي إياه على منهج السلف الصالح فأنا - والحمد لله - معروف بين الناس جميعا أنني سلفي أدعو إلى اتباع السلف الصالح لسانا وقلما ومن ذلك قولي في هذا الكتاب: "صلاة التراويح ":

"لو ثبتت الزيادة على الإحدى عشرة ركعة عن أحد الخلفاء الراشدين أو غيرهم من فقهاء الصحابة لما وسعنا إلا القول بجوازها لعلمنا بفضلهم وفقههم وبعدهم عن الابتداع في الدين

".

فإذا لم تثبت الزيادة بها عنهم عندي فتمسكت فقط بما ثبت عن نبيي صلى الله عليه وسلم أفيكون جزائي أن أتهم بتجهيل السلف؟! تالله إنها لإحدى الكبر: والله تعالى هو المستعان.

فائدة: قال الإمام ابن خزيمة في "صحيحه" 2 / 194 بعد أن ذكر الأحاديث الصحيحة في عدد ركعاته صلى الله عليه وسلم في الليل من تسع إلى ثلاث عشرة ركعة:

"وهذا الاختلاف من جنس المباح فجائز للمرء أن يصلي أي عدد أحب من الصلاة مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاهن وعلى الصفة التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاها لا حظر على أحد في شيء منها".

فقوله: "مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم

" واضح أنه لا يجيز الزيادة التي لم ترو

ص: 255