الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومن زكاة الفطر
قوله تحت عنوان: قدرها: "قال أبو سعيد الخدري: كنا إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نخرج زكاة الفطر
…
صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب
…
رواه الجماعة".
استدل المؤلف بهذا على أن الواجب في القمح صاع لقوله فيه: "صاعا من طعام" وذلك يناء على ما حكاه الخطابي أن المراد بـ "الطعام" هنا الحنطة لكن رد ذلك ابن المنذر بأن أبا سعيد أجمل الطعام ثم فسره ثم أورد حديث أبي سعيد عند البخاري بلفظ:
"كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام قال أبو سعيد: وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر". قال الحافظ:
"وهي ظاهرة فيما قال" وأخرجه الطحاوي نحوه وقال فيه:
"ولا يخرج غيره".
ثم ذكر الحافظ لحديث أبي سعيد طرقا وألفاظا أخرى ثم قال:
"وهذه الطرق كلها تدل على أن المراد بالطعام في حديث أبي سعيد غير الحنطة فيحتمل أن تكون الذرة فإنه المعروف عند أهل الحجاز الآن وهي قوت غالب لهم".
قلت: فتبين أنه لا دليل في الحديث على ما ذكره المؤلف ثم إن صنيعه يشير إلى أنه ليس لمذهب أبي حنيفة القائل بإخراج نصف صاع من القمح دليل غير ما جاء في حديث أبي سعيد من تعديل معاوية مدين من القمح بصاع من تمر وليس الأمر كذلك بل فيه أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أصحها حديث عروة بن
الزبير:
"أن أسماء بنت أبي بكر كانت تخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهلها - الحر منهم والمملوك - مدين من حنطة أو صاعا من تمر بالمد أو بالصاع الذي يقتاتون به".
أخرجه الطحاوي واللفظ له وابن أبي شيبة وأحمد وسنده صحيح على شرط الشيخين.
وفي الباب آثار مرسلة ومسندة يقوي بعضها بعضا كما قال ابن القيم في "الزاد" وقد ساقها فيه
فليراجعها من شاء وخرجتها أنا في "التعليقات الجياد".
فثبت من ذلك أن الواجب في صدقة الفطر من القمح نصف صاع وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما في "الاختيارات" ص 60 وإليه مال ابن القيم كما سبق وهو الحق إن شاء الله تعالى.
قوله تحت عنوان: مصرفها: "مصرف زكاة الفطر مصرف الزكاة أي أنها توزع على الأصناف الثمانية المذكورة في آية: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} 1"
قلت: ليس في السنة العملية ما يشهد لهذا التوزيع بل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: "
…
وطعمة للمساكين" يفيد حصرها بالمساكين والآية إنما هي في صدقات الأموال لا صدقة الفطر بدليل ما قبلها وهو قوله تعالى: {وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا} وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وله في ذلك فتوى مفيدة ج 2 - ص 81 - 84 من "الفتاوى" وبه قال
1 التوبة: 60.
الشوكاني في "السيل الجرار" 2 / 86 - 87 ولذلك قال ابن القيم في "الزاد ":
"وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تخصيص المساكين بهذه الصدقة
…
".
قوله تحت عنوان: "مصرفها": "ولما رواه البيهقي والدارقطني عن ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر وقال: أغنوهم في هذا اليوم".
قلت: صنيع المؤلف يوهم أن البيهقي خرجه وسكت عليه وليس كذلك بل أشار إلى تضعيفه بقوله 4 / 175:
"أبو معشر هذا - يعني أحد رواته - نجيح السندي المديني غيره أوثق منه".
وقال الحافظ في ترجمته من "التقريب":
"ضعيف أسن واختلط".
ولذلك جزم الحافظ بضعف الحديث في "بلوغ المرام" وسبقه النووي في "المجموع" 6 / 126 ويغني عنه حديث ابن عباس الذي قبله.
قوله تحت عنوان: إعطاؤها للذمي: "أجاز الزهري وأبو حنيفة ومحمد وابن شبرمة إعطاء الذمي من زكاة الفطر لقول الله تعالى: {لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} 1".
قلت: لا يظهر في الآية دليل على الجواز لأن الظاهر منها الإحسان إليهم على وجه الصلة من الصدقات غير الواجبة فقد روى أبو عبيد رقم 1991 بسند صحيح عن ابن عباس قال:
"كان ناس لهم أنسباء وقرابة من قريظة والنضير وكانوا يتقون أن يتصدقوا
1 الممتحنة 80.
عليهم ويريدونهم على الإسلام فنزلت: {لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ} " فهذه الآية مثل التي قبلها.
ثم روى بسند صحيح إلى سعيد بن المسيب:
"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق بصدقة على أهل بيت من اليهود فهي تجري عليهم".
وروى عن الحسن - وهو البصري - قال:
"ليس لأهل الذمة في شيء من الواجب حق ولكن إن شاء الرجل تصدق عليهم من غير ذلك".
فهذا هو الذي ثبت في الشرع وجرى عليه العمل من السلف وأما إعطاؤهم زكاة الفطر فما علمنا أحدا من الصحابة فعل ذلك وفهم ذلك من الآية فيه بعد بل هو تحميل للآية ما لا تتحمل.
وما رواه أبو إسحاق عن أبي ميسرة قال:
"كانوا يجمعون إليه صدقة الفطر فيعطيها أو يعطي منها الرهبان".
رواه أبو عبيد 613 / 1996 وابن زنجويه 1276.
فهو مع كونه مقطوعا موقوفا على أبي ميسرة واسمه عمرو بن شرحبيل فلا يصح عنه لأن أبا إسحاق هو السبيعي مختلط مدلس وقد عنعنه.
ويؤيد اختصاص زكاة الفطر بالمسلمين الحديث المتقدم: "
…
وطعمة للمساكين" فإن الظاهر منه أنه أراد مساكين المسلمين لا مساكين الأمم كلها. فتأمل.