المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ومن باب صلاة العيدين - تمام المنة في التعليق على فقه السنة

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌مقدمة علمية هامة:

- ‌القاعدة الأولى

- ‌رد الحديث الشاذ

- ‌القاعدة الثانية

- ‌رد الحديث المضطرب

- ‌القاعدة الثالثة

- ‌رد الحديث المدلس

- ‌القاعدة الرابعة

- ‌رد حديث المجهول

- ‌القاعدة الخامسة

- ‌عدم الاعتماد على توثيق ابن حبان

- ‌القاعدة السادسة

- ‌قولهم: رجاله رجال الصحيح ليس تصحيحا للحديث

- ‌القاعدة السابعة

- ‌عدم الاعتماد على سكوت أبي داود

- ‌القاعدة الثامنة

- ‌القاعدة التاسعة

- ‌سكوت المنذري على الحديث في "الترغيب" ليس تقوية له

- ‌القاعدة العاشرة

- ‌تقوية الحديث بكثرة الطرق ليس على إطلاقه

- ‌القاعدة الحادية عشرة

- ‌لا يجوز ذكر الحديث الضعيف إلا مع بيان ضعفه

- ‌القاعدة الثانية عشرة

- ‌ترك العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال

- ‌القاعدة الثالثة عشرة

- ‌لا يقال في الحديث الضعيف: قال صلى الله عليه وسلم أو: ورد عنه ونحو ذلك

- ‌القاعدة الرابعة عشرة

- ‌وجوب العمل بالحديث الصحيح وإن لم يعمل به أحد

- ‌القاعدة الخامسة عشرة

- ‌أمر الشارع للواحد أمر لجميع أفراد الأمة

- ‌من المقدمة

- ‌من التمهيد

- ‌ومن التشريع الإسلامي أو: الفقه

- ‌ومن المياه وأقسامها

- ‌ومن السؤر

- ‌ومن النجاسات

- ‌ومن النجاسات

- ‌ومن فوائد تكثر الحاجة إليها

- ‌ومن قضاء الحاجة

- ‌ومن سنن الفطرة

- ‌ومن الوضوء

- ‌ومن سنن الوضوء

- ‌ومن نواقض الوضوء

- ‌ومن لا ينقض الوضوء

- ‌ومن المسح على الخفين

- ‌ومن الغسل

- ‌ومن الأغتسال المستحبة

- ‌ومن غسل المرأة

- ‌ومن مسائل تتعلق بالغسل

- ‌ومن التيمم

- ‌ومن المسح على الجبيرة ونحوها

- ‌ومن الحيض

- ‌ومن الاستحاضة

- ‌ومن الصلاة

- ‌ومن صلاة الصبي

- ‌ومن تأكيد تعجيلها في يوم الغيم

- ‌ومن وقت العشاء

- ‌ومن الأوقات المنهي عن الصلاة فيها

- ‌ومن الأذان

- ‌ومن شروط الصلاة

- ‌ومن كيفية الصلاة

- ‌ومن فرائض الصلاة

- ‌ومن سنن الصلاة

- ‌ومن لإطالة الركعة الاولى في "الصبح

- ‌ومن القراءة خلف الإمام

- ‌ومن هيئات الركوع

- ‌ومن الذكر فيه

- ‌ومن أذكار الرفع من الركوع والاعتدال

- ‌ومن كيفية الهوي إلى السجود والرفع منه

- ‌ومن مقدار السجود وأذكاره

- ‌ومن جلسة الاستراحة

- ‌ومن صفة الجلوس للتشهد

- ‌ومن التشهد الأول

- ‌ومن الدعاء بعد التشهد الأخير وقبل السلام

- ‌ومن الأذكار والأدعية بعد السلام

- ‌ومن التطوع

- ‌ومن أقسام التطوع

- ‌ومن سنة الفجر

- ‌ومن سنة الظهر

- ‌ومن السنن غير المؤكدة

- ‌ومن الوتر

- ‌ومن قيام الليل

- ‌ومن قيام رمضان

- ‌ومن صلاة الضحى

- ‌ومن صلاة الصبح

- ‌ومن صلاة الحاجة

- ‌ومن صلاة الكسوف

- ‌ومن صلاة الاستسقاء

- ‌ومن سجود التلاوة

- ‌ومن سجود السهو

- ‌ومن صلاة الجماعة

- ‌ومن الإمام والمأموم

- ‌ومن المساجد

- ‌ومن المواضع المنهي عن الصلاة فيها

- ‌ومن السترة أمام المصلي

- ‌وما يباح في الصلاة

- ‌ومن مكروهات الصلاة

- ‌ومن صلاة المريض

- ‌ومن صلاة الخوف

- ‌ومن صلاة السفر

- ‌ومن السفر يوم الجمعة

- ‌ومن الجمع بين الصلاتين

- ‌ومن أدعية السفر

- ‌ومن الجمعة

- ‌ومن اجتماع الجمعة والعيد في يوم واحد

- ‌ومن باب صلاة العيدين

- ‌ومن الزكاة

- ‌ومن زكاة التجارة

- ‌ومن زكاة الركاز والمعدن

- ‌ومن زكاة الفطر

- ‌ومن صدقة التطوع

- ‌ومن الصيام

- ‌ومن الترهيب من الفطر في رمضان

- ‌ومن اختلاف المطالع

- ‌ومن الأيام المنهي عن صيامها

- ‌ومن صيام التطوع

- ‌ومن مباحات الصيام

- ‌ومن قضاء رمضان

- ‌ومن مات وعلية صيام

الفصل: ‌ومن باب صلاة العيدين

أنه رأى الحديث في "صحيح ابن خزيمة" 1464 فتوهم أن كل أحاديثه صحيحة وليس الأمر كذلك عنده فكثيرا ما يخرج الحديث تحت بابه ويصرح فيه بعلته ويشكك في صحته وهذا ما فعله في هذا الحديث فإنه قال أثناء ترجمته عنه في الباب 3 / 359:

"إن صح الخبر فإني لا أعرف إياس بن أبي رملة بعدالة ولا جرح".

لكن الحديث صحيح بشواهده الآتية في الكتاب وقد صححه ابن المديني والحاكم والذهبي وهي مخرجة في "صحيح أبي داود" أيضا 983 – 984.

ص: 344

‌ومن باب صلاة العيدين

قوله: "وهي سنة مؤكدة واظب النبي صلى الله عليه وسلم عليها وأمر الرجال والنساء أن يخرجوا لها".

قلت: فالأمر المذكور يدل على الوجوب وإذا وجب الخروج وجبت الصلاة من باب أولى كما لا يخفى فالحق وجوبها لا سنيتها فحسب ومن الأدلة على ذلك أنها مسقطة للجمعة إذا اتفقتا في يوم واحد كما سبق في كتاب المؤلف قريبا وما ليس بواجب لا يسقط واجبا كما قال صديق خان في "الروضة الندية" وراجع تمام هذا البحث فيه وفي "السيل الجرار" 1 / 315.

قوله تحت رقم 1 -: "فعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس برد حبرة في كل عيد. رواه الشافعي والبغوي".

قلت: فيه أمور:

الأول: أن الشافعي رواه في "الأم" من طريق إبراهيم عن جعفر به

ص: 344

وإبراهيم هو ابن محمد بن أبي يحيى المدني وهو متروك متهم بالكذب.

وجعفر هو ابن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب فيكون جده علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب فيكون الإسناد معلولا بعلتين: الإرسال والضعف الشديد.

والآخر: أن البغوي لم يروه بإسناده إنما علقه تعليقا فقال في "شرح السنة" 4 / 352:

"روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان

".

فقد أشار إلى تضعيفه بتصديره إياه بقوله: "روي" فكان على المؤلف أن يبين ذلك كله نصحا للقراء.

وقد رواه الحجاج بن أرطاة المدلس عن محمد بن علي لم يجاوزه. ومرة قال: عن جابر بن عبد الله به نحوه فأسنده وقد خرجت هذا مفصلا في "الضعيفة"2455.

لكن للحديث شاهدا من حديث ابن عباس مرفوعا بلفظ:

"كان يلبس يوم العيد بردة حمراء".

وهو مخرج في "الصحيحة" 1279 فلو أن المؤلف آثره لكان خيرا له.

وروى الحاكم 4 / 230 من طريق الليث بن سعد عن إسحاق بن بزرج عن زيد بن الحسن بن علي عن أبيه رضي الله عنهما قال:

"أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيدين أن نلبس أجود ما نجد وأن نتطيب بأجود ما نجد

". الحديث وقال:

"لولا جهالة إسحاق بن بزرج لحكمت للحديث بالصحة".

ص: 345

قلت: وضعفه الأزدي وأما ابن حبان فذكره في "ثقات التابعين" 1 / 24 وقال:

"يروي عن الحسن بن علي بن أبي طالب. روى عنه الليث بن سعد".

يشير إلى هذا الحديث فقد رواه البخاري في "التاريخ" 1 / 1 / 1222 هكذا ليس فيه ذكر لزيد ولا قوله: عن أبيه. ولعله الصواب.

قوله تحت رقم 4 -: "وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج نساءه وبناته في العيدين. رواه ابن ماجه والبيهقي".

قلت: في إسناده الحجاج بن أرطاة وهو مدلس وقد عنعنه وقد اضطرب في إسناده فمرة قال: عن عبد الرحمن بن عابس عن ابن عبابس ومرة قال: عن عطاء عن جابر.

أخرجه أحمد 3 / 363.

ومع أن البوصيري أصاب في "زوائده" في قوله:

"هذا إسناد ضعيف لتدليس حجاج" فإنه جعل رواية أحمد عنه شاهدا له فكأنه لم يستحضر إسناده وإلا فكيف يسوغ ذلك والشاهد له هو عين المشهود؟!

قوله تحت رقم 5 -: "فعند أبي داود والحكم

عن بكر بن مبشر قال: كنت أغدو مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يوم الفطر

فنسلك بطن بطحان

ثم نرجع من بطن بطحان إلى بيوتنا. قال ابن السكن: إسناده صالح".

قلت: كلا ليس بصالح لأنه من طريق إسحاق بن سالم عن بكر وهما مجهولان ولذلك تعقب الذهبي في "الميزان" قول ابن السكن هذا بقوله:

ص: 346

"قلت: لا يعرف إسحاق وبكر بغير هذا الحديث".

وقال الحافظ في ترجمة إسحاق المذكور:

"مجهول الحال". والمجهول لا يحتج بحديثه بحال.

قوله في وقت صلاة العيد: "أخرجه أحمد بن حسن البناء من حديث جندب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا الفطر والشمس على قيد رمحين والأضحى على قيد رمح. قال الشوكاني: هذا الحديث أحسن ما ورد في تعيين وقت صلاة العيد".

وأقول: نعم لولا أنه لا يصح وقد نقله الشوكاني عن "التلخيص الحبير" للحافظ ثم قال 3 / 248:

"ولم يتكلم عليه".

قلت: لكنه قد ساق من إسناده ما يتمكن به العارف بهذا الفن أن يحكم عليه بما يستحقه من صحة أو ضعف وقد كنت نقلته عنه في "الإرواء" 3 / 101 وعقبت عليه بقولي:

"لكن المعلى بن هلال الذي في إسناده اتفق النقاد على تكذيبه كما قال الحافظ في تقريبه".

ثم إن الشوكاني قد انقلب عليه اسم البناء مخرج الحديث فقال كما ترى: "أحمد بن حسن" وقلده المؤلف والصواب: "الحسن بن أحمد" كما في "التلخيص" 2 / 83 وكتب الرجال وهو فقيه حنبلي له ترجمة حسنة في "شذرات الذهب" توفي سنة 471.

ص: 347

وفي الباب حديث صحيح عن عبد الله بن بسر أنه خرج مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام وقال:

"إنا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح".

أخرجه أبو داود وغيره وعلقه البخاري بصيغة الجزم وصححه الحاكم والنووي والذهبي وهو مخرج في "الإرواء" 3 / 101. و "صحيح أبي داود" 1040.

قوله تحت رقم 7 -: "وعن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم

كان يخطب خطبتين قائما يفصل بينهما بجلسة. رواه البزار".

قلت: سكوت المؤلف يوهم صحته وليس بصحيح ولا حسن فقد قال الهيثمي:

"رواه البزار وجادة وفي إسناده من لم أعرفه".

قلت: وفيه عبد الله بن شبيب شيخ البزار وهو واه كما قال الذهبي فكان على الهيثمي أن يعله به ولا سيما أن البزار قد قال عقبه:

"لا نعلمه إلا بهذا الإسناد".

كما في "كشف الأستار عن زوائد البزار" 1 / 315.

وقد أشار المؤلف إلى ضعف الحديث فراجع كلامه عن خطبة العيد.

قوله في التكبير في صلاة العيدين: "يسن

رفع اليدين مع كل تكبيرة".

قلت: الصواب أن يقال: لا يسن ذلك لأنه لم يثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم وكونه روي عن عمر وابنه لا يجعله سنة ألا ترى أن المؤلف قال بمثل قولنا في تكبيرات

ص: 348

الجنائز1 واحتج بمثل حجتنا مع أنه قد صح عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه فيها؟ فإن كان هذا يجعل التكبيرات سنة فليقل بسنيتها وإلا فليقل بعدم المشروعية في الموضعين وهو الحق ولا سيما أن رواية عمر وابنه ههنا لا تصح.

أما عن عمر فرواه البيهقي بسند ضعيف.

وأما عن ابنه فلم أقف عليها الآن وقد قال مالك:

"لم أسمع فيه شيئا". انظر "الإرواء"640.

وقوله: "ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم ذكر معين بين التكبيرات ولكن روى الطبراني والبيهقي بسند قوي عن ابن مسعود من قوله وفعله أنه كان يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم".

قلت: قوى إسناده تبعا للحافظ في "التلخيص" وفيه عندي نظر لأن في سند الطبراني انقطاعا كما قال الهيثمي في "المجمع" وأما إسناد البيهقي فأعله ابن التركماني في "الجوهر النقي" بأن: "فيه من يحتاج إلى كشف حاله".

قلت: ولعل الرجل المشار إليه هو محمد بن أيوب ولم أعرفه وفي الرواة جماعة بهذا الاسم وقد أشار ابن القيم في الزاد" إلى ضعف هذا الأثر عن ابن مسعود وهو الأرجح ويقويه قول ابن التركماني أيضا:

"قد ذكر البيهقي قول ابن مسعود في الباب الذي قبل هذا من عدة طرق وذكره ابن أبي شيبة من طرق أكثر من ذلك وكذا ذكره غيرهما ولا ذكر في شيء منها للذكر بين التكبيرات ولم يرو ذلك في حديث مسند ولا عن أحد من السلف

1 انظر 4 / 88 من "فقه السنة" و 4 / 53 من "نيل الأوطار".

ص: 349

فيما علمنا إلا في هذه الطريق الضعيفة وفي حديث جابر المذكور بعد هذا وفي سنده من يحتاج إلى كشف حاله وفيه أيضا علي بن عاصم قال يزيد بن هارون: ما زلنا نعرفه بالكذب

قال: ولو كان ذلك مشروعا لنقل إلينا ولما أغفله السلف رضي الله عنهم".

ثم وقفت لأثر ابن مسعود هذا على طريق أخرى لما قمت بتحقيق كتاب: "فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم" للإمام إسماعيل القاضي وذكرت هناك أن إسناده حسن وصححه الحافظ السخاوي في "القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع" ص 151 - هندية فانظر "فضل الصلاة" 37 / 38 - طبع المكتب الإسلامي وانظر "الإرواء"642.

قوله في خطبة العيد: "وعن عبد الله بن السائب قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد فلما قضى الصلاة قال: "إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب". رواه النسائي وأبو داود وابن ماجه".

قلت: إسناده ضعيف أعله أبو داود والدارقطني وابن معين بالإرسال.

وأقول: فيه ابن جريج وهو مدلس وقد عنعنه.

ثم ترجح عندي الوصل على الإرسال وأن عنعنة ابن جريج هنا لا تضر كما بينته في "الإرواء" 629 فراجعه وعليه أوردته في "صحيح أبي داود" 1048 وصححه الحاكم والذهبي وابن خزيمة أيضا 1462 فالحديث صحيح.

ص: 350

وقوله في خطبة العيد أيضا: "وإنما روى ابن ماجه في "سننه" عن سعيد مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر بين أضعاف الخطبة

".

قلت: ومع أنه لا يدل على مشروعية افتتاح خطبة العيد بالتكبير فإن إسناده ضعيف فيه رجل ضعيف وآخر مجهول فلا يجوز الاحتجاج به على سنية التكبير في أثناء الخطبة.

قوله تحت عنوان: اللعب واللهو والغناء والأكل في الأعياد: قال الحافظ في "الفتح": وروى ابن السراج من طريق أبي الزناد عن عروة عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال يومئذ: "لتعلم يهود المدينة أن في ديننا فسحة: إني بعثت بحنيفية سمحة".

قلت: الذي في "الفتح ": "السراج" بدون: "ابن" وهو الصواب وهو الحافظ الإمام الثقة أبو العباس محمد بن إسحاق النيسابوري صاحب "المسند" والتاريخ له ترجمة واسعة في "تذكرة الحفاظ" 2 / 168 – 272.

ثم إن اقتصار الحافظ على عزوه للسراج يوهم أنه لا يوجد عند من هو أشهر منه وليس كذلك فقد أخرجه الإمام أحمد 6 / 166 و233 من طريق عبد الرحمن يعني ابن أبي الزناد قال: قال لي عروة

قلت: وعبد الرحمن هذا فيه ضعف من قبل حفظه. وقال الحافظ في "التقريب ":

"صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد".

قلت: والظاهر لي أن هذا الحديث حدث به في حالة التغير فإنه تفرد به

ص: 351

دون غيره ممن رواه عن عروة وهم جماعة من الثقات وتابع عروة على رواية أصل القصة أربعة من الثقات فلم يذكر أحد منهم هذا الذي رواه عبد الرحمن بن أبي الزناد فدل على ضعفه.

ثم استدركت فقلت: وجدت له طريقا أخرى من رواية يعقوب بن زيد التيمي عن عائشة

أخرجه الحميدي في "مسنده" 1 / 123 ورجاله ثقات فهو صحيح إن سلم من الانقطاع بين التيمي وعائشة وإلا فهو شاهد قوي.

ولجملة: "الحنيفية السمحة" شواهد منها عن أبي أمامة وقد خرجته مع ما في معناه في "الصحيحة"2924.

وقد أوردت طرق الحديث الخمسة وذكرت ألفاظه وما في طرقه من الزيادات في "كتاب المساجد" من "الثمر المستطاب" ثم في "آداب الزفاف" 163 – 169.

قوله تحت عنوان: فضل العمل الصالح

: "وعند أحمد والطبراني عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من أيام أعظم عند الله سبحانه

من هذه الأيام العشر فكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد".

قلت: عزوه للطبراني من حديث ابن عمر خطأ فإنما رواه من حديث ابن عباس كما في "الترغيب" و "المجمع" وقان الأول:

"إسناده جيد".

وقال الآخر:

"ورجاله رجال الصحيح".

ص: 352

وفيما قالاه نظر فإنه عند الطبراني في "المعجم الكبير" من طريق خالد - وهو ابن الحارث البصري أو ابن عبد الله الواسطي - عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عباس.

ويزيد هذا هو الهاشمي مولاهم وإنما روى له مسلم مقرونا ولم يحتج به ثم إن فيه ضعفا قال الحافظ:

"ضعيف كبر فتغير صار يتلقن".

ومما يدل على ضعفه في هذا الحديث أنه اضطرب في روايته فمرة رواه هكذا: "عن مجاهد عن ابن عباس"

ومرة قال: "عن مجاهد عن ابن عمر".

أخرجه أحمد رقم 1154.

وقد تابعه على هذا الوجه موسى بن أبي عائشة.

رواه أبو عوانة يعني في "صحيحه" كما في "الفتح" وهذه متابعة قوية تدل على ان للحديث أصلا عن ابن عمر فهو شاهد قوي لحديث ابن عباس الذي في الكتاب قبل هذا لكن لينظر هل توجد في رواية ابن أبي عائشة هذه الزيادة التي في آخره: "فأكثروا فيهن"؟ فإن وجدت فهي صحيحة وإلا في ضعيفة لتفرد يزيد بن أبي زياد بها والظاهر من كلام الحافظ في "الفتح" الأول فإنه بعد أن ذكر هذه الرواية من طريق أبي عوانة قال بعد صفحتين في آخر شرحه للحديث:

"وقد وقع في رواية ابن عمر من الزيادة في آخره: فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد".

فإن المتبادر منه أنه يعني تلك الرواية التي كان عزاها قبل لأبي عوانة ثم ذكر الحافظ أن هذه الزيادة رويت في بعض طرق حديث ابن عباس. ولكنه ضعفها. والله أعلم.

ص: 353

وقوله: "وروى عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر". رواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي".

قلت: إسناده ضعيف. والمؤلف نقله عن "الترغيب" للمنذري 2 / 125 وهو وإن كان قد ضعفه بتصديره إياه بقوله: "روي" كما هو اصطلاحه الذي نبه عليه في المقدمة ولكنه - جزاه الله خيرا - لم يكتف بذلك بل أتبعه ببيان علته فقال بعد تخريجه المذكور:

"وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مسعود بن واصل عن النهاس بن قهم وسألت محمدا - يعني البخاري - عن هذا الحديث فلم يعرفه من غير هذا الوجه".

قلت: ولذلك كنت أود لو أن المؤلف نقل تمام كلام المنذري هذا أداء للأمانة العلمية وبيانا صريحا لضعف الحديث لأن المؤلف لم يلتزم الاصطلاح المشار إليه من جهة كما تقدم بيانه في المقدمة ولأن عامة قرائه لا علم عندهم على الغالب بالمصطلحات العلمية.

ثم إن الحديث قد تكلمت عليه مفصلا في "الضعيفة"5142.

وفي استحباب التهنئة بالعيد قوله: "عن جبير بن نفير قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك. قال الحافظ: إسناده حسن".

قلت: المراد بـ "الحافظ" عند الإطلاق ابن حجر العسقلاني ولم أقف على هذا التحسين في شيء من كتبه وإنما وجدته للحافظ السيوطي في رسالته: "وصول الأماني في أصول التهاني" ص 109 من الجزء الأول من "الحاو

ص: 354

للفتاوي" وقد عزاه لزاهر بن طاهر في "كتاب تحفة عيد الفطر" وأبي أحمد الفرضي.

ورواه المحاملي في "كتاب صلاة العيدين" 2 / 129 / 2 بإسناد رجاله كلهم ثقات رجال "التهذيب" غير شيخه المهنى بن يحيى وهو ثقة نبيل كما قال الدارقطني وهو مترجم في "تاريخ بغداد" 13 / 266 - 268 فالإسناد صحيح لكن خالفه حاجب بن الوليد في إسناده فلم يرفعه إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

فقال: حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي عن صفوان بن عمرو السكسكي قال:

"سمعت عبد الله بن بسرو عبد الرحمن بن عائذ وجبير بن نفير وخالد بن معدان يقال لهم في أيام الأعياد: تقبل الله منا ومنكم. ويقولون ذلك لغيرهم".

أخرجه أبو القاسم الأصبهاني في كتابه "الترغيب والترهيب" ق 41 / 2 - 42 / 1.

فإن صح السند بهذا إلى الحاجب فإن في الطريق إليه من يحتاج إلى الكشف عن حاله فلعل مبشر بن إسماعيل حدث بهذا وهذا وبخاصة أن عبد الله بن بسر هذا - وهو المازني - صحابي صغير ولأبيه صحبة فيبعد أن يقول هو والتابعون المذكورون معه شيئا دون أن يتلقوه عن الصحابة فتكون الروايتان صحيحتين فالصحابة فعلوا ذلك فاتبعهم عليه التابعون المذكورون. والله سبحانه وتعالى أعلم.

ويؤيد الرواية الأولى ما ذكره ابن التركماني في "الجوهر النقي" 3 / 320 من رواية محمد بن زياد قال: كنت مع أبي أمامة الباهلي وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا إذا رجعوا

ص: 355

يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك. قال أحمد بن حنبل: إسناده جيد.

ولم يذكر من رواه وقد عزاه السيوطي لزاهر أيضا بسند حسن عن محمد بن زياد الألهاني قال: رأيت أبا أمامة الباهلي يقول في العيد لأصحابه: تقبل الله منا ومنكم.

ثم كتب بعض إخواننا الطلاب تعليقا على نفيي المتقدم فقال:

بل قال الحافظ في "الفتح" 2 / 446:

"وروينا في المحامليات بإسناد حسن عن جبير بن نفير

". ثم ذكره.

قوله في تكبيرات العبد: "ووقته في عيد الأضحى من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق".

قلت: صح هذا عن علي وابن عباس وقد خرجتهما في "الإرواء" 3 / 125 ورواه الحاكم عن ابن مسعود.

قوله في صيغة التكبير: "وجاء عن عمر وابن مسعود: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله اكبر ولله الحمد".

قلت: كذا رواه ابن أبي شيبة بتشفيع التكبير في رواية وفي أخرى له بتثليث التكبير والمعروف الأول. انظر "الإرواء" 3 / 125 – 126.

ص: 356