المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌ومن السؤر قوله تحت رقم 3 -: لحديث جابر رضي الله - تمام المنة في التعليق على فقه السنة

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌مقدمة علمية هامة:

- ‌القاعدة الأولى

- ‌رد الحديث الشاذ

- ‌القاعدة الثانية

- ‌رد الحديث المضطرب

- ‌القاعدة الثالثة

- ‌رد الحديث المدلس

- ‌القاعدة الرابعة

- ‌رد حديث المجهول

- ‌القاعدة الخامسة

- ‌عدم الاعتماد على توثيق ابن حبان

- ‌القاعدة السادسة

- ‌قولهم: رجاله رجال الصحيح ليس تصحيحا للحديث

- ‌القاعدة السابعة

- ‌عدم الاعتماد على سكوت أبي داود

- ‌القاعدة الثامنة

- ‌القاعدة التاسعة

- ‌سكوت المنذري على الحديث في "الترغيب" ليس تقوية له

- ‌القاعدة العاشرة

- ‌تقوية الحديث بكثرة الطرق ليس على إطلاقه

- ‌القاعدة الحادية عشرة

- ‌لا يجوز ذكر الحديث الضعيف إلا مع بيان ضعفه

- ‌القاعدة الثانية عشرة

- ‌ترك العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال

- ‌القاعدة الثالثة عشرة

- ‌لا يقال في الحديث الضعيف: قال صلى الله عليه وسلم أو: ورد عنه ونحو ذلك

- ‌القاعدة الرابعة عشرة

- ‌وجوب العمل بالحديث الصحيح وإن لم يعمل به أحد

- ‌القاعدة الخامسة عشرة

- ‌أمر الشارع للواحد أمر لجميع أفراد الأمة

- ‌من المقدمة

- ‌من التمهيد

- ‌ومن التشريع الإسلامي أو: الفقه

- ‌ومن المياه وأقسامها

- ‌ومن السؤر

- ‌ومن النجاسات

- ‌ومن النجاسات

- ‌ومن فوائد تكثر الحاجة إليها

- ‌ومن قضاء الحاجة

- ‌ومن سنن الفطرة

- ‌ومن الوضوء

- ‌ومن سنن الوضوء

- ‌ومن نواقض الوضوء

- ‌ومن لا ينقض الوضوء

- ‌ومن المسح على الخفين

- ‌ومن الغسل

- ‌ومن الأغتسال المستحبة

- ‌ومن غسل المرأة

- ‌ومن مسائل تتعلق بالغسل

- ‌ومن التيمم

- ‌ومن المسح على الجبيرة ونحوها

- ‌ومن الحيض

- ‌ومن الاستحاضة

- ‌ومن الصلاة

- ‌ومن صلاة الصبي

- ‌ومن تأكيد تعجيلها في يوم الغيم

- ‌ومن وقت العشاء

- ‌ومن الأوقات المنهي عن الصلاة فيها

- ‌ومن الأذان

- ‌ومن شروط الصلاة

- ‌ومن كيفية الصلاة

- ‌ومن فرائض الصلاة

- ‌ومن سنن الصلاة

- ‌ومن لإطالة الركعة الاولى في "الصبح

- ‌ومن القراءة خلف الإمام

- ‌ومن هيئات الركوع

- ‌ومن الذكر فيه

- ‌ومن أذكار الرفع من الركوع والاعتدال

- ‌ومن كيفية الهوي إلى السجود والرفع منه

- ‌ومن مقدار السجود وأذكاره

- ‌ومن جلسة الاستراحة

- ‌ومن صفة الجلوس للتشهد

- ‌ومن التشهد الأول

- ‌ومن الدعاء بعد التشهد الأخير وقبل السلام

- ‌ومن الأذكار والأدعية بعد السلام

- ‌ومن التطوع

- ‌ومن أقسام التطوع

- ‌ومن سنة الفجر

- ‌ومن سنة الظهر

- ‌ومن السنن غير المؤكدة

- ‌ومن الوتر

- ‌ومن قيام الليل

- ‌ومن قيام رمضان

- ‌ومن صلاة الضحى

- ‌ومن صلاة الصبح

- ‌ومن صلاة الحاجة

- ‌ومن صلاة الكسوف

- ‌ومن صلاة الاستسقاء

- ‌ومن سجود التلاوة

- ‌ومن سجود السهو

- ‌ومن صلاة الجماعة

- ‌ومن الإمام والمأموم

- ‌ومن المساجد

- ‌ومن المواضع المنهي عن الصلاة فيها

- ‌ومن السترة أمام المصلي

- ‌وما يباح في الصلاة

- ‌ومن مكروهات الصلاة

- ‌ومن صلاة المريض

- ‌ومن صلاة الخوف

- ‌ومن صلاة السفر

- ‌ومن السفر يوم الجمعة

- ‌ومن الجمع بين الصلاتين

- ‌ومن أدعية السفر

- ‌ومن الجمعة

- ‌ومن اجتماع الجمعة والعيد في يوم واحد

- ‌ومن باب صلاة العيدين

- ‌ومن الزكاة

- ‌ومن زكاة التجارة

- ‌ومن زكاة الركاز والمعدن

- ‌ومن زكاة الفطر

- ‌ومن صدقة التطوع

- ‌ومن الصيام

- ‌ومن الترهيب من الفطر في رمضان

- ‌ومن اختلاف المطالع

- ‌ومن الأيام المنهي عن صيامها

- ‌ومن صيام التطوع

- ‌ومن مباحات الصيام

- ‌ومن قضاء رمضان

- ‌ومن مات وعلية صيام

الفصل: ‌ ‌ومن السؤر قوله تحت رقم 3 -: لحديث جابر رضي الله

‌ومن السؤر

قوله تحت رقم 3 -: لحديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال: "نعم وبما أفضلت السباع كلها". أخرجه الشافعي والدارقطني والبيهقي وقال: له أسانيد إذا ضم بعضها إلى بعض كانت قوية".

قلت: هذا الحديث ضعيف كما قال النووي في "المجموع" 1 / 173 وتمام كلامه:

" وإنما ذكرت هذا الحديث وإن كان ضعيفا لكونه مشهورا في كتب الأصحاب وربما اعتمده بعضهم فنبهت عليه". جزاه الله خيرا.

قلت: وأما قول البيهقي المذكور فالظاهر من تخريجه للحديث في "السنن الكبرى" 1 / 249 - 255 أنه يعني أسانيده الدائرة على داود بن الحصين عن أبيه ومع أن هذه الأسانيد كلها ضعيفة كما يشير إلى ذلك كلام البيهقي نفسه فإن مدارها على داود المذكور عن أبيه عن جابر. وداود مع كونه من رجال الشيخين فقد ضعفه بعضهم لكن أبوه الحصين لين الحديث كما في "التقريب" وقد أسقطه بعض الضعفاء فصار. الحديث عن داود عن جابر فصار سالما من ضعف أبيه لكن داود لم يدرك جابرا فعاد الحديث منقطعا!

ثم إن متن الحديث منكر لمخالفته لحديث القلتين لأنه صدر جوابا لمن سأله عن الماء وما ينوبه من الدواب. والسباع؟ فقال: "إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث" وفي رواية: "لا ينجس". قال ابن التركماني في "الجوهر النقي" 1 / 250:

"وظاهر هذا يدل على نجاسة سؤر السباع إذ لولا ذلك لم يكن لهذا الشرط

ص: 47

فائدة ولكان التقييد به ضائعا".

وذكر النووي نحوه في "المجموع" 1 / 173.

ثم قال السيد سابق: "وعن ابن عمر قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره

الحديث وفيه: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:

"يا صاحب المقراة لا تخبره هذا متكلف لها ما حملت بطونها ولنا ما بقي شراب وطهور". رواه الدارقطني".

قلت: وهذا ضعيف أيضا فيه عند الدارقطني 1 / 26 أيوب بن خالد الحراني قال الحافظ: "ضعيف" وهو مع ضعفه قد اضطرب في إسناده فمرة قال: نا محمد بن علوان عن نافع عن ابن عمر ومرة قال: نا خطاب بن القاسم عن عبد الكريم الجزري عن نافع به.

وابن علوان هذا قال الأزدي: "متروك".

وخطاب بن القاسم ثقة لكنه اختلط قبل موته كما في "التقريب". على أن الراوي عن أيوب إسماعيل بن الحسن الحراني لم أعرفه. وقد أشار الحافظ في "التلخيص" إلى ضعف هذا الحديث وتبعه الشوكاني في "السيل الجرار" 1 / 60.

ثم قال: "وعن يحيى بن سعيد أن عمر خرج في يهب فيهم عمرو بن العاص

الخ وفيه: فقال عمر:

"لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا" رواه مالك في "الموطأ" ".

قلت: هذا الأثر في "الموطأ" 1 / 46 عن يحيى بن سعيد عن محمد بن

ص: 48