الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحمام". رواه الترمذي وحسنه وله شواهد كثيرة تراجع في "الترغيب".
وعن أبي المليح قال:
دخل نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها فقالت: من أنتن؟ قلن: من أهل الشام قالت: لعلكن من الكورة التي تدخل نساؤها الحمامات؟ قلن: نعم قالت: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى".
رواه أصحاب "السنن" الأربعة إلا النسائي وإسناده صحيح على شرط الشيخين وراجع "صحيح الترغيب" 1 / 141 / 157 - 165 - طبعة مكتبة المعارف الرياض وهي طبعة جديدة منقحة ومزيدة.
وأما استثناء المريضة والنفساء كما جاء في حديث ابن عمرو عند أبي داود وغيره فلا يصح سنده كما هو مبين في "غاية المرام" 192 وغيره.
ومن التيمم
قوله مستدلا على إباحة التيمم لجرح أو مرض: "لحديث جابر رضي الله عنه قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه
…
فقال صلى الله عليه وسلم: "قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده". رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني وصححه ابن السكن".
قلت: هذا الحديث ضعفه البيهقي والعسقلاني وغيرهما لكن له شاهد من حديث ابن عباس يرتقي به إلى درجة الحسن لكن ليس فيه قوله: "ويعصر
…
الخ" فهي زيادة ضعيفة منكرة لتفرد هذا الطريق الضعيف بها
وراجع "التلخيص
الحبير" 2 / 292 و295 و "بلوغ المرام".
ومن هذا يتبين أن احتجاج المؤلف بالحديث هنا متجه بخلاف احتجاجه به في "المسح على الجبيرة" ويأتي زيادة بيان هناك.
قوله:" وإذا كان قادرا على استعمال الماء لكنه خشي خروج الوقت باستعماله في الوضوء أو الغسل فإنه يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه".
قلت: والذي يتبين لي خلافه ذلك لأنه من الثابت في الشريعة أن التيمم إنما يشرع عند عدم وجود الماء بنص القرآن الكريم وتوسعت في ذلك السنة المطهرة فأجازته لمرض أو برد شديد كما ذكره المؤلف فأين الدليل على جوازه مع قدرته على استعمال الماء؟ فإن قيل: هو خشية خروج الوقت. قلت: هذا وحده لا يصلح دليلا لأن هذا الذي خشي خروج الوقت له حالتان لا ثالث لهما: إما أن يكون ضاق عليه الوقت بكسبه وتكاسله أو بسبب لا يملكه مثل النوم والنسيان ففي هذه الحالة الثانية فالوقت يبتدئ من حين الاستيقاظ أو التذكر بقدر ما يتمكن من أداء الصلاة فيه كما أمر بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في: "من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها". أخرجه الشيخان وغيرهما واللفظ لمسلم فقد جعل الشارع الحكيم لهذا المعذور وقتا خاصا به فهو إذا صلى كما أمر يستعمل الماء لغسله أو وضوئه فليس يخشى عليه خروج الوقت فثبت أنه لا يجوز له أن يتيمم وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما في "الاختيارات" ص 12 وذكر في "المسائل الماردينية" ص 65 أنه مذهب الجمهور.
وأما في الحالة الأول فمن المسلم أنه في الأصل مأمور باستعمال الماء وأنه لا يتيمم فكذلك يجب عليه في هذه الحالة أن يستعمل الماء فإن أدرك الصلاة فبها وإن فاتته فلا يلومن إلا نفسه لأنه هو الذي سعى إلى هذه النتيجة.
هذا هو الذي اطمأنت إليه نفسي وانشرح له صدري وإن كان شيخ الإسلام وغيره قالوا: إنه يتيمم ويصلي والله أعلم.
ثم رأيت الشوكاني كأنه مال إلى هذا الذي ذكرته فراجع "السيل الجرار" 1 / 126 – 127.