الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومن لإطالة الركعة الاولى في "الصبح
"
…
ومن إطالة الركعة الأولى في "الصبح"
قوله: "كان صلى الله عليه وسلم يطيل الركعة الأولى على الثانية ومن كل صلاة وربما كان يطيلها حتى لا يسمع وقع قدم".
قلت: هذا لم يرو بخصوص ركعة الفجر ولا في كل صلاة وإنما في صلاة الظهر فقط رواه أبو داود وأحمد عن رجل عن عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم.
ثم هو ضعيف لجهالة الرجل الذي لم يسم وراجع "نيل الأوطار" 3 / 117 ثم خرجته في "الإرواء" 513 وفي "ضعيف أبي داود"143.
قوله: "وهذا لأن قرآن الفجر مشهود يشهده الله تعالى وملائكته".
قلت: أما شهود الملائكة فصحيح ثابت عنه صلى الله عليه وسلم وأما شهود الله تعالى فلم يرد إلا في حديث أبي الدرداء مرفوعا أخرجه ابن نصر في "قيام الليل" ص 36 وابن جرير في "التفسير" وفي سنده زيادة عن محمد بن كعب القرظي وزيادة منكر الحديث كما قال البخاري وغيره. وقد ذكر الحافظ ابن كثير 3 / 54 أنه تفرد بهذا الحديث وساقه الذهبي في ترجمة زيادة ثم عقبه بقوله:
"فهذه ألفاظ منكرة لم يأت بها غير زيادة".
قوله: "
…
النزول الإلهي هل يدوم إلى انقضاء صلاة الصبح أو إلى طلوع الفجر؟ وقد ورد فيه هذا وهذا".
يعني بـ "النزول الإلهي" قوله صلى الله عليه وسلم: "ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له؟ ". وهو حديث صحيح متواتر جاء عن جمع من
الصحابة خرجت قسما طيبا منها في "الإرواء" 450 و "صحيح أبي داود" 1118 زاد بعضهم: "حتى ينفجر وفي رواية: يطلع الفجر".وقد كنت قلت في
"التعليقات الجياد على زاد المعاد ":
"لكن معظم الرواة اتفقوا على أنه يدوم إلى طلوع الفجر كما قال الحافظ في "الفتح" 3 / 24 وأما دوامه إلى صلاة الفجر فلم أجد رواية صريحة تؤيد ذلك نعم في رواية للنسائي من حديث أبي هريرة بلفظ: "حتى ترجل الشمس" فهي تتضمن ما ذكره المصنف أي ابن القيم لكنها رواية شاذة كما قال الحافظ".
وأقول الآن: لعل الخطأ فيها من محمد بن إسماعيل بن أبي فديك فإنه عند النسائي في "عمل اليوم والليلة" رقم 486 وابن خزيمة في "التوحيد" ص 86 - 87 من طريقه: حدثني ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن نافع ابن جبير عن أبي هريرة فإن ابن أبي فديك وإن كان ثقة محتجا به في "الصحيحين" فقد قال فيه ابن سعد:
"كان كثير الحديث وليس بحجة" ومن المحتمل أن يكون الخطأ من شيخه القاسم بن عباس فإنه مع كونه ثقة من رجال مسلم أيضا فقد لينه محمد ابن البرقي الحافظ وقال ابن المديني:
"مجهول" كما في "الميزان".
ولعل هذا هو الأقرب فقد خالفه عمرو بن دينار - وهو الثقة الثبت - إسنادا ومتنا فقال عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه مرفوعا بلفظ: "حتى يطلع الفجر" أخرجه ابن خزيمة في "التوحيد" ص 88 وأحمد 4 / 81 وغيرهما وهو مخرج في كتابي "ظلال الجنة في تخريج السنة"507.
ثم وجدت روايتين أخريين:
الأولى: بلفظ:
"حتى تطلع الشمس".
أخرجه ابن خزيمة أيضا من طريق إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص رفعه. قلت: وهذا مع كونه مرسلا فهو ضعيف من أجل إبراهيم هذا وهو ابن مسلم. قال الحافظ في "التقريب ":
"لين الحديث رفع موقوفات".
والأخرى بلفظ: "حتى يطلع الفجر أو ينصرف القارئ من صلاة الفجر". أخرجه الدارمي 346 - 347 وابن خزيمة وأحمد 2 / 504 من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا به.
قلت: وهذا مع كونه قد شك فيه الراوي فهو مما لا قيمة له فكيف ومحمد ابن عمرو فيه كلام من قبل حفظه فكيف وقد خالفه الزهري ويحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بلفظ:
"حتى الفجر". بغير شك. رواه مسلم وغيره.
وبالجملة فلا يصح في الحديث إلا هذا اللفظ الأخير وعليه كل الروايات الصحيحة فيه. والله سبحانه وتعالى أعلم.
ومن ما يستحب أثناء القراءة
قوله: "قال النووي: يسن لكل من قرأ في الصلاة أو غيرها إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله وإذا مر
…
".
قلت: هذا إنما ورد في صلاة الليل كما في حديث حذيفة المذكور في الكتاب بعد قليل فمقتضى الاتباع الصحيح الوقوف عند الوارد وعدم التوسع فيه بالقياس والرأي فإنه لو كان ذلك مشروعا في الفرائض أيضا لفعله صلى الله عليه وسلم ولو فعله لنقل بل لكان نقله أولى من نفل ذلك في النوافل كما لا يخفى.
واعلم أنه لا يناقض هذا الذي ذكرته هنا الأصل الذي بنيت عليه فيما يأتي شرعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول كما ظن بعض إخواننا المجتهدين في خدمة الحديث الشريف - جزاه الله خيرا - في جملة ما كتب إلي بتاريخ 2 / 8 / 1397 وذلك لقيام دليل الفرق هنا وهو ما أشرت إليه بقولي:
"فإنه لو كان ذلك مشروعا في الفرائض أيضا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم
…
" الخ وذلك لأن الهمم والدواعي تتوفر على نقل مثله فلما لم ينقل دل على أنه لم يفعله صلى الله عليه وسلم. فوقفنا مع الدليل المانع هنا من الأخذ بالأصل المشار إليه فظهر أنه لا تناقض والحمد لله وإنما هو التمسك بالدليل الملزم بالتفريق بين المسألتين. والله أعلم.
قوله: "ويستحب لكل من قرأ: {أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ} أن يقول: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين
وإذا قرأ: {أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى} قال: بلى أشهد. وإذا قرأ: {فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ} قال: آمنت بالله. وإذا قال: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} قال: سبحان ربي الأعلى".
قلت: لم يبين ما إذا كان ذلك واردا أم لا وما إذا كان ثابتا أم لا؟ ولذلك أقول:
أما جملة التسبيح منه فصحيح ثابت من حديث ابن عباس وغيره وهو مخرج في "صحيح أبي داود"826.
وأما ما قبله فهو من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ:
"من قرأ منكم {وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ} فانتهى إلى آخرها: {أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ} فليقل: بلى
…
" الخ.
أخرجه أبو داود وغيره وفيه رجل لم يسم وبيانه في "ضعيف أبي داود" 156 و "المشكاة"860.
لكن صح منه قوله: "بلى" في آية القيامة رواه موسى بن أبي عائشة قال:
كان رجل يصلي فوق بيته وكان إذا قرأ: {أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى} قال: سبحانك فبلى
فسألوه عن ذلك؟ فقال: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أخرجه أبو داود بسند صحيح عن الرجل وهو صحابي وجهالته لا تضركما هو معروف عند العلماء ولذلك خرجته في "صحيح أبي داود" رقم 827.
قوله في تعداد سنن الصلاة:" 7 تكبيرات الصلاة".
قلت: عد هذه التكبيرات من السنن ينافي أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته بها كما جاء في رواية لأبي داود وغيره من حديث رفاعة بن رافع وهو مخرج في "صحيح أبي داود" 803 - 805 فهي إذن واجبة ومؤيدة بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "صلوا كما رأيتموني أصلي".