الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَاب وُجُوبِ الطَّهَارَةِ لِلصَّلَاةِ
[224]
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ وَاللَّفْظُ لِسَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: دَخَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَلَى ابْنِ عَامِرٍ، يَعُودُهُ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَقَالَ: أَلَا تَدْعُو اللَّهَ لِي يَا ابْنَ عُمَرَ؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: ((لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ، وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ))، وَكُنْتَ عَلَى الْبَصْرَةِ.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ. ح قَالَ أَبُو بَكْرٍ، وَوَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ كُلُّهُمْ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ.
هذا الحديث فيه أن عبد الله بن عمر زار ابن عامر، وكان أميرًا على البصرة، وفيه أنه لا بأس أن يزور العلماء الأمراء لنصيحتهم؛ لأن الدين النصيحة، ولا سيما عند الموت لعله يتوب.
((لا تقبل صلاة بغير طهور)) في هذا الحديث دليل على وجوب الطهارة للصلاة، وأنه لا تصح الصلاة إلا بطهارة، وعليه الإجماع.
((ولا صدقة من غلول)) الغلول: هو الخيانة، والأخذ من مال الغنيمة قبل قسمتها، فإذا قاتل المسلمون الكفار وغنموا شيئًا من الأموال فإن هذه الغنائم تجمع ويخرج الخمس منها، ويقسم هذا الخمس إلى خمسة أخماس؛ لله ولرسوله، ولقرابة الرسول، واليتامى، والمساكين، وابن السبيل، وأربعة أخماس يقسمها قائد الجيش، أو ولي الأمر على الغانمين؛ فلا يجوز للإنسان أن يأخذ شيئًا من الغنيمة قبل أن تقسم، وإن أخذ منها قبل القسمة يسمى غلولًا، وهو من كبائر الذنوب، ولما قتل مولى للرسول صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات قال الناس: هنيئًا له الجنة! فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ((كلا، والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم- لم تصبها المقاسم- لَتشتعلُ عليه نارًا))
(1)
، والشملة قطعة قماش أخذها من الغنيمة فالتهبت عليه نارًا، وهذا الغلول لو تُصُدِّق به لا يُقبل؛ لأنه مال حرام مسروق وسحت، ويُلحق به ما أُخذ من بيت المال بغير حق، وكذلك ما اختُلس من أموال الصدقات والأوقاف فهو غلول وخيانة؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم:((لا تُقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول)).
قوله: ((وكنتَ على البصرة)) أي: وكنتَ يا ابن عامر واليًا على البصرة؛ فتعلقت بك أمور وتبعات، فكيف أدعو لك وأنت توليت ما توليت من أمور المسلمين، وحصل منك ظلم للرعية، فلا بد لك من التوبة- وكان معروفًا عنه الظلم - وإنما قال ابن عمر ذلك لابن عامر حثًّا له على التوبة، وزجرًا له عن ظلم الرعية، وإلا فلا بأس بالدعاء للفاسق، بل ويدعى للكافر، فإنه لما امتنعت دوس عن الدخول في الإسلام، فقالوا: يا رسول الله، إن دوسًا عصت وأبت، فادع الله عليها، فقيل: هلكت دوس، قال:((اللهم اهدِ دوسًا وأت بهم))
(2)
، فهداهم الله وأتى بهم، ودخلوا في الإسلام.
(1)
أخرجه البخاري (6707)، ومسلم (115).
(2)
أخرجه البخاري (2937)، ومسلم (4524).
[225]
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ، حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَخِي وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:((لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ، حَتَّى يَتَوَضَّأَ)).
هذا الحديث أخرجه البخاري- أيضًا- في صحيحه، وفيه دليل على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة وأن الصلاة لا تصح إلا بطهارة، وهذا إجماع من أهل العلم، فإذا صلى بغير طهارة ناسيًا فإنه يعيد ولا يعذر ولو بعد يوم، أو يومين؛ لأنها من باب الإيجاب، بخلاف النجاسة إذا كانت في الثوب أو في البدن، ثُمَّ نسيها وصلى، فالصواب أن الصلاة صحيحة ولا يعيد؛ لأن هذا من باب التروك.