المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب طهارة جلود الميتة بالدباغ - توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم - جـ ١

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ وُجُوبِ الرِّوَايَةِ عَنْ الثِّقَاتِ، وَتَرْكِ الْكَذَّابِينَ، وَالتَّحْذِيرِ مِنْ الْكَذِبِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ تَغْلِيظِ الْكَذِبِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ الْحَدِيثِ بِكُلِّ مَا سَمِعَ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ الرِّوَايَةِ عَنْ الضُّعَفَاءِ وَالاحْتِيَاطِ فِي تَحَمُّلِهَا

- ‌بَابُ بَيَانِ أَنَّ الإِسْنَادَ مِنْ الدِّينِ، وَأَنَّ الرِّوَايَةَ لا تَكُونُ إِلا عَنْ الثِّقَاتِ، وَأَنَّ جَرْحَ الرُّوَاةِ بِمَا هُوَ فِيهِمْ جَائِزٌ، بَلْ وَاجِبٌ، وَأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْغِيبَةِ الْمُحَرَّمَةِ، بَلْ مِنْ الذَّبِّ عَنْ الشَّرِيعَةِ الْمُكَرَّمَةِ

- ‌بَابُ صِحَّةِ الاحْتِجَاجِ بِالْحَدِيثِ الْمُعَنْعَنِ

- ‌كِتَابُ الإِيمَانِ

- ‌بَابُ بَيَانِ الْإِيمَانِ، وَالْإِسْلَامِ، وَالْإِحْسَانِ، وَوُجُوبِ الْإِيمَانِ بِإِثْبَاتِ

- ‌بَابُ الْإِيْمَانِ مَا هُو؟ وَبَيَانِ خِصَالِهِ

- ‌بَابُ الْإِسْلَامِ مَا هُو؟ وَبَيَانِ خِصَالِهِ

- ‌بَابُ بَيَانِ الصَّلَوَاتِ الَّتِي هِيَ أَحَدُ أَرْكَانِ الإِسْلَامِ

- ‌بَابٌ فِي بَيَانِ الإِيمَانِ بِاللَّهِ وَشَرَائِعِ الدَّينِ

- ‌بَابُ بَيَانِ الإِيمَانِ الَّذِي يُدْخَلُ بِهِ الْجَنَّةَ، وَأَنَّ مَنْ تَمَسَّكَ بِمَا أُمِرَ بِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ

- ‌بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: ((بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ))

- ‌بَابُ الأَمْرِ بِالإِيمَانِ بِاللَّهِ تَعَالَى، وَرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم، وَشَرَائِعِ الدِّينِ، وَالدُّعَاءِ إِلَيْهِ، وَالسُّؤَالِ عَنْهُ، وَحِفْظِهِ، وَتَبْلِيغِهِ مَنْ لَمْ يَبْلُغْهُ

- ‌بَابُ الدُّعَاءِ إِلَى الشَّهَادَتَيْنِ وَشَرَائِعِ الإِسْلَامِ

- ‌بَابُ الأَمْرِ بِقِتَالِ النَّاسِ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، وَيُؤْمِنُوا بِجَمِيعِ مَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَأَنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَصَمَ نَفْسَهُ وَمَالَهُ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَوُكِلَتْ سَرِيرَتُهُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَقِتَالِ مَنْ مَنَعَ الزَّكَاةَ، أَوْ غَيْرَهَا مِنْ حُقُوقِ الإِسْلَامِ، وَاهْتِمَامِ الإِمَامِ بِشَعَائِرِ الإِسْلَامِ

- ‌بَابٌ أَوَّلُ الإِيمَانِ قَوْلُ: لا إِلَهَ إِلا اللَّهِ

- ‌بَابُ مَنْ لَقِيَ اللَّهِ بَالإِيمَانِ وَهُوَ غَيْرُ شَاكٍّ فِيهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَحَرُمَ عَلَى النَّارِ

- ‌بَابُ ذَاقَ طَعْمَ الإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا

- ‌بَابُ بَيَانِ عَدَدِ شُعَبِ الإِيمَانِ، وَأَفْضَلِهَا، وَأَدْنَاهَا، وَفَضِيلَةِ الْحَيَاءِ، وَكَوْنِهِ مِنَ الإِيمَانِ

- ‌بَابُ جَامِعِ أَوْصَافِ الإِسْلَامِ

- ‌بَابُ بَيَانِ تَفَاضُلِ الإِسْلَامِ، وَأَيِّ أُمُورِهِ أَفْضَلُ

- ‌بَابُ بَيَانِ خِصَالٍ مَنِ اتَّصَفَ بِهِنَّ وَجَدَ حَلَاوَةَ الإِيمَانِ

- ‌بَابُ وُجُوبِ مَحَبَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَكْثَرَ مِنَ الأَهْلِ وَالْوَلَدِ وَالْوَالِدِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، وَإِطْلَاقِ عَدَمِ الإِيمَانِ عَلَى مَنْ لَمْ يُحِبَّهُ هَذِهِ الْمَحَبَّةَ

- ‌بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مِنْ خِصَالِ الإِيمَانِ أَنْ يُحِبَّ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنَ الْخَيْرِ

- ‌بَابُ بَيَانِ تَحْرِيمِ إِيذَاءِ الْجَارِ

- ‌بَابُ الْحَثِّ عَلَى إِكْرَامِ الْجَارِ، وَالضَّيْفِ، وَلُزُومِ الصَّمْتِ إِلَّا عَنِ الْخَيْرِ، وَكَوْنِ ذَلِكَ كُلِّهِ مِنَ الإِيمَانِ

- ‌بَابُ بَيَانِ كَوْنِ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ مِنَ الإِيمَانِ، وَأَنَّ الإِيمَانَ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ، وَأَنَّ الأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاجِبَانِ

- ‌بَابُ تَفَاضُلِ أَهْلِ الإِيمَانِ فِيهِ وَرُجْحَانِ أَهْلِ الْيَمَنِ فِيهِ

- ‌بَابُ بَيَانِ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ، وَأَنَّ مَحَبَّةَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْإِيمَانِ، وَأَنَّ إِفْشَاءَ السَّلَامِ سَبَبٌ لِحُصُولِهَا

- ‌بَابُ بَيَانِ أَنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ

- ‌بَابُ بَيَانِ نُقْصَانِ الإِيمَانِ بِالْمَعَاصِي، وَنَفْيِهِ عَنِ الْمُتَلَبِّسِ بِالْمَعْصِيَةِ عَلَى إِرَادَةِ نَفْيِ كَمَالِهِ

- ‌بَابُ بَيَانِ خِصَالِ الْمُنَافِقِ

- ‌بَابُ بَيَانِ حَالِ إِيمَانِ مَنْ قَالَ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ: يَا كَافِرُ

- ‌بَابُ بَيَانِ حَالِ إِيمَانِ مَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ

- ‌بَابُ بَيَانِ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

- ‌بَابُ بَيَانِ مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ

- ‌بَابُ إِطْلَاقِ اسْمِ الْكُفْرِ عَلَى الطَّعْنِ فِي النَّسَبِ وَالنِّيَاحَةِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌بَابُ تَسْمِيَةِ الْعَبْدِ الآبِقِ كَافِرًا

- ‌بَابُ بَيَانِ كُفْرِ: مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِالنَّوْءِ

- ‌بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ حُبَّ الأَنْصَار وَعَلِيٍّ رضي الله عنهم مِنَ الإِيمَانِ وَعَلَامَاتِهِ، وَبُغْضَهُمْ مِنْ عَلَامَاتِ النِّفَاقِ

- ‌بَابُ بَيَانِ نُقْصَانِ الإِيمَانِ بِنَقْصِ الطَّاعَاتِ، وَبَيَانِ إِطْلَاقِ لَفْظِ الْكُفْرِ عَلَى غَيْرِ الْكُفْرِ بِاللَّهِ، كَكُفْرِ النِّعْمَةِ وَالْحُقُوقِ

- ‌بَابُ بَيَانِ إِطْلَاقِ اسْمِ الْكُفْرِ عَلَى مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ

- ‌بَابُ بَيَانِ كَوْنِ الإِيمَانِ بِاللَّهِ تَعَالَى أَفْضَلُ الأَعْمَالِ

- ‌بَابُ كَوْنِ الشِّرْكِ أَقْبَحُ الذُّنُوبِ، وَبَيَانِ أَعْظَمِهَا بَعْدَهُ

- ‌بَابُ بَيَانِ الْكَبَائِرِ وَأَكْبَرِهَا

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الْكِبْرِ وَبَيَانِهِ

- ‌بَابُ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ مَاتَ مُشْرِكًا دَخَلَ النَّارَ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ قَتْلِ الْكَافِرِ بَعْدَ أَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ

- ‌بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا))

- ‌بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا))

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ ضَرْبِ الْخُدُودِ، وَشَقِّ الْجُيُوبِ، وَالدُّعَاءِ بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ

- ‌بَابُ بَيَانِ غِلَظِ تَحْرِيمِ النَّمِيمَةِ

- ‌بَابُ بَيَانِ غِلَظِ تَحْرِيمِ إِسْبَالِ الإِزَارِ، وَالْمَنِّ بِالْعَطِيَّةِ، وَتَنْفِيقِ السِّلْعَةِ بِالْحَلِفِ، وَبَيَانِ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

- ‌بَابُ غِلَظِ تَحْرِيمِ قَتْلِ الإِنْسَانِ نَفْسَهُ، وَأَنَّ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ فِي النَّارِ، وَأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ

- ‌بَابُ غِلَظِ تَحْرِيمِ الْغُلُولِ، وَأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ

- ‌بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ قَاتِلَ نَفْسَهُ لَا يَكْفُرُ

- ‌بَابُ فِي الرِّيحِ الَّتِي تَكُونُ قُرْبَ الْقِيَامَةِ تَقْبِضُ مَنْ فِي قَلْبِهِ شَيْءٌ مِنَ الإِيمَانِ

- ‌بَابُ الْحَثِّ عَلَى الْمُبَادَرَةِ بِالأَعْمَالِ قَبْلَ تَظَاهُرِ الْفِتَنِ

- ‌بَابُ مَخَافَةِ الْمُؤْمِنِ أَنْ يَحْبَطَ عَمَلُهُ

- ‌بَابُ هَلْ يُؤَاخَذُ بِأَعْمَالِ الْجَاهِلِيَّةِ

- ‌بَابُ كَوْنِ الإِسْلَامِ يَهْدِمُ مَا قَبْلَهُ، وَكَذَا الْهِجْرَةِ وَالْحَجِّ

- ‌بَابُ بَيَانِ حُكْمِ عَمَلِ الْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ بَعْدَهُ

- ‌بَابُ صِدْقِ الإِيمَانِ وَإِخْلَاصِهِ

- ‌بَابُ قَوْلِهِ تَعَالى: {وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ}

- ‌بَابُ تَجَاوُزِ اللَّهِ عَنْ حَدِيثِ النَّفْسِ وَالْخَوَاطِرِ بِالْقَلْبِ إِذَا لَمْ تَسْتَقِرَّ

- ‌بَابُ إِذَا هَمَّ الْعَبْدُ بِحَسَنَةٍ كُتِبَتْ، وَإِذَا هَمَّ بِسَيِّئَةٍ لَمْ تُكْتَبْ

- ‌بَابُ بَيَانِ الْوَسْوَسَةِ فِي الإِيمَانِ، وَمَا يَقُولُهُ مَنْ وَجَدَهَا

- ‌بَابُ وَعِيدِ مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ مُسْلِمٍ بِيَمِينٍ فَاجِرَةٍ بِالنَّارِ

- ‌بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ قَصَدَ أَخْذَ مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ حَقٍّ كَانَ الْقَاصِدُ مُهْدَرَ الدَّمِ فِي حَقِّهِ، وَإِنْ قُتِلَ كَانَ فِي النَّارِ، وَأَنَّ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

- ‌بَابُ اسْتِحْقَاقِ الْوَالِي الْغَاشِّ لِرَعِيَّتِهِ النَّارَ

- ‌بَابُ رَفْعِ الأَمَانَةِ وَالإِيمَانِ مِنْ بَعْضِ الْقُلُوبِ، وَعَرْضِ الْفِتَنِ عَلَى الْقُلُوبِ

- ‌بَابُ بَيَانِ أَنَّ الإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيبًا، وَسَيَعُودُ غَرِيبًا، وَأَنَّهُ يَأْرِزُ بَيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ

- ‌بَابُ ذَهَابِ الإِيمَانِ آخَرِ الزَّمَانِ

- ‌بَابُ جَوَازِ الِاسْتِسْرَارِ لِلْخَائِفِ

- ‌بَابُ تَأَلُّفِ قَلْبِ مَنْ يُخَافُ عَلَى إِيمَانِهِ لِضَعْفِهِ، وَالنَّهْيِ عَنِ الْقَطْعِ بِالإِيمَانِ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ قَاطِعٍ

- ‌بَابُ زِيَادَةِ طُمَأْنِينَةِ الْقَلْبِ بِتَظَاهُرِ الأَدِلَّةِ

- ‌بَابُ وُجُوبِ الإِيمَانِ بِرِسَالَةِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم إِلَى جَمِيعِ النَّاسِ، وَنَسْخِ الْمِلَلِ بِمِلَّتِهِ

- ‌بَابُ نُزُولِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ حَاكِمًا بِشَرِيعَةِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ بَيَانِ الزَّمَنِ الَّذِي لَا يُقْبَلُ فِيهِ الإِيمَانُ

- ‌بَابُ بَدْءِ الْوَحْيِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ الإِسْرَاءِ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى السَّمَاوَاتِ، وَفَرْضِ الصَّلَوَاتِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْمَسِيحِ ابْنِ مَرْيَمَ، وَالْمَسِيحِ الدَّجَّالِ

- ‌بَابُ فِي ذِكْرِ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى

- ‌بَابُ مَعْنَى قَوْلِ اللَّهِ عز وجل: {وَلَقَدْ رَأَىهُ نَزْلَةً أُخْرَى} وَهَلْ رَأَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَبَّهُ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ

- ‌بَابٌ فِي قَوْلِهِ عليه السلام: ((نُورٌ أَنَّى أَرَاهُ؟ ))، وَفِي قَوْلِهِ: ((رَأَيْتُ نُورًا))

- ‌بَابٌ فِي قَوْلِهِ عليه السلام: ((إِنَّ اللَّهَ لَا يَنَامُ))، وَفِي قَوْلِهِ: ((حِجَابُهُ النُّورُ، لَوْ كَشَفَهُ لَأَحْرَقَ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ))

- ‌بَابُ إِثْبَاتِ رُؤْيَةِ الْمُؤْمِنِينَ فِي الآخِرَةِ رَبَّهُمْ سبحانه وتعالى

- ‌بَابُ مَعْرِفَةِ طَرِيقِ الرُّؤْيَةِ

- ‌بَابُ إِثْبَاتِ الشَّفَاعَةِ وَإِخْرَاجِ الْمُوَحِّدِينَ مِنَ النَّارِ

- ‌بَابُ آخِرِ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا

- ‌بَابُ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً فِيهَا

- ‌بَابٌ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: ((أَنَا أَوَّلُ النَّاسِ يَشْفَعُ فِي الْجَنَّةِ وَأَنَا أَكْثَرُ الأَنْبِيَاءِ تَبَعًا))

- ‌بَابُ اخْتِبَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم دَعْوَةَ الشَّفَاعَةِ لِأُمَّتِهِ

- ‌بَابُ دُعَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِأُمَّتِهِ وَبُكَائِهِ شَفَقَةً عَلَيْهِمْ

- ‌بَابُ بَيَانِ أَنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى الْكُفْرِ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَلَا تَنَالُهُ شَفَاعَةٌ وَلَا تَنْفَعُهُ قَرَابَةُ الْمُقَرَّبِينَ

- ‌بَابٌ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ}

- ‌بَابُ شَفَاعَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِأَبِي طَالِبٍ، وَالتَّخْفِيفِ عَنْهُ بِسَبَبِهِ

- ‌بَابُ أَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا

- ‌بَاب الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى الْكُفْرِ لَا يَنْفَعُهُ عَمَلٌ

- ‌بَابُ مُوَالَاةِ الْمُؤْمِنِينَ، وَمُقَاطَعَةِ غَيْرِهِمْ، وَالْبَرَاءَةِ مِنْهُمْ

- ‌بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى دُخُولِ طَوَائِفَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ

- ‌بَابُ كَوْنِ هَذِهِ الأُمَّةِ نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ

- ‌بَابُ قَوْلِهِ: يَقُولُ اللَّهُ لِآدَمَ: أَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَ مِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ

- ‌كِتَاب الطَّهَارَةِ

- ‌بَاب فَضْلِ الْوُضُوءِ

- ‌بَاب وُجُوبِ الطَّهَارَةِ لِلصَّلَاةِ

- ‌بَاب صِفَةِ الْوُضُوءِ وَكَمَالِهِ

- ‌بَاب فَضْلِ الْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ عَقِبَهُ

- ‌بَاب الصَّلَوَاتِ الْخَمْسُ، وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ

- ‌بَاب الذِّكْرِ الْمُسْتَحَبِّ عَقِبَ الْوُضُوءِ:

- ‌بَاب فِي وُضُوءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَاب الإِيتَارِ فِي الِاسْتِنْثَارِ وَالِاسْتِجْمَارِ

- ‌بَاب وُجُوبِ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ بِكَمَالِهِمَا

- ‌بَاب وُجُوبِ اسْتِيعَابِ جَمِيعِ أَجْزَاءِ مَحَلِّ الطَّهَارَةِ

- ‌بَاب خُرُوجِ الْخَطَايَا مَعَ مَاءِ الْوُضُوءِ

- ‌بَاب اسْتِحْبَابِ إِطَالَةِ الْغُرَّةِ وَالتَّحْجِيلِ فِي الْوُضُوءِ

- ‌بَاب تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوَضُوءُ

- ‌بَاب فَضْلِ إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ

- ‌بَاب السِّوَاكِ

- ‌بَاب خِصَالِ الْفِطْرَةِ

- ‌بَاب الِاسْتِطَابَةِ

- ‌بَاب النَّهْيِ عَنِ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِينِ

- ‌بَاب التَّيَمُّنِ فِي الطُّهُورِ وَغَيْرِهِ

- ‌بَاب النَّهْيِ عَنِ التَّخَلِّي فِي الطُّرُقِ وَالظِّلَالِ

- ‌بَاب الِاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ مِنَ التَّبَرُّزِ

- ‌بَاب الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌بَاب الْمَسْحِ عَلَى النَّاصِيَةِ وَالْعِمَامَةِ

- ‌بَاب التَّوْقِيتِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌بَاب جَوَازِ الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ

- ‌بَاب كَرَاهَةِ غَمْسِ الْمُتَوَضِّئِ وَغَيْرِهِ يَدَهُ الْمَشْكُوكَ فِي نَجَاسَتِهَا فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ غَسْلِهَا ثَلَاثًا

- ‌بَاب حُكْمِ وُلُوغِ الْكَلْبِ

- ‌بَاب النَّهْيِ عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ

- ‌بَاب النَّهْيِ عَنِ الِاغْتِسَالِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ

- ‌بَاب وُجُوبِ غَسْلِ الْبَوْلِ وَغَيْرِهِ مِنَ النَّجَاسَاتِ إِذَا حَصَلَتْ فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَّ الأَرْضَ تَطْهُرُ بِالْمَاءِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَى حَفْرِهَا

- ‌بَاب حُكْمِ بَوْلِ الطِّفْلِ الرَّضِيعِ وَكَيْفِيَّةِ غَسْلِهِ

- ‌بَاب حُكْمِ الْمَنِيِّ

- ‌بَاب نَجَاسَةِ الدَّمِ وَكَيْفِيَّةُ غَسْلِهِ

- ‌بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى نَجَاسَةِ الْبَوْلِ وَوُجُوبُ الِاسْتِبْرَاءِ مِنْهُ

- ‌كِتَاب الحَيْضِ

- ‌بَابُ مُبَاشَرَةِ الحَائِضِ فَوْقَ الإِزَارِ

- ‌بَابُ الِاضْطِجَاعِ مَعَ الحَائِضِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ

- ‌بَابُ جَوَازِ غَسْلِ الحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا، وَتَرْجِيلِهِ، وَطَهَارَةِ سُؤْرِهَا، وَالِاتِّكَاءِ فِي حِجْرِهَا، وَقِرَاءَةِ القُرْآنِ فِيهِ

- ‌بَابُ المَذْيِ

- ‌بَابُ غَسْلِ الوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ إِذَا اسْتَيْقَظَ مِنَ النَّوْمِ

- ‌بَابُ جَوَازِ نَوْمِ الجُنُبِ، وَاسْتِحْبَابِ الوُضُوءِ لَهُ، وَغَسْلِ الفَرْجِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ، أو يَشْرَبَ، أو يَنَامَ، أو يُجَامِعَ

- ‌بَابُ وُجُوبِ الغَسْلِ عَلَى المَرْأَةِ بِخُرُوجِ المَنِيِّ مِنْهَا

- ‌بَابُ بَيَانِ صِفَةِ مَنِيِّ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ، وَأَنَّ الوَلَدَ مَخْلُوقٌ مِنْ مَائِهِمَا

- ‌بَابُ صفَةِ غُسْلِ الجَنَابَةِ

- ‌بَابُ القَدْرِ المُسْتَحَبِّ مِنَ المَاءِ فِي غُسْلِ الجَنَابَةِ، وَغُسْلِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ، وَغُسْلِ أَحَدِهِمَا بِفَضْلِ الآخَرِ

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ إِفَاضَةِ المَاءِ عَلَى الرَّأْسِ وَغَيْرِهِ ثَلَاثًا

- ‌بَابُ حُكْمِ ضَفَائِرِ المُغْتَسِلَةِ

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِعْمَالِ المُغْتَسِلَةِ مِنَ الحَيْضِ فِرْصَةً مِنْ مِسْكٍ فِي مَوْضِعِ الدَّمِ

- ‌بَابُ المُسْتَحَاضَةِ وَغُسْلِهَا وَصَلَاتِهَا

- ‌بَابُ وُجُوبِ قَضَاءِ الصَّوْمِ عَلَى الحَائِضِ دُونَ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ تَسَتُّرِ المُغْتَسِلِ بِثَوْبٍ وَنَحْوِهِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ النَّظَرِ إِلَى العَوْرَاتِ

- ‌بَابُ جَوَازِ الِاغْتِسَالِ عُرْيَانًا فِي الخَلْوَةِ

- ‌بَابُ الِاعْتِنَاءِ بِحِفْظِ العَوْرَةِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَتَرُ بِهِ لِقَضَاءِ الحَاجَةِ

- ‌بَابُ إِنَّمَا المَاءُ مِنَ المَاءِ

- ‌بَابُ نَسْخِ المَاءُ مِنَ المَاءِ، وَوُجُوبِ الغُسْلِ بِالْتِقَاءِ الخِتَانَيْنِ

- ‌بَابُ الوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

- ‌بَابُ نَسْخِ الوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

- ‌بَابُ الوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ

- ‌بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ، ثُمَّ شَكَّ فِي الحَدَثِ فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِطَهَارَتِهِ تِلْكَ

- ‌بَابُ طَهَارَةِ جُلُودِ المَيْتَةِ بِالدِّبَاغِ

- ‌بَابُ التَّيَمُّمِ

- ‌بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ المُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ

- ‌بَابُ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى فِي حَالِ الجَنَابَةِ وَغَيْرِهَا

- ‌بَابُ جَوَازِ أَكْلِ المُحْدِثِ الطَّعَامَ، وَأَنَّهُ لَا كَرَاهَةَ فِي ذَلِكَ، وَأَنَّ الوُضُوءَ لَيْسَ عَلَى الفَوْرِ

- ‌بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا أَرَادَ دُخُولَ الخَلَاءِ

- ‌بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ نَوْمَ الجَالِسِ لَا يَنْقُضُ الوُضُوءَ

الفصل: ‌باب طهارة جلود الميتة بالدباغ

‌بَابُ طَهَارَةِ جُلُودِ المَيْتَةِ بِالدِّبَاغِ

[363]

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: تُصُدِّقَ عَلَى مَوْلَاةٍ لِمَيْمُونَةَ بِشَاةٍ، فَمَاتَتْ، فَمَرَّ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:((هَلَّا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا، فَدَبَغْتُمُوهُ، فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ؟ ))، فَقَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ:((إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا)).

قَالَ أَبُو بَكْرٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، فِي حَدِيثِهِمَا عَنْ مَيْمُونَةَ رضي الله عنها.

[خ: 1492]

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَجَدَ شَاةً مَيْتَةً- أُعْطِيَتْهَا مَوْلَاةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((هَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا؟ ! ))، قَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ! فَقَالَ: ((إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا)).

حَدَّثَنَا حَسَنٌ الحُلْوَانِيُّ، وَعَبْدُ بْنُ حميد، جميعًا عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ بِنَحْوِ رِوَايَةِ يُونُسَ.

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ- وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي عُمَرَ- وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِشَاةٍ مَطْرُوحَةٍ، أُعْطِيَتْهَا مَوْلَاةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:((أَلَّا أَخَذُوا إِهَابَهَا، فَدَبَغُوهُ فَانْتَفَعُوا بِهِ؟ ! )).

[364]

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ- مُنْذُ حِينٍ- قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ مَيْمُونَةَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ دَاجِنَةً كَانَتْ لِبَعْضِ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَمَاتَتْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:((أَلَّا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا، فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ؟ )).

ص: 595

[365]

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِشَاةٍ لِمَوْلَاةٍ لِمَيْمُونَةَ، فَقَالَ:((أَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا؟ )).

[خ: 210]

في هذه الأحاديث: أن جلد الميتة يطهر إذا دُبغ، وأن الدباغ بمثابة الذكاة، فكما أن الذكاة تحل الذبيحة فكذلك الدباغ يُطهر الجلد، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: أن هذا خاص بمأكول اللحم، بخلاف السباع كالأسد والنمر والفهد والقرد وغيرها؛ فإن هذه لا تحلُّها الذكاة، فكذلك لا يطهر جلدها بالدباغ، وفسروا الإهاب بالجلد المعهود، وهو جلد مأكول اللحم.

القول الثالث: أن جلد الميتة لا يطهره الدباغ مطلقًا، وأنه لا يحل استعماله، ولعل هؤلاء لم يبلغهم الحديث.

القول الرابع: إن جلد الميتة من كل شيء يطهر بالدباغ، إلا جلد الكلب والخنزير.

القول الخامس: إلا الإنسان والخنزير

(1)

.

والقول بأن الحديث عام قول له وجاهته وقوته.

مسألة: جلد الميتة إذا دبغ فإنه يطهر، وقد اختلف أهل العلم فيما يستعمل فيه، على قولين:

القول الأول: يستعمل في اليابسات دون المائعات.

القول الثاني: يستعمل في اليابسات والمائعات جميعًا، وهو الصواب،

(1)

بدائع الصنائع، للكاساني (1/ 85)، المجموع، للنووي (1/ 217)، الإفصاح عن معاني الصحاح، لابن هبيرة (3/ 252)، الاستذكار، لابن عبد البر (15/ 325 - 326)، الإنصاف، للمرداوي (1/ 87)، المحلى، لابن حزم (1/ 128)، مجموع الفتاوى، لابن تيمية (21/ 95).

ص: 596

يدل عليه قصة المرأة التي لقيها الصحابة حين نزلوا منزلًا وليس معهم ماء، فذهبوا يطلبون الماء، فوجدوا امرأة مشركة على بعير لها ومعها مزادتان

(1)

من ماء، فأتوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمزادتي الماء وهي مشركة

(2)

ومعلوم أن ذبائح المشركين ميتة، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من مائها، وهو مائع، فدل على جواز استعمال الجلد في المائع واليابس.

قوله: ((دَاجِنَة)) الداجن هو: ما يألف البيوت من بهيمة الأنعام، أو من الطيور.

(1)

المزادة معروفة، وهي أكبر من القربة، والمزادتان: حمل البعير؛ سميت مزادة لأنه يزاد فيها من جلد آخر من غيرها. شرح مسلم، للنووي (5/ 195).

(2)

أخرجه البخاري (344)، ومسلم (682).

ص: 597

[366]

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ وَعْلَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: ((إِذَا دُبِغَ الإِهَابُ فَقَدْ طَهُر)).

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ. ح، وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ- يعني: ابْنَ مُحَمَّدٍ-.ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ عَنْ سُفْيَانَ، كُلُّهُمْ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ- يعني: حَدِيثَ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى.

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ ابْنُ مَنْصُور: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ أَبَا الخَيْرِ حَدَّثَهُ قَالَ: رَأَيْتُ عَلَى ابْنِ وَعْلَةَ السَّبَئِيِّ فَرْوًا فَمَسِسْتُهُ، فَقَالَ: مَا لَكَ تَمَسُّهُ؟ قَدْ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، قُلْتُ: إِنَّا نَكُونُ بِالْمَغْرِبِ، وَمَعَنَا البَرْبَرُ، وَالْمَجُوسُ، نُؤْتَى بِالْكَبْشِ، قَدْ ذَبَحُوهُ وَنَحْنُ لَا نَأْكُلُ ذَبَائِحَهُمْ، وَيَأْتُونَا بِالسِّقَاءِ، يَجْعَلُونَ فِيهِ الوَدَكَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَدْ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ:((دِبَاغُهُ طَهُورُهُ)).

وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الرَّبِيعِ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِي الخَيْرِ حَدَّثَهُ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَعْلَةَ السَّبَئيُّ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، قُلْتُ: إِنَّا نَكُونُ بِالْمَغْرِبِ، فَيَأْتِينَا المَجُوسُ بِالأَسْقِيَةِ، فِيهَا المَاءُ وَالْوَدَكُ، فَقَالَ: اشْرَبْ، فَقُلْتُ: أَرَأْيٌ تَرَاهُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: ((دِبَاغُهُ طَهُورُهُ)).

قوله: ((الإِهَابُ)) اسم للجلد قبل أن يدبغ، فإذا دبغ فلا يسمى إهابًا.

في هذه الأحاديث: دليل للقائلين بأن جلد غير مأكول اللحم يطهر

ص: 598

بالدباغ؛ لعموم كلمة الإهاب، ومن قَالَ: إنه خاص بمأكول اللحم قَالَ: اللام للعهد، فيكون الإهاب إهاب جلد مأكول اللحم.

وفيها: دليل على استعمال الجلود في المائعات؛ لأن الودك- وهو السمن- مائع، والقول بأنه لا يستعمل إلا في اليابس قول ضعيف.

ص: 599