الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ تَسَتُّرِ المُغْتَسِلِ بِثَوْبٍ وَنَحْوِهِ
[336]
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ- مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ- أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ: ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الفَتْحِ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ، وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبٍ.
[خ: 357]
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ المُهَاجِرِ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ- مَوْلَى عَقِيلٍ- حَدَّثَهُ: أَنَّ أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ حَدَّثَتْهُ: أَنَّهُ لَمَّا كَانَ عَامُ الفَتْحِ، أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ بِأَعْلَى مَكَّةَ، قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى غُسْلِهِ، فَسَتَرَتْ عَلَيْهِ فَاطِمَةُ، ثُمَّ أَخَذَ ثَوْبَهُ فَالْتَحَفَ بِهِ، ثُمَّ صَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ سُبْحَةَ الضُّحَى.
وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَقَالَ: فَسَتَرَتْهُ ابْنَتُهُ فَاطِمَةُ بِثَوْبِهِ، فَلَمَّا اغْتَسَلَ أَخَذَهُ فَالْتَحَفَ بِهِ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانَ سَجَدَاتٍ، وَذَلِكَ ضُحًى.
[337]
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا مُوسَى القَارِئُ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَاءً، وَسَتَرْتُهُ، فَاغْتَسَلَ.
قولها: ((سُبْحَةَ))، يعني: سنة؛ وسميت سُبحة لأن فيها التسبيح.
في هذه الأحاديث: تصريح بأن هذه الصلاة هي صلاة الضحى، صلاها النبي صلى الله عليه وسلم ثمان ركعاتٍ يوم الفتح، فاستدل بعض أهل العلم بذلك على أن سنة الضحى ثمانٍ ولا يزيد، لكن الصواب: أنه ليس لها حد، فأقلها ركعتان، ولا حدَّ لأكثرها.
هذا ولم يعرف في حديث أنه صلى الله عليه وسلم صلى الضحى إلا في هذا الحديث، لكن جاء أنه أوصى أبا هريرة رضي الله عنه
(1)
، وأبا الدرداء رضي الله عنه
(2)
، وأبا ذر رضي الله عنه
(3)
، بسنة الضحى، والسنة تثبت بالقول، أو بالفعل، أو بالتقرير.
ووقت صلاة الضحى يبدأ من ارتفاع الشمس قدر ربع ساعة، أو ثلث ساعة من طلوعها إلى قبيل الظهر.
قوله: ((فَصَلَّى ثَمَانَ سَجَدَاتٍ)) سجدات، يعني: ركعات، وسميت الركعة سجدة؛ لأن السجدة أهم أركان الركعة.
وفي هذه الأحاديث: مشروعية الاستتار عند الاغتسال عند المحارم والأقارب، أما إذا لم يكن عنده أحد فلا بأس بالاغتسال عريانًا كما سيأتي.
(1)
أخرجه البخاري (1178)، ومسلم (721).
(2)
أخرجه مسلم (722).
(3)
أخرجه مسلم (720).