المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الأمر بالإيمان بالله تعالى، ورسوله صلى الله عليه وسلم، وشرائع الدين، والدعاء إليه، والسؤال عنه، وحفظه، وتبليغه من لم يبلغه - توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم - جـ ١

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ وُجُوبِ الرِّوَايَةِ عَنْ الثِّقَاتِ، وَتَرْكِ الْكَذَّابِينَ، وَالتَّحْذِيرِ مِنْ الْكَذِبِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ تَغْلِيظِ الْكَذِبِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ الْحَدِيثِ بِكُلِّ مَا سَمِعَ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ الرِّوَايَةِ عَنْ الضُّعَفَاءِ وَالاحْتِيَاطِ فِي تَحَمُّلِهَا

- ‌بَابُ بَيَانِ أَنَّ الإِسْنَادَ مِنْ الدِّينِ، وَأَنَّ الرِّوَايَةَ لا تَكُونُ إِلا عَنْ الثِّقَاتِ، وَأَنَّ جَرْحَ الرُّوَاةِ بِمَا هُوَ فِيهِمْ جَائِزٌ، بَلْ وَاجِبٌ، وَأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْغِيبَةِ الْمُحَرَّمَةِ، بَلْ مِنْ الذَّبِّ عَنْ الشَّرِيعَةِ الْمُكَرَّمَةِ

- ‌بَابُ صِحَّةِ الاحْتِجَاجِ بِالْحَدِيثِ الْمُعَنْعَنِ

- ‌كِتَابُ الإِيمَانِ

- ‌بَابُ بَيَانِ الْإِيمَانِ، وَالْإِسْلَامِ، وَالْإِحْسَانِ، وَوُجُوبِ الْإِيمَانِ بِإِثْبَاتِ

- ‌بَابُ الْإِيْمَانِ مَا هُو؟ وَبَيَانِ خِصَالِهِ

- ‌بَابُ الْإِسْلَامِ مَا هُو؟ وَبَيَانِ خِصَالِهِ

- ‌بَابُ بَيَانِ الصَّلَوَاتِ الَّتِي هِيَ أَحَدُ أَرْكَانِ الإِسْلَامِ

- ‌بَابٌ فِي بَيَانِ الإِيمَانِ بِاللَّهِ وَشَرَائِعِ الدَّينِ

- ‌بَابُ بَيَانِ الإِيمَانِ الَّذِي يُدْخَلُ بِهِ الْجَنَّةَ، وَأَنَّ مَنْ تَمَسَّكَ بِمَا أُمِرَ بِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ

- ‌بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: ((بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ))

- ‌بَابُ الأَمْرِ بِالإِيمَانِ بِاللَّهِ تَعَالَى، وَرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم، وَشَرَائِعِ الدِّينِ، وَالدُّعَاءِ إِلَيْهِ، وَالسُّؤَالِ عَنْهُ، وَحِفْظِهِ، وَتَبْلِيغِهِ مَنْ لَمْ يَبْلُغْهُ

- ‌بَابُ الدُّعَاءِ إِلَى الشَّهَادَتَيْنِ وَشَرَائِعِ الإِسْلَامِ

- ‌بَابُ الأَمْرِ بِقِتَالِ النَّاسِ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، وَيُؤْمِنُوا بِجَمِيعِ مَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَأَنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَصَمَ نَفْسَهُ وَمَالَهُ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَوُكِلَتْ سَرِيرَتُهُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَقِتَالِ مَنْ مَنَعَ الزَّكَاةَ، أَوْ غَيْرَهَا مِنْ حُقُوقِ الإِسْلَامِ، وَاهْتِمَامِ الإِمَامِ بِشَعَائِرِ الإِسْلَامِ

- ‌بَابٌ أَوَّلُ الإِيمَانِ قَوْلُ: لا إِلَهَ إِلا اللَّهِ

- ‌بَابُ مَنْ لَقِيَ اللَّهِ بَالإِيمَانِ وَهُوَ غَيْرُ شَاكٍّ فِيهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَحَرُمَ عَلَى النَّارِ

- ‌بَابُ ذَاقَ طَعْمَ الإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا

- ‌بَابُ بَيَانِ عَدَدِ شُعَبِ الإِيمَانِ، وَأَفْضَلِهَا، وَأَدْنَاهَا، وَفَضِيلَةِ الْحَيَاءِ، وَكَوْنِهِ مِنَ الإِيمَانِ

- ‌بَابُ جَامِعِ أَوْصَافِ الإِسْلَامِ

- ‌بَابُ بَيَانِ تَفَاضُلِ الإِسْلَامِ، وَأَيِّ أُمُورِهِ أَفْضَلُ

- ‌بَابُ بَيَانِ خِصَالٍ مَنِ اتَّصَفَ بِهِنَّ وَجَدَ حَلَاوَةَ الإِيمَانِ

- ‌بَابُ وُجُوبِ مَحَبَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَكْثَرَ مِنَ الأَهْلِ وَالْوَلَدِ وَالْوَالِدِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، وَإِطْلَاقِ عَدَمِ الإِيمَانِ عَلَى مَنْ لَمْ يُحِبَّهُ هَذِهِ الْمَحَبَّةَ

- ‌بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مِنْ خِصَالِ الإِيمَانِ أَنْ يُحِبَّ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنَ الْخَيْرِ

- ‌بَابُ بَيَانِ تَحْرِيمِ إِيذَاءِ الْجَارِ

- ‌بَابُ الْحَثِّ عَلَى إِكْرَامِ الْجَارِ، وَالضَّيْفِ، وَلُزُومِ الصَّمْتِ إِلَّا عَنِ الْخَيْرِ، وَكَوْنِ ذَلِكَ كُلِّهِ مِنَ الإِيمَانِ

- ‌بَابُ بَيَانِ كَوْنِ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ مِنَ الإِيمَانِ، وَأَنَّ الإِيمَانَ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ، وَأَنَّ الأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاجِبَانِ

- ‌بَابُ تَفَاضُلِ أَهْلِ الإِيمَانِ فِيهِ وَرُجْحَانِ أَهْلِ الْيَمَنِ فِيهِ

- ‌بَابُ بَيَانِ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ، وَأَنَّ مَحَبَّةَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْإِيمَانِ، وَأَنَّ إِفْشَاءَ السَّلَامِ سَبَبٌ لِحُصُولِهَا

- ‌بَابُ بَيَانِ أَنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ

- ‌بَابُ بَيَانِ نُقْصَانِ الإِيمَانِ بِالْمَعَاصِي، وَنَفْيِهِ عَنِ الْمُتَلَبِّسِ بِالْمَعْصِيَةِ عَلَى إِرَادَةِ نَفْيِ كَمَالِهِ

- ‌بَابُ بَيَانِ خِصَالِ الْمُنَافِقِ

- ‌بَابُ بَيَانِ حَالِ إِيمَانِ مَنْ قَالَ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ: يَا كَافِرُ

- ‌بَابُ بَيَانِ حَالِ إِيمَانِ مَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ

- ‌بَابُ بَيَانِ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

- ‌بَابُ بَيَانِ مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ

- ‌بَابُ إِطْلَاقِ اسْمِ الْكُفْرِ عَلَى الطَّعْنِ فِي النَّسَبِ وَالنِّيَاحَةِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌بَابُ تَسْمِيَةِ الْعَبْدِ الآبِقِ كَافِرًا

- ‌بَابُ بَيَانِ كُفْرِ: مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِالنَّوْءِ

- ‌بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ حُبَّ الأَنْصَار وَعَلِيٍّ رضي الله عنهم مِنَ الإِيمَانِ وَعَلَامَاتِهِ، وَبُغْضَهُمْ مِنْ عَلَامَاتِ النِّفَاقِ

- ‌بَابُ بَيَانِ نُقْصَانِ الإِيمَانِ بِنَقْصِ الطَّاعَاتِ، وَبَيَانِ إِطْلَاقِ لَفْظِ الْكُفْرِ عَلَى غَيْرِ الْكُفْرِ بِاللَّهِ، كَكُفْرِ النِّعْمَةِ وَالْحُقُوقِ

- ‌بَابُ بَيَانِ إِطْلَاقِ اسْمِ الْكُفْرِ عَلَى مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ

- ‌بَابُ بَيَانِ كَوْنِ الإِيمَانِ بِاللَّهِ تَعَالَى أَفْضَلُ الأَعْمَالِ

- ‌بَابُ كَوْنِ الشِّرْكِ أَقْبَحُ الذُّنُوبِ، وَبَيَانِ أَعْظَمِهَا بَعْدَهُ

- ‌بَابُ بَيَانِ الْكَبَائِرِ وَأَكْبَرِهَا

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الْكِبْرِ وَبَيَانِهِ

- ‌بَابُ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ مَاتَ مُشْرِكًا دَخَلَ النَّارَ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ قَتْلِ الْكَافِرِ بَعْدَ أَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ

- ‌بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا))

- ‌بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا))

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ ضَرْبِ الْخُدُودِ، وَشَقِّ الْجُيُوبِ، وَالدُّعَاءِ بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ

- ‌بَابُ بَيَانِ غِلَظِ تَحْرِيمِ النَّمِيمَةِ

- ‌بَابُ بَيَانِ غِلَظِ تَحْرِيمِ إِسْبَالِ الإِزَارِ، وَالْمَنِّ بِالْعَطِيَّةِ، وَتَنْفِيقِ السِّلْعَةِ بِالْحَلِفِ، وَبَيَانِ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

- ‌بَابُ غِلَظِ تَحْرِيمِ قَتْلِ الإِنْسَانِ نَفْسَهُ، وَأَنَّ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ فِي النَّارِ، وَأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ

- ‌بَابُ غِلَظِ تَحْرِيمِ الْغُلُولِ، وَأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ

- ‌بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ قَاتِلَ نَفْسَهُ لَا يَكْفُرُ

- ‌بَابُ فِي الرِّيحِ الَّتِي تَكُونُ قُرْبَ الْقِيَامَةِ تَقْبِضُ مَنْ فِي قَلْبِهِ شَيْءٌ مِنَ الإِيمَانِ

- ‌بَابُ الْحَثِّ عَلَى الْمُبَادَرَةِ بِالأَعْمَالِ قَبْلَ تَظَاهُرِ الْفِتَنِ

- ‌بَابُ مَخَافَةِ الْمُؤْمِنِ أَنْ يَحْبَطَ عَمَلُهُ

- ‌بَابُ هَلْ يُؤَاخَذُ بِأَعْمَالِ الْجَاهِلِيَّةِ

- ‌بَابُ كَوْنِ الإِسْلَامِ يَهْدِمُ مَا قَبْلَهُ، وَكَذَا الْهِجْرَةِ وَالْحَجِّ

- ‌بَابُ بَيَانِ حُكْمِ عَمَلِ الْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ بَعْدَهُ

- ‌بَابُ صِدْقِ الإِيمَانِ وَإِخْلَاصِهِ

- ‌بَابُ قَوْلِهِ تَعَالى: {وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ}

- ‌بَابُ تَجَاوُزِ اللَّهِ عَنْ حَدِيثِ النَّفْسِ وَالْخَوَاطِرِ بِالْقَلْبِ إِذَا لَمْ تَسْتَقِرَّ

- ‌بَابُ إِذَا هَمَّ الْعَبْدُ بِحَسَنَةٍ كُتِبَتْ، وَإِذَا هَمَّ بِسَيِّئَةٍ لَمْ تُكْتَبْ

- ‌بَابُ بَيَانِ الْوَسْوَسَةِ فِي الإِيمَانِ، وَمَا يَقُولُهُ مَنْ وَجَدَهَا

- ‌بَابُ وَعِيدِ مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ مُسْلِمٍ بِيَمِينٍ فَاجِرَةٍ بِالنَّارِ

- ‌بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ قَصَدَ أَخْذَ مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ حَقٍّ كَانَ الْقَاصِدُ مُهْدَرَ الدَّمِ فِي حَقِّهِ، وَإِنْ قُتِلَ كَانَ فِي النَّارِ، وَأَنَّ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

- ‌بَابُ اسْتِحْقَاقِ الْوَالِي الْغَاشِّ لِرَعِيَّتِهِ النَّارَ

- ‌بَابُ رَفْعِ الأَمَانَةِ وَالإِيمَانِ مِنْ بَعْضِ الْقُلُوبِ، وَعَرْضِ الْفِتَنِ عَلَى الْقُلُوبِ

- ‌بَابُ بَيَانِ أَنَّ الإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيبًا، وَسَيَعُودُ غَرِيبًا، وَأَنَّهُ يَأْرِزُ بَيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ

- ‌بَابُ ذَهَابِ الإِيمَانِ آخَرِ الزَّمَانِ

- ‌بَابُ جَوَازِ الِاسْتِسْرَارِ لِلْخَائِفِ

- ‌بَابُ تَأَلُّفِ قَلْبِ مَنْ يُخَافُ عَلَى إِيمَانِهِ لِضَعْفِهِ، وَالنَّهْيِ عَنِ الْقَطْعِ بِالإِيمَانِ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ قَاطِعٍ

- ‌بَابُ زِيَادَةِ طُمَأْنِينَةِ الْقَلْبِ بِتَظَاهُرِ الأَدِلَّةِ

- ‌بَابُ وُجُوبِ الإِيمَانِ بِرِسَالَةِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم إِلَى جَمِيعِ النَّاسِ، وَنَسْخِ الْمِلَلِ بِمِلَّتِهِ

- ‌بَابُ نُزُولِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ حَاكِمًا بِشَرِيعَةِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ بَيَانِ الزَّمَنِ الَّذِي لَا يُقْبَلُ فِيهِ الإِيمَانُ

- ‌بَابُ بَدْءِ الْوَحْيِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ الإِسْرَاءِ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى السَّمَاوَاتِ، وَفَرْضِ الصَّلَوَاتِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الْمَسِيحِ ابْنِ مَرْيَمَ، وَالْمَسِيحِ الدَّجَّالِ

- ‌بَابُ فِي ذِكْرِ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى

- ‌بَابُ مَعْنَى قَوْلِ اللَّهِ عز وجل: {وَلَقَدْ رَأَىهُ نَزْلَةً أُخْرَى} وَهَلْ رَأَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَبَّهُ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ

- ‌بَابٌ فِي قَوْلِهِ عليه السلام: ((نُورٌ أَنَّى أَرَاهُ؟ ))، وَفِي قَوْلِهِ: ((رَأَيْتُ نُورًا))

- ‌بَابٌ فِي قَوْلِهِ عليه السلام: ((إِنَّ اللَّهَ لَا يَنَامُ))، وَفِي قَوْلِهِ: ((حِجَابُهُ النُّورُ، لَوْ كَشَفَهُ لَأَحْرَقَ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ))

- ‌بَابُ إِثْبَاتِ رُؤْيَةِ الْمُؤْمِنِينَ فِي الآخِرَةِ رَبَّهُمْ سبحانه وتعالى

- ‌بَابُ مَعْرِفَةِ طَرِيقِ الرُّؤْيَةِ

- ‌بَابُ إِثْبَاتِ الشَّفَاعَةِ وَإِخْرَاجِ الْمُوَحِّدِينَ مِنَ النَّارِ

- ‌بَابُ آخِرِ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا

- ‌بَابُ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً فِيهَا

- ‌بَابٌ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: ((أَنَا أَوَّلُ النَّاسِ يَشْفَعُ فِي الْجَنَّةِ وَأَنَا أَكْثَرُ الأَنْبِيَاءِ تَبَعًا))

- ‌بَابُ اخْتِبَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم دَعْوَةَ الشَّفَاعَةِ لِأُمَّتِهِ

- ‌بَابُ دُعَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِأُمَّتِهِ وَبُكَائِهِ شَفَقَةً عَلَيْهِمْ

- ‌بَابُ بَيَانِ أَنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى الْكُفْرِ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَلَا تَنَالُهُ شَفَاعَةٌ وَلَا تَنْفَعُهُ قَرَابَةُ الْمُقَرَّبِينَ

- ‌بَابٌ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ}

- ‌بَابُ شَفَاعَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِأَبِي طَالِبٍ، وَالتَّخْفِيفِ عَنْهُ بِسَبَبِهِ

- ‌بَابُ أَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا

- ‌بَاب الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى الْكُفْرِ لَا يَنْفَعُهُ عَمَلٌ

- ‌بَابُ مُوَالَاةِ الْمُؤْمِنِينَ، وَمُقَاطَعَةِ غَيْرِهِمْ، وَالْبَرَاءَةِ مِنْهُمْ

- ‌بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى دُخُولِ طَوَائِفَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ

- ‌بَابُ كَوْنِ هَذِهِ الأُمَّةِ نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ

- ‌بَابُ قَوْلِهِ: يَقُولُ اللَّهُ لِآدَمَ: أَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَ مِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ

- ‌كِتَاب الطَّهَارَةِ

- ‌بَاب فَضْلِ الْوُضُوءِ

- ‌بَاب وُجُوبِ الطَّهَارَةِ لِلصَّلَاةِ

- ‌بَاب صِفَةِ الْوُضُوءِ وَكَمَالِهِ

- ‌بَاب فَضْلِ الْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ عَقِبَهُ

- ‌بَاب الصَّلَوَاتِ الْخَمْسُ، وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ

- ‌بَاب الذِّكْرِ الْمُسْتَحَبِّ عَقِبَ الْوُضُوءِ:

- ‌بَاب فِي وُضُوءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَاب الإِيتَارِ فِي الِاسْتِنْثَارِ وَالِاسْتِجْمَارِ

- ‌بَاب وُجُوبِ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ بِكَمَالِهِمَا

- ‌بَاب وُجُوبِ اسْتِيعَابِ جَمِيعِ أَجْزَاءِ مَحَلِّ الطَّهَارَةِ

- ‌بَاب خُرُوجِ الْخَطَايَا مَعَ مَاءِ الْوُضُوءِ

- ‌بَاب اسْتِحْبَابِ إِطَالَةِ الْغُرَّةِ وَالتَّحْجِيلِ فِي الْوُضُوءِ

- ‌بَاب تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوَضُوءُ

- ‌بَاب فَضْلِ إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ

- ‌بَاب السِّوَاكِ

- ‌بَاب خِصَالِ الْفِطْرَةِ

- ‌بَاب الِاسْتِطَابَةِ

- ‌بَاب النَّهْيِ عَنِ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِينِ

- ‌بَاب التَّيَمُّنِ فِي الطُّهُورِ وَغَيْرِهِ

- ‌بَاب النَّهْيِ عَنِ التَّخَلِّي فِي الطُّرُقِ وَالظِّلَالِ

- ‌بَاب الِاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ مِنَ التَّبَرُّزِ

- ‌بَاب الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌بَاب الْمَسْحِ عَلَى النَّاصِيَةِ وَالْعِمَامَةِ

- ‌بَاب التَّوْقِيتِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌بَاب جَوَازِ الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ

- ‌بَاب كَرَاهَةِ غَمْسِ الْمُتَوَضِّئِ وَغَيْرِهِ يَدَهُ الْمَشْكُوكَ فِي نَجَاسَتِهَا فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ غَسْلِهَا ثَلَاثًا

- ‌بَاب حُكْمِ وُلُوغِ الْكَلْبِ

- ‌بَاب النَّهْيِ عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ

- ‌بَاب النَّهْيِ عَنِ الِاغْتِسَالِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ

- ‌بَاب وُجُوبِ غَسْلِ الْبَوْلِ وَغَيْرِهِ مِنَ النَّجَاسَاتِ إِذَا حَصَلَتْ فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَّ الأَرْضَ تَطْهُرُ بِالْمَاءِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَى حَفْرِهَا

- ‌بَاب حُكْمِ بَوْلِ الطِّفْلِ الرَّضِيعِ وَكَيْفِيَّةِ غَسْلِهِ

- ‌بَاب حُكْمِ الْمَنِيِّ

- ‌بَاب نَجَاسَةِ الدَّمِ وَكَيْفِيَّةُ غَسْلِهِ

- ‌بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى نَجَاسَةِ الْبَوْلِ وَوُجُوبُ الِاسْتِبْرَاءِ مِنْهُ

- ‌كِتَاب الحَيْضِ

- ‌بَابُ مُبَاشَرَةِ الحَائِضِ فَوْقَ الإِزَارِ

- ‌بَابُ الِاضْطِجَاعِ مَعَ الحَائِضِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ

- ‌بَابُ جَوَازِ غَسْلِ الحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا، وَتَرْجِيلِهِ، وَطَهَارَةِ سُؤْرِهَا، وَالِاتِّكَاءِ فِي حِجْرِهَا، وَقِرَاءَةِ القُرْآنِ فِيهِ

- ‌بَابُ المَذْيِ

- ‌بَابُ غَسْلِ الوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ إِذَا اسْتَيْقَظَ مِنَ النَّوْمِ

- ‌بَابُ جَوَازِ نَوْمِ الجُنُبِ، وَاسْتِحْبَابِ الوُضُوءِ لَهُ، وَغَسْلِ الفَرْجِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ، أو يَشْرَبَ، أو يَنَامَ، أو يُجَامِعَ

- ‌بَابُ وُجُوبِ الغَسْلِ عَلَى المَرْأَةِ بِخُرُوجِ المَنِيِّ مِنْهَا

- ‌بَابُ بَيَانِ صِفَةِ مَنِيِّ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ، وَأَنَّ الوَلَدَ مَخْلُوقٌ مِنْ مَائِهِمَا

- ‌بَابُ صفَةِ غُسْلِ الجَنَابَةِ

- ‌بَابُ القَدْرِ المُسْتَحَبِّ مِنَ المَاءِ فِي غُسْلِ الجَنَابَةِ، وَغُسْلِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ، وَغُسْلِ أَحَدِهِمَا بِفَضْلِ الآخَرِ

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ إِفَاضَةِ المَاءِ عَلَى الرَّأْسِ وَغَيْرِهِ ثَلَاثًا

- ‌بَابُ حُكْمِ ضَفَائِرِ المُغْتَسِلَةِ

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِعْمَالِ المُغْتَسِلَةِ مِنَ الحَيْضِ فِرْصَةً مِنْ مِسْكٍ فِي مَوْضِعِ الدَّمِ

- ‌بَابُ المُسْتَحَاضَةِ وَغُسْلِهَا وَصَلَاتِهَا

- ‌بَابُ وُجُوبِ قَضَاءِ الصَّوْمِ عَلَى الحَائِضِ دُونَ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ تَسَتُّرِ المُغْتَسِلِ بِثَوْبٍ وَنَحْوِهِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ النَّظَرِ إِلَى العَوْرَاتِ

- ‌بَابُ جَوَازِ الِاغْتِسَالِ عُرْيَانًا فِي الخَلْوَةِ

- ‌بَابُ الِاعْتِنَاءِ بِحِفْظِ العَوْرَةِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَتَرُ بِهِ لِقَضَاءِ الحَاجَةِ

- ‌بَابُ إِنَّمَا المَاءُ مِنَ المَاءِ

- ‌بَابُ نَسْخِ المَاءُ مِنَ المَاءِ، وَوُجُوبِ الغُسْلِ بِالْتِقَاءِ الخِتَانَيْنِ

- ‌بَابُ الوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

- ‌بَابُ نَسْخِ الوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

- ‌بَابُ الوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ

- ‌بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ، ثُمَّ شَكَّ فِي الحَدَثِ فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِطَهَارَتِهِ تِلْكَ

- ‌بَابُ طَهَارَةِ جُلُودِ المَيْتَةِ بِالدِّبَاغِ

- ‌بَابُ التَّيَمُّمِ

- ‌بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ المُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ

- ‌بَابُ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى فِي حَالِ الجَنَابَةِ وَغَيْرِهَا

- ‌بَابُ جَوَازِ أَكْلِ المُحْدِثِ الطَّعَامَ، وَأَنَّهُ لَا كَرَاهَةَ فِي ذَلِكَ، وَأَنَّ الوُضُوءَ لَيْسَ عَلَى الفَوْرِ

- ‌بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا أَرَادَ دُخُولَ الخَلَاءِ

- ‌بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ نَوْمَ الجَالِسِ لَا يَنْقُضُ الوُضُوءَ

الفصل: ‌باب الأمر بالإيمان بالله تعالى، ورسوله صلى الله عليه وسلم، وشرائع الدين، والدعاء إليه، والسؤال عنه، وحفظه، وتبليغه من لم يبلغه

‌بَابُ الأَمْرِ بِالإِيمَانِ بِاللَّهِ تَعَالَى، وَرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم، وَشَرَائِعِ الدِّينِ، وَالدُّعَاءِ إِلَيْهِ، وَالسُّؤَالِ عَنْهُ، وَحِفْظِهِ، وَتَبْلِيغِهِ مَنْ لَمْ يَبْلُغْهُ

[17]

حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ. ح، وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى- وَاللَّفْظُ لَهُ- أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا هَذَا الْحَيَّ مِنْ رَبِيعَةَ، وَقَدْ حَالَتْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ، فَلَا نَخْلُصُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي شَهْرِ الْحَرَامِ، فَمُرْنَا بِأَمْرٍ نَعْمَلُ بِهِ، وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا، قَالَ:((آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، الإِيمَانِ بِاللَّهِ))، ثُمَّ فَسَّرَهَا لَهُمْ، فَقَالَ:((شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَأَنْ تُؤَدُّوا خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْمُقَيَّرِ)).

زَادَ خَلَفٌ فِي رِوَايَتِهِ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَعَقَدَ وَاحِدَةً.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بشار- وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَة- قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ: كُنْتُ أُتَرْجِمُ بَيْنَ يَدَيْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَبَيْنَ النَّاسِ، فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ تَسْأَلُهُ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ، فَقَالَ: إِنَّ وفدَ عَبْدِ الْقَيْسِ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:((مَنِ الْوَفْدُ، أَوْ مَنِ الْقَوْمُ؟ ))، قَالُوا: رَبِيعَةُ، قَالَ:((مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ، أَوْ بِالْوَفْدِ، غَيْرَ خَزَايَا وَلَا النَّدَامَى))، قَالَ: فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَأْتِيكَ مِنْ شُقَّةٍ بَعِيدَةٍ، وَإِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَيَّ مِنْ كُفَّارِ مُضَرَ، وَإِنَّا لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيَكَ إِلَّا فِي شَهْرِ الْحَرَامِ، فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ نُخْبِرْ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا نَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ، قَالَ: فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ، وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، قَالَ:((أَمَرَهُمْ بِالإِيمَانِ بِاللَّهِ وَحْدَهُ))، وَقَالَ:((هَلْ تَدْرُونَ مَا الإِيمَانُ بِاللَّهِ؟ )) قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ:

ص: 77

((شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وَأَنْ تُؤَدُّوا خُمُسًا مِنَ الْمَغْنَمِ، وَنَهَاهُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالْمُزَفَّتِ)).

قَالَ شُعْبَةُ: وَرُبَّمَا قَالَ: ((النَّقِيرِ))، قَالَ شُعْبَةُ: وَرُبَّمَا قَالَ: ((الْمُقَيَّرِ))، وَقَالَ:((احْفَظُوهُ، وَأَخْبِرُوا بِهِ مِنْ وَرَاءِكُمْ))، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي رِوَايَتِهِ:((مَنْ وَرَاءَكُمْ))، وَلَيْسَ فِي رِوَايَتِهِ: الْمُقَيَّر.

وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي. ح، وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْحَدِيثِ نَحْوَ حَدِيثِ شُعْبَةَ، وَقَالَ:((أَنْهَاكُمْ عَمَّا يُنْبَذُ فِي الدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالْمُزَفَّتِ)).

وَزَادَ ابْنُ مُعَاذٍ فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِلْأَشَجِّ أَشَجِّ عَبْدِ الْقَيْسِ: ((إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ: الْحِلْمُ، وَالأَنَاةُ)).

[18]

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْ لَقِيَ الْوَفْدَ، الَّذِينَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ، قَالَ سَعِيدٌ: وَذَكَر قَتَادَةُ أَبَا نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي حَدِيثِهِ هَذَا: أَنَّ أُنَاسًا مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ، قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّا حَيٌّ مِنْ رَبِيعَةَ، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ، وَلَا نَقْدِرُ عَلَيْكَ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحُرُمِ، فَمُرْنَا بِأَمْرٍ نَأْمُرُ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا، وَنَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ إِذَا نَحْنُ أَخَذْنَا بِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:((آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: اعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَآتُوا الزَّكَاةَ، وَصُومُوا رَمَضَانَ، وَأَعْطُوا الْخُمُسَ مِنَ الْغَنَائِمِ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالنَّقِيرِ)) قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، مَا عِلْمُكَ بِالنَّقِيرِ؟ قَالَ:((بَلَى، جِذْعٌ تَنْقُرُونَهُ فَتَقْذِفُونَ فِيهِ مِنَ الْقُطَيْعَاءِ))، قَالَ سَعِيدٌ: أَوَ قَالَ: ((مِنَ التَّمْرِ، ثُمَّ تَصُبُّونَ فِيهِ مِنَ الْمَاءِ، حَتَّى إِذَا سَكَنَ غَلَيَانُهُ شَرِبْتُمُوهُ، حَتَّى إِنَّ أَحَدَكُمْ- أَوْ: إِنَّ أَحَدَهُمْ- لَيَضْرِبُ ابْنَ عَمِّهِ بِالسَّيْفِ))، قَالَ: وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ

ص: 78

أَصَابَتْهُ جِرَاحَةٌ كَذَلِكَ، قَالَ: وَكُنْتُ أَخْبَأُهَا حَيَاءً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ: فَفِيمَ نَشْرَبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ((فِي

أَسْقِيَةِ الأَدَمِ الَّتِي يُلَاثُ عَلَى أَفْوَاهِهَا)) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَرْضَنَا كَثِيرَةُ الْجِرْذَانِ، وَلَا تَبْقَى بِهَا أَسْقِيَةُ الأَدَمِ، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:((وَإِنْ أَكَلَتْهَا الْجِرْذَانُ، وَإِنْ أَكَلَتْهَا الْجِرْذَانُ، وَإِنْ أَكَلَتْهَا الْجِرْذَانُ))، قَالَ: وَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِأَشَجِّ عَبْدِ الْقَيْسِ: ((إِنَّ فِيكَ لَخَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ: الْحِلْمُ، وَالأَنَاةُ)).

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ لَقِيَ ذَاكَ الْوَفْدَ، وَذَكَرَ أَبَا نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ، غَيْرَ أَنَّ فِيهِ:((وَتَذِيفُونَ فِيهِ مِنَ الْقُطَيْعَاءِ، أَوِ التَّمْرِ وَالْمَاءِ))، وَلَمْ يَقُلْ: قَالَ سَعِيد، أَوَ قَالَ: مِنَ التَّمْرِ.

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ. ح، وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ- وَاللَّفْظُ لَهُ- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو قَزَعَةَ أَنَّ أَبَا نَضْرَةَ أَخْبَرَهُ، وَحَسَنًا أَخْبَرَهُمَا أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ، لَمَّا أَتَوْا نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ- جَعَلَنَا اللَّهُ فِدَاءَكَ- مَاذَا يَصْلُحُ لَنَا مِنَ الأَشْرِبَةِ؟ فَقَالَ: ((لَا تَشْرَبُوا فِي النَّقِيرِ)) قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، جَعَلَنَا اللَّهُ فِدَاءَكَ، أَوَ تَدْرِي مَا النَّقِيرُ؟ قَالَ:((نَعَمْ، الْجِذْعُ يُنْقَرُ وَسَطُهُ، وَلَا فِي الدُّبَّاءِ، وَلَا فِي الْحَنْتَمَةِ، وَعَلَيْكُمْ بِالْمُوكَى)).

قوله: ((النَّقِيرُ)): خشبة تُنْقَرُ، ثم تُطْلَى بالقار وهو الزِّفت، فيُنْبَذُ فيه فيشتدُّ نبيذُهُ

(1)

.

(1)

المحكم، لابن سيده (6/ 369)، النهاية، لابن الأثير (5/ 104).

ص: 79

وقوله: ((الدُّبَّاءِ)): هو القَرعُ، وكانوا ينتبذون فيه فتُسرع الشدةُ في الشراب

(1)

.

وقوله: ((الْحَنْتَمَةِ)): كلُّ فخَّارٍ طُلِيَ بالخزف وهو الزجاج

(2)

.

وإنما نهى عن ذلك لسرعة الانتباذ فيهما، وقيل: نهى عن ذلك لئلَّا يبادرهم فيصير خمرًا فيشربونه وهم لا يظنُّون أنَّه خمر، فيواقعون ما نهى الله عز وجل عنه، وما فيه- أيضًا- من إضاعة المال إذا صار خمرًا.

قوله: ((وَعَلَيْكُمْ بِالْمُوكَى))، أي: بالأسقية التى توكأ، أى: تُربَط أفواهها بالوكاء، وهو الخيط الذى يربط به، وإنَّما حضَّهم صلى الله عليه وسلم على الشراب فيها؛ لرقة جلودها فلا يمكن أن يتم فيها فسادُ الأشربة وتخميرها حتى تتشقق ويظهر فيها، بخلاف غيرها من الأواني.

وفي هذا الحديث: فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالأعمال، فالإسلام إذا أُطلق شمل الأمور الاعتقادية والعلمية، وكذلك الإيمان شمل الأمور الاعتقادية والعلمية، وإذا قُرن بينهما كان لكل واحد منهما معنى، فالإسلام للأمور العملية، والإيمان للأمور الاعتقادية.

(1)

النهاية، لابن الأثير (2/ 96)، الصحاح، للجوهري (6/ 2334).

(2)

غريب الحديث، للخطابي (1/ 361)، الفائق، للزمخشري (1/ 407)، النهاية، لابن الأثير (3/ 1313).

ص: 80